التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2008 المتضمن تعديل رسم مغادرة القطر

بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي :
أ‌-            1500 ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .
ب‌-         500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية .
ج – 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
مادة 2- أ – يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم و مقداره لكل دولة .
ب – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة 3– يجوز يقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار هذا الرسم .
مادة 4– تعفى من الرسم الفئات التالية :
أ‌-            ملوك و رؤساء الدول و من يرافقهم .
ب‌-         الوفود الرسمية العربية و الأجنبية و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل .
ج- موظفو الأمم المتحدة و وكالاتها و المنظمات الإقليمية .
د- أفراد الركب الطائر و العاملون الملحقون أثناء تأديتهم واجباتهم .
هـ- ركاب الطائرات العسكرية و الحكومية السورية و الأجنبية .
و- الأطفال الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون .
ز- المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية .
ح- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية السورية .
ط- سائقو السيارات العمومية و مساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية و سائق واحد و مساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن يكونوا مسافرين بالسيارة التي يعملون عليها و سائقو القطارات و العاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها و كذلك الركب المبحر و ملاحو البواخر و المراكب و الزوارق البحرية و الصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة .
ي- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية .
ك- الفرق الرياضية و فرق الطلائع و فرق الشبيبة و فرق الكشافة الذين يشاركون في المهرجانات و المؤتمرات و المباريات و السيارات التي تنقلهم .
ل- الفرق الرياضية غير السورية المشاركة بالأنشطة الرياضية في سورية .
مادة 5- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إضافة أو حذف فئات أخرى إلى الفئات المعفاة من هذا الرسم و كذلك إضافة أو حذف جهات أخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل .
مادة 6- تتحمل الجهة الموفدة هذا الرسم عن موفديها بمهام رسمية أو للدراسة أو للاطلاع أو للتدريب .
مادة 7- يحدد وزير المالية طرق استيفاء الرسم و مواعيد تسديده و توريده للخزينة بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل .
مادة 8- كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها و هو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (440-441 ) من قانون العقوبات .
مادة 9- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية :
أ – يغرم كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا الرسم دون استيفائه بمثلي الرسم .
ت‌-         يغرم كل من يتأخر بتوريد هذا الرسم إلى الخزينة العامة بغرامة قدرها 1% من الرسم عن كل تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم .
مادة 10- ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية :
أ‌-            القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته .
ب - المرسوم رقم /316/ لعام 1987 و تعديلاته .
ج-المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 .
 د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006 .
مادة 11- تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات التنفيذية لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .
مادة 12- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1/7/2008
دمشق 15/5/‏2008‏

رئيس الجمهورية

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024