ردا على استفسار السيد عمار عبد الكريم قعقع
2013-01-20 01:56:50
1- إن الأصل في تكليف المخلصين الجمركيين وبموجب أحكام القانون /24/ لعام 2003 يتم وفق أسلوب التدقيق الشامل وذلك باحتساب الإيرادات وتنزيل النفقات المقبولة للتوصل إلى الأرباح الحقيقية الصافية ويتم إعفاء المكلف من الحد الأدنى في حال توفرت لديه شروط منحه. 2- أما في حال قيام الدوائر المالية باللجوء إلى التكليف المباشر لأسباب معللة تتعلق مثلا بنقص الوثائق والمستندات للقيود أو غير ذلك يتم التكليف وفق أحكام الفقرة /جـ/ من المادة /18/ من القانون /24/ لعام 2003 ووفق المعايير والأسس المحددة وفق أحكام القرارات رقم 223/ج تاريخ 22/3/2005 والقرار 1066/ج تاريخ 12/10/2006 والتي تمت دراستها بتحديد ربحا صافيا لكل بيان جمركي مكلف حسب نوعه مأخوذا بعين الاعتبار النفقات والمصاريف التي يتكبدها المخلص عند تحديد أرباح كل بيان. شاكرين تواصلكم معنا. |