التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2009 الخاص بتعديل رسوم مغادرة القطر

 بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
يستبدل نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالنص الاتي:
أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ /1500/ ل.س الف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المطارات المدنية السورية.
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من احد المطارات المدنية السورية او جميعها وفق مبدا المعاملة بالمثل.
ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:
1- مبلغ /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.
2- مبلغ /2000/ ل.س الفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.
المادة 2
تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).
المادة 3
تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 و يستعاض عنهما بالنص التالي:
تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4
تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي:
تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.
المادة 5
تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدهما و توريدهما الى الجهة المعنية بموجب قرار الاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
المادة 6
تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي:
مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية:
أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج اي سيارة او شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار او رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم او ضريبة المطار.
ب- يغرم من يتاخر بتوريد ضريبة المطار او رسم المغادرة الى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1%/ من الرسم او الضريبة عن كل يوم تاخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم او الضريبة.
المادة 7- توزع حصيلة ضريبة المطار بين وزارة المالية و وزارة النقل - المؤسسة العامة للطيران المدني - بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير النقل.
المادة 8
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا بعد /30/ يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 20/5/1430 هجري الموافق لـ14/5/2009 ميلادي

رئيس الجمهورية

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024