بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة و تجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق و الرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة بدون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 وفق سبع شرائح حسب سعة المحرك مقدرة بال سم3 كما يلي :
2500 ل . س للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3
3500 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 1601 حتى 2000 سم3
5000 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 2001 حتى 2500 سم3
10000 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 2501 حتى 3500 سم3
35000 ل . س للسيارات التي سعة محركها من 3501 حتى 4500 سم3
75000 ل .س للسيارات التي سعة محركهامن 4501 حتى 6000 سم3
100000 ل . س للسيارات التي سعة محركها تزيد على 6000 سم3 .
مادة 2 – تستثنى من أحكام المادة /1/ أعلاه السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 و تستوفى من رسومها السنوية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /48/ لعام 2002 و المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005 حتى نهاية عام 2010 .
مادة 3 – ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت .
مادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 19/12/1427 هـ الموافق لـ 8/1/2007 م
رئيس الجمهورية