نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2008 المتضمن تعديل رسم مغادرة القطر
2011-09-20 03:21:27

بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي :
أ‌-            1500 ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .
ب‌-         500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية .
ج – 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
مادة 2- أ – يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم و مقداره لكل دولة .
ب – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة 3– يجوز يقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار هذا الرسم .
مادة 4– تعفى من الرسم الفئات التالية :
أ‌-            ملوك و رؤساء الدول و من يرافقهم .
ب‌-         الوفود الرسمية العربية و الأجنبية و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل .
ج- موظفو الأمم المتحدة و وكالاتها و المنظمات الإقليمية .
د- أفراد الركب الطائر و العاملون الملحقون أثناء تأديتهم واجباتهم .
هـ- ركاب الطائرات العسكرية و الحكومية السورية و الأجنبية .
و- الأطفال الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون .
ز- المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية .
ح- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية السورية .
ط- سائقو السيارات العمومية و مساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية و سائق واحد و مساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن يكونوا مسافرين بالسيارة التي يعملون عليها و سائقو القطارات و العاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها و كذلك الركب المبحر و ملاحو البواخر و المراكب و الزوارق البحرية و الصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة .
ي- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية .
ك- الفرق الرياضية و فرق الطلائع و فرق الشبيبة و فرق الكشافة الذين يشاركون في المهرجانات و المؤتمرات و المباريات و السيارات التي تنقلهم .
ل- الفرق الرياضية غير السورية المشاركة بالأنشطة الرياضية في سورية .
مادة 5- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إضافة أو حذف فئات أخرى إلى الفئات المعفاة من هذا الرسم و كذلك إضافة أو حذف جهات أخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل .
مادة 6- تتحمل الجهة الموفدة هذا الرسم عن موفديها بمهام رسمية أو للدراسة أو للاطلاع أو للتدريب .
مادة 7- يحدد وزير المالية طرق استيفاء الرسم و مواعيد تسديده و توريده للخزينة بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل .
مادة 8- كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها و هو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (440-441 ) من قانون العقوبات .
مادة 9- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية :
أ – يغرم كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا الرسم دون استيفائه بمثلي الرسم .
ت‌-         يغرم كل من يتأخر بتوريد هذا الرسم إلى الخزينة العامة بغرامة قدرها 1% من الرسم عن كل تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم .
مادة 10- ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية :
أ‌-            القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته .
ب - المرسوم رقم /316/ لعام 1987 و تعديلاته .
ج-المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 .
 د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006 .
مادة 11- تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات التنفيذية لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .
مادة 12- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1/7/2008
دمشق 15/5/‏2008‏

رئيس الجمهورية


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider