التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2010 الخاص برسم مقطوعية الكهرباء

بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
مادة 1- يوحد رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المادة /6م من القانون رقم /449 / لعام 1949 وتعديلاته ورسم المدارس على الكهرباء المستهلكة المنصوص عليه في المادة /6م من القانون رقم 150 لعام 1958 وتعديلاته ورسم طابع الإيصال المنصوص عليه في الفقرة /بم من البند /40/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 برسم مالي موحد قدره /10,5%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
مادة 2- يورد الرسم الموحد من قبل الشركة العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء.
مادة 3- يحول الرسم المذكور إلى الفقرة /6203/ من الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة.
مادة4- يوحد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 35 لعام 2007 والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة 6 من القانون رقم /35/ لعام 2007 برسم إدارة محلية موحد قدره /11%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركة العامة للكهرباء في المحافظات
يحول إلى وزارة الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء وتوزع حصيلة الرسم الموحد على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الإدارة المحلية.
مادة 5- يثابر على استيفاء رسم النظافة بموجب فاتورة الكهرباء وفق أحكام المادة /10/ من القانون رقم 18/ لعام 2007 .
مادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتباراً من تاريخ 1/5/2010 .
دمشق في 1/3/1431هجري الموافق ل14/2/2010

رئيس الجمهورية

 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024