بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تعفى شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي و كذلك التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/8/1977 و تعديلاته شريطة تطبيق مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل .
مادة 2 – تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ و الوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية .
مادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من 1/1/2007
دمشق في 9/2/1427 هـ الموافق لـ 29/12/2006 م
رئيس الجمهورية