نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
مرسومان بإعادة جدولة القروض والتسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم.. وبإخضاع السيارات السياحية الكهربائية إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة
2014-02-03 10:01:04
مرسومان بإعادة جدولة القروض والتسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم.. وبإخضاع السيارات السياحية الكهربائية إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة

دمشق - تشرين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2014 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توافر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني. 
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005، حيث يتم إخضاع السيارات السياحية الكهربائية مهما بلغت استطاعة محركها إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة وهي الشريحة الدنيا للرسم المفروض على السيارات السياحية.
وفيما يلي نص المرسومين:
المرسوم التشريعي رقم /8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة «1»
تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توافر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
المادة «2»
يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.
المادة «3»
تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة «4»
أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي دون أن ينفي وقف هذه الإجراءات والأحكام إمكانية متابعة كل منها وفق المرحلة التي وصلت إليها والنتائج الناشئة عنها في حال فقدان المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق المحدد في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذا المرسوم التشريعي.
ب- يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي ويطالب العميل بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويطبق على الأقساط المستحقة فوائد التأخير.
ج- تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية وفقاً لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة «5»
تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا يسقط حقه بالاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة «6»
أ- تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح من /2/ بالمئة إلى /5/ بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وفقاً للتعليمات التنفيذية.
ب- يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تسجيل الطلب مستكملاً لكافة الوثائق المطلوبة وفقاً لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة «7»
يمنح المدين فترة سماح لا تزيد على سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة وتحدد حسب التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة «8»
لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات من المصارف والمؤسسات المالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمّة المدين.
المادة «9»
تستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.
المادة «10»
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة «11»
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2/4/1435 هجري الموافق لـ2/2/2014 ميلادي.
إسماعيل: يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج
إلى ذلك أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج وتقديم الخدمات تلبية لحاجة السوق المحلية.
وبيّن الوزير إسماعيل في تصريح لـ«سانا» أن المرسوم يضمن من جهة استمرارية المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة محفظة القروض التي منحتها المصارف العامة من خلال تمكين المدينين من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن تعثّر المتعاملين مع المصارف العامة وتوقفهم عن سداد التزاماتهم وتسديد ديونهم يعود إلى طبيعة الظروف الراهنة التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة انخفاض الطلب وعدم توفر متطلبات الإنتاج إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المشروعات.
وأضاف الوزير: هذه الأسباب أدت إلى توقف أو انحسار التدفقات النقدية الموجبة الصافية وبالتالي عدم قدرة أصحاب هذه المشروعات على تسديد ما يترتب بذمتهم من تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من المصارف العاملة في سورية.

المرسوم التشريعي رقم /9/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة «1»
يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 الفقرة الآتية:
ج - السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30 ثلاثون بالمئة.
المادة «2»
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 2/4/1435 هجري الموافق لـ 2/2/2014 ميلادي.
يشار إلى أن المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 تنص على:
يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي:
نوع البضاعة                                                            نسبة الرسم المئوية
أ ـ السيارات السياحية الخاصة            30 بالمئة «ثلاثون بالمئة» /عدا الحكومية/ التي لا تزيد سعة أسطوانتها على 1600 سم مكعب
ب ـ السيارات السياحية الخاصة          40 بالمئة «أربعون بالمئة» /عدا الحكومية/ التي تزيد سعة  أسطوانتها على 1600 سم مكعب


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider