نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35

الباب الثاني : ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية /فئة مكلفي الدخل المقطوع/

الفصل الأول الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

المادة 41-
نصت هذه المادة بأنه يخضع لضريبة الدخل المقطوع كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولايدخل في فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون ويشترط لخضوع المكلف للضريبة توافر العناصر التالية :
1-الممارسة : فالضريبة تفرض على الأشخاص الذين يمارسون حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية أي اتخاذ العمل مهنة أو حرفة لهم .
2-أن يتم ممارسة العمل في سورية : بمعنى أن الأرباح التي يحققها المكلفون والتي تخضع للضريبة يجب أن تكون ناجمة عن أعمالهم في سورية .
3-أن لايكون مشمولاً بأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ويتميز نظام ضريبة الدخل المقطوع بأن تحديد الضريبة يتم على أساس الأرباح الصافية المقدرة من قبل لجان التصنيف البدائية أو الاستئنافية وعلى اللجان المذكورة ضرورة الوقوف على واقع نشاط وفعالية المكلف والاستفادة من قاعدة المعلومات لدى أجهزة الاستعلام الضريبي للوصول إلى أرباح قريبة من الواقع لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين .

المادة 42-
أوجبت المادة المذكورة على وزارة المالية وضع القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجان للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف وقد صدرت عن وزارة المالية عدد من التعليمات الأساسية لإجراءات التصنيف يتوجب على اللجان اتباعها والتقيد بها .

المادة 43-
حددت الفقرة {أ} من هذه  المادة دورة التصنيف بخمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب الضريبة عليها وأجازت الفقرة /ب/ من هذه المادة قطع الدورة الخمسية الخاصة بمكلف ما أو بمكلفي مهنة معينة بعد انقضاء سنتين على بدء سريان تكليفهم عن طريق إعادة التصنيف شريطة توافر مايلي :
1- مضى عامين على سريان التكليف .
2- أن يكون التكليف قطعيا
3- حدوث تبدل على رقم عمل المكلف لايقل عن /25%/ زيادة أو نقصاناً وتجري إعادة التصنيف بناء على طلب معلل من قبل الدوائر المالية أو المكلف ومسجل يحال من قبل مدير المالية للجان المختصة ونظراً لما لتحديد تاريخ قيد طلبات إعادة التصنيف من آثار ونتائج بالغة الأهمية فإننا نطلب إلى مدراء الماليات ومدراء المال شخصياً أن يعمدوا إلى إغلاق القيد في السجلات الخاصة بطلبات إعادة التصنيف في نهاية دوام آخر يوم من كل سنة وتدوين ضبط إغلاق أصولي في آخر صفحة قيد يحدد فيه الرقم المتسلسل لآخر طلب وعدد الطلبات المسجلة خلال العام رقماً وكتابة .
وننوه في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع من قبل اللجان المختصة بالبت بتلك الطلبات وذلك بعد أن تتحرى بادئ ذي بدء عن مدى صحة الأسباب التي يستند إليها الطلب فتتأكد أولاً من تسجيل الطلب ومن إحالته إليها إحالة أصولية من مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه وان تتثبت من انقضاء سنتين على سريان قرار التصنيف  المراد تعديله وكونه قطعياً ثم تقارن رقم الأعمال الذي حددته برقم الأعمال المعتمد في قرار تصنيف المكلف النافذ، فإذا ماتبين لها أن معدل الزيادة أوالنقصان في رقم العمل المحدد يقل عن /25%/ من رقم العمل المعتمد في قرار التصنيف النافذ وجب عليها اتخاذ القرار برد طلب المكلف أوالدوائر المالية لعدم توفر موجباته القانونية ، وعندها يبلغ القرار الصادر إلى المكلف حسب الأصول. ويحق للمكلف والدوائر المالية الاعتراض على قرار رد طلبهما خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار ، وفي هذه الحالة يجب إحالة الاعتراضات إلى اللجان الاستئنافية لسرعة البت فيها مع الإشارة بأنه لايجوز للدوائر المالية الاعتراض على قرار تم بموجبه رد طلب المكلف بإعادة التصنيف وإذا اقترن قرار الرد الدرجة القطعية فإن قرار تصنيفه النافذ والمطلوب تعديله يظل سارياً بحقه حتى انتهاء دورة تصنيفه الخمسية مالم يصدر قرار أصولي آخر يلغيه أو يعدله ، أما إذا تبين للجنة التصنيف البدائية أن معدل الزيادة أو النقص في رقم أعمال المكلف السنوي يبلغ أو يزيد عن ذلك عندها تتابع اللجنة إجراءات التصنيف للمكلف وتحدد له الضريبة وفقاً للقواعد العامة المتبعة وتعد قرارها بتصنيفه على أساس الضريبة التي تقرها مع وجوب تحديد تاريخ بدء ترتب هذه الضريبة اعتباراً من أول السنة التي سجل خلالها الطلب،وبعد ذلك يعرض التكليف على اللجنة المحلية المشرفة على أعمال التصنيف وبعد عرضه يتوجب إجراء تبليغ القرار للمكلف  بالسرعة القصوى ويحق للمكلف وللدوائر المالية الاعتراض عليه ضمن المهلة القانونية ، ولابد من لفت النظر هنا إلى وجوب عدم إجراء التبليغ المنوه به إلا بعد أن تتم مشاهدته وتدقيقه من قبل مراقب اللجنة .
كما ننبه إلى وجوب عدم التهاون أوالتراخي في اتخاذ الإجراءات السالفة الذكر وعلى لجان التصنيف وتحت طائلة المساءلة البت بطلبات إعادة التصنيف الافرادية خلال شهر من تاريخ إحالتها إليها وخلال مدة لاتتجاوز عام من تاريخ الإحالة في حال كون طلبات إعادة التصنيف لمهن كاملة وعلى اللجان الاستئنافية سرعة البت بالاعتراضات المقدمة على قرارات إعادة التصنيف لما يترتب على تأخير اكتساب التكاليف الدرجة القطعية من نتائج مالية بالغة الأهمية بالنسبة للدوائر المالية وللمكلف على حد سواء .
هذا وقد نصت الفقرة /د/ من ذات المادة على أن قرار التصنيف النافذ بحق المكلف يبقى سارياً إذا مضت دورة تصنيفه ولم يجر تصنيفه لدورة تصنيف جديدة أو لم يبلغ قرار تصنيفه الجديد بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال – إلى حين تعديل تكليفه بموجب قرار لجنة تصنيف بدائية معدِّل لتكليفه الأصلي وتعتبر الضرائب المسددة على قرار تصنيفه السابق سلفة على قرار التصنيف الجديد وهنا يجب التنويه إلى ضرورة إنجاز التكاليف في مواعيدها للمحافظة على دورات التصنيف الخاصة بالمكلف .

المادة 44-
نصت الفقرة /آ/ من المادة المذكورة على طرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها وفئاتها باعتبار أن السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقرها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع  رسوم السيارات ويتم وضع قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها بقرار من وزير المالية عملاً بالفقرة /ب/ من ذات المادة وقد منح القانون حد أدنى معفى لكل سيارة مقداره /36000/ ل.س أي يجب أن تكون الضريبة المحددة على السيارة ناجمة عن دراسة لأرباحها السنوية لتطبيق أحكام الفقرة /ج/ وقد نصت الفقرة /د/ على تخفيض الأرباح السنوية لكل سيارة بنسبة 5% سنويا بدءا من السنة السادسة لسنة الصنع أي أن السيارة التي مضى على سنة صنعها 25 عاما تعتبر غير محققة لأرباح تخضع للضريبة وبالتالي فإن السيارات التي  سنة صنعها 1980 وماقبل تعتبر غير محققة لأرباح تخضع للضريبة  أي هي ضمن حد الإعفاء ومن هنا يجب التأكيد على أن  تكون الدراسات التي تجريها الدوائر المالية في المحافظات دراسات معمقة تراعي واقع الفعالية للوصول إلى الأرباح الفعلية وبالتالي تطبيق أحكام الفقرتين /ج و د/ من ذات المادة المتعلقين بالحد الأدنى المعفى وتخفيض نسبة الـ/5%/ سنوياً .
وقد نصت الفقرة /هـ/ على أن الجداول التي تقرها اللجنة المركزية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية تعتبر قطعية وسارية على جميع المحافظات .
وقد ألزمت الفقرة /و/ من نفس المادة دوائر النقل عدم تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها واعتبار مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة متكافلين ومتضامنين عن تسديد الالتزامات المالية ولايجوز إنشاء أي حق على السيارة أو توثيقه مالم تسدد جميع الالتزامات والذمم المترتبة عليها.

المادة 45-
أ-ب-ج-بموجب هذه الفقرات تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى ضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد باعتبارهم ليسوا متفرغين بشكل كامل وكذلك تخضع أجور الأطباء المسددة لهم عن عملهم في العيادات الكائنة في المشافي الخاصة لضريبة الدخل المقطوع بما فيه أجورهم التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور حيث تضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم .
أما الأطباء العاملون أوالمتعاقدون على أساس التفرغ الكامل مع مشفى خاص أو عام فيخضعون لضريبة الرواتب والأجور عن رواتبهم وأجور العمليات التي يتقاضونها .
وبهذا الصدد يتوجب على كافة جهات القطاع العام والخاص والمشترك تزويد الدوائر المالية بالعقود المبرمة مع المذكورين وبمبالغ الرواتب  والأجور المسددة للأطباء غير المتفرغين لديهم كلياً .
-الفقرة د-قضى البند /1/ من الفقرة المذكورة بإخضاع  عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أوالمعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ( الفروغ ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع عند التنازل عن الحق المشار إليه أو جزء منه .
وهنا لابد من الإشارة إلى مفهوم التنازل عن العقار الخاضع للضريبة المستثمر أو المعد للاستثمار ويقصد به التنازل عن محل تجاري أو صناعي أو خدمي سواء كان مشغولاً ( مؤجراً ) أو غير مشغول ( غير مؤجر أو مستثمر ) ويستثنى من ذلك قيام مالك عقار سكني بتأجير دار سكنه أو جزء منه كدار سكن وقيام التاجر بعد إبرامه عقد الإيجار السكني بممارسة حرفة أو مهنة معينة خاضعة للضريبة نظراً لان واقعة التأجير تمت لعقار سكني غير مستثمر وغير معد للاستثمار مالم يثبت للدوائر المالية تقاضي المالك للفروغ وينطبق ذلك أيضاً على واقعات التأجير للملكيات المشتركة من قبل لجان شاغلي الأبنية السكنية أما الواقعات التالية فان تنازل المستثمر للغير يخضع للتكليف عملاً بأحكام البند /1/ من الفقرة /د/ من نفس المادة .
أما إذا قام المستأجر لدار السكن أو الملكية المشتركة بإعادة المأجور إلى مالكه الذي قام بإعادته إلى وضعه السابق كدار سكن أو ملكية مشتركة فان عملية الإعادة لاتخضع للضريبة مالم يثبت للدوائر المالية تقاضي المستأجر بدل فروغ .
2-حدد البند /2/ من الفقرة /د/ من هذه المادة  النسبة العليا للتصاعد الضريبي لمكلفي الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية بـ/23%/ من سلم التصاعد الضريبي المنصوص عنه في المادة /16/ من هذا القانون الواجب تطبيقها على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن التنازل عن حق الفروغ وعلى اللجان المختصة ضرورة توخي الدقة للوصول إلى قيمة بدلات الفروغ الحقيقية حفاظاً على حقوق الخزينة والمكلف معاً .
3- يجب ملاحظة إجراء التكليف لكل عملية تنازل بتكليف مستقل ويعني ذلك في حال قيام المكلف بأكثر من واقعة تنازل خلال العام فان كل واقعة تنازل تكلف بصورة مستقلة وبتكليف مستقل ، أما في حال تنازل شركة أو شخصية اعتبارية مؤلفة من اكثر من شريك فان هذه الشخصية تكلف بتكليف واحد في حال تنازل جميع الشركاء للغير أما في حال تنازل شريك أو اكثر مع بقاء شريك أو شركاء آخرين فإنه يجب تكليف كل شريك منسحب بتكليف مستقل عن حصته وهذا يطبق على مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية .

المادة 46-
قضت المادة المذكورة انه في حال مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها لضريبة الدخل المقطوع في اكثر من مركز عمل وضمن الوحدة الإدارية الواحدة ( أي ضمن محافظة واحدة ) فيصنف عن كل فعالية على حدة وعلى الدوائر المالية أن تعمد أثناء تحقق الضريبة إلى توحيد مجموع أرباح الفعاليات وبالتالي تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولايستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا لمرة واحدة أما في حال مزاولة المكلف لفعالية تخضع لضريبة دخل الأرباح بزمرة الأرباح الحقيقية في أحد المراكز فإنه يخضع للزمرة الأعلى أي إلى فئة مكلفي الأرباح الحقيقية عن كامل فعالياته وفق أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الثانية من هذا القانون وعليه أن يلتزم بتقديم بيان سنوي عن كامل تلك الفعاليات عملاً بأحكام المادة /13/ من هذا القانون .

الفصل الثاني أسس التكليف
المادة 47-
نصت هذه المادة على تشكيل اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ( فقرة آ) وعلى تعيين أعضاء أصلاء وملازمين يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم ( فقرة ب) وأجازت تشكيل اكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية الواحدة بحسب الحاجة ( فقرة ج) وتجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ولاتصح قراراتها إلا بحضور جميع الأعضاء  الأصلاء أو الملازمون وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات   ( فقرة د) وهنا ننوه إلى وجوب أن تقوم اللجنة بكامل أعضائها عند زيارتها لمحل المكلف وعقد اجتماعاتها وإن قرارات التصنيف الصادرة عن لجنة غير مكتملة النصاب القانوني تعتبر معدومة أصلاً ولاحاجة لإبطالها .

المادة 48-
نصت هذه المادة  على تأليف لجنة التصنيف البدائية كمايلي :
أ- مراقب دخل أو موظف مالي           رئيساً
ب-ممثل عن الإدارات والهيئات العامة           عضواً
أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة
بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها        
ج-ممثل للحرفة أو المهنة يختاره اكبر موظف مالي        عضواً
في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين
تسميهم النقابات أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الجمعيات الحرفية المختصة وفي حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أوعدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب وحدة إدارية .
وعلى الدوائر المالية إرسال كتب للجهات المختصة لترشيح ممثليها المقترحة تسميتهم  في لجان التصنيف .

المادة 49-
قضت الفقرة / أ/ من هذه المادة بضرورة أن تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التكليف  لذلك على لجان التصنيف ضرورة مراعاة التعليمات الأساسية للتصنيف ليكون التكليف واضحاً ومعللاً وعلى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه ويمكن تكليف مقرري اللجان بإجراء التبليغ وفق أصول وقواعد التبليغ المعمول بها .
وقد أعطت الفقرة /ب/ من ذات المادة الحق للمكلفين وللدوائر المالية على حد سواء طلب إعادة النظر في قرار التصنيف البدائي خلال ثلاثين يوماُ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف وذلك استناداً لما ورد في هذه الفقرة وما ورد في قرار وزير المالية رقم /126/ لعام 1966 المتضمن أصول إجراءات تبليغ التكاليف المالية الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964 وتضمنت الفقرة /ج/ حكماً هاماً بأن الاعتراض على قرار اللجنة البدائية لا يوقف تحصيل الضريبة في موعد استحقاقها و لا تقبل اللجنة اعتراض المكلف على قرار اللجنة البدائية مالم يكن مرفقاًُ به إيصال تأمين قدره /10%/ من الضريبة التي فرضتها اللجان البدائية وعلى أن لا يتجاوز المبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية وأن يسدد ضمن المهلة القانونية للاعتراضات المقدمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون عن التكاليف التي يبدأ سريانها اعتباراً من 1/1/2004 ومابعد .
يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيراداً للخزينة في حال رد اعتراض المكلف .
وقد أشارت الفقرة /د/ إلى ضرورة أن يكون الاعتراض على قرار اللجنة البدائية معللاً ومبيناً للنقاط المعترض عليها التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف  وعلى أن يحدد مبلغ الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه .

المادة 50-
أ-  تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي :
موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في رئيساً  المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية
موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة         عضواً
أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة
موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية .
ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي                  عضوا      
في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين
تسميهم  النقابة المختصة أو  الغرف التجارية أو الصناعية أوالجمعيات  الحرفية  وفي حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية  عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالية في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة  أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار أحدهم  وفي حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام
وهنا نؤكد على الدوائر المالية إرسال الكتب اللازمة للجهات المختصة بشأن ترشيح أعضائها لتسميتهم في اللجان الاستئنافية .
ويسمى للجنة مقرراً بقرار من مدير المالية ، وينبغي ألاتقل خدمة الموظف المالي ( رئيس اللجنة ) لدى الدوائر المالية عن خمس سنوات .
ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً وشاملاً لنقاط الاعتراض .
ج- تبلغ قرارات اللجان الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية .

المادة 51-
أوجبت الفقرة أ من هذه المادة  على مكلفي الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات في الحالات والمدد التالية :

1- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الدورة الخمسية للمكلف
2- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية .
البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة .
تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .
ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير .
د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .
هـ- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة       المكلف .
و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف .
وقد نصت الفقرة /ب/ من هذه المادة أنه في الحالات /ب و ج و د / المشار إليها في البند 2 من الفقرة /أ/ من هذه المادة يتم طي التكليف كلياً وإعادة التصنيف مجدداً ويعتبر قيام المكلف بإبرام عقود أو القيام بعمليات الاستيراد أو التصدير من الفعاليات التي تستوجب الطي وإعادة التصنيف مجدداً شريطة عدم تجاوزها رقم العمل المصنف به وذلك وفقاً للقيمة المعتمدة لدى الدوائر الجمركية أما في حال التجاوز فان المكلف يخضع حينئذ إلى فئة مكلفي الأرباح الحقيقية بدون الحاجة إلى قرار إخراج ويجوز بموافقة مدير المالية إعادته  إلى فئة مكلفي الدخل المقطوع في حال زوال أسباب خضوعه لزمرة الأرباح الحقيقية بعد مرور سنتين أو أكثر على زوال تلك الأسباب  .
ويتم طي التكليف جزئياً حسب مدة التوقف في الحالة /هـ/ من البند 2 الفقرة ب من هذه المادة ويتم حساب مدة التوقف بالأشهر والأيام أما في الحالة /و/ فينظر بطي الضريبة عن الفترة التي تزيد عن ستة أشهر وفي هذه الحالة يمكن للمكلف أن يتقدم ببيانه بعد مضي ستة أشهر على التوقف الإرادي مشفعاً بالوثائق التي تطلبها الدائرة المختصة .
وخولت الفقرة /ج/ من هذه المادة مدراء الماليات بإصدار قرارات الطي .

الفصل الثالث تحقق الضريبة واستحقاقاتها وتحصيلها

المادة 52-  
نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة على اعتبار الضريبة مترتبة على المكلف بدءاً من بداية  السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بالفقرتين /أ و ب / من المادة   /43 / من هذا القانون أي بالنسبة للمكلفين القدامى الخاضعين لدورات تصنيف أما في الحالات التي يطرأ تبدل على مطرح الضريبة ويستوجب طي التكليف كلياً وإعادة التصنيف كما ورد في الفقرة /أ/ من المادة /51/ فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي وقعت فيه الحالة المنشئة للتكليف وتعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل .
وبموجب الفقرة /ب/ تعتبر الضريبة مستحقة بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية أو قرار اللجنة الاستئنافية  المنشئ لزيادة في الضريبة .

المادة 53-
قضت المادة المذكورة على وجوب إضافة نسبة على ضريبة الدخل المقطوع بواقع /2%/ من الضريبة السنوية وذلك باسم المساهمة في نفقات التصنيف .

المادة 54-  
قضت المادة المذكورة بتغريم المكلف في الحالات التي  تستوجب فرض ضريبة أو زيادتها بغرامة مقطوعة قدرها /10%/ من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتعتبر من الضريبة المكتومة تأخر المكلف  عن تقديم البيان كما هو في الحالات /أ و ب و ج و د / من البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /51/ من هذا القانون  وتعتبر الزيادة الطارئة كما هو في البند /1/ من نفس الفقرة وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف ويقصد به زيارة اللجنة أو تقديم البيان أيهما أسبق .
وهنا لابد من الإشارة أيضاً إلى أن عدم تقديم البيانات يعتبر من واقعات التهرب وبالتالي فإن الواقعات التي يتم ضبطها من قبل العاملين في مديرية أو أقسام الاستعلام الضريبي بموجب محاضر ضبوط خطية تخضع للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون /25/  لعام 2003 أما المطارح المكتشفة من قبل مراقبي الدخل فتبقى خاضعة للأحكام المشار إليها أعلاه .

الفصل الرابع الأحكام المختلفة

المادة 55-  
بموجب هذه المادة يمكن للدوائر المالية مطالبة المكلف بتأدية سلفة على ضريبة الدخل المقطوع المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /14/من هذا القانون في الحالات التي يتوجب فيها إعادة تصنيفه ويتعذر إصدار تكليف جديد للمكلف وعلى سبيل المثال حالة إبرام المكلف عقود أو قيامه بعملية الاستيـراد أو التصدير .

المادة 56-  
يطبق حكم المادة /23/ من هذا القانون  على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة للغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري المشار إليها في هذه التعليمات في معرض تنفيذ أحكام المادة /23/ والتطبيقات العملية لها.

المادة 57-  
نصت هذه المادة على أن يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياتهم ويحدد القرار المذكور نوع البيانات  والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل /50%/ من الضريبة السنوية عن سنة واحدة ، هذا ولا بد من الإشارة أن جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن استنادا لأحكام القوانين السابقة تعتبر ملغاة لحين صدور قرارات جديدة

المادة 58-  
تضمنت المادة المذكورة أن يتم في حساب عمليات التحقق والتحصيل لجميع ضرائب الدخل  وكذلك إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور العشر ليرات إلى العشر ليرات الأعلى
مثال ذلك ضريبة قدرها 5151.60ل.س تجبر إلى 5160ل.س
رسم إدارة محلية قدره 85.70ل.س تجبر إلى 90ل.س
غرامة بيان قدرها 515.20  ل.س تجبر إلى 520ل.س
على أن لا يؤدي جبر الكسور المذكورة أعلاه إلى تجاوز الضريبة وإضافاتها المطرح موضوع التكليف وفي حال تجاوزها يكتفى بتحقيق أو استيفاء ما يعادل المطرح المذكور فقط

المادة 59-  
بموجب هذه المادة يستفيد مكلفو ضريبة الدخل المقطوع من تنزيل الحد الأدنى المعفى  المنصوص عليه في الفقرتين /أ و ب/ من المادة /20/ من هذا القانون والبالغ /50000/ ل.ٍ س لكل شريك عامل فعلاً وعلى  لجان التصنيف التأكد من صحة قيام الشراكة سواء كانت عقود هذه الشركات مسجلة أو غير مسجلة وقضت المادة  بتطبيق معدلات الضريبة المقررة في المادة /16/ من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاًُ من أول عام 2004 باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ 1/1/2004 ( تاريخ نفاذ القانون )
فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء دورة تصنيفهم  أو إعادة تصنيفهم ، أي أن تطبيق أحكام هذه المادة يسري على التكاليف التي يبدأ سريانها في عام 2004 . ويطبق ذات الإجراء بالنسبة للحد الأدنى المعفى المنصوص عليه في المادة /60/ التالية من هذا القانون بالنسبة لمكلفي المهن العلمية .

المادة 60-
قضت هذه المادة بتنزيل حد أدنى معفى قدره /50000/ ل0س من الأرباح السنوية الصافية بالنسبة لكل مكلف من مكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضع لها أسوة بمكلفي المهن الأخرى الذين استفادوا من هذا التنزيل وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /20/ من هذا القانون .
علما أن ما ورد في هذه المادة بخصوص تحديد الحد المعفى وقدره /50000/ ل.س جاء مماثلاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 20 من هذا القانون بالنسبة لمكلفي المهن العلمية ،وذلك دون تحديد أي واجبات للاستفادة من هذا الحد كما ورد في الفقرة /ج/ من المادة /20/ .
يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في أكثر من شركة وذلك قياسا على ماورد في المادتين {20} و { 59} من هذا القانون.


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider