نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية للقانون رقم /25/ لعام 2003 الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي
2011-10-29 18:13:33

وزير المالية
بناء على أحكام المادة / 20 / من القانون رقم / 25 / تاريخ 18 / 11 / 2003 / .
وعلى القرار رقم / 2623 / و تاريخ 2 / 12 / 2003  المتضمن تشكيل اللجنة

المكلفة بوضع التعليمات التنفيذية للقانون  المذكور  .
يصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم / 25 / لعام / 2003 / التالية :
تعاريف الفصل الأول

المادة الأولى :

تضمنت المادة الأولى من القانون , تعاريفاً للتعابير الواردة بالقانون وكانت كما يلي :

- الوزير : وزير المالية .
- المديرية : مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية .
- المدير : مدير الاستعلام الضريبي .
- القسم : قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة .
- رئيس القسم : رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة.
- الدائرة : دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة .
- رئيس الدائرة : رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة .
- العامل : مراقب الاستعلام الضريبي  - المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام
              ومكافحة التهرب الضريبي .

- المادة الثانية :

تضمنت قوانين الضرائب والرسوم المالية نصوصا تحدد الواجبات  الملقاة على عاتق المكلفين بغية تحديد المطارح الضريبية وبالتالي الضريبة أو الرسم الواجب تسديده  للخزينة وقد حددت المادة الثانية من القانون رقـم /25/ لعام / 2003 / واقعات التهرب الضريبي بأنه كل فعل يتضمن مخالفة الأحكام القانونية وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتق المكلفين والتي تحول دون الوصول للمطارح الضريبية بقصد التهرب من دفع الضرائب أو الرسوم كليا أو جزئيا سواء تم ذلك من قبل المكلف بالذات أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولاً (أمر إداري أو وكالة عامة أو خاصة أو أي وثيقة خطية موثقة أصولاً) .

ولا بد بداية من الإشارة إلى أن واقعات التهرب الضريبي وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون / 25 / لعام / 2003 /  يقتضي ضبط هذه الواقعات من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وا لذين يصدر قرار بتسميتهم  من وزير المالية ويجب تنظيم محضر ضبط قانوني  للواقعة وهكذا فان عدم قيام المكلفين بالواجبات في مواعيدها القانونية وقيامهم بها فيما بعد بمبادرتهم لا يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي و يكتفى بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم النافذة انطلاقا من أن القيام بهذه الواجبات ولو بشكل متأخر ينفي عنهم توفر نية وقصد التهرب من دفع الضرائب والتي تعتبر أساسا في توصيف واقعة التهرب الضريبي  وإضافة لذلك لا بد من الإشارة إلى أن أية واقعة حتى تعتبر من واقعات التهرب الضريبي يجب أن تكون موثقة وتعتمد على وثائق ومستندات ثابتة وليس لمجرد الشك والتقدير وبالتالي فان الواقعات التنسيبية والتي لا تستند إلى وقائع ثابتة لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال واقعة من واقعات التهرب الضريبي .

كما أن القوانين ألزمت  في بعض الحالات من يقوم بدفع مبالغ معينة للمكلف القانوني باقتطاع الضريبة وتوريدها للخزينة كالرواتب والأجور والفوائد الخاضعة  لضريبة ريع  رؤوس الأموال المتداولة والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين و الشركات الأجنبية والأشخاص غير السوريين واعتبرت الدافع مسؤولا عن ذلك في حال التقصير وفي هذه الحالة يعتبر قيام من الزمه القانون بالاقتطاع والتوريد بواجباته مبرئا لذمة المكلف القانوني وفي حال التقصير فان واقعة التهرب الضريبي يسأل عنها الشخص المسؤول عن الاقتطاع والتوريد وليس المكلف القانوني وذلك انطلاقا من النصوص القانونية  النافذة على أن لا يحول ذلك دون ملاحقة المكلف القانوني بالضريبة وإضافاتها  مع الجهة المسؤولة عن الاقتطاع والتوريد للخزينة  .

وهنا لابد من الإشارة أيضا إلى ما تضمنته الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والتي استثنت واقعات عدم إبراز القيود والمعلومات وعدم تقديم البيانات أو عدم القيام بالواجبات الأخرى نتيجة قوة قاهرة وبغية تطبيق ذلك فانه لا بد هنا من توضيح المقصود بالقوة القاهرة .
- إن كل ظرف يحول دون قيام المكلف بالواجبات القانونية يعتبر من  حالات القوة القاهرة فعلى سبيل المثال لا الحصر فان وقوع حريق أو تدمير أو فيضان في منشأة المكلف بموجب محاضر ضبوط منظمة من قبل رجال الأمن وفرق الإطفاء يعتبر من حالات القوة القاهرة . كما أن توقيف المكلف وسجنه داخل القطر أو خارجه بتاريخ انتهاء الإنذار بتقديم القيود أو البيان هي من حالات القوة القاهرة  .كما أن وفاة المكلف الفرد قبل انقضاء مدة الإنذار تعتبر أيضا من هذه الحالات وكذلك مغادرة المكلف القطر قبل تاريخ تبليغ الإنذار واستمرار تواجده في الخارج  إلى ما بعد انقضاء مهلة الإنذار دون وجود وكيل قانوني له أو مدير مفوض بإدارة أعماله يعتبر أيضا من تلك الحالات  وهكذا فانه لا بد من دراسة كل حالة من حالات القوة القاهرة على حده .
بعد هذه التوضيحات والمبادئ التي يجب مراعاتها في مجال تطبيق هذا القانون فإننا نرى من المفيد أن نورد فيما يلي بعض الأمثلة عن حالات التهرب الضريبي على سبيل المثال وليس الحصر .

أولاً - مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية  :

إن من أهم واجبات مكلف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية التي تضمنها القانون رقم / 24 / لعام / 2003 / تتلخص بمـــا يلـــــــي :

1) مسك قيود منتظمة وكاملة تظهر نتائج أعماله الحقيقية .
2) تقديم بيان سنوي ضمن مهلة محددة يتضمن تحديد نتائج أعماله وكذلك تقديم بيان تصفية يتضمن نتائج التصفية الكلية أو الجزئية في حال وجودها وإلزام الورثة عند وفاة مؤرثهم ( في حال قيامه باستثمار مؤسسة فردية ) بتقديم بيان بنتائج الأعمال لغاية تاريخ الوفاة .
3) إرفاق صورة عن حسابات النتائج و الميزانية .
4) حفظ الدفاتر والوثائق لمدة عشر سنوات وإبرازها عند الطلب .
5) تسديد الضريبة عن الأرباح المصرح بها خلال مهلة (30 ) يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيانات .

ومن خلال دراسة هذه الواجبات وما يعتبر منها واقعات تهرب ضريبي في حال عدم القيام بها يمكن القول بما يلي :
1- إن عدم التقيد بواجب مسك الدفاتر وإبرازها عند الطلب يعتبر من واقعات التهرب الضريبي وتطبق العقوبات الواردة في القانون عن كامل الضريبة المقدرة .
أما في حالة  مسك المكلف قيود غير كاملة فإن واقعة إخفاء إحدى الفعاليات أو اكثر يعتبر من واقعات التهرب الضريبي  وهنا يجب تحديد أرباح الجزء المخفي وغير المصرح به وبالتالي تحديد ضريبة هذا الجزء المخفي وذلك بتطبيق الشرائح والمعدلات العليا المطبقة في التكليف وفرض العقوبات المنصوص عنها في القانون / 25 / لعام / 2003 / على هذا الجزء من الضريبة فقط .
هذا ولا بد من الإشارة إن القول بالإخفاء أو عدم مسك القيود لا يمكن تطبيقه إلا بعد انتهاء العام وإغلاق القيود والحسابات وانقضاء مهلة تقديم البيانات السنوية .

2- فيما يتعلق بالبيانات  الواجب تقديمها من قبل مكلفي الأرباح الحقيقية وتطبيقا لأحكام القانون رقم ( 25 )  فإنــه  لا بد من التمييز بين المكلفين المسجلين لدى الدوائر المالية بصفتهم مكلفين بزمرة الأرباح الحقيقية وبين المكلفين غير المسجلين .
بالنسبة للمكلف المسجل لا يعتبر عدم تقديم البيان  ضمن المهلة القانونية واقعة تهرب ضريبي إلا بعد إنذاره لتقديم البيان  فإن امتثل فلا تطبق عليه عقوبات القانون رقم / 25 / لعام / 2003 /  أما إذا لم يمتثل فعندها يعتبر  ذلك دليلاً على نية التهرب الضريبي  وبالتالي تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.

- أما المكلف غير المسجل فان مضي المهل القانونية وعدم  تقديم البيانات المتوجبة قانونا يعتبر كافيا لاعتبـــــــار    
نية التهرب الضريبي متوفرة وتطبيق العقوبات عليه . وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب الانتظار إلى ما بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للتصريح قبل ضبط الواقعة من قبل العاملين في مديرية الاستعلام الضريبي وأقسامها ودوائرها  .
كما انه لا بد من الإشارة إلى أن التأخير في تقديم البيانات دون أن يتم ضبط الواقعة من قبل العاملين المذكورين آنفاً لا يوجب تطبيق عقوبات القانون رقم / 25 / لعام/ 2003/ وإنما  يكتفى بفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم / 24 / لعام / 2003 / .

3- طالب قانون ضريبة الدخل بموجب المادة / 14 / منه بأن يرفق مع البيان و الميزانية و حسابات النتائج و .....الخ كما أن الجداول والمعلومات التي يطالب بها المكلفون بموجب قرار من وزير المالية استنادا للقانون    /  25 / لعام / 2003 /  تعتبر متممة للمرفقات المنصوص عنها في المادة (14) .  وإن عدم إرفاق أي من هذه الجداول والمعلومات لا يعتبر من واقعات التهرب الضريبي ما لم يتم مطالبة المكلف بها خطيا وثبوت امتناعه عن الاستجابة وذلك بتسطير المطالبة خطياً على البيان حين تقديمه وفي حال عدم القيام بذلك فيجب مطالبة المكلف بكتاب خطي لاحق لتقديمها خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام ويعتبر من قبل البيان دون لفت نظر المكلف لهذا النقص خطيا مقصرا بواجباته الوظيفية  وموجبا لمعاقبته مسلكياً   .

4 - طالب قانون ضريبة الدخل مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية بحفظ الدفاتر والوثائق لمدة (10 ) سنوات وإن عدم حفظها وإبرازها عند الطلب يعبر عن نية التهرب الضريبي وبالتالي يجب ضبط مثل هذه الواقعــــة  وفرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون .
- أما في حال انتهاء دراسة التكليف واكتسابه الدرجة القطعية قبل انتهاء السنوات العشر فإن ذلك  يحول دون اعتبار عدم الاحتفاظ بالدفاتر من واقعات التهرب الضريبي .

5 - أعطى قانون ضريبة الدخل مكلفي الأرباح الحقيقية  مهلة (30) يوما لتسديد الضريبة المترتبة عن الأرباح المصرح بها وحيث أن التأخير في تسديد الضريبة لا ينطوي على نية التهرب الضريبي بعد أن صرح عن أرباحه في البيان المقدم ففي هذه الحالة لا يعتبر عدم القيام بهذا الواجب واقعة تهرب  ضريبي وبالتالي فلا تطبق العقوبات المنصوص عنها في القانون رقم / 25  / لعام / 2003 / ويلاحق المكلف في هذه الحالة بالضريبة المحققة وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مع فرض العقوبات المنصوص عنها في قانون ضريبة الدخل وقانون جباية الأموال العامة فقط .

ثانياً - بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل بزمرة الدخل المقطوع :

الزم قانون ضريبة الدخل مكلفي زمرة الدخل المقطوع بتقديم بيان مباشرة خلال (30) يوما من تاريخ بدء الممارسة ومباشرة العمل كما الزمهم بتقديم بيان يتضمن إعلام الدوائر المالية في بعض الحالات كتبديل الفعالية أو إضافة أو وقف إحدى الفعاليات أو تبديل مكان ممارسة العمل أو الشخصية المستثمرة وأن عدم القيام بهذه الواجبات أو أي منها والتي تضبط من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي  يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي شريطة تنظيم ضبط قانوني خطي بها من قبل العاملين المذكورين  بغية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على كامل الضريبة المتوجبة في حال المباشرة لأول مرة أو على ((فروقات الضريبة ))  التي ستظهر في الحالات الأخرى .

ثالثاً - بالنسبة لمكلفي ضريبة دخل الرواتب والأجور :

ألزم قانون ضريبة الدخل الجهات التي تستخدم عمالاً باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور عند دفع هذه الرواتب وتوريدها للخزينة ضمن مهل  محددة بعد  تنظيم جداول بها .
وبالتالي فأن عدم القيام بهذا الواجب بصورة كاملة أو القيام به جزئيا ( أي تقديم جداول جزئية لا تتضمن كامل الأسماء ) تعتبر من واقعات التهرب الضريبي التي يمكن ضبطها ومن ثم تطبيق العقوبات عليها بصورة كاملة في حال عدم تقديم البيان , أو جزئيا عن الضريبة التي ستفرض على الأسماء المخفاة شريطة أن يذكر الاسم ويرفق بتصريح خطي  من العامل إن أمكن في حال عدم تضمين الجداول كامل أسماء هؤلاء العمال . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قيام رب العمل بتقديم جداول الرواتب وتسديد الضريبة المترتبة تحول دون تطبيق واقعات التهرب الضريبي على العمال في حال عدم قيامهم بالواجبات المطالبين بها .

رابعا- ً مكلفي رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات :

إن من أهم واجبات مكلفي هذا الرسم كما وردت في المرسوم التشريعي رقم / 101 / لعام 1952 / يمكن تلخيصها بمــا يلــــي :

1) يترتب على الموهوب والموصى لهم أو من ينوب عنهم قانونا أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال أسبوعين من وقوع الهبة أو من وفاة الموصي بيانا محررا على الوجه المقرر في النظام التنفيذي  متضمنا اسم الواهب أو الموصي والموهوب لهم أو الموصى لهم  ومشتملات الأموال الموهوبـــــــة أو الموصى بها ( مادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ) .

2) يترتب على الورثة ومستحقي الوقف والقيّم على أموال الغائب أو من ينوب عنهم قانونا أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال أربعين يوما من حدوث الوفاة بيانا مؤقتا يتضمن أسماء الورثة ومشتملات التركة المادة ( 16  من المرسوم التشريعي رقم /  101 / لعام 1952 ) وبموجب المادة ( 17 ) من المرسوم التشريعي المذكور فإنه يجب ( إذا اقتضى الأمر ) وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم البيان المؤقت تقديم بيانا تفصيليا محررا على الوجه المنصوص عليه في النظام التنفيذي يوقع من ذوي العلاقة على أن يكون مطابقا للحقيقة .
بعد تقديم البيان المؤقت أو التفصيلي إذا وقف أصحاب العلاقة على معلومات جديدة توجب تعديــــــل الرسوم المستحقة وجب عليهم إن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا متمما بها خلال ( 30 ) يوم من تاريخ علمهم بذلك .

3) يجب على الولي والوصي والقيّم على أموال الغائب  أن يقوموا بالواجبات المترتبة بهذا المرسوم التشريعي على من ينوبون عنهم فإذا قصروا بهذا الواجب أو قدموا بيانات مخالفة للحقيقة طبقت عليهم شخصيا العقوبات المنصوص عليها في المادة (30 ) من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وذلك كما ورد في المادة (21 ) منه .

4) يترتب على كل مدين للتركة باسهم أو سندات أو بأية حقوق كانت أو المودعة لديه أو واضع اليد على شئ منها أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة تصريحا محررا وفقا للأصول الموضحة في النظام التنفيذي مبينا فيه على الأخص أموال التركة التي في حوزته وفضلا عن ذلك لا يجوز للمدين أو للمستودع أو واضع اليد أن يسلم شيئا مما في ذمته أو في حوزته إلى الورثة أو الموصى لهم إلا بعد انقضاء سبعة أيام من تقديم البيان المطلوب منه إلى الدوائر المالية وبعد الاحتفاظ مؤقتا بمبلغ احتياطي يعادل الحد الأعلى للرسوم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم / 101 لعام 1952 / .

5) على المصارف والمحلات والأشخاص التي تؤجر عادة خزائن أو صناديق حديدية وكانت لديها خزائن مؤجرة كلها أو بعضها إلى شخص توفي أن تبلغ ذلك للدوائر المالية خلال سبعة أيام من تاريخ علمها بالوفاة ويحظر عليها فتح الخزائن أو الصندوق بدون حضور مندوب المالية ويعاقب المخالف بغرامة  نقدية تترواح بين (50 - 500 ) ل.س ويعتبر في هذه الحالة متضامنا مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الأموال المودعة في الخزائن أو الصندوق (المادة 25 من المرسوم التشريعي 101 لعام 1952 )  .

6) من أخفى عمداً جزءاً من الأموال التي يتناولها الرسم المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952  أو صدرت منه إقرارات كاذبة تتعلق بالديون المترتبة على التركة بقصد التخلص بطريق الحيلة من أداء الرسوم المتوجبة كلها أو بعضها عوقب بغرامة نقدية تتراوح من ( 50 - 500 ) ل ,.س وفضلاً عن ذلك يزاد الرسم الذي يحاول التخلص منه إلى مثله ( مادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ) .

ومن خلال دراسة هذه الواجبات وما يعتبر منها واقعات تهرب ضريبي في حال عدم القيام بها يمكن القول بما يلي :

أ- أن عدم تقيد الموهوب والموصى لهم أو الورثة ومستحقي  الوقف والقيّم على أموال الغائب بتقديم البيانات المتوجب تقديمها رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (إنذار تقديم بيان ) يعتبر من واقعات التهرب الضريبي وتطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم /25 / لعام / 2003 / .
ب- كما أن تقديم أصحاب العلاقة المذكورين البيان القانوني مع إخفاء جزء من الأموال التي يتناولها الرسم يعتبر من واقعات التهرب الضريبي بحدود الرسم المترتب عن الجزء المخفي فقط ما لم يثبت عدم علم الورثة بهذه الأموال المخفاة أو وجود سبب تقبله الدوائر المالية حال دون التصريح عنها كالأموال من  تركة  سابقة لم تصف بعد .
ج- أما بالنسبة للولي والوصي والقيّم المذكورين في الفقرة (3) من الواجبات أعلاه فان تقصيرهم بتقديم البيانات يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي إلا  أن العقوبات يجب أن تطبق عليهم شخصيا وليس على المكلف القانوني(بعد إنذاره).
د- أما بالنسبة لمديني التركة أو المودعة لديه أو واضع اليد على بعض أموال التركة أو المصارف والمحلات والأشخاص الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية والذين الزمهم القانون إعلام الدوائر المالية بها فإن عدم الإعلام يعتبر من واقعات التهرب ويعتبر الورثة والجهات المذكورة متكافلين متضامنين بالرسم  والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم / 25 / لعام   / 2003 / أما العقوبات الجزائية ( الحبس ) فإن القضاء هو الجهة المختصة بتطبيق ذلك  .

خامساً - رسم الإنفاق الاستهلاكي :

- تشمل واجبات البائع أو المستثمر في معرض تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم وتوريده للخزينة مــــا يلـــــي :

1) تقديم  بيان ممارسة للدوائر المالية خلال المدة المحددة في المادة (3/أ) من القانون رقم / 18 / لعام  / 1987 / .
2) تقديم السجلات والدفاتر  والفواتير إلى الدوائر المالية المختصة لمهرها أصولا .
3) تحرير فاتورة أو عقد عن كل عملية بيع أو شراء أو تقديم خدمة تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي .
4)  مسك السجلات والقيود التي تظهر حركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسة العمل  وان يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء .
5) أن يقدم للدوائر المالية خلال العشرة أيام الأولى بعد انقضاء كل  ثلاثة اشهر بيان بالمبيعات أو بدل الخدمات المؤداة في الأشهر الثلاثة السابقة وأن يسدد الرسم المترتب على هذا البيان فور تقديمه .
وإن عدم القيام بأي واجب من الواجبات المذكورة أعلاه يعتبر واقعة من واقعات التهرب الضريبـــي في حــــــــالاكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي .    
باستثناء واجب تسديد الرسم فلا يخضع لذلك بعد أن يكون المكلف قد قام بواجباته الأخرى ويبقى خاضعـــــــــــــًا  للعقوبات المنصوص عليها في القانون ( 18 ) لعام / 1987 / والنصوص القانونية  الأخرى السارية المـــفعول .

سادساً-  قانون ضريبة ريع العقارات :

اخضع القانون رقم / 178 / لعام / 1945 / وتعديلاته جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها للضريبة وعلى المكلفين تقديم بيان في الحالات التالية :

          
1- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنجاز البناء على الهيكل   .
2- خلال ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من عملية إكساء البناء.
3- خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام أعمال التقدير العام في حال عدم تخمين العقار بالتقدير العام .
4- الإيجار لغير السوريين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرام العقد .
5- الإبلاغ عن وصول الآلات إلى مكان التركيب.
6- الإبلاغ عن تركيب الآلات بعد الانتهاء وخلال ثلاثة أشهر.

وإن عدم تقديم أية من المعلومات المذكورة أعلاه والتي يترتب عليها , ضرائب واجبة التسديد  تعتبر واقعة من واقعات التهرب الضريبي ويطبق على الضريبة أو فرق الضريبة العقوبات المنصوص عنها في القانون رقم / 25 / لعام  / 2003 / في حال إكتشافها  من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي  

سابعا- رسوم الملاهي:
1) بموجب قانون رسم الملاهي وتعديلاته تخضع الفئات التالية للرسم:
أ- الفئة الأولى: دور التمثيل والسينما ذات الصفة الدائمة ويستوفى الرسم عن هذه الفئة بمعدل 5% من قيمة بطاقة الدخول إلى دور السينما والمسارح.
ب- الفئة الثانية: المقاهي والمحلات التي تعزف فيها الموسيقا أو يرقص فيها أو غيرها من الملاهي ذات الصفة الدائمة ويستوفى الرسم عن هذه المحلات في حال وجود بطاقات دخول بمعدل 10% من قيمة البطاقة وفي حال عدم وجود بطاقات دخول يستوفى الرسم بمعدل (5) ل.س عن كل متر مربع يوميا ويتم التسديد كل 15 يوما حيث يقدم المستثمر بيانا للدوائر المالية في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر ويسدد الرسم وفقا للبيان.
ج- الفئة الثالثة: جميع حفلات الرقص والحفلات الموسيقية وغيرها من الملاهي التي تقام بمناسبات خاصة خارج الأماكن السابقة ويستوفى الرسم بمعدل 10 % من قيمة بطاقة الدخول وفي حال عدم وجود بطاقة دخول يستوفى الرسم بمعدل (5) ل.س عن كل متر مربع ويتم تسديد الرسم بعد انتهاء الحفلة بموجب بيان يقدم للدوائر المالية اصولا.
2) قضت المادة (7) من القانون انه يترتب على من يرغب باستثمار أحد المحلات التي تدخل في الفئتين الأولى والثانية بأن يقدم للدوائر المالية بيانا يذكر فيه (اسم المستثمر - نوع اللهو - عدد المقاعد أو مساحة المحل - اسعار بطاقات الدخول).
3) كما قضت المادة (14) من القانون بأن يترتب على متعهد حفلات الملاهي ذات الفئة الثالثة أو منظمها أو مديرها بأن يقوموا قبل المباشرة بالعمل بتقديم بيان خطي إلى الدوائر المالية المختصة يتضمن:
(اسم مدير الحفلة أو ملتزمها أو منظمها - عدد البطاقات المعروضة للبيع وقيمها - نوع الحفلة والمحل الذي ستقام فيه. (
في ضوء ما تقدم فإن عدم تقديم البيان المنصوص عليه في المادتين (7 و14) من القانون يعتبر من واقعات التهرب الضريبي كذلك فإن عدم تنظيم بيان بالبطاقات المباعة لمرتادي دور السينما والمسارح يعتبر من حالات التهرب الضريبي وكذلك عدم تقديم بيان بالبطاقات المباعة لمرتادي حفلات الملاهي ذات الفئة الثالثة يعتبر من حالات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
مع الاشارة إلى ان عدم تسديد الرسم فور تقديم البيان لا يعتبر من واقعات التهرب الضريبي ويخضع للعقوبات المنصوص عليها بقانون رسوم الملاهي.
ثامنا- رسوم المواد الكحولية:

فرضت المادة (2) من قانون رسوم المواد الكحولية رسما ماليا على المواد الكحولية بنسبة (10%) من سعر البيع.
كما تضمنت احكام القانون المذكور أعلاه انه لا يجوز انشاء معمل للمواد الكحولية الا بموجب ترخيص من قبل الدوائر المالية كما لا يجوز:
- إخراج المواد الكحولية من المعمل قبل الصاق لصاقات المواد الكحولية عليها حسب النوع والعبوة.
- إخراج المواد الكحولية المستوردة من أمانات الجمارك قبل إلصاق لصاقات المواد الكحولية عليها ما لم يكن مثبتا عليها من بلد المنشأ انها مستوردة خصيصا للجمهورية العربية السورية.
كما لا يجوز نقل المواد الكحولية من دون اجازة نقل ترافقها بين المحافظات, وفي داخل المدن بموجب فواتير ممهورة من قبل الدوائر المالية.
في ضوء ما تقدم فإن واقعات صنع المواد الكحولية من دون رخصة وكذلك نقلها دون اجازة نقل أو دون إلصاق لصاقات المواد الكحولية عليها أو إخراجها دون تقديم البيان للدوائر المالية وتسديد الرسم تعتبر من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

تاسعا- ضريبة الانتاج الزراعي:

فرض القانون رقم (384) لعام 1957 وتعديلاته ضريبة الانتاج الزراعي على:
* البذور الزيتية لاستخراج الزيوت النباتية (عدا بذر القطن).
* الشوندر السكري.
تحدد بقرار من وزير المالية طرق استيفاء الضريبة في المؤسسات الكبرى للتحويل التي تمسك قيودا حسابية ومنظمة ومقبولة لدى الدوائر المالية.
يقدم صاحب المؤسسة بيانا بالكميات المحولة في مؤسسته كل 15 يوما ويسدد الضريبة خلال خمسة الأيام التالية.
بناء على ما تقدم فإن عدم تقديم البيان المذكور أعلاه يعتبر واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
أما في حال تقديم البيان وعدم التسديد فلا تعتبر هذه من واقعات التهرب الضريبي وبالتالي لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وبعد هذا الاستعراض لبعض الضرائب والرسوم وبيان واقعات التهرب الضريبي الواجب ملاحقتها وضبطها وفرض العقوبات المنصوص عنها في القانون رقم 25 لعام 3003 وقياسا على ما ورد أعلاه فإنه يمكن القول بما يلي:
1- إن لكل ضريبة أو رسم واجبات فرضها القانون على المكلفين بها ويجب دراسة هذه الواجبات وحصر كل واجب يؤدي عدم القيام به إلى عدم طرح الضريبة أو الرسم وتحصيلها يعتبر من واقعات التهرب الضريبي يجب ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتنظيم محضر ضبط قانوني بالواقعة واحالته للإدارة المالية المختصة من اجل فرض الضريبة أو الرسم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون 25 لعام .2003
2- إن هناك العديد من الرسوم تقوم المؤسسات والدوائر العامة باستيفائها وتوريدها للخزينة عند تقديم الخدمة التي تخضع لهذا الرسم فإن ذلك ينفي وجود واقعة تهرب ضريبي وفرض العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لعام 2003 وهذه الرسوم هي (رسم الملح - رسم التبغ - رسم المناجم والمقالع وحق الدولة - رسوم الميناء والفنائر - رسم المغتربين - رسم الاسلحة - الرسوم القضائية - رسوم كتاب العدل - رسوم الامن العام - رسم الخروج من الاراضي السورية - الرسوم الصحية - رسوم الصيد - حماية الملكية التجارية والصناعية - رسوم الطيران - رسوم الاثار والمتاحف - رسوم تكاليف الري - النقل البحري - رسوم السيارات - رسم الاسمنت - رسم المواد المشتعلة - رسم السكر - رسم مقطوعية الكهرباء - رسوم الترانزيت والعبور - رسوم التسجيل العقاري - رسوم اجهزة التلفزيون - رسم الاحصاء - رسوم التجارة الخارجية - عوائد البترول - رسوم دعم السينما - الرسوم القنصلية - رسوم البلديات).

الفصل الثاني
مهام المديرية وصلاحيتها

المادة الثالثة: اناط القانون بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 3 بمديرية الاستعلام الضريبي المهام التالية:
أولا : استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين على سبيل المثال:
1- جمع المعلومات المتعلقة بالعقارات التي يملكها المكلف من الجهات الرسمية المختصة مثل (السجل العقاري - السجل المؤقت - السجل المالي في حال تضمن اسم المالك الفعلي أو واضع اليد) مع ملاحظة ان هناك بعض الجهات التي يمكن الاستفادة من قيودها لحصر الملكية العقارية مثل (المؤسسة العامة للاسكان - الجمعيات التعاونية السكنية - تجمع دمر السكني....... الخ).
وتتم مخاطبة شعب الارشيف في الدوائر المالية لحصر المحلات والمؤسسات والشركات الجارية باستثمارهم كليا أو جزئيا كما يمكن مخاطبة مديريات النقل لحصر السيارات والمركبات المسجلة باسم المكلف وتعتبر هذه المعلومات من المعلومات السرية التي لا يجوز اطلاع الغير عليها ولا تستخدم إلا لاغراض تتعلق بالتكليف الضريبي.
2- تجدد هذه المعلومات بصورة دورية لمراعاة الوقوعات الطارئة على الأوضاع المالية للمكلفين.
3- لا تتم مخاطبة المصارف للحصول على أي معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية للمكلف مراعاة لاحكام قانون سرية المصارف.
ثانيا : جمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها وذلك عن طريق الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر.
1- متابعة الإدارة العامة للجمارك ومديرياتها وأماناتها الفرعية لإرسال البيانات الجمركية المنظمة من قبلها إلى مديرية الاستعلام الضريبي.
2- متابعة كافة جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات والجمعيات التعاونية وغيرها لإرسال العقود الداخلية والخارجية التي تبرمها مع الافراد وشركات القطاع الخاص أو المشترك اضافة إلى فواتير الشراء المباشر وجميع المعلومات التي تطلبها مديرية الاستعلام الضريبي والتي من شأنها ان تساعد الدوائر المالية في عملها.
3- متابعة الجهات التي تقوم بمنح التراخيص لتزويد مديرية الاستعلام الضريبي بصور عن (تراخيص البناء - مزاولة المهن أو الحرف - تسجيل الوكالات والشركات وبراءات الاختراع - البيوع العقارية وحصر عقود الايجار للاجانب.. الخ)
4- الاستفادة من المعلومات المستخلصة من قيود المكلفين من القطاع الخاص والبيانات والمعلومات والوثائق المرفقة بالبيانات الضريبية التي يقدمونها إلى الدوائر المالية..
5- توحيد هذه المعلومات بواسطة الحاسب المركزي لمديرية الاستعلام الضريبي للوصول إلى فعالية المكلف خلال عام التكليف.
6- أخذ عينات من البيانات المقدمة من قبل المكلفين بعد ان يتم انتهاء فترة تقديم البيانات واغلاق القيود ومطابقتها مع المعلومات المتوفرة في بطاقة الاستعلام الضريبي ويمكن عند الاقتضاء مطابقتها مع القيود الممسوكة من قبل المكلف.
7- مراقبة كافة الانشطة الاقتصادية للمكلفين الخاضعة للضرائب والرسوم.
8- في حال وجود واقعة تهرب من الضرائب والرسوم فقد انيطت بمديرية الاستعلام الضريبي مهمة ضبط حالات التهرب من الضرائب والرسوم لكونها المديرية التي منح القانون عمالها المكلفين بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي صفة الضابطة العدلية وبالتالي يكون للضبط المنظم من قبلهم القوة القانونية أمام القضاء.
ثالثا :
التحقيق في الشكاوى والإخباريات المتعلقة بالمتهربين من الضرائب والرسوم وهنا لابد من تحديد الشروط الواجب توفرها في الشكوى أو الإخبار والإجراءات المتبعة في التحقيق وذلك منعا من ازعاج المكلفين بالشكاوى والإخباريات الكيدية.
شروط الشكوى أو الإخبار:

أ- ان يحتوي الإخبار على اسم المخبر الثلاثي وعنوانه ورقم هاتفه وصورة واضحة عن بطاقته الشخصية ولا يعتد بالإخبارات المغفلة التي ترسل باسم مستعار (فاعل خير - مواطن شريف -... الخ).
ب- لابد ان يتضمن الإخبار واقعة تهرب ضريبي محددة ولا يعتد بالإخبارات التي تحتوي معلومات غير محددة مثل (فلان متهرب... الخ).
ج- ترسل جميع الإخبارات والشكاوى المتعلقة بالمتهربين من الضرائب والرسوم إلى وزارة المالية - مديرية الاستعلام الضريبي وتقيد في سجل خاص ويقوم مدير الاستعلام الضريبي بإحالتها إلى الدائرة المختصة في مديرية الاستعلام الضريبي أو قسم الاستعلام الضريبي المختص حسب طبيعة الحال.
إجراءات التحقيق في الشكوى أو الإخبار:
أ- يتم الاتصال بالشاكي أو المخبر على رقم الهاتف الموجود في الشكوى أو الإخبار واستدعاؤه من قبل مدير الاستعلام الضريبي أو رئيس قسم الاستعلام الضريبي للتوقيع أمامه على الشكوى أو الإخبار.
ب- يفتح ملف خاص بكل إخبار أو شكوى ويتم دراسة المعلومات الواردة فيها والبدء في إجراءات التحقيق في مدى صحتها وكيفية ضبط حالة التهرب الضريبي في حال وجودها.
ج- في حال تبين عدم صحة الشكوى أو الإخبار وثبوت انها كانت كيدية يقوم من يحقق فيها بتنظيم تقرير بالواقعة ويرفع إلى السيد وزير المالية عن طريق التسلسل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشاكي أو المخبر.
وفي حال كون هذه الإخبارات قد وردت من جهات عامة فيكتفى بإعلام هذه الجهات بالنتيجة التي خلص اليها التحقيق.
رابعا : التحري عن أبرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة عن طريق تحديد أسباب تلك الظاهرة وإعداد الدراسات واقتراح الحلول المناسبة إلى الجهات الوصائية المختصة.
خامسا : إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي وذلك بالتعاون مع وزارات (وزارة الثقافة - وزارة التربية - وزارة الإعلام) والمنظمات الشعبية والنقابات واتحادات غرف التجارة والصناعة وعقد الندوات واستخدام وسائل الاعلان بما فيها الاعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك بغية نشر الثقافة الضريبية وإعلام المكلفين بالواجبات المترتبة عليهم تجاه الدوائر المالية وذلك بصورة دورية منتظمة.
أما الفقرة (ب) من المادة الثالثة فقد اشارت إلى تطبيق النظام الداخلي المتضمن القواعد والاسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ ذلك وتقوم وزارة المالية بتنظيم دورات خاصة (داخلية وخارجية ودورات للتدريب المستمر) لتدريب العاملين بمديرية الاستعلام الضريبي والاقسام التابعة لها لدى مديريات المالية.
أما الفقرة (ج) من المادة الثالثة فقد اشترطت لإشغال وظائف وأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي ان يقوم العامل بإجراء دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من وزير المالية شروط الالتحاق بها أو الاعفاء منها.
وبالتالي فإنه لا يجوز ان يقوم بهذه الأعمال اي عامل لم يلتحق بهذه الدورة أو يصدر صك بإعفائه منها.
المادة الرابعة: اعطت هذه المادة مدير الاستعلام الضريبي ورؤساء اقسام الاستعلام الضريبي في مديريات المالية بالمحافظات ورؤساء دوائر الاستعلام الضريبي في مديريات مال المناطق وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير صفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.
كما ألزمت الفقرة (ب) من هذه المادة الاشخاص المشار اليهم أعلاه قبل ممارستهم لعملهم المذكور وقبل اكتسابهم صفة الضابطة العدلية أداء اليمين التالي:
(اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة).
ويتم اداء هذا اليمين أمام القاضي البدائي في منطقة العمل عملا باحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ويجب ان تتضمن اضبارة كل مراقب استعلام ضريبي ما يشعر بادائه هذا اليمين قبل مباشرة عمله.
المادة الخامسة: بموجب هذه المادة فإنه يمنح الاشخاص المحددون في المادة (4) السابقة تعويض طبيعة عمل مقداره 100 % من الاجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 على ان تحدد قواعد واسس منح هذا التعويض بقرار من وزير المالية.

الفصل الثالث
أصول المراقبة والتدقيق

المادة السادسة: اعطت الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون 25 لعام 2003 للعاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الحق بالاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم أنى وجدت على ان يراعى احكام قانون سرية المصارف ويتم ذلك بأمر مهمة خطي يوقع من مدير الاستعلام الضريبي أو مدير المالية حسب الحال كما يمكن لرئيس القسم أو رئيس دائرة الاستعلام الضريبي توقيع المهمة في حال التفويض بذلك.
أما الفقرة (ب) من هذه المادة فقد ألزمت المكلفين بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي سيتم تحديدها بقرار من وزير المالية وذلك بإرفاقها بالبيان الضريبي السنوي, علما ان الفقرة (و) من هذه المادة اعتبرت هذه البيانات والجداول والوثائق من عداد الوثائق المعددة في المادة (14) من القانون 24 لعام 2003 المتضمن احكام ضريبة الدخل وبالتالي فتطبق عليها احكامها كما اشارت الفقرة (ه-) من هذه المادة إلى ان ما يرد في قرار وزير المالية من تحديد للبيانات والجداول والوثائق الواجب تقديمها لا يخل بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة الضريبية النافذة وانما يعتبر متمما لها.
أما الفقرة (ج) من هذه المادة فقد الزمت جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة وذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات والجمعيات التعاونية وغيرها بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مديرية الاستعلام الضريبي بالإدارة المركزية بموجب كتب خطية توقع من مدير الاستعلام الضريبي ويمكن للعاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي في مديريات المالية طلب المعلومات المذكورة أعلاه بكتاب خطي يوقع من قبل مدير المالية أو المشرف على هذه الأعمال في حال تفويضه وذلك بعد توضيح سبب طلب هذه المعلومات من قبل العاملين بموجب تقرير يقدم للإدارة.
أما الفقرة (د) من هذه المادة فقد طالبت المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم ان يضعوا البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وذلك لإبرازها عند طلب العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي لها على ألا يشمل ذلك المعلومات الخاصة والتي لا يرغب المكلف اطلاع الغير عليها إذ إنه في هذه الحالة يمكن طلب الاستمهال حتى عودة المكلف.
المادة السابعة: وضعت هذه المادة الاسس الواجب مراعاتها اثناء قيام العاملين في مديرية الاستعلام الضريبي واقسامها ودوائرها بمهامهم وبضوء ما ورد فيها فإننا نوضح ما يلي:
1- يجب ان يشترك في المهمة عاملان اثنان على الاقل وبالتالي فلا يجوز ان يقوم عامل واحد بتنفيذ أي مهمة منفردا .
2- يجب ان تتم المهمة خلال أيام العمل الاعتيادية التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم.
3- يجب ان تتم المهمة خلال ساعات العمل العادية للمكلف وبالتالي فلا يجوز القيام بأي مهمة بعد ساعات الدوام الرسمي للمؤسسة.
4- يجب ان تتم المهمة بالسرعة الممكنة دون ان يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين وضمن حدود المهمة التي تتضمنها
5- يجب على العاملين عند بدء القيام بالمهمة ابراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزارة المالية وأمر المهمة اليومي الموقع اصولا وعليهم تعريف المكلف بطبيعة المهمة المكلفين بها.
6- في حال العثور على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكاليف الضريبية فعليهم اثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل هذا المحضر بتوقيع العاملين وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود هذه الوثيقة.
وفي حال رفض المكلف التوقيع فيتم تثبيت ذلك خطيا في المحضر وعندها يحق للعاملين الموما اليهم مصادرة الوثائق والمستندات المخفاة وتحريزها بالشمع الاحمر وربطها بالمحضر وفي حال ممانعة المكلف يحق له الاستعانة بأفراد القوى العامة.
7- إن التحريات يجب ان تتم في أماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين أما إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة العمل المعتادة فلا يجوز البدء بالمهمة قبل اخذ الاذن من النيابة العامة لتفتيش المكان وبناء على طلب معلل من مدير الاستعلام الضريبي أو من مدير المالية وفي هذه الحالة يجب ابراز اذن النيابة العامة للمكلف للاطلاع عليه.
وهنا لابد من توضيح المقصود بأماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين اذ ان المقصود في ذلك كافة أماكن العمل سواء الإدارية منها أو الانتاجية أو المستودعات ويتم اختيار المكان الذي يرغب العاملون المكلفون بالمهمة بزيارته من قبلهم ويبلغ المكلف لتسهيل المهمة.
أما الأماكن الأخرى غير أماكن العمل المعتادة ومنها بيوت السكن فلا تجوز زيارتها أو إجراء التحريات فيها مالم تكن هناك معلومات اكيدة وموثقة بان المكلف يستخدم المنزل أو غرفة منه لإدارة عمله من خلالها وبوجود وثائق أو مستندات تساعد في كشف عمليات التهرب الضريبي على ان يتم توضيح ذلك بالتفصيل في التقرير المرفوع للإدارة والذي سيعتمد اساسا في طلب موافقة وزير المالية عن طريق مديرية الاستعلام الضريبي للحصول على موافقة النيابة العامة على القيام بمهمة التفتيش.
8- إذا تعرض احد المكلفين أو الاشخاص للعاملين في مجال الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي اثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم إعلام مدير الاستعلام الضريبي أو رئيس قسم الاستعلام الضريبي أو من ينوب عنهما حسب الحال لمعالجة الموضوع قبل تنظيم محضر خطي رسمي وفي حال اصرار المكلف على الممانعة يتم تنظيم محضر خطي رسمي ويرسل للإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه باعتبارها واقعة منع عامل من القيام بواجبه اثناء وجوده بمهمة رسمية ويحق للمكلف الاعتراض على هذا المحضر ضمن القواعد والإجراءات القانونية النافذة.
9- إن القيام بزيارة احد المكلفين من اجل التأكد من قيامه بالواجبات القانونية يقتضي التأكد من القيام بهذه الواجبات بالخطوط الاجمالية العريضة دون التعرض للتفاصيل كأن تتم زيارة مكلف أرباح حقيقية للتأكد من عدم اخفاء فعاليته للدوائر المالية حيث يتم التأكد عندها مما يلي:
أ- مسك الدفاتر.
ب- تقديم البيانات السنوية.
ج- حفظ الوثائق.
- أما زيارة مكلف الدخل المقطوع فيكتفى اثناء الزيارة من التأكد من تصنيف المكلف بالضريبة على ان يتم التأكد من صحة مهنة المكلف بها ومكان العمل والشخصية.
- على ان تتم زيارة هؤلاء المكلفين بناء على موعد مسبق يتم تحديده مع المكلف.
10- أما إن كانت المهمة للتأكد من تسجيل معلومات معينة في القيود والتصريح عنها للدوائر المالية فلا يجوز القيام بمثل هذه المهمة الا بعد انتهاء العام واغلاق القيود وتقديم البيانات للدوائر المالية وذلك حتى يتم التأكد من نية المكلف بالتهرب من دفع الضريبة.
11- في حال كون المهمة للتحقيق في إخبارية أو شكوى فيمكن القيام بها فور التأكد من واقعة معينة ومحددة كما وردت في الإخبارية أو الشكوى وذلك باستثناء ما إذا كانت هذه الواقعة تخص السنة الجارية ففي هذه الحالة لابد من الانتظار حتى نهاية العام واغلاق القيود وتقديم البيانات للقيام بدراستها اصولا .
وهنا لابد من تذكير كافة العاملين بضرورة حسن التعامل مع المكلفين ومنحهم الوقت المناسب لتأمين المعلومات المطلوبة على ان يتم توثيق ذلك.

الفصل الرابع
العقوبات

- المادة الثامنة: حددت هذه المادة العقوبات التي يتعرض لها المكلف في حال ارتكابه مخالفة لاحكام قوانين الضرائب والرسوم التي تعتبر من واقعات التهرب الضريبي ويتم ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وبعد تنظيم محضر ضبط قانوني يتم دراسة الواقعة والتكليف من قبل القسم المختص في مديرية المالية ويتم اصدار التكليف اصولا وفي هذه الحالة تطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بدلا من العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالضريبة أو الرسم موضوع المخالفة حيث يتم حصر الضريبة أو الرسوم المخفاة ويفرض عليها غرامة قدرها 200 % من الضريبة أو الرسم عن سنة واحدة فإن كانت الواقعة تشمل كامل التكليف كعدم مسك الدفاتر أو عدم تقديم البيان فتطبق الغرامة على كامل التكليف, أما إن كانت الواقعة تخص جزءا من التكليف أو احدى فعاليات المكلف فتطبق على هذه الفعالية أو الجزء المخفى الغرامة المذكورة على ان يطبق على بقية التكليف الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الضريبة أو الرسم.
هذا وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة أما في حال تكرارها لاكثر من مرة فيكتفى بفرض العقوبة المضاعفة في المرات التالية.
* وبغية توضيح كيفية تطبيق الغرامات المضاعفة في حال التكرار فيجب مراعاة ما يلي:
1- إن التكرار يجب ان يتم لنفس واقعة التهرب الضريبي فلا يجوز الاستناد لواقعة تهرب ضريبي معينة ومضاعفة العقوبة إذا ما تم ضبط واقعة التهرب الضريبي أخرى مختلفة وعلى سبيل المثال:
إذا تم ضبط واقعة عدم تقديم بيان أرباح حقيقية في سنة معينة وفرضت العقوبة الواجبة على المكلف فإنه يجب ضبط واقعة مماثلة اي عدم تقديم بيان في سنة تالية حتى تتم مضاعفة العقوبة.
2- ان تكون الواقعة الأولى قد تم ضبطها وتمت احالتها للقسم المختص واستكملت دراستها وطبقت العقوبات وبلغ المكلف بها حتى تتم مضاعفة العقوبة في حال وقوع التكرار بعد ذلك فإذا ما تكررت الواقعة عدة مرات قبل ضبطها وتم ضبط هذه الواقعات في الوقت نفسه فلا تضاعف العقوبة.
- مما سبق فإنه إذا ما تم ضبط إحدى الواقعات وتم البدء بإجراءات فرض العقوبات ولم تستكمل بسبب توقف التتبعات القضائية بحق المتهرب بسبب المصالحة أو عدم ثبوت واقعة التهرب الضريبي الأولى فإن ضبط واقعة التهرب الضريبي الجديدة لا تقتضي مضاعفة العقوبة.
3- في حال مرور ثلاث سنوات على واقعة التهرب الضريبي دون تكرارها فإن ذلك يسقط آثار الواقعة الأولى وبالتالي فإن وقوع مخالفة جديدة بعد مرور ثلاث سنوات يحول دون مضاعفة العقوبات كما تضمنت المادة فرض عقوبة الحبس لمدة شهر وهذه العقوبة تطبق بأن يرفع العامل المختص تقريرا بالواقعة وما تم التوصل اليه في دراستها إلى الإدارة وعلى الإدارة بعد التأكد من صحة الإجراءات رفع كتاب إلى وزارة المالية يتضمن طلب تحريك الدعوى بحق المكلف وبعد ان تقوم الوزارة بدراسة الواقعة تعمد إلى الكتابة لوزارة العدل لتحريك الدعوى بحق المكلف المخالف إذا ما اقرت ذلك.
المادة التاسعة: صنفت هذه المادة واقعة التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 واعتبرتها من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات العام.
وان العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون تتم بتحريك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بمن في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة وذلك كما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة..
- أما الفقرة (ج) فقد حددت كيفية تحديد الجهة التي ستقام عليها الدعوى في حال كون المتهرب شخصا اعتباريا فأشارت إلى ان الدعوى تقام باسم الشخص الاعتباري أو على ممثليه أو مفوضين بالتوقيع وفق احكام قانون التجارة أو انظمة هذه الشخصيات الخاصة.
كما اعتبرت افراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه اي مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة العاشرة: بموجب هذه المادة يحال العاملون والمكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي اضافة إلى كل من له
بحكم وظيفته الاطلاع على اسرار ومعلومات الاستعلام الضريبي الذين يثبت بواقعة موثقة استثمارهم لنتائج معلومات واسرار الاستعلام الضريبي سواء أكان لمنفعتهم أو لمنفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم ويتم ذلك بتقرير مفصل يعد من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير المالية.

الفصل الخامس
أصول الاعتراض والتصالح

المادة الحادية عشرة: بعد ان يتم تنظيم ضبط المخالفة ويوقع عليها بشكل قانوني, على مديرية الاستعلام الضريبي أو قسم الاستعلام الضريبي حسب الحال إحالته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة احالة وعلى مدير المالية احالة هذه المذكرة مع الضبط ومرفقاته إلى القسم المختص وعلى القسم المذكور (قسم الواردات أو قسم الدخل) بعد استلام الأوراق والمستندات ان يقوم بدراسة ما تضمنته واتخاذ الإجراءات القانونية وفق احكام قوانين الضرائب والرسوم على ان تبدأ الإجراءات فورا وعلى ان تنتهي خلال سنة واحدة من تاريخ استلام محضر الضبط وذلك باستثناء ما إذا كان محضر الضبط يخص واقعة تهرب عن السنة الجارية وبضريبة دخل الأرباح الحقيقية حيث يمكن تمديد الفترة إلى سنتين كحد اقصى وذلك باعتبار ان الإجراءات لا يمكن استكمال دراستها الا بعد انتهاء السنة الجارية وتقديم البيانات خلال المهل المحددة بقانون ضريبة الدخل.
ويجب موافاة مديرية الاستعلام الضريبي أو قسم الاستعلام الضريبي بالنتيجة بعد استكمال إجراءات التكليف الدرجة القطعية على ان يتم تحديد مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وتحديد المبلغ المسدد منها مع رقم الايصال وتاريخه.
المادة الثانية عشرة: على مديرية الاستعلام الضريبي بعد ان توافى بنتيجة التحقيق والإجراءات المتخذة تقديم طلب خطي للسير بإجراءات تحريك الدعوى العامة وذلك بعد صدور موافقة وزير المالية على طلب تحريك هذه الدعوى يحال الضبط المنظم ومرفقاته إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم أصولا على ان يتم حفظ صور عن كافة المحاضر ومرفقاتها في الملف الخاص بالواقعة.
المادة الثالثة عشرة: اعطت هذه المادة الحق للمكلف في المصالحة انطلاقا من ان المشرع لم يقصد على الاطلاق مصادرة حرية الافراد وانما قصد الحفاظ على حق الدولة في استيفاء الضريبة مع التعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة لتهرب المكلف.
المادة الرابعة عشرة: قضت هذه المادة بأن يتم تحديد إجراءات احكام المصالحة بأن شكلت لجان للتصالح يتم تشكيلها بقرار من وزير المالية وينحصر عمل هذه اللجان في تحديد نسب التصالح حسب المرحلة التي وصلت اليها الواقعة بحسب منطوق المادة (15) اللاحقة من هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة: قضت هذه المادة بتحديد النسب التي يمكن للمكلف دفعها لوقف الإجراءات بحيث يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق مايلي:
1- دفع (25%) من الغرامة المحددة إذا ما تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة.
2- دفع (50%) من الغرامة المحددة إذا ما تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة.
3- دفع (75%) من الغرامة المحددة إذا ما تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي وغير قطعي.
أما ان اكتسب الحكم القضائي الدرجة القطعية قبل التسديد فلا تطبق احكام المصالحة المشار اليها أعلاه.
ويجب تضمين المطبوعات المالية (الإخبارات والانذارات وقرارات الحجز) مضمون المادة (15) التي تجيز للمكلف طلب المصالحة في حال ضبط المخالفة من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
المادة السادسة عشرة: ان تسديد الضريبة المحققة والغرامة المصالح عليها وفق احكام المادة (15) السابقة يؤدي إلى وقف الإجراءات بما فيها التتبعات القضائية بحق المتهرب ما لم يكن قد صدر حكم قضائي قطعي ومبرم في واقعة التهرب الضريبي موضوع المخالفة أما في حال صدور حكم قضائي واكتسابه الدرجة القطعية قبل التسديد فإن ذلك يجعل العقوبة واجبة التنفيذ حسب منطوق الحكم القضائي.

أحكام مختلفة

المادة السابعة عشرة: عدلت المادة (17) من هذا القانون نسب توزيع الغرامات وقيم المصادرات الواردة في الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 بحيث اصبح توزيع الغرامات في قوانين الضرائب والرسوم بما فيها الغرامات المنصوص عليها في المادة (8) وما ورد بشأنها في المادة (15) من هذا القانون يتم على الشكل التالي:
- 70 % للخزينة.
- 10 % للاشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود هذه الحصة إلى الخزينة.
- 10% للمصادرين.
- 10 % للعاملين في وزارة المالية حيث تقيد هذه الحصة في حساب خاص لدى الخزينة ويعين اسماء المستفيدين ومقدار حصة كل منهم بقرار يصدر عن وزير المالية.
وتنظيما لعمليات التحقق والتحصيل فإن على القسم المختص اصدار جداول التحقق بالضريبة أو الرسم مع كامل الغرامات المترتبة وإن تمت المصالحة فيطوى جزء من هذه الغرامات على ضوء النسبة الواجب تسديدها استنادا للمصالحة وعلى ضوء احكام المادة (15) وعند قيام المكلف بالتسديد فإن على الجابي المختص قبض مبلغ الضريبة أو الرسم المحقق ثم يحال المكلف إلى القسم المختص للعمل على تنظيم ارسالية إلى قسم الخزينة يتضمن طلب قبض مبلغ الغرامة وتوزيعه على ضوء ما ورد أعلاه وبعد الاستيفاء من قبل الخزينة يعلم قسم الجباية بقرار طي للغرامة التي تم استيفاؤها من قبل قسم الخزينة وذلك لتسوية حسابات الجابي المختص. أما في حال عدم المصالحة أو عدم التسديد فإن على قسم الجباية متابعة إجراءات التحصيل بحق المكلف سواء بالنسبة للضريبة أو الرسم أو الغرامات المحققة.
المادة الثامنة عشرة: لا تطبق احكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لاحكام قوانينها الخاصة باستثناء ما ورد في المادة (17) منه حول نسب توزيع الغرامات حيث يطبق مضمونها على مخالفات قانون رسم الطابع لشمولها بنص المادة (43) المعدلة من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 المتضمن ملاك وزارة المالية.
المادة التاسعة عشرة: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة العشرون: خولت هذه المادة وزير المالية اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعملا بذلك فقد تم اصدار هذه التعليمات كما ستصدر تباعا القرارات اللازمة الأخرى.
المادة الحادية والعشرون: نصت المادة المذكورة على مايلي:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه بدءا من السنة التالية لتاريخ صدوره.
وعملا بأحكام هذه المادة فقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 47 الجزء الأول لعام 2003 وبالتالي فإن احكامه تسري اعتبارا من تاريخ 1/1/2004 على الوقائع الضريبية الناشئة بتاريخ بدء نفاذه وما بعد بينما تعامل الوقائع الضريبية المكتشفة والعائدة لعام 2003 وما قبل في حال ضبطها وفق القوانين والانظمة النافذة قبل نفاذه.
- تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم لتنفيذها والعمل بموجبها من تاريخ نفاذ القانون.


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider