التشريعات » تعليمات تنفيذية وإجرائية

التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003

الباب الأول : ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية / فئة مكلفي الأرباح الحقيقية
الفصل الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة

المادة –2 : فقرة آ :
حددت الفقرة المشار إليها المكلفين الخاضعين للضريبة على الأرباح الحقيقية والمطارح التي تتناولها الضريبة والمتمثلة بأرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وان كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات .
والمقصود بالأعمال التجارية العارضة هي العمليات والصفقات التجارية  العارضة التي يقوم بها المكلف الممارس لمهنة ما والخاضع لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية إذ بموجب هذا النص  تضاف أرباح العملية التجارية العارضة إلى نتائجه من المهنة الأساسية بحيث تخضع أرباح تلك العملية للضريبة على الأرباح الحقيقية على أن لا تكون هذه الأرباح خاضعة لضريبة دخل أخرى أو لضريبة ريع العقارات والعرصات.
أما المكلفون الخاضعون للضريبة على الأرباح الحقيقية فهم :

1- مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
2- المؤسسات المالية بما فيها المصارف و أعمال الصرافة وشركات التامين وإعادة التامين ومؤسسات التوفير.
3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
لا يشمل ذلك الأرباح الناتجة عن فعاليات تمارسها هذه الشركات وهي معفاة بنصوص خاصة كالأعمال الزراعية وغيرها .
4- المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
5- المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها ويقصد بالوحدة الإدارية المحافظة الواحدة وكذلك المنطقة الواحدة فالمكلف الذي له مركز رئيسي في مركز المحافظة مثلا وله فرع في إحدى المناطق التابعة للمحافظة المذكورة أو لغيرها من المحافظات يعتبر مشمولا بحكم هذه الفقرة وكذلك المكلف الذي له مركز رئيسي في إحدى المناطق وفرع في منطقة أخرى " سواء كانت تابعة للمحافظة ذاتها أو لغيرها " يعتبر هذا المكلف أيضا مشمولا بحكم هذه الفقرة وذلك من حيث تكليفه على أساس الأرباح الحقيقية.
6- تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان بيع الجملة هو الغالب على فعاليته:
وحول تطبيق أحكام هذا البند نوضح مايلي :
أ- إن تجار الاستيراد والتصدير المذكورين في هذه الفقرة هم التجار الذين يمارسون عادة أعمال الاستيراد والتصدير أما الباعة بالمفرق الذين يتعاطون مع عملهم الاستيراد والتصدير لا يمكن اعتبارهم في هذه الزمرة إلا إذا كانت  أعمالهم في الاستيراد والتصدير تشكل القسم الراجح من مجموع أعمالهم  أما بالنسبة لاصحاب الفعاليات الصناعية الذين يقومون باستيراد المواد الأولية لأغراض التصنيع في مؤسساتهم فلا يعتبرون من تجار الاستيراد ما لم يقوموا ببيع هذه المستوردات أو جزء منها بدون تصنيع وعندها تعتبر فعالية مستقلة ويعالج الوضع الضريبي للمكلف على ضوء الفعالية الغالبة .
ب- تاجر نصف الجملة هو من يمارس البيع بالجملة والمفرق فمن تغلب عليه فعالية الجملة بنسبة /50%/ فأكثر يخضع لزمرة مكلفي الأرباح الحقيقية وإذا غلبت فعالية البيع بالمفرق يعتبر خاضعا لزمرة مكلفي الدخل المقطوع .
ج - أما ما ورد بشان الوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين فلا بد من التفريق بينهما بما يلي:
الوسيط بالعمولة هو من يتوسط في إبرام صفقات تجارية أو غيرها لقاء عمولة معينة .
أما السمسار فهو الذي يقتصر عمله على إيجاد التماس بين البائع والمشتري في السوق المحلية لعقد أي اتفاق أو صفقة بينهما والمعروف تجاريا باسم " الدلال "
7- وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
8- تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات :
يرجع إلى تعليمات المادة /21/ من هذا القانون بشأن تجارة العقارات ، أما أعمال التعهدات فيقصد بها تنفيذ الأعمال والأشغال أو تقديم الخدمات أو اليد العاملة أو توريد المواد سواء أكانت لجهات عامة أو مشتركة أو تعاونية أو خاصة .
9- المخلصون الجمركيون.
10-محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
11-بيع أدوات طبية وأجهزة العيادات والمخابر.
12- معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل .
13- معامل صنع الكحول.
14- المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات   والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ل.س بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات :
وحول تطبيق هذا البند نوضح مايلي :
المنشات الصناعية التي تقل قيمة المنشآت فيها والآلات والتجهيزات المستخدمة -سواء أكانت مملوكة من المنشأة أو مستأجرة من الغير- في أغراض العمل الصناعي عن مليوني ل.س والتي سبق أن أخضعت للضريبة على الأرباح الحقيقية لتجاوز قيمتها 600000 ل. س أصبحت هذه المنشاة تخضع لزمرة مكلفي الدخل المقطوع اعتبارا من 1/1/2004 ما لم يصدر قرار من وزير المالية بخلاف ذلك، استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثانية من هذا القانون وعلى الدوائر المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع تلك المؤسسات الصناعية .عندما يظهر أي تبدل على قيمة المنشأة الصناعية والآلات المستخدمة في العمل الصناعي ويؤدي هذا التبدل إلى تخفيض أو زيادة قيمتها عن مليوني ليرة سورية حسب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات و سواء كان هذا التبديل نتيجة لبيع قسم من المنشأة أو الآلات أو إعادة التقدير من قبل الدائرة المالية المختصة بطرح ضريبة ريع العقارات إن من شأن ذلك إخضاع المنشأة لزمرة الدخل المقطوع في حال انخفاض القيمة المذكورة عن مليوني ليرة سورية أو إخضاعها لزمرة الأرباح الحقيقية في حال تجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية وذلك اعتبارا من السنة التالية لوقوع ذلك التبديل في قيمة المنشاة أو الآلات هذا ويمكن للدوائر المالية إعادة إخراجها أي المنشأة إلى زمرة الأرباح الحقيقية بقرار من الوزير استنادا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثانية من هذا القانون .
15- المشافي الخاصة . يرجع إلى تعليمات الفقرتين /ب - ج/ من المادة /4/ من هذا القانون .
16- دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي والفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
يرجع بهذا الخصوص إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية والصكوك الأخرى ذات الصلة بشأن الإعفاءات السياحية .
17- الإنتاج الفني " أفلام سينمائية- مسلسلات تلفزيونية- أفلام دعاية". وما شابهها.
18- موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
19- الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى حسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
20- مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
21- منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى .
يرجع إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية والصكوك الأخرى ذات الصلة بشأن الإعفاءات السياحية .
22- المكاتب السياحية.
23- مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
والمقصود هنا هم مدققو الحسابات والمحاسبون القانونيون الذين يمارسون هذا العمل والنشاط .
24- مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
25- المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
26- ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
27- مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحي.
28- مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.

في معرض تكليف هذه المهنة فإنه لا بد من بحث عقود الاستثمار والتي بموجبها يقوم مستثمر المنشأة بتسليمها إلى شخص آخر لاستثمارها لفترة محددة مقابل مبلغ مقطوع سنوي أو شهري أو 0000 ويلتزم مستلم المنشأة بإعادتها بنهاية الفترة وذلك دون أن يتم تسديد أي مبلغ لقاء حق الاستثمار ( الفروغ ) عند التسليم أو حين الإعادة .
وتطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل والأحكام القانونية النافذة وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين فإن مثل هذه العقود تعالج ضريبيا كما يلي :

1- يجب تكليف صاحب حق استثمار المنشأة بضريبة دخل الأرباح الحقيقية عما يحققه من أرباح صافية والذي يتمثل بالفرق بين الإيراد الإجمالي الذي يتقاضاه نتيجة عقد الاستثمار وبين ما يتكبده من أعباء كإيجار المحل في حال كونه مستأجرا أو القيمة التأجيرية إن كان مالكا له ويضاف للإيجار الأعباء الأخرى التي يلتزم بها بموجب عقد الاستثمار ومنها استهلاك موجودات المحل إن وجدت
2- أما المستثمر الجديد للمنشأة فيكلف بضريبة الدخل بالزمرة التي يخضع لها حسب نشاط المنشأة الذي يمارسه المستثمر الجديد ويراعى عند تحديد الأرباح البدل الذي يسدده لصاحب حق الاستثمار
3- إن أمثال هذه العقود لا ينتج عنها تكليف بالأرباح الرأسمالية ( الفروغ ) سواء عند إبرام وتنفيذ العقد أو عند انتهاء الفترة وإعادة المنشأة لصاحبها شريطة توافر ما يلي :
أ- أن يكون العقد لفترة محددة
ب- أن لا يثبت وبموجب وثيقة دفع أي مبلغ لقاء الفروغ نتيجة إبرام العقد أو عند انتهائه
ج- أن يتضمن العقد الالتزام بإعادة المحل بعد إنتهاء فترة العقد دون أن يكون له الحق بتقاضي أي مبلغ لقاء ذلك
د- أن يكون العقد ثابت التاريخ وموثق
29- منشات المباقر والمداجن : ويقصد بها المباقر والمداجن المرخصة أصولاً .
بموجب المادة /4/ من هذا القانون تستفيد هذه المنشات من إعفاء 50 % من أرباحها .
30- مكاتب نقل البضائع .
31- الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
32-  الجامعات والمدراس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها وأنواعها ورياض الأطفال. ونتيجة لما تقدم : فإن المكلفين المعددين بالبنود من 1 ولغاية 32 أعلاه مكلفين حكميين بزمرة الضريبة على الأرباح الحقيقية .
33- كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بهذا مايصدر من قرارات من وزير المالية بإخراج بعض المكلفين إلى زمرة الأرباح الحقيقية وفقاً لأحكام الفقرتين /ج-د/ من المادة الثانية من هذا القانون.
أما بالنسبة للمخرجين سابقا بقرارات وزارية إلى زمرة الأرباح الحقيقية سواء كان الإخراج لمهن بكاملها أو بأسماء بعض المكلفين فان على الدوائر المالية دراسة أوضاعهم الضريبية على ضوء ما ورد في هذا القانون وبالتالي يعتبرون خاضعين لضريبة الدخل المقطوع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون في 1/1/2004 مالم يكن أو ينطبق عليهم أي بند من البنود المذكورة أعلاه أو ما لم تصدر قرارات وزارية بإخراجهم إلى زمرة الأرباح الحقيقية مجدداً .

المادة 2-فقرة ب -

         يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية

المادة 2- فقرة ج –
        يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية .

المادة 2- فقرة د –

         يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب/ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي يصدر بها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة .

المادة 2- فقرة  ـ هـ
        إذا مارس المكلف اكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل /حقيقية . مقطوع / وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الأعلى "أي الأرباح الحقيقية "
ولتوضيح ما تقدم نسوق المثال التالي :
1-  مكلف له مركزين يمارس في الأول تجارة الأقمشة بالجملة فهو يخضع حكما للتكليف بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفي المركز الثاني يمارس مهنة بيع الأحذية بالمفرق فهو يخضع حكما للتكليف بالضريبة على الدخل المقطوع ففي هذه الحالة يكلف عن جميع فعالياته مجتمعة بفئة الأرباح الحقيقية بصرف النظر عن رقم أعمال كل مركز على حده وبالتالي لا بد من أن ترد ضمن قيود مركز محله الخاضع للضريبة على دخل الأرباح الحقيقية فعالية المحلين من بيع وشراء وغيرها وينبغي أن يتم إلغاء تصنيفه بزمرة الدخل المقطوع عن المحل المذكور.
2 – أما لو مارس المكلف المبحوث عنه الفعاليتين المذكورتين بصورة مختلطة في مركز واحد فان الزمرة الضريبية يجب تحديدها على ضوء الفعالية الغالبة .

المادة –3-:
تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أو مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعا خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملا .
هذا ولابد من التأكيد هنا على أن الأرباح المتحققة خارج الأراضي السورية غير خاضعة للضريبة على الدخل.

المادة – 4- : فقرة آ :
عددت هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والجمعيات او الفعاليات الجاري إعفائهم من ضريبة الدخل سواء بزمرة الأرباح الحقيقية أو زمرة الدخل المقطوع وهم :
1- جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها .
2- المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن ارض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها  أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي ويشمل ذلك المشاتل الزراعية .
أما المباقر والمداجن فهي تخضع للضريبة على الأرباح الحقيقية بموجب البند /29/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون مع شمولها بإعفاء 50 % من أرباحها حسب البند 9 من الفقرة /أ/ من المادة /4/ .
3- الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة  إذا مارسها – ضمن الشروط نفسها – أعضاء الجمعية منفردين .
4- الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الأدوات والآلات الزراعية واستثمارها في أراضى الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء .
5- الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية : التأليف-العزف-التلحين-الرسم باليد –نحت التماثيل .
أ- بالنسبة لعمل نحت التماثيل فان الإعفاء يطال العمل الفني أما الأعمال الأخرى التي قد ترافق أعمال النحت في بعض العقود كبناء قاعدة إسمنتية أو حجرية للتمثال والسور المحيط به وما يلحقه من تمديدات كهربائية أو غيرها فان الأرباح الناجمة عن هذه الأعمال تخضع للتكليف بضريبة الدخل كونها خارجة عن مفهوم نحت التماثيل .
ب- التماثيل التي تصنع بواسطة قوالب ولا تتعرض لأية عملية نحت فهي غير مشمولة بذلك الإعفاء .
ج - إن الإعفاء المذكور يطال فقط الأعمال التي يقوم بها الفنان بمفرده بالذات وعندما يقوم هذا الفنان بتأسيس مؤسسة والاستعانة بآخرين لتنفيذ الأعمال فعندها تعتبر المؤسسة غير مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه أعلاه .
هذا ولابد من التأكيد بأن الأعمال الفنية المذكورة في هذه الفقرة الخامسة فهي مشمولة بالإعفاء حتى ولو تمت بموجب عقود .
6- دور الحضانة :
أما رياض الأطفال فقد أخضعت للضريبة بموجب البند /32/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون لذلك لا بد من معالجة الموضوع على ضوء الترخيص الصادر عن الجهات المختصة .
7- معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة :
وهي على سبيل المثال لا الحصر : دور المسنين – دور العجزة والصم والبكم – دور المعاقين – دور الأيتام .
8- 75 % من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوي أو البحري :
يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل مالم يكن هناك اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع إحدى الدول مصدقة أصولاً وسارية المفعول فيكون لها الأولوية في تطبيق احكامها .
9- 50 % من الأرباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط :
حيث سبق إخضاع هذه المنشآت المرخصة أصولاً للضريبة على الأرباح الحقيقية بموجب البند /29/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون.

المادة 4- فقرة –ب- :
خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها .

المادة 4-فقرة –ج -:
يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة / ب/ من هذه المادة بدءا من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور وتوضيحا لذلك نبين ما يلي :
المشافي التي كان بدء استثمارها عام 2001 وما قبل تخضع للضريبة اعتبارا من 1/1/ 2005 المشافي التي كان بدء استثمارها في عام 2002 وتنتهي مدة السنتين على بدء الاستثمار خلال عام نفاذ هذا القانون / عام 2004 / فإنه عملا بما ورد في مطلع هذه الفقرة تخضع للضريبة اعتبارا من 1/1/2005 .
أما المشافي التي كان بدء استثمارها في عام 2003 فان تكليفها بالضريبة يكون بعد مضي مدة سنتين على بدء الاستثمار وبالتالي تخضع للضريبة اعتبارا من عام2005 .
مثال : مشفى بدأ استثماره في 1/5/2003 فيخضع للتكليف بالضريبة اعتبارا من 1/5/2005 وهكذا دواليك .
ولا بد من الإشارة في معرض تطبيق أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون إلى أن هناك إعفاءات أخرى صادرة بموجب قوانين ومراسيم خاصة والتي لم يتعرض هذا القانون إلى إلغائها وبالتالي فهي لا تزال سارية المفعول ومنها :

أ- الإعفاءات السياحية .
ب- إعفاء المناطق الحرة.
ج- الإعفاء الصناعي بموجب المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 .
د- الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته .
هـ - الإعفاءات الممنوحة للعارضين في معرض دمشق الدولي .
و-أعمال   تصدير المنتجات ذات المنشأ السوري وفق أحكام المرسوم التشريعي /15/ لعام 2001
ز-كذلك الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها فهي معفاة من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها بموجب القانون رقم /22/   تاريخ 20/4/1974 مع الإشارة إلى أن هذه الجمعيات إذا ما استثمرت أية فعالية تخضع للضريبة مثل فتح مدارس فان أرباح هذه الفعاليات معفاة من ضريبة الدخل بموجب القانون المذكور.
الفصل الثاني أسس التكليف

المادة –5- فقرة أ-
تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون أول .
الفقرة ب- تعتبر سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف .
الفقرة ج- يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كان طبيعة عمل المنشاة أو المكلف يبرر ذلك وفي هذه الحالة يترتب على المنشاة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدا من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال 30 يوما من بدء سنة التكليف الجديدة .
الفقرة د-تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة .

المادة –6-:
الفقرة أ-
على كل مكلف أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية والمقصود بالقيود المحاسبية المنتظمة هي القيود التي اقرها العرف التجاري والمحاسبي وان تكون محررة طبقا للطرق المحاسبية المتعارف عليها وان تكون مشفوعة بما يؤيدها من الوثائق والمستندات أما القيود الكاملة فهي القيود الشاملة لكافة أنشطة المكلف خلال عام التكليف وان تكون هذه القيود ممسوكة بشكل يمكن معه الوصول إلى الحسابات الختامية والنتائج الحقيقية لعام التكليف .
الفقرة ب- أجازت هذه الفقرة لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية .
وفي هذه الحالة لابد من التقيد بالأحكام التي سيتضمنها القرار المذكور حين صدوره .

المادة – 7-:
الفقرة أ
-يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسته أو التي تلازم نوع العمل .
الفقرة ب-عددت هذه الفقرة الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1- بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التاجيرية /الريع المالي/ إذا كان ملكا للمكلف أي على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية
2-  الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم .
3- المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية .
4- المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العمل .
5-الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للقواعد الفنية في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات بشرط تقديم جدول مفصل بمفرداتها يتضمن :
-النوع / تاريخ الشراء / قيمة الشراء / معدل الاستهلاك / قسط الاستهلاك السنوي / الاستهلاكات المتراكمة (فقرة آ من المادة /14/ من هذا القانون ).
وتقبل أيضا المخصصات التي تمثل عبئا حقيقيا ومحددا . والمقصود بها المبالغ التي تمثل نفقات مترتبة لكنها لم تسدد في سنة الأعمال . كمصروف الكهرباء للشهرين الأخيرين من العام وما شابه ذلك .
6- الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب .
7- التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا تتجاوز 3% من الأرباح الصافية .
الفقرة ج-إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لم يعد من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة مثال ذلك : جرى اقتطاع احتياطي أو مؤونة في عام 2003 ثم تبين خلال تدقيق القيود لعام 2005 عدم استعمالها ولم يعد من موجب لبقائها تضاف إلى أرباح 2005 .

المادة –8-:
الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل من الأرباح الإجمالية تنطوي بصورة خاصة على سبيل المثال لا الحصر :
أ-النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة .
مثال ذلك النفقات التي تؤدي إلى تحسين الموجودات وبالتالي إلى زيادة الإنتاج أورفع من قيمة الموجودات ما لم تكن من نفقات الصيانة حيث تعتبرعندها من النفقات الجارية المقبولة
ب-النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة      العمل .
ج-المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركات التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركة التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل  .
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أجرة الشريك الموصي نتيجة ممارسته لأعمال فنية فهي مقبولة كعبء على الأرباح الإجمالية .

المادة –9- :
تطرح الضريبة على مؤسسات التامين وإعادة التامين ومؤسسات التوفير ومؤسسات جمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها .
ومن الجدير بالذكر أن أقساط إعادة التامين تنزل من أرباح شركات التامين العاملة في سورية وتكلف الأقساط المذكورة بضريبة الدخل على غير المقيمين إذا كانت شركات إعادة التامين غير مقيمة في سورية (مادة 65 من القانون )

المادتين 10 – 11 :
ألزمت المادتين المذكورتين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مراكز عملهم خارج الأراضي السورية ويقومون بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الحقيقية أن يمسكوا قيودا محاسبية تظهر حقيقة أعمالهم ونتائج هذه الأعمال وإلا تحدد أرباحهم بطريقة المقايسة مع نتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة وهذا أيضا ينطبق على المؤسسات الأجنبية التي تعمل على نقل أرباحها إلى خارج سورية بصورة غير مباشرة عن طريق زيادة أسعار الشراء أو المبيع أو بأية وسيلة أخرى .

المادة 12- :
إذا وقع عجز في إحدى السنوات يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز .
يشترط لامكان نقل العجز  :
1-أن يكون للمنشاة قيود نظامية لان المكلف لا يمكنه المطالبة بنقل العجز ما لم يكن باستطاعته إثبات وجود العجز وتحديد مقداره عن طريق إبراز قيود نظامية لها قوة الإثبات .
2-أن يكون العجز وارداً على عاتق المنشاة .
3-أن تكون هناك وحدة في المنشاة فإذا اندمجت مع غيرها أو غيرت شكلها وكان من شان هذا الاندماج أو التغيير زوال الشخصية الحقوقية للمنشاة أو إنشاء منشاة جديدة ذات شخصية حكمية متميزة عن الشخصية السابقة فلا مجال لقبول نقل العجز .
4-ألا يكون هذا العجز قد نزل من راس المال أو الحسابات الجارية والسبب في ذلك أن الخسارة لن تظهر بعد عملية التخفيض في حسابات المنشاة .
5-انتقال ملكية المنشاة إلى الورثة وفي هذه الحالة لا يستفيدون من حكم هذه المادة بنقل العجز لانهم مالكون جدد ذوو ذمة مستقلة عن ذمة مورثهم .

المادة –13- :
الفقرة 1
-يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال التالية :
1-لغاية 30 حزيران من كل سنة : للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة .
2- لغاية 30  نيسان من كل سنة : لسائر المكلفين الآخرين .
ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه – أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز 60 يوم وفي حال العجز ( أي الخسارة ) يقدم بيان بمقدارالعجز ضمن المدة أو الشروط نفسها .
الفقرة ب-يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي  المنصوص عنه في الفقرة آ السابقة ومرفقاته .
وفي هذه الحالة لابد من التقيد بنموذج ذلك البيان وفق أحكام القانون تحت طائلة تغريمه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /18/ ( البالغة 10% ) .

المادة –14- :
الفقرة أ
-على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من الميزانية والحسابات التالية :
حساب التشغيل بالنسبة للمنشات الصناعية .
حساب المتاجرة .
حساب الأرباح والخسائر .
جدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاكات بصورة مفصلة .
جدول بالبيانات والوثائق المنوه عنها بالفقرة /ب/ من المادة 6 فقرة ب من القانون 25 لعام 2003 المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي ووفق القرار الذي يصدر عن وزير المالية بهذا الشأن .
الفقرة ب-يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم أن يقدموا إثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي أو خسارتهم الصافية خلال السنة السابقة .
يكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها .
الفقرة ج-يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شانها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من وقائع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.
الفقرة د-على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال 30 يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من اصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المتخصصة والمدة المذكورة هي على الشكل التالي :
لغاية 30 تموز بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة .
لغاية 30 أيار بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين .
في حال منح المكلف مهلة إضافية لتقديم بيانه حسب المادة 13 من هذا القانون فان مهلة الـ 30 يوما لدفع الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان تبدا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم البيان المحددة بموافقة وزير المالية على طلب المكلف .
أما في حال تقديم المكلف لبيانه بعد المدة القانونية المحددة بالمادة 13 من هذا القانون فان مهلة الـ 30 يوما لدفع الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح عنها تبدا من اليوم التالي لتاريخ تقديم البيان وتسجيله في الديوان .
الفقرة هـ - يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بصورة نهائية بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية .
تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة وتسديدها بقرار من وزير المالية .
وبضوء هذا النص لا يجوز مطالبة المكلفين بأية سلفة عن السنوات السابقة لسنة ممارسة الأعمال الجارية وتحسب المبالغ المدفوعة كسلفة بمقتضى هذه الفقرة وتنزل من اصل الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح عنها في البيان الضريبي المنوه عنه في المادة 13 من هذا القانون ، وفي حال تجاوز السلفة الضريبية على الأرباح المصرح بها أو كانت النتيجة خسارة بموجب البيان المذكور فيؤجل تسوية السلفة إلى مابعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية .

المادة –15- :
إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.
يجري التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5-7-8-9 –10-11-12- من هذا القانون  عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي اصبح فيه التنازل أو التصفية قطعيا .
ويترتب على المكلفين أن يقدموا بيانا بذلك إلى الدوائر المالية خلال 30 يوما بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وان يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13- 14 وان يبينوا أيضا هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير وتحصل التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة فورا بكاملها.
وفي ضوء هذا النص يتوجب التقيد بالاتي :
1- الأرباح التي يحققها المكلفون أثناء فترة التصفية تكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء نتجت هذه الأرباح عن بيع بعض الموجودات أو عن أعمال أخرى مارسها المصفون أثناء فترة التصفية.
2- المقصود بتاريخ التصفية أو التنازل هو التاريخ الذي تصبح فيه التصفية أو التنازل قطعيا بعد أن تنتهي عمليات تصفية كافة عناصر الموجودات والمطاليب بقيود وحسابات المكلفين.
3-  لقد استقر الرأي لدى الاجتهادين الفقهي والقضائي على أن إدخال شريك جديد في الشركة أو خروج شريك سابق منها لا يؤدي إلى اعتبار الشركة منحلة وبالتالي لا تزول شخصيتها الاعتبارية بل تبقى مستمرة كالسابق .
وعلى كل حال لا بد من الرجوع إلى التعديل الجاري في السجل التجاري فإذا تبين أن الشركة لم تنحل بإرادة الشركاء وبقيت مستمرة بين الشركاء وتحت العنوان التجاري السابق فان تطبيق أحكام المادة 15 أعلاه غير وارد.

الفصل الثالث – معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها
المادة -16-
الفقرة آ
-   تطرح الضريبة على الأرباح الصافية وفقا للنسب والشرائح التالية (علما بأن النسب تتضمن إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية.
-10%  عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى الوارد في نص المادة /20/ من هذا القانون وحتى مبلغ 000 200   ل.س
- 15%  عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 000 200 ل.س     وحتى    000 400 ل.س
-20%   =   =   =      =      =     =   000 400 ل.س   وحتى     000 700 ل.س
-23%   =   =    =      =     =    =  00 0 700 ل.س    وحتى   000 000 1 ل.س
-26%   =   =    =      =     =    = 000 000 1 ل.س   وحتى   000 000 2 ل.س
-29%  =    =    =      =     =    = 000 000 2 ل.س   وحتى   000 000 3 ل.س
-35%  =   =     =      =     =   =     000 000 3 ل.س .
الفقرة ب-حددت الفقرة المذكورة معدلاً ضريبياً مقطوعاً قدره /20%/ على مجموع الأرباح الصافية للشركات المساهمة عن جميع نشاطاتها الخاضعة للضريبة (بما فيها المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وتستثنى أيضا من إضافة الإدارة المحلية ) ويشترط لذلك:
- أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% في القطاعين الخاص والمشترك .
-أن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية
ويمكن تطبيق المعدل الضريبي المذكور على الشركات المساهمة القائمة في القطر المغلقة فيما إذا قامت الشركات المساهمة المذكورة بطرح /50%/ من أسهمها على الاكتتاب العام بعد نفاذ هذا القانون بحيث يسري معدل الضريبة المذكورة على تلك الشركات بدءاً من اول السنة التالية للاكتتاب العام المذكور .
الفقرةج-كما أقرت هذه الفقرة معدلاً ضريبياً مقطوعاً قدره 25%/ يطرح على مجموع الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة عن جميع نشاطاتها الخاضعة للضريبة (بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية،ويشترط لذلك :

1-أن تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات ، ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء
2-أن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية.
كما يطبق هذا المعدل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام القانون رقم /28/ تاريخ 16/4/2001 عملاً بأحكام المادة /25/ منه .
الفقرة د- تطبق المعدلات الضريبية المقررة في المادة /16/ من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر بالمادة /20/ منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد أي اعتبارا من عام 2004
أما المكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون أي عام 2004 .

المادة-17:
الفقرة(أ ):
ألزمت المادة /17/الفقرة-أ- المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم  السنوية المنصوص عليها في المواد 13و14و15و23 من هذا القانون معتمدة من محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية .
ومنه يلاحظ أنه على جميع مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أن يقدموا بيانات أعمالهم معتمدة من محاسب قانوني مجاز وقد وردت هنا كلمة معتمدة لأن المشرع يطالب المحاسب القانوني أن يدرس ويدقق القيود والوثائق المقدمة له من المكلف ويبين بتقرير مستقل عن شهادة التدقيق نتائج تدقيقه لهذه القيود والوثائق ومواقع الخلل إن وجدت مع بيان لرأيه الصريح بصحة أو عدم صحة النتائج التي أظهرتها قيود المكلف .
الفقرة-ب: قضت الفقرة المذكورة بأن تتم الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي بقرار من وزير المالية وعلى الدوائر المالية إعداد تقرير مفصل بالمخالفات المشار إليها أصولا ورفعه إلى وزارة المالية بعد صدور قرار لجنة فرض الضريبة   مالم تكن هذه المخالفات مثار بحث أمام لجنة إعادة النظر فيؤجل رفع التقرير إلى مابعد صدور قرار لجنة إعادة النظر .
الفقرة-ج :بمقتضى أحكام الفقرة -ج- من المادة المذكورة ، إذا قدم أحد المكلفين بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقة بيانا غير معتمد من محاسب قانوني مجاز ،فعلى الدوائر المالية إنذار المكلف للامتثال لأحكام القانون خلال مدة /30/ يوما من تاريخ تبليغه الإنذار ، فان امتثل إلى ذلك فتفرض بحقه غرامة عدم اعتماد البيان بواقع 5% من الضريبة أما إذا لم يمتثل خلال المدة المحددة فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان وقدرها 10% من الضريبة .
على أنه إذا قام المكلف باعتماد بيانه من قبل محاسب قانوني /شهادة وتقرير/ وقدمه إلى الدوائر المالية قبل تبلغه أي إنذار فلا تسري بحقه غرامة عدم اعتماد البيان .
مع ملاحظة أن ما ورد في نص الفقرة أعلاه من أن البيان غير المعتمد من محاسب قانوني لا يعتد به لا يعني ذلك إهمال هذا البيان وكأنه غير موجود بل يتوجب التدقيق بموجبه مع مقارنة المعلومات المتوفرة لدى الدوائر المالية على ماورد في البيان والقيود فإذا وجدت فعالية مخفاة يجري تطبيق أحكام القانون على هذه الواقعة ، ومع هذا أعطت هذه الفقرة الحق للدوائر المالية التكليف المباشر بحق المكلف على ضوء المعلومات المتوفرة لديها وعلى ضوء نشاط المكلف مقارنة بأمثاله من المكلفين  .
-تستثنى مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين من اعتماد بياناتهم من محاسب قانوني ويعتبر توقيع صاحب المكتب باعتباره محاسبا قانونيا مجازا اعتمادا بالمعنى المنصوص عنه بالمادة /17/ أعلاه وهنا فانه إذا ما ارتكب مخالفات فانه يلاحق قضائيا وفق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من المادة /17/ إضافة للعقوبات التي يتعرض لها بصفته مكلفا .
- كما يستثنى المكلفون المشار إليهم في الفقرة /ب/ من المادة /14/ من اعتماد بياناتهم من محاسب قانوني نظراً لأن هذه الفقرة شملت المكلفين الذين لايوجد لديهم ميزانية أو حساب أرباح وخسائر واكتفى القانون بالمطالبة بتقديم جدولاً بمجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات فقط وكذلك أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر .
المادة –18:
الفقرة-آ-1-
حدد البند /1/ من الفقرة /أ/ المذكورة الغرامات والعقوبات القانونية لعدم تقديم البيان المنصوص عليه في المادة -13-الفقرة-أ- والبيان المنصوص عليه في المادة -15- والبيان المنصوص عليه في المادة -23- من هذا القانون ،
حيث ورد نص الفقرة بما يفيد أنه إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة القانونية البيان المنصوص عليه في المواد 13و15و23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون ، فان لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور ، تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20% لعدم تقديم البيان ، وتخفض هذه الغرامة إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار أو في حال تقديمه البيان بعد المدة القانونية وبمبادرة منه وقبل تبلغه الإنذار.
الفقرة - أ - 2 :حدد البند /2/ من الفقرة /أ/ المذكورة العقوبات والغرامات القانونية  لعدم إبراز القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة/6/ من هذا القانون حيث ورد النص بما يفيد أنه إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ ( قيود محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية ) أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14و15و23 منه ، يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون ، فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور/على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر بموجبه أنه على استعداد لابراز القيود والمستندات عند الطلب ، فإن على الدوائر المالية أن تقدر أرباحه مباشرة وفقا لفعاليته ونشاطاته والمعلومات المتوفرة لدى الدوائر المالية شريطة أن لا تقل الأرباح المقدرة والمعتمدة في التكليف عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف به خلال السنوات الخمس الأخيرة ، إضافة إلى تغريم المكلف بغرامة تعادل 50% من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم على أساس ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح .
الفقرة-ب :حددت الفقرة المذكورة الغرامات القانونية وأسلوب التكليف لمن تقدم في بيانه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها لبعض نشاطاته ، حيث قضت الفقرة بأنه في مثل هذه الحال تقدر أرباحه بصورة مباشرة إضافة إلى تغريمه بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم
وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة -ب- من المادة -31- من هذا القانون ، ومن المفروض أن تكون النشاطات ثابتة وموثقة .
الفقرة— ج :إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود الحسابية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها ، يجري تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقا لأحكام الفقرة -ب- من المادة -31- من هذا القانون ( تضاف للمبالغ غير المدفوعة والناجمة عن الفرق بين الضرائب المترتبة على المكلف بموجب قرار اللجان القطعية وبين الضريبة المدفوعة بموجب بيانه فائدة بمعدل 7% سنويا بدءا من اليوم التالي لنهاية مهلة تقديم البيان وحتى الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض ) هذا في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف وأنه في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف يعاد المبلغ الزائد إلى المكلف بدون فائدة .
ونؤكد هنا على الدوائر واللجان المالية المختصة بضرورة توصيف حالة القيود والمستندات المبرزة وإيراد عبارات صريحة توضح رأي التكليف المؤقت أو لجنة الفرض أو لجنة إعادة النظر فيها ، وما إذا كان قرار هذه الجهات قد انتهى إلى رفض القيود ومستنداتها تماما لعدم صحتها ، أم انتهى إلى قبولها أساسا في التكليف وانطلق منها في تحديده بعد إدخال بعض التعديلات على نتائجها ، وذلك تحاشيا لكل التباس قد يقع في معرض فرض الغرامات أو الفوائد .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن واقعات عدم مسك الدفاتر أو عدم تقديم البيانات رغم الإنذار أو عدم تضمين القيود لإحدى الفعاليات أو المعلومات ،هذه الواقعات التي تعتبر من واقعات التهرب الضريبي الذي نص عليها القانون /25/ لعام 2003 ووضع لها عقوبات خلافاً للعقوبات الواردة أعلاه تستدعي  التمييز بين الواقعات التي يتم ضبطها من قبل العاملين في مديرية أو أقسام الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بموجب محاضر ضبوط خطية إذ في هذه الحالة يجب تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون المذكور والبالغة /200%/ من الضريبة وبين الحالات التي تظهر أثناء التدقيق دون ضبطها من قبل مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتبقى هذه الواقعات خاضعة للغرامات والعقوبات المشار إليها أعلاه .
المادة -19
-الفقرة -أ :
نصت الفقرة المذكورة بأنه إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة رقم -18-كل مكلف أبرز تأييدا لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلا أو بعضا يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
الفقرة -ب :نصت على مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرة -أ- السابقة في حال تكرار المخالفة .
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إحالة المكلفين إلى القضاء لا تتم إلا بقرار من وزير المالية ، لذا يتوجب على الدوائر المالية في حال وقوفها على مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات المنوه بها ، أن تعد مذكرة عرض مفصلة بالوقائع وأن تضبط جميع المستندات المؤيدة لوقوع المخالفة وإرسالها إلى الوزارة مشفوعة بكتاب من مدير المالية يبين فيه مطالبته ووجهة نظره في القضية ضمن مغلف مضمون .

المادة -20 –
الفقرة -أ :
قضت هذه الفقرة بتنزيل مبلغ /50000/ ل . س من الشريحة الأولى من الربح الصافي السنوي كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصا طبيعيا ويجزأ هذا الحد بنسبة التكليف الذي يقل عن سنة فمثلا (( إذا كان بدء الممارسة لأعمال المكلف في 1/7 من العام فإنه يستفيد من تنزيل حد أدنى معفى قدره مبلغ /25000/ ل.س )) .
إن هذه المادة بفقراتها المختلفة لا تطبق على مكلفي المهن العلمية غير التجارية التي     يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال نظرا لأن الحد الأدنى المعفى ومبلغه وشروطه بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين وردت في المادة 60 من هذا القانون .
الفقرة -  ب : يستفيد من الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حدود في شركة التوصية ، ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في أكثر من شركة .
الفقرة - ج : يجب على المكلف حتى يستفيد من تنزيل الحد الأدنى ان يقوم بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6و13و14و15و23 من هذا القانون وأن تكون الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجاري .
وبناء على ما ورد في هذه المادة بفقراتها الثلاث -ا-ب-ج-يتبين :
1- الإعفاء من الحد الأدنى شمل فقط الأشخاص الطبيعيين.
2- أما الشخصيات الاعتبارية فان تنزيل الحد الأدنى المعفى منح لكل شريك في شركات التضامن ولكل شريك مسؤول بدون حدود في شركات التوصية (له صفة الشريك المتضامن) وقد اشترطت الفقرة-ج- من المادة /20/ لإفادة هؤلاء الشركاء من الحد الأدنى أن تكون شركاتهم أو مؤسساتهم مسجلة أصولا في السجل التجاري ، لذلك على هؤلاء الشركاء الذين يرغبون بإفادتهم من تنزيل الحد الأدنى أن يرفقوا مع بيانات أعمال الشركة أو المؤسسة شهادة صادرة عن الدائرة المختصة بمنح السجلات التجارية تتضمن أن هذا السجل منح بتاريخ كذا ولا زال معمولا به على الأقل لغاية سنة التكليف .
وفي حال أن طبيعة المهنة لاتستوجب التسجيل في السجل التجاري يمكن أن يكتفى بالترخيص الممنوح من قبل الجهات المختصة بضوء نوع العمل أو النشاط .
3- كما وردت في الفقرة -ب- من المادة /20/ أنه لا يستفيد الشريك المتضامن الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في أكثر من شركة ، وهذا ينطبق على الشخص الطبيعي .
4- كما أن الفقرة -ج- حددت واجبات على المكلف لكي يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى وهي أن يلتزم بأحكام المادة -6- (أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية )، وأحكام المادة-13- (أن يقدم  بيان أعماله ضمن المدة القانونية) ، وأحكام المادة -14- (أن يقدم مع البيان صورة عن حساب التشغيل  بالنسبة للمنشآت الصناعية وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاكات بصورة مفصلة بالإضافة إلى الجداول والبيانات المحددة بموجب قرار وزير المالية الصادر بناء على أحكام المادة /6/ من القانون رقم /25/ لعام 2003 وأن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق والمستندات وأحكام المادة -15- (تقديم بيان التصفية ضمن المدة القانونية خلال ثلاثون يوما من تاريخ التصفية )، وأحكام المادة -23- (في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة للغير وفي حال وفاة المكلف يجب تقديم البيان اللازم لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة أو الدمج أو انتقال المؤسسة ).
5- لا بد من الإشارة إلى أن إبراز المكلف لدفاتر منتظمة تتضمن كافة نشاطاته وفعالياته ، ولجوء الدوائر المالية إلى إدخال بعض التعديلات على نتائج القيود ، فإن ذلك لا يعتبر سببا لحرمان المكلف من الحد الأدنى المعفى طالما أن التكليف انطلق من هذه القيود.

المادة 21- :
الفقرة /أ/
أخضعت هذه الفقرة للتكليف بضريبة دخل الأرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات ويتبين من هذه المادة أنها حددت أسس طرح ضريبة الدخل على أرباح الصفقات التي يكون موضوعها بيع عقار معين شريطة أن تتم من قبل ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات وبغية توضيح مضمون هذه المادة فانه لا بد من تعريف وتحديد العقار موضوع الصفقة من جهة وتعريف ممارس المهنة الذي يخضع للتكليف من جهة أخرى وذلك  للتمييز بين ما يخضع للضريبة المذكورة وما لا يخضع لها.
فالعقار المقصود بهذه الفقرة من المادة/21/ : هو كل وحدة عقارية : محضر – مقسم سواء كان سكنيا أو تجاريا على الهيكل أو جاهزا – العرصات والاسطحة المعدة للبناء – الأراضي بكافة أنواعها بما فيها الزراعية – الحصص السهمية.....الخ والتي هي الوحدة العقارية التي يتم بيع ملكيتها من شخص إلى آخر.

أما تعريف ممارس المهنة والذي يعتبر شرطا أساسيا للخضوع للضريبة على دخل الأرباح هو أن تتم عملية بيع العقار من قبل ممارس مهنة الاتجار بالعقارات وجاء في الفقرة /1/ من المادة /21/ بأن المقصود بممارس مهنة الاتجار بالعقارات هو : كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها أو شرائها وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر
مما تقدم يتبين أن شروط الخضوع للضريبة تنطوي على ما يلي :
1- أن تتم الصفقة من قبل ممارس لمهنة الاتجار بالعقارات.
2- أن يتخذ الممارس من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه مهنة معتادة له.
3- أن يتم الشراء والبيع لغاية تحقيق الربح .
4- أن يكون الممارس قد اكتسب من تكرار الممارسة صفة التاجر ويقصد بالتكرار الشراء والبيع لأكثر من مرة .
لهذا وفي حال عدم توفر أي شرط من الشروط الأربعة فان الصفقة لا تخضع لهذه الضريبة كأن تكون الصفقة قد تمت من قبل شخص عادي لا يمتهن مهنة الاتجار بالعقارات ولم يتخذ منها مهنة معتادة له أو أن العملية لم تكن لغاية تحقيق الربح.
علما أن تكرار الممارسة اعتبرت دليلا على امتهان واكتساب صفة التاجر وانطلاقا من ذلك يمكن القول :
- بعدم خضوع العقارات الموروثة لهذه الضريبة عند بيعها لعدم توافر شرط الشراء والبيع بهدف تحقيق الربح ما لم تكن مهنة المورث هي تجارة العقارات بهدف تحقيق الربح فهذا يعتبر توافراً لهذه الشروط .
- كما لابد من الإشارة بان بيع وحدة عقارية "مقسم" ملحق بالعقار الأساسي لا يعتبر من قبيل التكرار كحالة وجود عقار سكني ويملك صاحبه مرآب يستخدم لإيداع أغراضه الشخصية أو سيارته فان بيع العقار السكني والمرآب أو أحدهما يعتبر صفقة واحدة لا يستدل منها على تكرار الممارسة وبالتالي فلا يخضع البائع للضريبة وهذا ينطبق أيضا على امتلاك عقار سكني وآخر للاصطياف وبيعهما أو بيع أحدهما فان البائع لا يخضع للضريبة أيضا .
- كما أن قيام شخص بشراء وحدة عقارية عدا الوحدات التجارية أو الصناعية وبيعها دون أن يثبت بان هذا الشخص قد اتخذ من ذلك مهنة معتادة له ودون تكرار للعملية يجعل هذه الصفقة غير خاضعة للتكليف بضريبة دخل الأرباح .
- في حال قيام شخص ببيع وحدة عقارية عدا التجارية أو الصناعية للمرة الأولى وقبل اكتسابه صفة التاجر بسبب عدم التكرار كما ورد في النص فان هذه الصفقة لا تخضع للضريبة أما عند تكرار عمليات البيع واكتساب الشخص صفة التاجر لهذا السبب فان ما يخضع للضريبة في هذه الحالة هي عملية البيع الثانية وما تلاها بعد أن اكتسب الشخص  صفة - التاجر وتوفرت فيها شروط الخضوع المذكورة أعلاه وعدم خضوع الصفقة الأولى لأنها تمت قبل اكتساب البائع صفة التاجر .
- وهنا لا بد من ملاحظة أن قيام مكلف الأرباح الحقيقية ببيع محله الذي يشغله فان عملية البيع تخضع للضريبة استنادا للمادة /2/ فقرة/ آ/ من هذا القانون باعتبارها عملية تجارية عارضة ولو لم تتكرر عمليات بيع العقارات باعتبار أن البائع المذكور هو من عداد مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ولم يكتسب هذه الصفة نتيجة تكرار عمليات بيع العقارات .
- كما لا بد من توضيح شرط اتخاذ الشخص من تجارة العقارات مهنة معتادة له إذ أن ذلك يقتضي أن الشخص قام بتكرار عمليات الشراء أو البيع خلال فترات متقاربة بحدود/5/ سنوات أما إن كانت هناك فترات زمنية متباعدة لأكثر من/5 /سنوات فهذا يعني عدم توفر امتهان تجارة العقارات كمهنة معتادة له.
- أما بالنسبة لمكلفي الدخل المقطوع الذين يتنازلون عن عقارهم التجاري أو الصناعي الذي يشغلونه فان على الدوائر المالية إخضاع حق الإيجار " الفروغ " لضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية عملا بأحكام المادة /45/ من هذا القانون .أما التنازل عن حق الملكية "الرقبة" فيخضع للضريبة في حال وجود تكرار لعمليات البيع لكونه يعتبر عندها من ممارسي مهنة تجارة العقارات.
وينطبق ما تقدم أيضا على المالكين لعقارات تجارية أو صناعية من غير الممارسين لأي مهنة فان بيع العقار المذكور يخضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية عن حق الإيجار فقط "الفروغ" عملا بأحكام المادة /45/ من هذا القانون.
- في حال بيع أحد الأشخاص لعقار جار بملكيته عن طريق الهبة من تاجر عقارات فانه يجب التمحيص والتدقيق عن عملية الهبة فإذا استدل أن العملية هي للتهرب من ضريبة الدخل على تجارة العقارات فان عملية البيع هذه تخضع للضريبة إذا ما تمت مثلا خلال فترة /5/ سنوات من تاريخ الهبة .
- البيوع العقارية الجارية قبل نفاذ هذا القانون تؤخذ بعين الاعتبار لإعطاء البائع صفة تاجر عقارات وإخضاعه لضريبة الدخل على الأرباح .
الفقرة ب - بموجب هذه الفقرة فرضت ضريبة بمعدل 5% من القيمة المالية القطعية المعتمدة في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات كما هي مدونة في قيود وسجلات السجل المالي وذلك على كل عملية تنازل أو تصرف بعقار أو بجزء منه مهما كان نوع العقار وبالتالي فانه لا يجوز منح براءة ذمة من اجل عمليات الفراغ والانتقال إلا بعد التأكد من دفع هذه الضريبة .
ويكتفى من بائع العقار الخاضع لهذه الضريبة بتقديم بيان يرفق مع الطلب المقدم للحصول على قيد مالي وبراءة ذمة للتنازل عن العقار يتضمن رقم العقار ومنطقته – اسم المالك المتنازل للعقار – اسم المتنازل له – القيمة المالية القطعية للعقار حسب تقدير دائرة الضرائب المباشرة والمعتمدة أساسا في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات , تعمد دائرة تجارة العقارات عند تقديم المكلف طلب منحه براءة ذمة من أجل إتمام معاملة التنازل إلى حساب هذه الضريبة والبالغة 5% دون أي إضافات عليها وينظم أمر قبض بالمبلغ لقاء ضريبة تنازل عن عقار يقوم المكلف بتسديد هذه الضريبة لدى الجابي المكتبي ويرفق بإيصال أو صورة مصدقة عنه مع أوراق معاملة التنازل وبعد أن تتأكد دائرة تجارة العقارات من تسديد هذه الضريبة تعمد لاستكمال دراسة مدى خضوع الواقعة لضريبة دخل تجارة العقارات من عدمه وبالتالي استكمال إجراءات منح براءة الذمة المطلوبة .  
علما أن إجراءات تحقق هذه الضريبة وتحصيلها تنتهي بالتسديد وإرفاق الإيصال أو صورة مصدقة عنه مع المعاملة على أن يتم حفظ البيان ونسخة أمر القبض المسطر عليها بما يشعر بالتسديد لدى دائرة تجارة العقارات من أجل حصر تكرار عمليات البيع والممارسة دون أية إجراءات أخرى .
الفقرة ج- استثنت هذه الفقرة من تلك الضريبة عمليات تصرف الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث أو تقديم العقار كحصة عينية نظير المساهمة برأسمال الشركات المساهمة شريطة أن يحتفظ المساهم صاحب هذه الحصة بأسهمه وعدم التنازل عنها للغير لمدة لا تقل عن خمس سنوات تلي عملية المساهمة العينية .
الفقرة د- اعتبرت هذه الفقرة التصرف عن طريق الهبة لغير الأصول أو الفروع من الواقعات الخاضعة لهذه الضريبة المنصوص عليها بالفقرة /ب/ أعلاه.
بينما اعتبرت الواقعات التالية غير خاضعة لهذه الضريبة :
البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية.
نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري.
الهبة الواقعة للادارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية.
الهبة الواقعة لدور العبادة.
الهبة للأصول والفروع.
الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.
ومن مقتضى البند الأخير إعفاء العقارات السكنية التي يقطنها أصحابها من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ أعلاه باستثناء العقارات التي يقطنها تجار العقارات فهي تخضع لهذه الضريبة ويعتبر تاجرا للعقارات كل شخص انطبق عليه التعريف الوارد في مقدمة المادة /21/ من هذا القانون.
الفقرة هـ- اعتبرت هذه الفقرة الضريبة التي تسدد عن عقار ما استنادا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ وتخضع واقعة البيع لضريبة دخل أرباح تجارة العقارات استنادا لأحكام الفقرة /آ/ منها من الأعباء المقبول إضافتها للتكلفة في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة ولا تعتبر جزءا يمكن تنزيلها من الضريبة التي سيتم حسابها استنادا لأحكام الفقرة /آ/ من المادة /21/ الخاصة بضريبة دخل أرباح تجارة العقارات .

المادة –22:
اعتبرت هذه المادة العقار الواحد في حال تعدد مالكيه وحدة مستقلة في التكليف أي أن يتم إصدار التكليف باسم هؤلاء المالكين دون إضافة أية أرباح أخرى من صفقات أو عمليات تتم بأسماء نفس المالكين.

المادة -23 :
في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة مع أو لأسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجباريا أم اختياريا مجانيا أو ببدل يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير .
ومنه يلاحظ الآتي :
الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن الضرائب المترتبة على السلف -الضرائب القديمة غير المدفوعة إضافة إلى الضرائب الناجمة عن هذا الدمج في حال دمج مؤسسة الغير أو انتقالها إليه إجباريا أم اختياريا مجانيا أم ببدل - وهنا يقصد بالخلف الخلف المباشر لسلفه فقط-
الانتقال الذي ينجم عنه مسؤولية الخلف هو انتقال للمؤسسة أو الشركة أو المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية ولا يكفي انتقال بعض العناصر فقط ، لذلك فان التنازل عن فروغ المحل فقط لايعد انتقالاً بالمعنى المقصود بهذه المادة ، وبالتالي فإن الخلف الذي استلم المحل أو المكتب فارغاً ودفع لقاء ذلك قيمته كفروغ فقط ليس مسؤولا عن الضرائب المترتبة على السلف عن سنوات سابقة وتبقى مسؤوليته محصورة بضريبة الفروغ                ( الأرباح الرأسمالية ) الناتجة عن واقعة التنازل موضوع البحث فقط .  
وقد نصت هذه المادة على تطبيق أحكامها وأحكام المادة -15- في حال وفاة المكلف حيث يترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة ، وأن يسددوا الضريبة خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ تقديم البيان ،وقد استثنت هذه المادة من الخضوع للحكم المشار إليه من حيث مسؤولية الخلف عن الضرائب المترتبة على سلفه في حال كون الانتقال قد تم عن طريق التنفيذ الجبري لأموال المفلس فقط ، أما في حال عدم ثبوت وجود حالة الإفلاس فإن مسؤولية الخلف تبقى قائمة .

المادة-24-
الفقرة-أ
: تتولى الدوائر المالية المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون (المواد 6و14و15 ) منه ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك ، وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية ، يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبيانه ويحرر ضبط بذلك .
هذه الفقرة تعطي الدوائر المالية الحق الذي بموجبه يمكنها من مناقشة المكلف في بيان أعماله المقدم إليها كإضافة بعض النفقات غير المقبولة قانوناً وأن تتوصل بالاتفاق معه إلى تعديلات لهذا البيان بموجب محضر ضبط يجري توقيعه من الطرفين أصولاً حيث يصبح التعديل الناتج جزءا متمما لبيانه .
الفقرة-ب : يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية ، وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها ، ويجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية :
بضوء هذا النص فإن البيانات المقدمة من قبل مؤسسات وشركات القطاع العام تخضع للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية ، ولهذه الدوائر الحق بتعديل النتائج الواردة في البيان من خلال مناقشتها للمصاريف الواردة تفصيلا به إذا وجدت أن بعضها يخالف الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل من الأرباح الإجمالية والوارد تعدادها في الفقرة /ب/ من المادة السابعة من هذا القانون ، أو أن بعض هذه النفقات هي من الأعباء غير القابلة ضريبياً للتنزيل من الأرباح الإجمالية وفقا لأحكام المادة /8/ من هذا القانون ، ثم يجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو للشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية كما هي أو بعد تعديلات الدوائر المالية كما أسلفنا .

المادة -25  :
عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل ، تحدد الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها ، وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق .
المقصود بهذه المادة أنه على الدوائر المالية بعد أن يتقدم المكلف ببيان أعماله أن تتحقق من صحة هذا البيان ، فإذا وجدته بعد تدقيقها له على القيود والمستندات والمعلومات المتوفرة لديها أنه يبين تماما حقيقة أعمال المكلف ولا يوجد أي مبرر لتعديله ، عندها تحدد الضريبة وفق الأسس والنتائج المصرح بها ، أما إذا وجدت بنتيجة تحقيقاتها أن البيان يجب تعديله وفقا لأحكام هذا القانون ، فعلى هذه الدوائر أن تطرح الضريبة على أساس التعديلات التي توصلت إليها بحسب نتائج التحقيق .

المادة –26 :
- يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها ،وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود.
- كل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها ، يعاقب بغرامة قدرها 000 5 ل.س عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية ، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة .
بموجب هذه المادة يتبين أن للدوائر المالية الحق في سبيل تحقيق الضريبة أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شانه أن ينيرها في وضع أسس التكليف .
كما أوجبت هذه المادة في حال طلب الدوائر المالية من المكلفين الآخرين أو الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام أن تلبي طلب الدوائر المالية المختصة بتزويدها بالوثائق الحسابية والقوائم والعقود التي تتعلق بمكلفيها وإلا تعرض الممتنع لغرامة قدرها 000 5 ل.س عن كل مخالفة تصدر بقرار من وزير المالية ، وفي حال التكرار لهذه المخالفة تضاعف الغرامة ، والمقصود بالممتنع هنا ليس المكلف بالضريبة لأن امتناع المكلف بالضريبة عن تقديم الوثائق له أحكامه الخاصة المنصوص عليها في المادة /18/ من هذا القانون .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في حال مخالفة الجهة بعدم تلبية طلب الدوائر المالية منها بتقديم المعلومات الموجودة لديها والتي تشكل أساسا في تكليف المكلف الذي تقوم  بالتحقق من أرباحه ، فان على هذه الدوائر تنظيم تقرير  بهذه الواقعة يرفع للإدارة ، وعلى أساس ذلك ينظم كتاب إلى الجهة الممتنعة بأن تستجيب لطلب الدوائر المالية خلال فترة محددة وإلا ينظم تقرير بذلك من مدير المالية يرفع إلى وزير المالية لإستصدار القرار بالغرامة المقررة بحق الجهة الممتنعة أصولاً .

المادة-27 :
يبلغ المكلف إخبارا خطيا فرديا ،يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمنا معلومات سرية ، أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق ، عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط .
بعد أن تقوم الدوائر المالية بدراسة بيان أعمال المكلف وتنظم التقرير بنتائج تدقيقاتها التي بموجبها تم تعديل الأرباح المصرح عنها في البيان وتبلغ نتائج التعديل إلى المكلف بموجب إخبار خطي فردي يعتبر بمثابة تكليف مؤقت، فان للمكلف الحق بأن يحصل على أسس تكليفه بمنحه صورة عن تقرير التكليف المؤقت في حال طلبه ما لم يكن متضمنا هذا التقرير معلومات سرية ( المقصود بالمعلومات السرية ، المعلومات التي حصلت عليها الدوائر المالية من الغير بوثائق خطية غير قابلة للتأويل إضافة إلى التصريحات الخطية الموقعة من هؤلاء الغير ويقصد بالغير هنا الأفراد ومدراء الشركات الخاصة ) منعا للمنازعات الشخصية أما المعلومات التي حصلت عليها الدوائر المالية من دوائر الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع العام فيمكن اطلاع المكلف عليها لكي يتسنى له الدفاع عن مواقفه بخصوص هذه المعلومات هذا وفي حالات الخلاف يترك إلى اللجان الضريبية البت في موضوع إطلاع المكلف على هذه المعلومات ومدى سريتها . كما أنه لا يمكن منح المكلف صورة عن تقرير التكليف إذا كان قد امتنع عن تقديم القيود والوثائق عند طلبها للتدقيق ففي هذه الحالات المعروضة يعطى المكلف فقط أسس التكليف دون منحه صورة كاملة عن هذا التقرير .

المادة -28

الفقرة-أ :يعطى المكلف مهلة /30/ ثلاثون يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية ، وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولا :
هذه الفقرة منحت المكلف الحق أن يسجل اعتراضه على التكليف المؤقت إلى لجنة الفرض خلال ثلاثون يوما تلي تاريخ تبليغه الإخبار المؤقت وتعتبر العطل الرسمية التي تحصل في اليوم الثلاثين مدد متممة غير مشمولة بالمهلة وبالتالي فتمتد المهلة إلى أول يوم دوام .
الفقرة -ب- إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت ، يصبح هذا التكليف بحقه قطعيا ، وإذا اعترض المكلف خلال المهلة آنفة الذكر على التكليف المؤقت ، فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال /15/ خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض .
هذه الفقرة ميزت حالتين :
الأولى - إذا تبلغ المكلف الإخبار بالتكليف المؤقت ، ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية أعلاه ، يصبح هذا التكليف قطعيا بحقه .
الثانية - إذا اعترض المكلف على التعديلات التي أجرتها الدوائر المالية ووضعتها كأساس في التكليف المؤقت ، فيجب عليه أن يبين في اعتراضه الذي يجب ان يقدم ضمن المدة المحددة التقديرات التي يقبل بها ، وأنه في حال وجود وثائق تدعم اعتراضه ، عليه أن يقدمها إلى الدوائر المالية ، ولا يحق للجان الضريبية البت في التكليف قبل انتهاء مدة /15/ خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض ، وذلك إفساحا للمجال أمام المكلف لتقديم ما لديه من وثائق

المادة –29

الفقرة-أ :في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء ، وفي حال زيادتها ، يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة  إعادة النظر .
أوضحت الفقرة أعلاه الحالة التي لم يعترض المكلف بها على التكليف المؤقت ضمن المدة القانونية للاعتراض ، حيث يعرض هذا التكليف على لجنة الإدارة المالية التي لها الحق :
بتثبيت التكليف المؤقت لعدم الاعتراض أو بزيادته وفقا لقناعتها والمعلومات المتوفرة لديها
وفي حال زيادة التكليف المؤقت ،يجب أن تكون هذه الزيادة التي قررتها اللجنة المالية نتيجة دراسة معللة، وفي هذه الحال يحق للمكلف الاعتراض على الزيادة فقط التي وردت في قرار اللجنة المالية أمام لجنة إعادة النظر  .
الفقرة- ب :يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ، على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة .
أعطت هذه الفقرة الحق لوزير المالية أو من يفوضه بتشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر حسب الحاجة لكل مديرية ، على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة .
الفقرة-ج :تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة -30- من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من :
1-مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه رئيساً.
ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض    
2-ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة  أو إحدى مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة   عضوا.
3-خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء
تعدها وزارة المالية سنويا بالاتفاق مع النقابات
المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة     عضوا .
4-يكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا يشترك في التصويت .
على أن يكون الموظف الرئيسي من رتبة رئيس دائرة على الأقل .
الفقرة-د : يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كل منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل ، وفي هذه الحال توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية ، تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها ،وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين .
منحت الفقرة المذكورة وزير المالية أو من يفوضه بقرار منه إمكانية تشكيل عدة لجان فرض في مركز كل محافظة ، واشترطت لذلك أن يكون رئيس اللجنة من رتبة رئيس دائرة على الأقل ، كما منحت هذه الفقرة مدير المالية المختص توزيع الاختصاصات ( المهن أو أسماء المكلفين) بين هذه اللجان بقرار منه ، كما حددت الفقرة الطريقة في اجتماع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين  .
الفقرة-هـ :على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ، عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك .
هذه الفقرة أوجبت على رئيس لجنة الفرض أن يكون العضو الخبير في اللجنة عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الواردة تسميتهم وفقا لأحكام المادة -29-الفقرة -ج/2-عوضا عن العضو الخبير الممثل للقطاع الخاص .

المادة-30-
تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها ، وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة ، واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة /28/ ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية ، وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة ، بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة/14/.
حددت هذه المادة كيفية عمل لجنة الفرض وفقا لما يلي :
دراسة التكاليف المؤقتة المعترض عليها فقط، وعليها أن تقوم لهذا الغرض بتدقيق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة والتي وضعت بموجبها أسس التكاليف المؤقتة ، وعليها أن تدرس اعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة/28/ ( ثلاثون يوما تلي تبليغهم الإخبارات  المؤقتة)  .
وقد أعطت المادة المذكورة الحق إلى لجنة الفرض استدعاء المكلف المعترض للاستماع إلى أقواله الشفهية بخصوص بيانات أعماله وتعديلات التكليف المؤقت ، كما أعطاها الحق أن تكلف مراقبين من المالية آخرين وخبراء تقبل بهم وزارة المالية (الخبراء المقبولين بتشكيل لجان الفرض المادة-29- الفقرة ج/2/3 -أو أن يجري تكليف خبير من غير القوائم المعدة تقبل به اللجنة ويجري اعتماده من وزارة المالية) في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات الإضافية التي من شأنها أن تنير اللجنة للبت في إضبارة التكليف المعروض أمامها ، كما أعطت المادة أعلاه الحق إلى لجنة الفرض بأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة /14/ من هذا القانون .

المادة -31 :
الفقرة –أ :
بعد أن تقر لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية التكاليف المالية وفق أحكام المادة /30/ من هذا القانون تعمد الدوائر المالية إلى إصدار جداول بهذه التكاليف وتصبح هذه الجداول نافذة بقرار يتخذ من اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون إجراء أية معاملة أخرى وتصبح التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين معا فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة /32/ من هذا القانون والتي أتاحت للدوائر المالية والمكلفين الاعتراض على هذه التكاليف أمام لجان إعادة النظر حيث تبلغ قرارات التحقق التي ينظمها الموظف المخول بذلك في مراكز المحافظات أو المناطق إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعة هذه القرارات بوضعها في لوحة الإعلانات الموجودة لدى كل مركز من المراكز المذكورة أو تعمد إلى نشر هذه التحققات في إحدى الصحف المحلية كما يبلغ كل من المكلفين ذوي العلاقة اخبارا فرديا يصدر باسم كل منهم مرفقا به صورة عن قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية بحسب اللجنة الصادر عنها هذا القرار
الفقرة – ب :1- تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون ويضاف الى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية نسبتها 7 % من مقدار التكاليف المستحقة بدءا من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية .
2- تحل الغرامة المالية المترتبة على المكلفين بموجب أحكام المادة /107/ من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة /1/ السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح التي صرح بها المكلف في بيانه الضريبي
الفقرة ج - : يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ السابقة بما لا يزيد عن /14%/ من الضريبة المستحقة في حال تقديم المكلف لبيانه الضريبي ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون ويستدل من ذلك أن المشرع قد حدد أن الفائدة تؤخذ في هذه الحالة عن سنتين فقط..
الفقرة د -: أما في حال تأخر المكلف عن تقديم بيانه الضريبي عن المدة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون فان الفائدة – في هذه الحالة - تحسب عن الفترة السابقة لتقديم بيانه مهما بلغت هذه الفترة ثم يضاف إليها فائدة بمعدل /7%/ سنويا بعد تاريخ تقديم البيان الضريبي وعلى ألا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة عن /21%/ من الضريبة المترتبة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ تقديم البيان .
وحتى تتوضح كيفية حساب الفوائد في هذه الحالة نورد المثال التالي :
مكلف لم يتقدم ببيانه السنوي ضمن المهلة المحددة في المادة /13/ من هذا القانون وبعد خمس سنوات من مضي المدة تقدم بالبيان صرح بموجبه أرباح سنوية نتج عنها ضريبة قدرها 50000 ل.س ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم بيانه بتت اللجان الضريبية بتكليفه فقدرت ضريبته بمبلغ 150000 ل.س وفي هذه الحالة تحسب الفوائد المستحقة عليه كما يلي :
- تحسب فائدة ضريبة البيان البالغة /50000 ل.س/ عن مدة الخمس سنوات السابقة لتاريخ تسجيل بيانه بواقع 7% سنويا أي ما يعادل 35% من الضريبة وتستوفى هذه الفائدة خلال مدة تسديد ضريبة البيان الضريبي .
- كما تحسب فائدة عن فرق الضريبة بين المبلغ المصرح عنه في البيان وما أقرته اللجان الضريبية والبالغ 100000 ل.س بواقع 35% عن الفترة السابقة لتقديم البيان .
تحسب فائدة عن فرق الضريبة البالغ 100000 ل.س عن الفترة اللاحقة لتقديم البيان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه البت بالتكليف من قبل لجنة الفرض أو الإدارة المالية بمعدل /7%/ سنوياً على ألا يزيد مجموع الفائدة في هذه الحالة عن /21%/ من الضريبة أي عن فترة ثلاث سنوات فقط وبذلك يكون مجموع الفوائد المترتبة على المكلف  – موضوع المثال- تمثل مجموع ماتم احتسابه بالبنود الثلاثة السابقة .
الفقرة هـ - : أعطت هذه الفقرة للدوائر المالية مهلة خمس سنوات فقط لتقوم بإجراءات التكليف الضريبي تبدا هذه المهلة من تاريخ تقديم المكلف بيانه الضريبي المقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون فإن لم تقم الدوائر المالية بإجراءات التكليف الضريبي ضمن مهلة الخمس سنوات هذه فان النتائج الواردة في البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف تصبح قطعية بحق الدوائر المالية بحيث لا يعود بإمكانها اتخاذ أي إجراء تجاه المكلف أو مطالبته بأية فوائد أو غرامات أو غيرها ويصبح التكليف عندئذ غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستنتج من ذلك أن هذا الحكم يقتصر تطبيقه على البيانات المالية المقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة /13/ من هذا القانون فقط وعلى الدوائر المالية ضرورة الإسراع بمباشرة إجراءاتها بإنجاز التكاليف قبل انتهاء مهلة الخمس سنوات المذكورة .
وان المقصود بالبدء بإجراءات التكليف الضريبي هو أن يكون التكليف قد وصل إلى مرحلة التكليف المؤقت وتم تبليغه للمكلف قبل انقضاء الخمس السنوات المشار إليها  .

الفصل الرابع – إعادة النظر والتصحيح والطعن
المادة –32- :
الفقرة آ- :
أعطت هذه الفقرة المكلفين الذين اعترضوا على تكاليفهم المؤقتة أمام لجنة فرض الضريبة ولم تأخذ اللجنة بوجهةنظرهم  أو أدخلت تعديلات على تكاليفهم المؤقتة  وكذلك المكلفين الذين قامت لجنة الإدارة المالية بزيادة تكاليفهم المؤقتة الحق بالاعتراض على قرارات لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية أمام لجان إعادة النظر خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبليغهم الاخبار المرفق به صورة عن قرار لجنة الفرض أو قرار لجنة الإدارة المالية القاضي بزيادة التكليف ويتم التبليغ بموجب الاخبار الفردي المنصوص عليه في المادة /31/ من هذا القانون.
كما أعطت هذه المادة للدوائر المالية بان تمارس نفس الحق بالاعتراض على قرارات لجان الفرض أو الإدارة المالية وضمن المهلة القانونية ذاتها المعطاة للمكلفين وخاصة في الحالات التالية :
1- عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة .
2- عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية .
3- إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية .
4- عندما يتخذ القرار بالأكثرية .
ويترتب على الدوائر المالية في حالة اعتراضها على قرار لجنة فرض الضريبة أن تعلم المكلف خطيا بهذا الاعتراض وان تطلعه على تفصيلات واسباب الاعتراض حتى يمكنه إبداء رأيه في النقاط المعترض عليها من قبل هذه الدوائر .
الفقرة ب- :تبدأ مهلة الثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف الاخبار الفردي الذي يتضمن خلاصة تكليفه بموجب قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية . وإذا لم يقدم طلب إعادة النظر سواء من قبل المكلف أو الدوائر المالية ضمن المهلة المذكورة يصبح التكليف الذي تصدره لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية قطعيا بحق الطرفين المذكورين .
والجدير بالذكر انه في حال رغبة الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات اللجان الضريبية فان على مراقب الدخل تنظيم تقرير بالواقعة مع بيان الأسباب الداعية للاعتراض يعرض على ممثل الدوائر المالية للاعتراض عملا بأحكام المادة /110/ من هذا القانون ثم يرفع هذا التقرير إلى مدير المالية عن طريق التسلسل وبعد اقترانه بالموافقة من قبل الإدارة يعمد المراقب إلى تنظيم تقرير وفق نموذج مطبوع يسجل في ديوان الدوائر المالية موجه إلى لجنة إعادة النظر ضمن المهلة القانونية للإعتراض .

المادة 33- :
الفقرة آ - : تقدم طلبات الاعتراض إلى لجان إعادة النظر من قبل المكلفين إلى الدوائر المالية التي تقوم بدورها برفع هذه الطلبات إلى لجان إعادة النظر مشفوعة برأيها في اعتراضات المكلفين .
تشكل لجنة إعادة النظر في وزارة المالية على النحو الآتي :
- معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات .     رئيسا .
- قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل.   عضوا .
- أحد المديرين في الإدارة المركزية.     عضوا .
- ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة  موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات  ذات العلاقة على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير.   عضوا .
- خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء  المذكورة في المادة /29/ من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة .    عضوا
ويكون للجنة مقررا من ذوي الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت .
على رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف . عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك عوضاً عن خبير المهنة  ويجب أن يختار من ممثلي الجهات المذكورة حصرا .
- الفقرة ب- :تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة /آ/ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل لجان إضافية للجنة إعادة النظر المذكورة تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة إعادة النظر الرئيسية ، على أن يرأس كلا من اللجان الإضافية المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ، ويتم تشكيل اللجان الإضافية بحسب تشكيل اللجنة الرئيسية وعلى ان يمثل الجانب المالي في هذه اللجان موظف مالي بدرجة مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية .
الفقرة ج - : توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية والمقصود بالأعمال التكاليف المالية المعترض عليها والمرفوعة أمام هذه اللجان من قبل المكلفين أو الدوائر المالية في المحافظات والمناطق المختلفة .
الفقرة د - : تجتمع كل لجنة من لجان إعادة النظر بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة القرارات التي تصدر عن هذه اللجان حضور أربعة أعضاء على الأقل من مجموع أعضائها . ويجب أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت أصوات الأعضاء عندما يحضر الجلسة أربعة أعضاء من هيئتها يكون صوت الرئيس هو المرجح لصدور القرار من قبل اللجنة .
الفقرة هـ - : يجوز للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من نفس المحافظة ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة أمام اللجنة .

المادة – 34- :
الفقرة –آ -: بينت هذه الفقرة بان طلبات إعادة النظر المتضمنة الاعتراض على قرارات لجان فرض الضريبة لا توقف تحصيل التكاليف المقررة من قبل هذه اللجان كما أن هذه الطلبات لا تقبل من قبل لجان إعادة النظر ما لم يرفق بها إيصال رسمي يثبت أن المكلف قد سدد إلى الخزينة العامة تأمينا قدره /1000/ ل س في مختلف حالات الاعتراضات المقدمة من قبل المكلف  علما بأن رد المكلفين على اعتراضات الدوائر المالية لا يستوجب تسديد تأمين من  قبل المكلف على اعتبار أن المكلف لم يقدم اعتراضا على تكليفه .
الفقرة ب- يجب أن يسدد التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الخزينة العامة خلال المهلة الممنوحة لطلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رد الطلب شكلا .

المادة -35-:
الفقرة- أ-:  تدقق لجان إعادة النظر في الطلبات المرفوعة أمامها بالاستناد إلى اللوائح الخطية والوثائق الثبوتية المتوفرة لديها ويجوز لهذه اللجان أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية بنفسها أو أن تعين خبراء وفقا لأحكام المادة /26/ من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف نفسه والمثبت خطيا صراحة في طلب الاعتراض أو في استدعاء خطي مستقل يرفع لاحقا بعد طلب الاعتراض شريطة أن يقوم المكلف بتسديد سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة أو بموجب قرارها المتخذ بهذا الخصوص .
الفقرة ب – تصدر لجنة إعادة النظر أحكامها بموجب قرارات معللة وشاملة لكافة النقاط المثارة في الاعتراض وتعتبر قراراتها قطعية بحق المكلف والدوائر المالية مالم يتم تقديم طلب التصحيح أو الطعن المبحوث عنهما في المادتين 37 و 40 من هذا القانون وضمن الشروط المحددة في هاتين المادتين .

المادة –36- :
إن نفقات التحقيق والخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون تحكم بها لجنة إعادة النظر بموجب القرار الصادر عنها على الفريق غير المحق ( الدوائر المالية أو المكلف ) وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلب اعتراضهما فعندئذ تحكم اللجنة على كل منهما بجزء من النفقات المذكورة يتناسب مع الجزء غير المحق به كل طرف ووفق القرار الصادر عن لجنة إعادة النظر بهذا الخصوص .
يعاد التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة /34/ من هذا القانون إلى من قام بتسديده إلى الخزينة إذا ظهر أنه كان محقا في طلب الاعتراض المرفوع إلى لجنة إعادة النظر أو بجزء منه . وإذا تبين بأنه لم يكن محقا في اعتراضه فإن التأمين المذكور يصبح عندئذ إيرادا  للخزينة .

المادة – 37-:

الفقرة- أ-: حددت هذه الفقرة الحالات التي يجوز فيها للدوائر المالية والمكلفين طلب التصحيح وهي :
1- إذا كان  القرار مبنيا على وثائق مزورة .
2- إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان في حوزة خصمه.
3- إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون .
4- إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطيا أحد الطرفين
5- إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ ماديا يؤثر في الحكم .
الفقرة ب – يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوما في الحالات الأربع الأخرى , تبدأ مهلة طلب التصحيح من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه .
يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد ( 34 و 35 و36 ) من هذا القانون .
ويجدر التذكير هنا أن على المراقب أو الموظف المختص عند تحويل طلبات التصحيح المقدمة من المكلفين لتسجيلها في ديوان الإدارة المالية أن يسطر حاشية تفيد بأن على المكلف ضرورة تسديد التأمين القانوني البالغ /1000/ ل.س قبل تسجيل الطلب في الديوان المذكور وضمن المهلة القانونية على اعتبار أن تأمين طلب التصحيح هو غير التأمين المدفوع سابقا والعائد لطلب الاعتراض المقدم من قبل المكلف .

المادة 38- :

الفقرة-أ-: تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر في الإدارة المركزية في وزارة المالية كالآتي :
- رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية .                                             رئيسا .    
- اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة
يسميهما وزير المالية .                                                          عضوين .
- مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة
النظر يسميه وزير المالية .                                                      عضوين .

تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة في حال تباين الاجتهادات و الآراء بين لجان إعادة النظر حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها من قبل هذه اللجان أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر لدى هذه اللجان .
لا تصح اجتماعات هذه الهيئة العامة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية .
ويسمى بقرار من وزير المالية أحد معاوني مدير الدخل مقرراً للهيئة العامة للجان إعادة النظر .
الفقرة ب – على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون . فإذا وجدت الدوائر المالية أو المكلفين مخالفة لاجتهادات الهيئة العامة للجان إعادة النظر في بعض القرارات الصادرة عن لجنتي فرض الضريبة أو الإدارة المالية فإنه يحق للطرفين الطعن في هذه القرارات والاعتراض عليها أمام لجنة إعادة النظر أما إذا كانت المخالفة صادرة عن إحدى لجان إعادة النظر فإنه يحق للمكلف والدوائر المالية تقديم طلب التصحيح إلى لجان إعادة النظر وفق أحكام المادة /37/ من هذا القانون .

المادة 39-:
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 من هذا القانون تستحق الضريبة المترتبة على المكلفين بها دفعة واحدة وتسدد خلال الشهرين الذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية في كل من المحافظات والمناطق بتنفيذ جداول التكليف الضريبي , وبالتالي فإنه لا يجوز للدوائر المالية المباشرة بإجراءات التحصيل قبل استحقاق الضريبة بإنتهاء المدة المشار إليها .

المادة 40- :
أعطت هذه المادة الحق لوزير المالية وللمكلفين الطعن بقرارات لجان إعادة النظر خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلفين قرارات اللجان المذكورة أمام القضاء المختص , وقد حددت هذه المادة الحالات التي يجوز بها الطعن بالقرارات أمام القضاء المختص بموجب أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين فقط :
1- في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع
2- في حالة تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضا لأرباح التكليف الضريبي بنسبة تزيد أو تنقص عن 25% عما هو مقرر من قبل لجان فرض الضريبة أو لجان الإدارة المالية .      
إن جواز الطعن بقرارات لجان إعادة النظر وفق الحالتين المذكورتين لايحد من صلاحية لجان إعادة النظر المنوطة بها بموجب المادة /35/ من هذا القانون التي تحكم بالقضايا المطروحة أمامها بقرارات معللة .

#@#

الباب الثاني : ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية /فئة مكلفي الدخل المقطوع/

الفصل الأول الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

المادة 41-
نصت هذه المادة بأنه يخضع لضريبة الدخل المقطوع كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولايدخل في فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون ويشترط لخضوع المكلف للضريبة توافر العناصر التالية :
1-الممارسة : فالضريبة تفرض على الأشخاص الذين يمارسون حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية أي اتخاذ العمل مهنة أو حرفة لهم .
2-أن يتم ممارسة العمل في سورية : بمعنى أن الأرباح التي يحققها المكلفون والتي تخضع للضريبة يجب أن تكون ناجمة عن أعمالهم في سورية .
3-أن لايكون مشمولاً بأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ويتميز نظام ضريبة الدخل المقطوع بأن تحديد الضريبة يتم على أساس الأرباح الصافية المقدرة من قبل لجان التصنيف البدائية أو الاستئنافية وعلى اللجان المذكورة ضرورة الوقوف على واقع نشاط وفعالية المكلف والاستفادة من قاعدة المعلومات لدى أجهزة الاستعلام الضريبي للوصول إلى أرباح قريبة من الواقع لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين .

المادة 42-
أوجبت المادة المذكورة على وزارة المالية وضع القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجان للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف وقد صدرت عن وزارة المالية عدد من التعليمات الأساسية لإجراءات التصنيف يتوجب على اللجان اتباعها والتقيد بها .

المادة 43-
حددت الفقرة {أ} من هذه  المادة دورة التصنيف بخمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب الضريبة عليها وأجازت الفقرة /ب/ من هذه المادة قطع الدورة الخمسية الخاصة بمكلف ما أو بمكلفي مهنة معينة بعد انقضاء سنتين على بدء سريان تكليفهم عن طريق إعادة التصنيف شريطة توافر مايلي :
1- مضى عامين على سريان التكليف .
2- أن يكون التكليف قطعيا
3- حدوث تبدل على رقم عمل المكلف لايقل عن /25%/ زيادة أو نقصاناً وتجري إعادة التصنيف بناء على طلب معلل من قبل الدوائر المالية أو المكلف ومسجل يحال من قبل مدير المالية للجان المختصة ونظراً لما لتحديد تاريخ قيد طلبات إعادة التصنيف من آثار ونتائج بالغة الأهمية فإننا نطلب إلى مدراء الماليات ومدراء المال شخصياً أن يعمدوا إلى إغلاق القيد في السجلات الخاصة بطلبات إعادة التصنيف في نهاية دوام آخر يوم من كل سنة وتدوين ضبط إغلاق أصولي في آخر صفحة قيد يحدد فيه الرقم المتسلسل لآخر طلب وعدد الطلبات المسجلة خلال العام رقماً وكتابة .
وننوه في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع من قبل اللجان المختصة بالبت بتلك الطلبات وذلك بعد أن تتحرى بادئ ذي بدء عن مدى صحة الأسباب التي يستند إليها الطلب فتتأكد أولاً من تسجيل الطلب ومن إحالته إليها إحالة أصولية من مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه وان تتثبت من انقضاء سنتين على سريان قرار التصنيف  المراد تعديله وكونه قطعياً ثم تقارن رقم الأعمال الذي حددته برقم الأعمال المعتمد في قرار تصنيف المكلف النافذ، فإذا ماتبين لها أن معدل الزيادة أوالنقصان في رقم العمل المحدد يقل عن /25%/ من رقم العمل المعتمد في قرار التصنيف النافذ وجب عليها اتخاذ القرار برد طلب المكلف أوالدوائر المالية لعدم توفر موجباته القانونية ، وعندها يبلغ القرار الصادر إلى المكلف حسب الأصول. ويحق للمكلف والدوائر المالية الاعتراض على قرار رد طلبهما خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار ، وفي هذه الحالة يجب إحالة الاعتراضات إلى اللجان الاستئنافية لسرعة البت فيها مع الإشارة بأنه لايجوز للدوائر المالية الاعتراض على قرار تم بموجبه رد طلب المكلف بإعادة التصنيف وإذا اقترن قرار الرد الدرجة القطعية فإن قرار تصنيفه النافذ والمطلوب تعديله يظل سارياً بحقه حتى انتهاء دورة تصنيفه الخمسية مالم يصدر قرار أصولي آخر يلغيه أو يعدله ، أما إذا تبين للجنة التصنيف البدائية أن معدل الزيادة أو النقص في رقم أعمال المكلف السنوي يبلغ أو يزيد عن ذلك عندها تتابع اللجنة إجراءات التصنيف للمكلف وتحدد له الضريبة وفقاً للقواعد العامة المتبعة وتعد قرارها بتصنيفه على أساس الضريبة التي تقرها مع وجوب تحديد تاريخ بدء ترتب هذه الضريبة اعتباراً من أول السنة التي سجل خلالها الطلب،وبعد ذلك يعرض التكليف على اللجنة المحلية المشرفة على أعمال التصنيف وبعد عرضه يتوجب إجراء تبليغ القرار للمكلف  بالسرعة القصوى ويحق للمكلف وللدوائر المالية الاعتراض عليه ضمن المهلة القانونية ، ولابد من لفت النظر هنا إلى وجوب عدم إجراء التبليغ المنوه به إلا بعد أن تتم مشاهدته وتدقيقه من قبل مراقب اللجنة .
كما ننبه إلى وجوب عدم التهاون أوالتراخي في اتخاذ الإجراءات السالفة الذكر وعلى لجان التصنيف وتحت طائلة المساءلة البت بطلبات إعادة التصنيف الافرادية خلال شهر من تاريخ إحالتها إليها وخلال مدة لاتتجاوز عام من تاريخ الإحالة في حال كون طلبات إعادة التصنيف لمهن كاملة وعلى اللجان الاستئنافية سرعة البت بالاعتراضات المقدمة على قرارات إعادة التصنيف لما يترتب على تأخير اكتساب التكاليف الدرجة القطعية من نتائج مالية بالغة الأهمية بالنسبة للدوائر المالية وللمكلف على حد سواء .
هذا وقد نصت الفقرة /د/ من ذات المادة على أن قرار التصنيف النافذ بحق المكلف يبقى سارياً إذا مضت دورة تصنيفه ولم يجر تصنيفه لدورة تصنيف جديدة أو لم يبلغ قرار تصنيفه الجديد بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال – إلى حين تعديل تكليفه بموجب قرار لجنة تصنيف بدائية معدِّل لتكليفه الأصلي وتعتبر الضرائب المسددة على قرار تصنيفه السابق سلفة على قرار التصنيف الجديد وهنا يجب التنويه إلى ضرورة إنجاز التكاليف في مواعيدها للمحافظة على دورات التصنيف الخاصة بالمكلف .

المادة 44-
نصت الفقرة /آ/ من المادة المذكورة على طرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها وفئاتها باعتبار أن السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقرها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع  رسوم السيارات ويتم وضع قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها بقرار من وزير المالية عملاً بالفقرة /ب/ من ذات المادة وقد منح القانون حد أدنى معفى لكل سيارة مقداره /36000/ ل.س أي يجب أن تكون الضريبة المحددة على السيارة ناجمة عن دراسة لأرباحها السنوية لتطبيق أحكام الفقرة /ج/ وقد نصت الفقرة /د/ على تخفيض الأرباح السنوية لكل سيارة بنسبة 5% سنويا بدءا من السنة السادسة لسنة الصنع أي أن السيارة التي مضى على سنة صنعها 25 عاما تعتبر غير محققة لأرباح تخضع للضريبة وبالتالي فإن السيارات التي  سنة صنعها 1980 وماقبل تعتبر غير محققة لأرباح تخضع للضريبة  أي هي ضمن حد الإعفاء ومن هنا يجب التأكيد على أن  تكون الدراسات التي تجريها الدوائر المالية في المحافظات دراسات معمقة تراعي واقع الفعالية للوصول إلى الأرباح الفعلية وبالتالي تطبيق أحكام الفقرتين /ج و د/ من ذات المادة المتعلقين بالحد الأدنى المعفى وتخفيض نسبة الـ/5%/ سنوياً .
وقد نصت الفقرة /هـ/ على أن الجداول التي تقرها اللجنة المركزية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية تعتبر قطعية وسارية على جميع المحافظات .
وقد ألزمت الفقرة /و/ من نفس المادة دوائر النقل عدم تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها واعتبار مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة متكافلين ومتضامنين عن تسديد الالتزامات المالية ولايجوز إنشاء أي حق على السيارة أو توثيقه مالم تسدد جميع الالتزامات والذمم المترتبة عليها.

المادة 45-
أ-ب-ج-بموجب هذه الفقرات تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى ضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد باعتبارهم ليسوا متفرغين بشكل كامل وكذلك تخضع أجور الأطباء المسددة لهم عن عملهم في العيادات الكائنة في المشافي الخاصة لضريبة الدخل المقطوع بما فيه أجورهم التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور حيث تضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم .
أما الأطباء العاملون أوالمتعاقدون على أساس التفرغ الكامل مع مشفى خاص أو عام فيخضعون لضريبة الرواتب والأجور عن رواتبهم وأجور العمليات التي يتقاضونها .
وبهذا الصدد يتوجب على كافة جهات القطاع العام والخاص والمشترك تزويد الدوائر المالية بالعقود المبرمة مع المذكورين وبمبالغ الرواتب  والأجور المسددة للأطباء غير المتفرغين لديهم كلياً .
-الفقرة د-قضى البند /1/ من الفقرة المذكورة بإخضاع  عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أوالمعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ( الفروغ ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع عند التنازل عن الحق المشار إليه أو جزء منه .
وهنا لابد من الإشارة إلى مفهوم التنازل عن العقار الخاضع للضريبة المستثمر أو المعد للاستثمار ويقصد به التنازل عن محل تجاري أو صناعي أو خدمي سواء كان مشغولاً ( مؤجراً ) أو غير مشغول ( غير مؤجر أو مستثمر ) ويستثنى من ذلك قيام مالك عقار سكني بتأجير دار سكنه أو جزء منه كدار سكن وقيام التاجر بعد إبرامه عقد الإيجار السكني بممارسة حرفة أو مهنة معينة خاضعة للضريبة نظراً لان واقعة التأجير تمت لعقار سكني غير مستثمر وغير معد للاستثمار مالم يثبت للدوائر المالية تقاضي المالك للفروغ وينطبق ذلك أيضاً على واقعات التأجير للملكيات المشتركة من قبل لجان شاغلي الأبنية السكنية أما الواقعات التالية فان تنازل المستثمر للغير يخضع للتكليف عملاً بأحكام البند /1/ من الفقرة /د/ من نفس المادة .
أما إذا قام المستأجر لدار السكن أو الملكية المشتركة بإعادة المأجور إلى مالكه الذي قام بإعادته إلى وضعه السابق كدار سكن أو ملكية مشتركة فان عملية الإعادة لاتخضع للضريبة مالم يثبت للدوائر المالية تقاضي المستأجر بدل فروغ .
2-حدد البند /2/ من الفقرة /د/ من هذه المادة  النسبة العليا للتصاعد الضريبي لمكلفي الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية بـ/23%/ من سلم التصاعد الضريبي المنصوص عنه في المادة /16/ من هذا القانون الواجب تطبيقها على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن التنازل عن حق الفروغ وعلى اللجان المختصة ضرورة توخي الدقة للوصول إلى قيمة بدلات الفروغ الحقيقية حفاظاً على حقوق الخزينة والمكلف معاً .
3- يجب ملاحظة إجراء التكليف لكل عملية تنازل بتكليف مستقل ويعني ذلك في حال قيام المكلف بأكثر من واقعة تنازل خلال العام فان كل واقعة تنازل تكلف بصورة مستقلة وبتكليف مستقل ، أما في حال تنازل شركة أو شخصية اعتبارية مؤلفة من اكثر من شريك فان هذه الشخصية تكلف بتكليف واحد في حال تنازل جميع الشركاء للغير أما في حال تنازل شريك أو اكثر مع بقاء شريك أو شركاء آخرين فإنه يجب تكليف كل شريك منسحب بتكليف مستقل عن حصته وهذا يطبق على مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية .

المادة 46-
قضت المادة المذكورة انه في حال مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها لضريبة الدخل المقطوع في اكثر من مركز عمل وضمن الوحدة الإدارية الواحدة ( أي ضمن محافظة واحدة ) فيصنف عن كل فعالية على حدة وعلى الدوائر المالية أن تعمد أثناء تحقق الضريبة إلى توحيد مجموع أرباح الفعاليات وبالتالي تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولايستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا لمرة واحدة أما في حال مزاولة المكلف لفعالية تخضع لضريبة دخل الأرباح بزمرة الأرباح الحقيقية في أحد المراكز فإنه يخضع للزمرة الأعلى أي إلى فئة مكلفي الأرباح الحقيقية عن كامل فعالياته وفق أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الثانية من هذا القانون وعليه أن يلتزم بتقديم بيان سنوي عن كامل تلك الفعاليات عملاً بأحكام المادة /13/ من هذا القانون .

الفصل الثاني أسس التكليف
المادة 47-
نصت هذه المادة على تشكيل اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ( فقرة آ) وعلى تعيين أعضاء أصلاء وملازمين يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم ( فقرة ب) وأجازت تشكيل اكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية الواحدة بحسب الحاجة ( فقرة ج) وتجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ولاتصح قراراتها إلا بحضور جميع الأعضاء  الأصلاء أو الملازمون وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات   ( فقرة د) وهنا ننوه إلى وجوب أن تقوم اللجنة بكامل أعضائها عند زيارتها لمحل المكلف وعقد اجتماعاتها وإن قرارات التصنيف الصادرة عن لجنة غير مكتملة النصاب القانوني تعتبر معدومة أصلاً ولاحاجة لإبطالها .

المادة 48-
نصت هذه المادة  على تأليف لجنة التصنيف البدائية كمايلي :
أ- مراقب دخل أو موظف مالي           رئيساً
ب-ممثل عن الإدارات والهيئات العامة           عضواً
أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة
بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها        
ج-ممثل للحرفة أو المهنة يختاره اكبر موظف مالي        عضواً
في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين
تسميهم النقابات أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الجمعيات الحرفية المختصة وفي حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أوعدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب وحدة إدارية .
وعلى الدوائر المالية إرسال كتب للجهات المختصة لترشيح ممثليها المقترحة تسميتهم  في لجان التصنيف .

المادة 49-
قضت الفقرة / أ/ من هذه المادة بضرورة أن تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التكليف  لذلك على لجان التصنيف ضرورة مراعاة التعليمات الأساسية للتصنيف ليكون التكليف واضحاً ومعللاً وعلى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه ويمكن تكليف مقرري اللجان بإجراء التبليغ وفق أصول وقواعد التبليغ المعمول بها .
وقد أعطت الفقرة /ب/ من ذات المادة الحق للمكلفين وللدوائر المالية على حد سواء طلب إعادة النظر في قرار التصنيف البدائي خلال ثلاثين يوماُ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف وذلك استناداً لما ورد في هذه الفقرة وما ورد في قرار وزير المالية رقم /126/ لعام 1966 المتضمن أصول إجراءات تبليغ التكاليف المالية الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964 وتضمنت الفقرة /ج/ حكماً هاماً بأن الاعتراض على قرار اللجنة البدائية لا يوقف تحصيل الضريبة في موعد استحقاقها و لا تقبل اللجنة اعتراض المكلف على قرار اللجنة البدائية مالم يكن مرفقاًُ به إيصال تأمين قدره /10%/ من الضريبة التي فرضتها اللجان البدائية وعلى أن لا يتجاوز المبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية وأن يسدد ضمن المهلة القانونية للاعتراضات المقدمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون عن التكاليف التي يبدأ سريانها اعتباراً من 1/1/2004 ومابعد .
يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيراداً للخزينة في حال رد اعتراض المكلف .
وقد أشارت الفقرة /د/ إلى ضرورة أن يكون الاعتراض على قرار اللجنة البدائية معللاً ومبيناً للنقاط المعترض عليها التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف  وعلى أن يحدد مبلغ الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه .

المادة 50-
أ-  تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي :
موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في رئيساً  المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية
موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة         عضواً
أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة
موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية .
ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي                  عضوا      
في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين
تسميهم  النقابة المختصة أو  الغرف التجارية أو الصناعية أوالجمعيات  الحرفية  وفي حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية  عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالية في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة  أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار أحدهم  وفي حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام
وهنا نؤكد على الدوائر المالية إرسال الكتب اللازمة للجهات المختصة بشأن ترشيح أعضائها لتسميتهم في اللجان الاستئنافية .
ويسمى للجنة مقرراً بقرار من مدير المالية ، وينبغي ألاتقل خدمة الموظف المالي ( رئيس اللجنة ) لدى الدوائر المالية عن خمس سنوات .
ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً وشاملاً لنقاط الاعتراض .
ج- تبلغ قرارات اللجان الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية .

المادة 51-
أوجبت الفقرة أ من هذه المادة  على مكلفي الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات في الحالات والمدد التالية :

1- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الدورة الخمسية للمكلف
2- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية .
البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة .
تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .
ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير .
د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .
هـ- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة       المكلف .
و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف .
وقد نصت الفقرة /ب/ من هذه المادة أنه في الحالات /ب و ج و د / المشار إليها في البند 2 من الفقرة /أ/ من هذه المادة يتم طي التكليف كلياً وإعادة التصنيف مجدداً ويعتبر قيام المكلف بإبرام عقود أو القيام بعمليات الاستيراد أو التصدير من الفعاليات التي تستوجب الطي وإعادة التصنيف مجدداً شريطة عدم تجاوزها رقم العمل المصنف به وذلك وفقاً للقيمة المعتمدة لدى الدوائر الجمركية أما في حال التجاوز فان المكلف يخضع حينئذ إلى فئة مكلفي الأرباح الحقيقية بدون الحاجة إلى قرار إخراج ويجوز بموافقة مدير المالية إعادته  إلى فئة مكلفي الدخل المقطوع في حال زوال أسباب خضوعه لزمرة الأرباح الحقيقية بعد مرور سنتين أو أكثر على زوال تلك الأسباب  .
ويتم طي التكليف جزئياً حسب مدة التوقف في الحالة /هـ/ من البند 2 الفقرة ب من هذه المادة ويتم حساب مدة التوقف بالأشهر والأيام أما في الحالة /و/ فينظر بطي الضريبة عن الفترة التي تزيد عن ستة أشهر وفي هذه الحالة يمكن للمكلف أن يتقدم ببيانه بعد مضي ستة أشهر على التوقف الإرادي مشفعاً بالوثائق التي تطلبها الدائرة المختصة .
وخولت الفقرة /ج/ من هذه المادة مدراء الماليات بإصدار قرارات الطي .

الفصل الثالث تحقق الضريبة واستحقاقاتها وتحصيلها

المادة 52-  
نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة على اعتبار الضريبة مترتبة على المكلف بدءاً من بداية  السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بالفقرتين /أ و ب / من المادة   /43 / من هذا القانون أي بالنسبة للمكلفين القدامى الخاضعين لدورات تصنيف أما في الحالات التي يطرأ تبدل على مطرح الضريبة ويستوجب طي التكليف كلياً وإعادة التصنيف كما ورد في الفقرة /أ/ من المادة /51/ فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي وقعت فيه الحالة المنشئة للتكليف وتعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل .
وبموجب الفقرة /ب/ تعتبر الضريبة مستحقة بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية أو قرار اللجنة الاستئنافية  المنشئ لزيادة في الضريبة .

المادة 53-
قضت المادة المذكورة على وجوب إضافة نسبة على ضريبة الدخل المقطوع بواقع /2%/ من الضريبة السنوية وذلك باسم المساهمة في نفقات التصنيف .

المادة 54-  
قضت المادة المذكورة بتغريم المكلف في الحالات التي  تستوجب فرض ضريبة أو زيادتها بغرامة مقطوعة قدرها /10%/ من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتعتبر من الضريبة المكتومة تأخر المكلف  عن تقديم البيان كما هو في الحالات /أ و ب و ج و د / من البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /51/ من هذا القانون  وتعتبر الزيادة الطارئة كما هو في البند /1/ من نفس الفقرة وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف ويقصد به زيارة اللجنة أو تقديم البيان أيهما أسبق .
وهنا لابد من الإشارة أيضاً إلى أن عدم تقديم البيانات يعتبر من واقعات التهرب وبالتالي فإن الواقعات التي يتم ضبطها من قبل العاملين في مديرية أو أقسام الاستعلام الضريبي بموجب محاضر ضبوط خطية تخضع للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون /25/  لعام 2003 أما المطارح المكتشفة من قبل مراقبي الدخل فتبقى خاضعة للأحكام المشار إليها أعلاه .

الفصل الرابع الأحكام المختلفة

المادة 55-  
بموجب هذه المادة يمكن للدوائر المالية مطالبة المكلف بتأدية سلفة على ضريبة الدخل المقطوع المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /14/من هذا القانون في الحالات التي يتوجب فيها إعادة تصنيفه ويتعذر إصدار تكليف جديد للمكلف وعلى سبيل المثال حالة إبرام المكلف عقود أو قيامه بعملية الاستيـراد أو التصدير .

المادة 56-  
يطبق حكم المادة /23/ من هذا القانون  على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة للغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري المشار إليها في هذه التعليمات في معرض تنفيذ أحكام المادة /23/ والتطبيقات العملية لها.

المادة 57-  
نصت هذه المادة على أن يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياتهم ويحدد القرار المذكور نوع البيانات  والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل /50%/ من الضريبة السنوية عن سنة واحدة ، هذا ولا بد من الإشارة أن جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن استنادا لأحكام القوانين السابقة تعتبر ملغاة لحين صدور قرارات جديدة

المادة 58-  
تضمنت المادة المذكورة أن يتم في حساب عمليات التحقق والتحصيل لجميع ضرائب الدخل  وكذلك إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور العشر ليرات إلى العشر ليرات الأعلى
مثال ذلك ضريبة قدرها 5151.60ل.س تجبر إلى 5160ل.س
رسم إدارة محلية قدره 85.70ل.س تجبر إلى 90ل.س
غرامة بيان قدرها 515.20  ل.س تجبر إلى 520ل.س
على أن لا يؤدي جبر الكسور المذكورة أعلاه إلى تجاوز الضريبة وإضافاتها المطرح موضوع التكليف وفي حال تجاوزها يكتفى بتحقيق أو استيفاء ما يعادل المطرح المذكور فقط

المادة 59-  
بموجب هذه المادة يستفيد مكلفو ضريبة الدخل المقطوع من تنزيل الحد الأدنى المعفى  المنصوص عليه في الفقرتين /أ و ب/ من المادة /20/ من هذا القانون والبالغ /50000/ ل.ٍ س لكل شريك عامل فعلاً وعلى  لجان التصنيف التأكد من صحة قيام الشراكة سواء كانت عقود هذه الشركات مسجلة أو غير مسجلة وقضت المادة  بتطبيق معدلات الضريبة المقررة في المادة /16/ من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاًُ من أول عام 2004 باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ 1/1/2004 ( تاريخ نفاذ القانون )
فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء دورة تصنيفهم  أو إعادة تصنيفهم ، أي أن تطبيق أحكام هذه المادة يسري على التكاليف التي يبدأ سريانها في عام 2004 . ويطبق ذات الإجراء بالنسبة للحد الأدنى المعفى المنصوص عليه في المادة /60/ التالية من هذا القانون بالنسبة لمكلفي المهن العلمية .

المادة 60-
قضت هذه المادة بتنزيل حد أدنى معفى قدره /50000/ ل0س من الأرباح السنوية الصافية بالنسبة لكل مكلف من مكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضع لها أسوة بمكلفي المهن الأخرى الذين استفادوا من هذا التنزيل وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /20/ من هذا القانون .
علما أن ما ورد في هذه المادة بخصوص تحديد الحد المعفى وقدره /50000/ ل.س جاء مماثلاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 20 من هذا القانون بالنسبة لمكلفي المهن العلمية ،وذلك دون تحديد أي واجبات للاستفادة من هذا الحد كما ورد في الفقرة /ج/ من المادة /20/ .
يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في أكثر من شركة وذلك قياسا على ماورد في المادتين {20} و { 59} من هذا القانون.

#@#

الباب الثالث : ضريبة دخل غير المقيمين والأشخاص غير السوريين

المادة 61
- أ- بموجب هذه المادة يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم من قبل الجهات المتعاقدة عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفقاً للمعدلات الواردة في الفقرة التالية :
ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة على النحو التالي :
1- في حال عدم فصل قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات والأعمال المنفذة :
5% لقاء ضريبة دخل الأرباح من قيمة مجموع أعمال التوريدات والخدمات
كما تطبق ذات النسبة على قيمة كافة الأعمال المنفذة مع الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التي تخرج عن مفهوم الخدمات كأعمال البناء والحفر باعتبارها تتضمن قيمة مواد وأعمال .
1% لقاء ضريبة الرواتب والأجور عن نفس الأعمال المشار إليها.
2- في حال تحديد وفصل  قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات صراحة في العقد :
10% من قيمة بدل الخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح
2% من قيمة بدل الخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور
أما التوريدات فلا تخضع للضريبة المذكورة .
3 ـ الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها بما فيها بــدل الخدمات بصورة عامة :
  10% من الأجور المدفوعة لقاء ضريبة دخل الأرباح
  2% من الأجور مقابل ضريبة الرواتب والأجور
هذا ولا بد من الإشارة هنا على أن إخضاع هذه العقود للاقتطاعات المشـار
إليها أعلاه يحول دون إخضاع الشركة الأجنبية الأم أو الفرع إلى أي ضريبة   أخرى عن تلك الأعمال
ج- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأية إضافة بموجب القوانين النافذة أي أنها غير خاضعة لإضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة والإدارة المحلية .
د- لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات الأجنبية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة والمسجلة ضمن الأراضي السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وببيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للضريبة على الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون .

المادة 62-
ألزمت هذه المادة المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة عندما يقومون بتسديد مبالغ خاضعة لضريبة دخل غير المقيمين المنوه عنها بالمادة السابقة وجوب اقتطاع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تقوم بتسديدها إلى صناديق الخزينة العامة خلال /15/ يوماًُ من تاريخ تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة ، وهذا يتطلب من الجهات المقتطعة للضريبة تقديم بيان للدوائر المالية يتضمن ما يلي :
اسم الشركة الأجنبية / رقم وتاريخ العقد / المبلغ المسدد / تاريخ التسديد / الجهة المتعاقدة .
مع صورة عن العقد حيث يقدم هذا البيان إلى قسم الدخل للتدقيق وتنظيم أمر القبض اللازم بالضريبة المتوجبة . هذا واستناداً لأحكام المادة /26/ من هذا القانون فإن بإمكان الدوائر المالية مطالبة الجهات المنوه عنها في هذه المادة بالمعلومات التي تحصل عليها نتيجة تقديم الشركات الأجنبية المتعاقد معها للجداول والقيود بغية التدقيق بإرسال المعلومات المتعلقة بالمطارح الضريبية للدوائر المالية على سبيل المثال :

المعلومات المتعلقة بالمتعهدين الثانويين .
العقارات المستأجرة .
العقود التي تبرمها مع الجهات السورية كالمطاعم والمشافي وغيرها .
المادة 63-
تضمنت هذه المادة الأحكام التالية :
أ- يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة المنوه عنها بالمادة /61/ من هذا القانون أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وفقاً للمعدلات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /61/ من هذا القانون ويقومون بتسديدها إلى صناديق الخزينة العامة خلال /15/ يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين ووفقاً لما ورد في المادة السابقة .
ب- في حال استعانة الشركة الأجنبية بمتعهد ثانوي لتنفيذ بعض الأعمال فهنا يجب الانتباه إلى ما يلي :
إذا كان المتعهد الثانوي من غير السوريين فعلى الشركة الأجنبية اقتطاع الضريبة وفق النسب المنصوص عنها بالمادة /61/ من هذا القانون وتسديدها للخزينة كما هو موضح بالفقرة /أ/ السابقة .
إذا كان المتعهد الثانوي سورياً فيكتفى من الشركة المتعاقدة إرسال  المعلومات إلى الدوائر المالية المختصة المنوه عنها في المادة /62/ السابقة  بموجب كتاب .
هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشركة الأجنبية في حال تلزيم بعض الأعمال إلى متعهدين ثانويين تكلف فقط عن الأعمال التي نفذتها بعد استبعاد قيمة الأعمال المنفذة من قبل هؤلاء المتعهدين الثانويين .
ج- يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تسديد الضريبة المتوجبة .
د- على الجهات المتعاقدة المذكورة في الفقرة /ج/ السابقة من هذه التعليمات عند تأدية قيم العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية في حال وجود متعهدين ثانويين غير سوريين التأكد من أن الشركة الأجنبية قد عمدت إلى اقتطاع الضريبة عن هذه الأعمال وتسديدها للخزينة قبل تسديد استحقاقات الشركة الأجنبية كي لايترتب على هذه الجهات المسؤولية المادية والغرامات المنصوص عليها بالمادة /64/ من هذا القانون .

المادة 64-
نصت هذه المادة إلى انه إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين /62 و 63/ باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة في المادتين المذكورتين أو تسديدها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالمادة /107/ من هذا القانون ومقدارها /10%/ من الضريبة غير المسددة سنوياً . علماً أن هذه الضريبة غير خاضعة للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /31/ من هذا القانون .
وفي سبيل تحقيق هذه الضريبة يتبع مايلي :
1- في حال تقديم البيان المشار إليه أعلاه وتسديد الضريبة المتوجبة يكتفى بتدقيق البيان وحساب الضريبة بعد الرجوع إلى نسخة العقد للتأكد من صحة هذه العملية ويحال البيان للحفظ دون أية إجراءات أخرى .
2- في حال عدم تقديم البيان أو تسديد الضريبة يتوجب إنذار الجهة المتعاقدة السورية فإن استجابت وتقدمت بالبيان وسددت الضريبة يكتفى بتدقيق البيان وحساب الضريبة والحفظ كما ورد في الفقرة السابقة .
3- في حال تقديم البيان قبل الإنذار أو بعد الإنذار وعدم تسديد الضريبة يجب إصدار جدول تحقق يرسل إلى الجباية على أن يحدد فيه اسم الجهة المسؤولة عن اقتطاع الضريبة وتسديدها إضافة إلى اسم الشركة الأجنبية ورقم العقد وتاريخه .
4- في حال عدم استجابة الجهة السورية للإنذار عندها تتبع إجراءات التكليف المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل من حيث إصدار إخبار مؤقت ومن ثم عرض التكليف على اللجان الضريبية المختصة ومن ثم إصدار التحقق حسب الأصول ويتم التبليغ إلى الجهة السورية المتعاقدة باعتبارها الجهة المسؤولة .
5- في حال ورود  قيمة الأعمال للعقد بالعملة الأجنبية يجب بداية تحويل القيمة إلى العملة السورية وفق سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 3/1/2004  " سعر الشراء "  البالغ /48.50/ ل.س  وذلك بتاريخ توجب اقتطاع الضريبة من قبل الشركة المتعاقدة لتكاليف عام 2004 وما بعد . أما التكاليف العائدة لأعوام 2003 وما قبل فيطبق بشأنها أسعار الأسواق المجاورة المعتمدة من قبل المصرف التجاري السوري النافذة سابقاً.

المادة 65-
تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية المدفوعة لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل غير المقيمين بمعدل /10%/ المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /61/ من هذا القانون . علماً بأنها لاتخضع لإضافة المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة والإدارة المحلية وغرامة البيان والفائدة القانونية .  بل تخضع للغرامة المنصوص عليها بالمادة /107/ من هذا القانون كما انه في سبيل تحقق وتحصيل هذه الضريبة تتبع طرق المراجعة المنوه عنها في المادة السابقة .
هذا ويعتبر عدم تقديم بيان بضريبة غير المقيمين المترتبة والواجب اقتطاعها وعدم توريدها للخزينة من واقعات التهرب الضريبي وتخضع للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون /25/ لعام 2003 في حال ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة  التهرب الضريبي وإلا فتخضع للغرامات والعقوبات المشار إليها في القانون /24/ لعام 2003 .
هذا ولابد من التنويه إلى أن الشركات الأجنبية التي سبق أن أبرمت عقوداً في عام 2003 وماقبل وامتد تنفيذها إلى عام 2004 ومابعد فإن إنجاز تكاليف هذه الشركات عن الأعمال المنفذة في عام 2003 وماقبل يتم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته . أما الأعمال العائدة لعام 2004 ومابعد استمرار للعقود السابقة فإنه يتم إنجاز تكاليفها وفق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .

#@#

الباب الرابع : ضريبة الرواتب والاجور

الفصل الأول الدخل الخاضع للضريبة نسبة الضريبة واستحقاقاتها

المادة 66-
تضمنت المادة المذكورة تحديد المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور وهم :
" الموظفون ومديرو الشركات وأعضاء مجالس إداراتها ومفوضو الحسابات والمستخدمون والعمال والأجراء والفنانون وبصورة عامة كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً :
أ- من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها ويشمل :
1- خص المستفيد من هذا الدخل والمقيم في سورية بغض النظر عن جنسيته وبغض النظر عما إذا كانت الخزينة الخاصة المدينة بهذا الدخل خزينة أشخاص أو شركات مقيمة في سورية أو غير مقيمة فيها أو إذا جرى قبض هذا الدخل في سورية أو في الخارج .
2- إذا كانت المبالغ مدفوعة من خزينة خاصة تعويضاً عن خدمات أداها الشخص المستفيد في سورية وذلك بغض النظر عن جنسيته أو محل إقامته .
إن الأساس في الخضوع للضريبة على دخل الرواتب والأجور في سورية بهذه الحالة : -الولاء الاقتصادي ، أي أداء الخدمة في سورية دون النظر ما إذا كانت الخزينة الخاصة المدينة مقيمة في سورية أو غير مقيمة ، وعلى هذا فإنه يخضع للضريبة على الرواتب والأجور :
- الموظفون الأجانب الذين يعملون في سورية وذلك عن الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من موطنهم الأصلي مادامت مؤداة عن أعمال تمت في سورية وتطرح الضريبة على أساس تحويل العملة الأجنبية إلى العملة السورية باعتماد سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 3/1/2004  " سعر الشراء "  البالغ  /48.50/ ل.س  وذلك بتاريخ يوم دفع الأجر أو تاريخ استحقاقه الجاري بتاريخ 1/1/2004 ومابعد شريطة تسديد الضريبة بحوالات مصرفية من حسابات مفتوحة لدى المصارف السورية ومغذاة أصلاً بعملات أجنبية ، أو قيام الشركات الأجنبية بالتخلي عن عملات أجنبية لدى أحد المصارف الحكومية السورية بما يعادل الضريبة المترتبة وبموجب كتاب ينظم من قبل الدوائر المالية إلى أحد المصارف السورية الحكومية .
- الأشخاص الأجانب المقيمون في الخارج عن أجورهم الناشئة عن عمليات عارضة أدوها في سورية أثناء إقامتهم المؤقتة فيها .
- الموظفون الأجانب الذين يعملون على سفينة سورية عن رواتبهم وأجورهم لأنهم يعتبرون مقيمين على الأرض السورية .
3- أما ضريبة الرواتب والأجور التي يخضع لها السائقون العاملون على السيارات العامة غير المالكين لها فإن هذه الضريبة تحقق وتستوفى وفق الأسس التي سترد ضمن الجداول التي ستقرها وزارة المالية في معرض تحديد ضريبة الدخل المقطوع وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /44/ من هذا القانون وتستوفى من قبل مديريات النقل مع ضريبة الدخل المقطوع .
وذلك مع عدم الإخلال بالعلاقة التعاقدية فيما بين مالك السيارة والعاملين عليها، على أن لايكلف بالضريبة المذكورة مالك السيارة العامة الذي يعمل عليها بنفسه دون استخدام أي عامل آخر عليها ويكون المستند الرسمي للإعفاء من هذه الضريبة هو دفتر التسجيل الذي تنظمه دوائر شرطة المرور فينبغي مطالبة أصحاب السيارات بإبراز وثيقة صادرة عن إدارة المرور تشعر بعدم وجود سائقين عليها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ إجراء فحص السيارة السابق وتاريخ الفحص الحالي تحفظ هذه الوثيقة مع معاملة الفحص الدوري في إضبارة السيارة لدى دوائر النقل وسيتم إخضاع هذه المعاملات للتدقيق والتفتيش بصورة دورية من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش المختصة بتفتيش دوائر الشرطة والنقل ، ولقبول الوثيقة المبرزة أساساً في الإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور ينبغي أن لاتشير إلى وجود أي سائق مسجل عليها لأي مدة كانت خلال الـ/12/ شهراً السابقة أما إذا وجد فيه سائق ولو لأيام محددة فلا تكون الوثيقة صالحة للإعفاء هذا وان التزم صاحب السيارة بتسديد ضريبة الرواتب والأجور عن العاملين لايحول دون مطالبته لهم بمبلغ الضريبة التي سددها نيابة عنهم مالم يكن هناك اتفاق تعاقدي بينهم يقضي بغير ذلك .
ب-من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج :
تتناول الضريبة على الرواتب والأجور ، الرواتب والأجور  والتعويضات التي تدفعها الخزينة العامة سواءً أكان المستفيد من هذا الدخل سورياً أم أجنبياً مقيماً أو سورياً أو أجنبياً غير مقيم ودونما تمييز إذا كانت المبالغ المدفوعة مسددة لقاء عمل نفذ في سورية أو في الخارج من قبل شخص سوري أو أجنبي إن الأساس في فرض الضريبة والحالة هذه هو كون مصدر الدخل خزينة عامة ولو تم الدفع خارج سورية وكانت تتناوله أيضاً ضريبة البلد الذي دفع فيه وطبقاً لهذا المبدأ فإن الضريبة على الرواتب والأجور تتناول :
-الموظفون السوريون والأجانب في سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج والهيئات السورية الأخرى والذين يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة .
-الأجانب المقيمون في الجمهورية العربية السورية والذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من خزينة حكوماتهم مباشرة لقاء قيامهم بالتدريس في المعاهد التعليمية أو الدينية أو لقاء قيامهم بأبحاث ودراسات خاصة في سورية .
-السفراء الأجانب وغيرهم من رجال السلك السياسي الأجنبي في الجمهورية العربية السورية ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /67/ من هذا القانون والمتعلقة بالإعفاءات .
الموفدون من موظفين وطلاب سوريين إلى الخارج ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم من الخزينة العامة .
هذا وفيما يتعلق بالأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم وأجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء والجراحون في المشافي فإنه يرجع إلى تعليمات المادة /45/ من هذا القانون الفقرات       /أ – ب- ج/ .
المادة 67-
حددت المادة المذكورة الإعفاءات من ضريبة الرواتب والأجور وحول تطبيق أحكام هذه المادة نوضح مايلي :
إن الإعفاءات من الضريبة على الرواتب والأجور هي إما إعفاءات كاملة تتناول بعض الأفراد عن الدخل الذي يحصلون عليه أو تتناول أنواعاً معينة من الدخول أو إعفاءات جزئية تتناول جزءً من الدخل الخاضع للضريبة يزيد وينقص مقداره تبعاً  لوضع المكلف المستفيد من هذا الدخل . وقد حددت الإعفاءات الكاملة والجزئية المادتين /67-69/ من هذا القانون والموضحة كما يلي :
- تسري الإعفاءات الكاملة على الرواتب والأجور والتعويضات وخلافها إما تبعاً لشخصية المستفيد من هذه الدخول ، أي أنها ترتبط بصفة المستفيد بغض النظر عن طبيعتها وأشكالها وخضوعها في الأصل للضريبة ، وإما تبعاً لنوع التعويضات ذاتها بغض النظر عن شخصية المستفيد منه وعلى هذا يمكن أن نميز بين نوعين من الإعفاءات الكاملة .
1- الإعفاءات الشخصية :
الأصل في الإعفاءات الكاملة أن تسري على الأشخاص بغض النظر عن أنواع الدخل الذي يتقاضونه وصفاته وقد عددت المادة /67/ من هذا القانون هؤلاء الأشخاص تعداداً حصرياً وهم :
السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفيهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ، ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم ، وأما إذا كانوا يتقاضون أجوراً وتعويضات وخلافها لقاء أعمال خارجة عن أعمال وظائفهم فتخضع هذه الأجور والتعويضات وخلافها للضريبة على الرواتب والأجور طبقاً لأحكام هذا القانون .
ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء ( ويشترط لشمول عناصر الإطفاء بالإعفاء أن تكون صكوك تعيينهم من السلطة صاحبة الحق في التعيين تتضمن تكليفهم بهذه الصفة والعمل ) ويشمل هذا الإعفاء أيضاً رواتب وتعويضات كافة المدعوين لخدمة الاحتياط المستحقة لهم من إداراتهم خلال فترة وجودهم في الخدمة الاحتياطية
أما إذا تقاضى العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء رواتب وتعويضات عن أعمال مدنية ليست لها الصفة العسكرية والأمن الداخلي والإطفاء ، فلا يشملها الإعفاء المذكور ، وكذلك إذا كانوا يتقاضون رواتب أو أجوراً من مشروعات خاصة لقاء أعمال إضافية يقومون بها لديها فإنها تخضع للضريبة بعد تنزيل الحد الأدنى المعفى وفقاً لأحكام المادة /68/ من هذا القانون .
ج- القائمون على المساجد والجوامع والكنائس .
د- العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين .
هـ- أجور الخدم في المنازل الخاصة .
2- الإعفاءات النوعية :
شمل الإعفاءات النوعية الرواتب وبعض أنواع التعويضات والمنح بالنظر لصفتها وهذه الرواتب والتعويضات والمنح هي :
معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها .
تعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدمته سواء دفعت من الخزينة العامة أو من خزينة خاصة .
جـ- التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل كون هذه التعويضات تعتبر تعويضاً عن الضرر الذي أصاب المستفيد .
و- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية .
3- الإعفاءات الجزئية : تسري الإعفاءات الجزئية على جزء من الدخل الصافي الذي يحصل عليه المستفيد والإعفاءات الجزئية إعفاءات ذات طابع اجتماعي يقصد منها ضمان حد معيشة أدنى معفى من الضريبة وعلى هذا فإن الإعفاءات الجزئية تتمثل في إعفاء حد أدنى من    الراتب أو الأجر من الضريبة كما هي محددة في المادة /69/ من هذا القانون والبالغة    5000ل 0س شهريا

المادة 68-
حددت المادة المذكورة معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة  إلى ست شرائح وأخضعت كل شريحة لمعدل معين وفق ما هو مبين أدناه وأعطت المادة /69/ الحق بتنزيل حد أدنى معفى مقداره /5000/ ل.س ينزل من الشريحة الأولى وفيما يلي بيان بهذه الشرائح ونسبة الضريبة التي تخضع لها :

5% عن جزء الدخل الصافي الشهري بين الحد الأدنى المعفى و8000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة .
7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001 و 12000 ليرة سورية .
9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية .
11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية
13% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 30000 ليرة سورية
20%    عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز        30000  ليرة سورية
كيفية حساب الضريبة :
إن حساب الضريبة على الرواتب والأجور يقتضي القيام بعمليتين :
الأولى : هي تحديد الدخل الصافي الشهري الخاضع للضريبة
الثانية : تطبيق معدلات الضريبة المذكورة آنفا على هذا الدخل الصافي وذلك بعد تنزيل الحد الأدنى المعفى ونورد فيما يلي مجموعة من الأمثلة في كيفية حساب الضريبة :
المثال الأول :
عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /10000/ ل.س وهنا يجب التمييز بين حالتين :
-أن يكون العامل غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات وبالتالي فإنه غير خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية :
إن هذا الراتب يخضع لشريحتين من الضريبة هما / 5% و 7% /
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000     ل.س
ينزل منها الحد الادنى المعفى  5000  ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000   ×   5%  =  150ل.س الضريبة المترتبة على
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%  الدخل الخاضع للضريبة        
على أساس الشريحة الأولى
الشريحة الثانية تبلغ :
10000  -  8000  =  2000  الدخل الخاضع للضريبة على أساس الشريحة الثانية
2000 × 7% معدل الضريبة للشريحة الثانية = 140ليرة سورية الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية
وبذلك يكون مجموع الضريبة المترتبة على الراتب البالغ /10000/ ليرة سورية هي
150  +  140  =  290.00 ل.س الضريبة المترتبة على شخص دخله الشهري /10000/ ل.س وهو غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

الحالة الثانية عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /10000/ ل.س وهو مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن راتبه خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من راتبه الشهري :
الراتب الشهري  10000  ل.س
ينزل اشتراك التأمينات الاجتماعية  10000  ×  7%  =    700      ل.س
الراتب بعد تنزيل اشتراك التأمينات الاجتماعية    9300
إن هذا الراتب يخضع لشريحتين من الضريبة هما   / 5%  و  7% /
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000     ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000  ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000   ×   5%  =  150ل.س الضريبة المترتبة على
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%   الدخل الخاضع للضريبة        
على أساس الشريحة الأول
الشريحة الثانية تبلغ :
9300  -  8000  =  1300  ل.س الدخل الخاضع للضريبة على أساس الشريحة الثانية
1300 × 7% معدل الضريبة للشريحة الثانية = 91 ل.س الضريبة المترتبة على  الدخل الخاضع على أساس الشريحة الثانية      
وبذلك يكون مجموع الضريبة المترتبة على الراتب البالغ /10000/ ليرة سورية للعامل المشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي :
150  +  91  =  241 ل.س مجموع الضريبة .
وعملاً بنص المادة /58/ من هذا القانون تجبر الضريبة إلى العشر ليرات الأعلى لتصبح  /250/ ليرة سورية
المثال الثاني :
عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /40000/ ل.س وهنا يجب التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى :
- أن يكون العامل غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات وبالتالي فإنه غير خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية :
إن هذا الراتب يخضع للضريبة على أساس الشرائح الستة كمايلي :
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000    ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على  3000   ×   5%  =  150    ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%        
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية    4000  ×  7%    =  280    ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة    4000  ×  9%    =  360    ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة   4000  ×  11%  =   440   ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة  10000  ×  13%  =  1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة  10000  ×  20%  =  2000 ل.س
مجموع الضريبة   4530  ل.س
- الحالة الثانية : أن يكون العامل مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن راتبه خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من الراتب الشهري وفيما يلي حساب الضريبة :
الراتب الشهري  40000  ل.س
ينزل اشتراك التأمينات الاجتماعية
40000  ×  7%  =  2800      ل.س
الراتب الشهري بعد تنزيل اشتراك التأمينات          
وهو يخضع للضريبة على أساس الشرائح الستة     37200  ل.س
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى  5000  ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على  3000   ×   5%     =  150   ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%        
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية    4000  ×  7%     =  280   ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة    4000  ×  9%     =  360   ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة   4000  ×  11%   =   440  ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة  10000  ×  13%  =  1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة  7200  ×  20%  =  1440   ل.س
مجموع الضريبة      3970   ل.س
المثال الثالث :
عامل يتقاضى الراتب الشهري المقطوع والتعويضات الآتية ومشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
35000 ليرة سورية الراتب الشهري المقطوع
850  ليرة سورية التعويض العائلي عن زوجة و /7/ أولاد
4000  ليرة سورية تعويض المسؤولية
870  ليرة سورية تعويض تدفئة وتعديل أسعار
6650  ليرة سورية بدل إجازات غير مستعملة
47370 ليرة سورية الإجمالي
1- إن مبلغ تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المستحق لايخضع لأية حسميات مهما كان نوعها ومنها ضريبة الدخل عملاً بأحكام المادة /4/ من القانون رقم /65/ لعام 1980 .
2-إن بدل الإجازات غير المستعملة تعتبر من قبيل الدفعات المقطوعة وتخضع للضريبة على أساس معدل وحيد بواقع /5%/ دون تنزيل أي حد أدنى معفى .
وفيما يلي حساب الضريبة :
35000   ليرة سورية الراتب الشهري المقطوع
850     ليرة سورية التعويض العائلي
4000   ليرة سورية تعويض مسؤولية
39850 ليرة سورية مجموع الدخل غير الصافي
2450      ليرة سورية ينزل لقاء اشتراك التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من الأجر الشهري المقطوع
37400   ليرة سورية الدخل الشهري الصافي الخاضع للضريبة  
الشريحة الأولى          8000     ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى           5000      ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على       3000     ×   5%     =  150  ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%        
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية    4000    ×  7%     =  280  ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة    4000    ×  9%     =  360  ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة   4000    ×  11%   =   440 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة  10000  ×  13%   =  1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة  7400    ×  20%   =  1480 ل.س
مجموع الضريبة المترتبة على الرواتب والتعويضات  4010 ل.س
أما بالنسبة لبدل الإجازات غير المستعملة فهي تخضع للضريبة على اساس معدل وحيد     بواقع /5%/ كمايلي :
6650  ×  5%  =  332.50  ل.س
وبذلك يكون إجمالي الضريبة المترتبة هي :
4010  +  332.50  =   4342.50   ليرة سورية
وعملاً بنص المادة /58/ من هذا القانون تجبر الضريبة إلى العشر ليرات الأعلى لتصبح       /4350/ ليرة سورية ،إذا تم صرف المبلغين بتاريخ وبيان واحد أما في حال صرف كل مبلغ على حدة بتاريخين وبيانين مختلفين فإن جبر كسور العشر ليرات يتم لمبلغ كل ضريبة على حدة ، أي يصبح مبلغ الضريبة على التوالي /4010/ ل.س و /340/ ل.س .
وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات في الأساس هي نوعين :
تعويضات لها حكم الراتب .
تعويضات ليس لها حكم الراتب .
1- فالتعويضات التي لها حكم الراتب تخضع للضريبة التصاعدية باعتبارها من متممات الرواتب ويجب أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية :
أن يكون لها صفة الاستمرار والدورية
أن يكون له صفة الإلزام فيما يتعلق برب العمل لدفعه إلى مستحقه .
ج-أن لا يكون لرب العمل مجال لتقدير مقداره أو تحديده .
2- أما مبالغ التعويضات التي ليس لها حكم الراتب ولاتتوفر فيها الشروط سالفة الذكر فتعتبر من قبيل الدفعات المقطوعة وتخضع للتكليف بضريبة الدخل على أساس معدل وحيد بواقع /5%/ دون تنزيل أي حد أدنى معفى .
المادة 69- تضمنت المادة المذكورة تحديد الحد الأدنى المعفى بحيث اصبح بواقع /5000/ ل.س شهرياً ينزل من الشريحة الأولى

المادة70–
جاء في المادة /70 من هذا القانون وفي الفقرة /أ/ منها على انه يعتبر في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية ، وتدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار .
إن المنافع النقدية تتمثل في كل ما يمكن أن يحصل عليه العامل من مبالغ بالإضافة إلى الراتب أو  الأجر أو التعويض بصفة تبعية وكنتيجة لارتباطه بعقد العمل دون النظر ما إذا كانت المبالغ تصرف إليه بصورة دورية أو عرضية . بشكل :
- مباشر من قبل صاحب العمل .
غير مباشر في الحالات التي يأخذ فيها صاحب العمل على عاتقه أعباء تقع في الأصل على عاتق العامل أو كانت إلزامية أو اختيارية بالنسبة لصاحب العمل وتضاف إلى الأصل وتعامل معاملته من حيث خضوعها للضريبة على الرواتب والأجور ونذكر على سبيل المثال :
بدل السكن – تعويض غلاء المعيشة – الحصة من الأرباح أو المبيعات – اشتراك التأمينات الاجتماعية في حال قيام صاحب العمل اخذ دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية على عاتقه التي فرض القانون اقتطاعها من أجرة العامل فإنها تعتبر بالنسبة للعامل منفعة نقدية – بدل الغذاء ... الخ .
كذلك المنافع العينية والتي تتمثل في كل ما يحصل عليه العامل من منافع ومزايا وخدمات بالإضافة إلى راتبه أو أجرته أو تعويضه بصفة تبعية له وكنتيجة لارتباطه بعقد العمل وذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه المنافع دورية أو عرضية أو كانت تقدم له مجاناً أو باقتطاع جزء من الراتب أو الأجرة دون قيمتها الحقيقية أو كانت نتيجة عمل إضافي أو دون عمل .
كما جاء في الفقرة ب من هذه المادة  انه لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة /أ/ السابقة :
1- قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
2- تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة .
نفقات التمثيل بما لايتجاوز /25%/ من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
{ شريطة أن يكون نظام المؤسسة أو الشركة يسمح بصرف مثل هذا التعويض }

المادة 71-
تضمنت المادة المذكورة انه في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار أن الشهر ثلاثون يوماً .
كما تضمنت هذه المادة أن الدفعات المقطوعة لا يتناولها أي تنزيل .

المادة 72-
تضمنت المادة المذكورة أن الضريبة تصبح واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع .
يقصد بالمبلغ المدفوع كل مبلغ جرى دفعه فعلاً للمستفيد بأي وسيلة دفع وعلى هذا فإن المبالغ المستحقة للعاملين وغير المدفوعة لا تخضع للضريبة ، وأن بيان المكلف أو قائمة صاحب العمل يجب ألا تتضمن إلا المبالغ المدفوعة .

المادة 73-
جاء في المادة المذكورة أن المكلفين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح الحقيقية أو الدخل المقطوع وللضريبة على الرواتب والأجور بآن واحد كأصحاب المهن الحرة مثال " الأطباء – المهندسين – المحامين ... الخ " فإنهم يستفيدون من الحد الأدنى المعفى من جهة واحدة ويمكنهم اختيار الحد الأدنى المعفى الأكثر ملاءمة لهم إذا كان الشرط متوفراً.

لفصل الثاني واجبات صاحب العمل والعامل
ا
لمادة 74-
ألزمت المادة المذكورة كل شخص خاضع للضريبة استناداً إلى أحكام المادة /66/ من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال /30/ يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن :
1-هويته وعنوانه .
2-هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما .
3-مقدار دخله كما هو معرف في المادة /70/ .
وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ وقوع التبديل .
إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية وان لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة ، وإذا قدم بياناً غير صحيح تضـاعف الضريبـة عن الدخـل المكتوم ، ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ .
إن هذا البيان يطبق فقط على العاملين في جهات القطاع الخاص ، أما العاملون في جهات القطاع العام والقطاع المشترك فهم مستثنون من تقديم هذا البيان .
علماً بأن عدم القيام بهذه الواجبات يعتبر من واقعات التهرب الضريبي إذا تم ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي فيكتفى بتطبيق غرامات وعقوبات القانون /25/ لعام 2003 وإلا فتطبق الغرامات والعقوبات المشار إليها أعلاه .

المادة 75-
إن سجل العمال والموظفين والمستخدمين الذي نصت عليه هذه المادة هو من جملة الواجبات التي فرضها هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجر أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام :
أ-هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
ب-مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة /70/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
ج-بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو دخل كل منهم .

المادة 76-
حددت المادة المذكورة أن الأصل في تحصيل الضريبة على الرواتب والأجور هو طريقة الحجز من المنبع ، وقد نصت هذه المادة " على أن صاحب العمل مكلف باقتطاع الضريبة حين تأدية كل مبلغ من قبله ، وأن هذا الاقتطاع يبرئ ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع " .
أما فيما يتعلق بموظفي وعمال ومستخدمي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية فإن اقتطاع الضريبة يتم شهرياً في جدول التأدية .
إن المبدأ في طريقة الحجز من المنبع هو أن يكون دافع الضريبة غير متحملها والضريبة على الرواتب والأجور ضريبة مباشرة تتناول الدخل الناشئ عن عمل كل شخص طبيعي لحساب الغير سواءً اتخذ هذا الدخل شكل راتب أو اجر أو تعويض ...الخ ويجب أن يتحملها الشخص المستفيد من هذا الدخل من عامل أو موظف أو مستخدم ...الخ ودافع الضريبة هو صاحب العمل ، الشخص المدين بهذا الدخل سواء أكان إدارة أو شركة أو جمعية أو فرداً ...الخ وهو المكلف باقتطاعها عن كل مبلغ يؤديه ، إذا كان هذا المبلغ يخضع في الأصل للضريبة على الرواتب والأجور .
وقد قضت هذه المادة بهذا المبدأ وفرضت على كل صاحب عمل يؤدي مبلغاً يخضع للضريبة على الرواتب والأجور أن يخصم مقدار الضريبة على هذا المبلغ عند التأدية وعن المبلغ المدفوع ليسدده إلى الخزينة العامة .

المادة 77 –
نصت المادة المذكورة على مايلي :
إن تقديم البيان يتوجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة ...الخ ويستخلص من هذه المادة أن عبء تقديم البيان يقع على كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم أشخاصاً خاضعين للضريبة على الرواتب والأجور وذلك عن المبالغ التي يتقاضونها منه أو يدفعها لهم وتخضع لهذه الضريبة ويتضح من هذا أن البيان واجب على :
1-جميع أصحاب المشاريع عن العمال الذين يستخدمونهم سواء أكانت هذه المشاريع صناعية أو تجارية أو غير تجارية ...الخ
2-الشركات والجمعيات مهما اختلف شكلها القانوني .
3-فروع الشركات والمشاريع الأجنبية القائمة في سورية عن العمال الذين يستخدمونهم في سورية .
وقد نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة أيضاً أن على الجهات المذكورة آنفاً أن تقدم إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة اشهر من السنة قائمة تتضمن مايلي :
1-هوية الأشخاص الذين يستخدمهم صاحب العمل ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
2-مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة /70/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
3-بيان التبدلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم .
4-مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق كل المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون .
ب- كما نصت الفقرة /ب/ من المادة /77/ أن على صاحب العمل أن يسدد الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديه ، وذلك خلال نفس المهلة المحددة لتقديم القائمة المذكورة آنفاً وإذا صادف آخر ميعاد لتقديم القائمة يوم عطلة رسمية امتدت المهلة إلى أول يوم عمل بعده وذلك عملاً بأحكام المادة /37/ من قانون أصول المحاكمات .
ويمكن تلخيص مدة تقديم القائمة وتسديد الضريبة بمايلي :
بموجب هذه المادة تم تقسيم العام إلى دورتين :
الدورة الأولى : عن الفترة الممتدة من 1/1 ولغاية 30/6 وقد حددت مدة تقديم البيان وتسديد الضريبة عن هذه الدورة خلال مدة أقصاها 15/7 .
الدورة الثانية : عن الفترة الممتدة من 1/7 ولغاية 31/12 وقد حددت مدة تقديم البيان وتسديد الضريبة عن هذه الدورة خلال مدة أقصاها 15/1 من السنة التالية .
" تستثنى الدولة والبلديات والدوائر الرسمية من أحكام هذه المادة  نظراً لكون سداد الضريبة يتم على أساس اقتطاعها في جدول التأدية "
أما بالنسبة للمؤسسات والمصارف وشركات القطاع العام وكافة الجهات العامة التي تتمتع باستقلال مالي وشركات القطاع المشترك فهي غير مستثناة من أحكام هذه المادة ويكتفي بقيام هذه الجهات بتقديم قوائم إجمالية إلى الدوائر المالية خلال نفس المدة المذكورة آنفاً، ويتـوجب
تسديد الضريبة ضمن هذه المدة أيضاً بحيث تتضمن هذه القوائم مجموع مبالغ ضريبة الرواتب والأجور المقتطعة وأن تبادر إلى تسديدها إلى الخزينة بصورة إجمالية ضمن المدة المحددة في هذه المادة وان تحتفظ بجميع البيانات التفصيلية المثبتة لحساب الضريبة ويمكن للجهات العامة تسديد الضريبة المقتطعة لديها شهرياً ، كما يمكن لبقية المكلفين ( القطاع الخاص ) تقديم القائمة المنوه عنها آنفاً وتسديد الضريبة قبل موعد استحقاقها .

المادة 78-
نصت الفقرة /أ/ من المادة المذكورة انه في حال رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو انه تخلف عن تقديم القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار وهنا لدينا الحالات التالية :
الحالة الأولى : امتثل صاحب العمل للإنذار خلال مدة الخمسة عشر يوماً وقدم القائمة المنصوص عنها فإنه والحالة هذه يعاقب بغرامة تعادل /10%/ من الضريبة المتحققة على العاملين . كما تطبق نفس الغرامة في حال قيام المكلف بتقديم القائمة المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /77/ من تلقاء نفسه بعد المدة القانونية وقبل تبلغه إنذاراً أصولياً بذلك من قبل الدوائر المالية المختصة .
الحالة الثانية : تقدم المكلف بالقائمة المنصوص عنها بعد مضي مدة الخمسة عشر يوماً فإنه والحالة هذه يعاقب بغرامة مالية تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة على العاملين .
الحالة الثالثة : لم يمتثل المكلف ( صاحب العمل ) نهائياً للإنذار ففي هذه الحالة يجب على الدوائر المالية تكليفه تكليفاً مباشراً ، ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة على العاملين .
-كما نصت الفقرة /ب/ من المادة /78/ انه في حال قيام صاحب العمل بتقديم قوائم غير صحيحة وغير كاملة فيعاقب شخصياً بغرامة تعادل /50%/ من الضريبة على الجزء المكتوم وتعتبر القائمة غير صحيحة إذا عمد صاحب العمل إلى ارتكاب خطيئة مقصودة أو غير مقصودة في التصريح عن مقدار الراتب أو الأجر أو المكافآت وخلافها والمدفوعة إلى العاملين لديه ، وكذلك في بيان أوضاع العاملين لديه في تحديد تاريخ مباشرة العامل وتاريخ انفكاكه وكذلك تواريخ التبديلات التي طرأت على وضع كل من عماله ، وكذلك تعتبر القائمة غير كاملة إذا لم يذكر صاحب العمل عامل أو عدد من العمال الذين يعملون لحسابه أو عن ذكر بعض المبالغ المدفوعة لهم ...الخ .
علماً بأنه إذا ضبطت هذه الواقعة من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي فيكتفى عندها بغرامات وعقوبات القانون /25/ لعام 2003 .
ـ منوهين إلى أنه يحق لصاحب العمل وقبل قيام الدوائر المالية بإصدار التكليف بالفرق بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل بموجب القائمة المقدمة من قبله ، تقديم بيان لا حق يتضمن تصحيحا للقائمة غير الصحيحة وغير الكاملة المقدمة سابقا من قبله ويتم معالجة البيان اللاحق وفق ما يلي :
1 ـ إذا تم تقديم البيان اللاحق وتسديد الضريبة المترتبة بموجبه ضمن المدة القانونية المحددة  في المادة /77/ من هذا القانون فإن صاحب العمـل لا يخضع لأي من غرامة البيـان وجزاء تأخير الدفع
2 ـ إذا تم تقديم البيان اللاحق وتسديد الضريبة بعد المدة القانونية المحددة بالمادة /77/ من هذا القانـون فإنه لا يخضع لغرامة عدم تقديم البيان في حال كون البيان الأولي قدم ضمن المدة القانونية ، ويخضع فقط لجزاء تأخير الدفع المحددة في المادة 107/ من هذا القانون
3 ـ إذا تم تقديم البيان اللاحق وتسديد الضريبة للبيان الأولي المقدم أساسا بعد المدة القانونية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم البيان وجزاء تأخير الدفع حسب ما هو منصوص عنه في  المادة 107/ من هذا القانون
وفي جميع الحالات المنوه عنها آنفاً فإن الغرامة تعتبر غرامة غير شخصية أي إنها لا تتناول المكلف الأصلي ( العامل ) وإنما تصيب صاحب العمل .

الفصل الثالث تحقق الضريبة وتأديتها
المادة 79 -
نصت المادة المذكورة على أن ضريبة الرواتب والأجور تحقق مبدئياً  بالاستناد إلى القوائم التي يقدمها صاحب العمل المنصوص عنها  في المادة  /77/ من هذا القانون أو بالاستناد إلى بيانات المكلفين الأصليين          ( العامل ) غير أن هذه القوائم والبيانات ذات صفة إخبارية لا تلزم الدوائر المالية التقيد بما ورد فيها من معلومات ، إذ يحق للمراقب المختص أن يدقـق القوائم المقدمة من كافة النواحي من جهة وان يدقق بعض القيود لدى المكلف من جهة أخرى .

المادة 80 -
تضمنت المادة المذكورة حالتين :
الحالة الأولى : إذا قامت الدوائر المالية بتبليغ المكلف إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون كما نصت عليه المادة /78/ ولم يمتثل المكلف للإنذار ، تقوم الدوائر المالية بإصدار تكليف مباشر بحق صاحب العمل ويبلغ مضمون هذا التكليف بموجب إخبار إلى صاحب العمل وعليه أن يدفع الضريبة الواردة في الإخبار إلى خزينة الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
الحالة الثانية : في حال وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل بموجب القائمة المقدمة من قبله تقوم الدوائر المالية بإبلاغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
كما تضمنت هذه المادة بيان وضع موظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها حيث اعتبرت أن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة .

الفصل الرابع طرق المراجعة
المادة 81-
أعطت المادة /81/ من هذا القانون الحق للمكلف بالاعتراض على التكليف المبلغ إليه وجاء فيها أنه على كل شخص يعتقد انه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء أكان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له الاعتراض على التكليف لغاية الثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة /80/ كذلك فإن للدوائر المالية وصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض خلال نفس المهلة المذكورة .

المادة 82-
تضمنت المادة المذكورة توضيحا لطرق المراجعة حيث حددت أن طرق المراجعة في ضريبة الرواتب والأجور على مرحلتين شأنها شأن، الضريبة على الأرباح وهما :
- المرحلة الأولى : اعتراض تحكم به لجنة فرض الضريبة .
- المرحلة الثانية : اعتراض تحكم به لجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد /29 إلى  37/ من هذا القانون علماً بأن الاعتراض لدى لجنة الفرض لايوقف التحصيل .
أما الاعتراض لدى لجنة إعادة النظر فيجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط  وهي :
أ-أن يقدم الاعتراض ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /81/ السابقة .
ب-أن يسدد المكلف كامل الأقساط المستحقة على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة الفرض .
ج-أن يسدد المكلف التأمين للاعتراض كما هو منصوص عليه بالمادة /34/ من هذا القانون والبالغ /1000/ ليرة سورية ويجب أن يؤدى التأمين إلى الخزينة خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده .

#@#

الباب الخامس : ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

مقدمة: إن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تمتاز بخصائص معينة تجعلها تختلف عن الضرائب النوعية الأخرى على الدخل، وإن اشتركت معها من حيث أنها ضريبة مباشرة ومن أهم خصائصها هي:
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة تتناول الدخل الناتج عن استثمار رأس المال البحت غير الممزوج بالعمل أي الدخل الذي يحصل عليه صاحب رأس المال الذي لا يستثمره شخصيا وإنما يعهد باستثماره إلى شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لقاء فائدة أو عوائد محددة.
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة ضريبة مباشرة .
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة ضريبة عينية أي أنها تنصب على ريع رأس المال ذاته ولا تهتم بشخصية صاحبه .
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة تسري على الدخل غير الصافي ولا تأخذ بعين الاعتبار النفقات اللازمة للمحافظة على مصادر هذا الدخل أو تحصيله .
بعد هذه المقدمة والتي تم خلالها التعريف بشكل موجز بضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة ننتقل إلى شرح المواد التي تضمنها هذ1 القانون والمتعلقة بضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة والواقعة ضمن الباب الخامس من المادة 83 ولغاية المادة 106 .

الفصل الأول أحكـــام عامــــة

المادة 83-
الفقرةآ-
نصت هذه الفقرة على أن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة  تتناول الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن :
أسناد الدين والقروض التي تصدرها الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي واقعاً ضمن  أراضى الجمهورية العربية السورية بمعنى أن يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية موجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
وتمثل أسناد الدين القروض القصيرة الأجل وقروض الحكومة السورية .
أما أسناد القروض فتمثل الأسناد التي تصدرها الشركات المساهمة والمؤسسات المالية أو الصناعية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو تكون موجوداتها الرئيسية موجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
وأسناد القروض هذه ، هي الأسناد التي تصدرها الشركات المساهمة وتعطيها للمكتتبين بها وعادة ماتكون قروض طويلة الأجل تطرحها الشركات خلال فترة الاكتتاب العام وهي أسناد ذات قيمة اسمية واحدة غير قابلة للتجزئة ولها فائدة محدودة تدفع في آجال معينة لحملة هذه الأسناد .
أما جوائز التسديد فهي تمثل الجوائز التي تدفع عند استهلاك القرض أو تسديده ، إذا كانت الأسناد مطروحة للاكتتاب العام بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية ولكنها تسدد بكامل قيمتها الاسمية ، ولهذا فإن جوائز التسديد تتمثل بالفرق بين قيمة السند المخفضة عند الإصدار وقيمته الكاملة عند التسديد والفرق هذا يدعى جوائز التسديد الذي يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
أما جوائز السحب فالخاضع للضريبة هو مقدار الجائزة إذا كان القرض من القروض ذات النصيب .
2- أما الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض التي تصدرها الشركات والمؤسسات والجمعيات غير المقيمة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية والعائدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين فإن جميع أرباحها وفوائدها وعوائدها وجميع مواردها النقدية والعينية تخضع أيضاً لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
ومن المفيد هنا شرح مصادر الدخل هذه كمايلي :
الأسهم :
تصدر الأسهم على عدة أنواع مختلفة ، فهي إما أن تكون :
أسهماً نقدية أو أسهماً عينية إذا أعطيت لقاء أموال أو حقوق مقومة في رأسمال الشركة .
أسهماً عادية أو أسهماً ممتازة : التي تعطى لقاء توزيع في الأرباح .
أسهماً للحامل و أسهماً اسمية : والتي تعطى لغاية تحديد ملكية الأسهم .
جميع موارد هذه الأسهم تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إذا أصدرتها شركات أو مؤسسات غير مقيمة في أراضي الجمهورية العربية السورية .
أما إذا صدرت عن شركات ومؤسسات مقيمة فإنها لاتخضع لأية ضريبة .
ب-حصص المؤسسين :
هي عبارة عن صكوك اسمية أو لحاملها وهي قابلة للتداول تعطى للمؤسسين الذين قاموا بتأسيس الشركة المساهمة أو للأشخاص الذين يقدمون للشركات خدمات خاصة ومميزة تخولهم هذه الصكوك الحصول على حصة من الأرباح دون أن يحق لهم الحصول على نصيب عند تصفية الشركة ، وتخضع حصصهم من الأرباح السنوية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ، كما يخضع لهذه الضريبة ناتج أي مورد يحصل عليه حملة هذه الحصص مهما كان شكله أو صورته .
ج- حصص الفوائد :
تمثل هذه الحصص جزءاً من رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات ذات رأس المال المتحول أو التعاونيات أو شركات المحاصة ، تسدد هذه الحصص بكامل قيمتها عند الاكتتاب وتتميز هذه الحصص بأنها حصصاً اسمية .
د- حصص الشركاء الموصين :
توجد هذه الحصص في شركات التوصية البسيطة وتتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة نتائج هذه الحصص سواء أكانت أرباحاً أو فوائداً أو أية زيادة في القيمة عند بيع حصة الشريك الموصي فقط .
3- نص هذا البند على إخضاع الدخل الناتج عن السندات ذات الربح وأسناد الدين وغيرها من الأسناد الصادرة عن الحكومة السورية ( فيما يخص جميع الأشخاص) سواء أكانوا مقيمين أو غير مقيمين أما الأسناد الصادرة عن الحكومات الأجنبية فإن الدخل الناتج عنها الخاضع للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة هو فقط الدخل الذي يحققه  الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المقيمون في الجمهورية العربية السورية .
4- نص هذا البند على إخضاع الدخل الناتج عن المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية ( باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية ) .
ويقصد بهذه المطاليب كل التزام محله مبلغاً من المال التزم المدين بتسديده للدائن في وقت محدد وعلى أن يدفع حتى وفاء الالتزام تعويضاً سنوياً يسمى فائدة ، وان الفوائد الناشئة عن المطاليب بكافة أنواعها تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
كما يخضع لهذه الضريبة أيضاً كل مورد نقدي أو عيني يحصل عليه الدائن بالإضافة إلى الفائدة الدورية المذكورة ، كما يخضع للضريبة أيضاً فوائد تأخير تسديد الدين والفوائد المدفوعة مقدماً والتعويض الذي يدفع عند تسديد الدين بصورة مسبقة ، والضريبة تستحق إذا كان هناك دين فعلي وعلى هذا تخضع للضريبة الفوائد الناتجة عن كل دين فعلي بغض النظر عن نوع الصك الذي نشأ عنه هذا الدين ، وقد استثنى من ذلك الدين الناشئ عن معاملات تجارية والتي ليس لها صفة القرض .
5- نص هذا البند على إخضاع الودائع على اختلاف أنواعها ومهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إذا حصل المودع على إيراد أو دخل ناتج عن هذه الوديعة ، وعلى هذا يمكن للشريك المتضامن أو الشريك الموصي في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة أن يودع بعضاً من ماله في الشركة ويحصل لقاء ذلك على فائدة سنوية ثابتة أو حصة متحولة من الأرباح بالإضافة إلى مايصيبه لقاء حصة في رأس مال الشركة .
كما أخضع القانون فوائد الحسابات الجارية إلى ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ، ويمكن أن يكون أحد الجانبين مصرفاً أو سمساراً للأوراق النقدية ويمكن أن يكون الجانب الآخر فرداً تاجراً أو شركة .... الخ .
6- نص هذا البند على إخضاع الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين إلى ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
ويقصد بالضمانات والكفالات النقدية ، المبالغ التي يقدمها بعض الأشخاص الاعتباريين إلى آخرين ضماناً لتنفيذ التزام معين تأميناً لمن قدمت إليهم هذه الضمانات والكفالات ، وتخضع فوائد هذه الضمانات والكفالات لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة مهما كان جهة إيداع الكفالة ومهما كان الغرض منها . ولا تخضع فوائد الكفالات والضمانات للضريبة إلا إذا كانت نقدية ، أما إذا كانت كفالة عقارية أو قيماً منقولة فإنه لا مجال لإخضاعها لهذه الضريبة ، وكذلك إذا كانت الكفالات أو الضمانات صادرة عن أشخاص طبيعيين فإنها لا تخضع لهذه الضريبة أيضاً .
7- نص هذا البند على أن جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة سورية الصادرة عن المؤسسة العامة للمعارض تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة عن كامل قيمتها سواء كانت هذه الجوائز نقدية أو عينية ، أما إذا كانت قيمة الجائزة تساوي المليون ليرة سورية فأقل فإنها لا تخضع لهذه الضريبة .
أما جوائز أوراق اليانصيب الصادرة عن الجهات الأخرى ( غير المؤسسة العامة للمعارض ) فهي تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة مهما كانت قيمتها . علماً أن عدم دفع جوائز اليانصيب إلى أصحابها لأي سبب كان واحتفاظ مصدرها بقيمة الجائزة فإن الضريبة يجب احتسابها وتوريدها إلى الخزينة ضمن المهلة القانونية .
الفقرة ب- نصت هذه الفقرة على أن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تتوجب سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة إلى مستحقيها مأخوذة من الأرباح أم  لا ، وهنا لابد من التوضيح بأنه يشترط لاستحقاق الضريبة ما يلي :
1-أن تكون هناك أرباح وفوائد أو منتجات معدة للتوزيع على المستحقين الخاضعين للضريبة ، ولا فرق أن يكون التوزيع ناتجاً من الأموال الاحتياطية أو من حساب الأرباح والخسائر .
2-أن توزع تلك الأرباح أو الفوائد وغيرها ، فالحدث الذي يتولد عنه استحقاق الضريبة هو خروج الأرباح أو الفوائد من ملكية الشركة إلى ملكية صاحب الحق في التوزيع ، وهكذا فان التوزيع يعتبر واقعاً فعلاً من التاريخ الذي يوضع فيه الريع تحت تصرف صاحب الاستحقاق ولو لم يقبضه بالفعل ، وفي هذه الحال يجب حساب الضريبة وتوريدها إلى الخزينة ضمن المهل القانونية ويعتبر بحكم المبالغ المقبوضة ما يسجل في الحسابات الجارية لمستحقي الأرباح والفوائد وغيرها .

الفقرة ج- نصت هذه الفقرة على أنه عندما تكون الريوع المبحوث عنها في البنود        (4-5-6) من الفقرة /آ/ من المادة /83/ من هذا القانون مستحقة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون الأعمال المصرفية التي تخضع لأحكام الباب الأول من هذا القانون فإن النتائج التي يحصلون عليها ( في البنود المذكورة أعلاه ) لا تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وإنما تضاف لنتائج أعمالهم الأخرى التي تخضع لضريبة الأرباح الحقيقية .

المادة 84-
حددت هذه المادة معدل ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بـ/7.5%/ سبعة ونصف بالمئة ( بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة ) عدا إضافة الإدارة المحلية .
من مقتضى نص هذه المادة فانه لم يعد من موجب لإضافة أي مبلغ على الضريبة المحتسبة وفق النسبة المذكورة لقاء المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على اعتبار أن هذه الضريبة أصبحت تشمل هذه المساهمة ضمناً ، وإنما يكتفى بإضافة رسم الإدارة المحلية فقط .
ولابد من التنويه هنا إلى ضرورة تطبيق أحكام المادة /58/ من هذا القانون القاضية بجبر كسور العشر ليرات إلى العشر ليرات الأعلى .

الفصل الثاني  الأموال السورية المتداولة

يقصد بالأموال المتداولة السورية أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية القائمة أو التي ستقوم في أراضي الجمهورية العربية السورية مهما يكن تاريخ إحداثها وكذلك السندات ذات الربح وغير ذلك من الأسناد الصادرة عن الحكومة السورية 0

المادة 85-
حددت  هذه المادة  الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات المبينة آنفا كما يلي :
أ –   عن أسناد الدين والقروض بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة 0
ب –  عن جوائز السحب بمقدار الجائزة .
ج – عن جوائز التسديد : الفرق بين المبلغ المسدد بكامل القيمة الاسمية للأسناد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها أثناء فترة الاكتتاب .

المادة 86-
نصت هذه المادة على وجوب اتخاذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من  سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحدا 0 أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القروض على عدد الأسهم المصدرة ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة ما بين تاريخ كل من  الإصدار وتاريخ كل من البيوع
   وهنا لا بد من التنويه بأن جوائز التسديد هنا تمثل المكافأة الإضافية على الفائدة  السنوية التي يحصل عليها حملة أسناد القروض ذات العلاوة عند استهلاك القرض أو وفائه

المادة 87-
نصت هذه المادة بأن على الشركات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتباريـة أن  
تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التي سيتم  إيضاحها أدناه وقد أعطت هذه المادة الحق لهذه الشركات والمؤسسات 00000 الخ  الرجوع على المستفيدين بالضريبة المسددة سلفا وسنورد فيما يلي الشروط :
تستوفى الضريبة على أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها  مقدما على أربعة أقساط متساوية بالإستناد إلى مجموع دخل هذه القيم  السنوية 0  
ب –تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجائزة التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز وسيتم توضيح ذلك بشكل مفصل لدى استعراض المادة 88 اللاحقة 0
كما ألزمت هذه الفقرة على كل من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب مايلي :
عدد السندات المستهلكة
معدل إصدار هذه السندات محسوبا وفقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون
مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة
المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه

المادة 88-
نصت هذه المادة على أن تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة وعلى هذا تكون مواعيد دفع أقساط الضريبة كما يلي :
1-أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية ويمثل كل قسط الموارد المقدرة عن ريع أرباح السنة مقسطة على الأربعة أقساط كمايلي
الموارد المقدرة عن شهور السنة:                      
مواعيد استحقاق الضريبة
كانون ثاني – شباط – آذار   :            خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر أيار            
نيسان – أيـار – حزيران         :       خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر آب
تموز – آب – أيلول            :              خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر تشرين الثاني
تشرين الأول – تشرين الثاني –   :              خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر شباط              
كانون الأول                                ( السنة التالية )      
أما بالنسبة لجوائز التسديد وجوائز السحب فإن ضريبتها تستحق كما جاء في الفقرة /ب/ من المادة 87 في أول موعد لاستحقاق قسط الضريبة الذي يلي اليوم المحدد لتأدية بدل السحب أو الجوائز ، أي إذا كان اليوم المحدد لتأدية بدل السحب أو الجوائز هو 20/5/ مثلا فإن موعد دفع الضريبة يكون خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر آب من نفس العام

المادة 89-
ألزمت هذه المادة الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية المفوضين من قبلها بهذه الأعمال عند الطلب للتأكد من صحة اقتطاع الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة أو تسليفها وصحة البيانات والتصاريح التي استند إليها في استيفاء الضريبة وأن تقوم بجميع التحقيقات التي تراها ضرورية ويمكن أن يتم التحقيق هذا :
بالاطلاع على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية في مراكز الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها أو فروعها وشعبها إذا كانت هذه الشركات والمؤسسات مقيمة في الجمهورية العربية السورية وذلك للتثبت من صحة اقتطاع الضريبة أو تسليفها من موارد أسناد الدين والقروض التي أصدرتها.
بالاطلاع على قوائم مقبوضات ريع الأموال المتداولة الأجنبية والدفاتر الممسوكة لقيد التأديات ومختلف الدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي تراها ضرورية للتثبت من صحة دفع الضريبة المترتبة على الموارد المدفوعة.
بالاطلاع على جميع الوثائق التي تؤيد استيفاء الضريبة على المطاليب والودائع والحسابات الجارية والكفالات التي تم إلصاق الطابع الخاص تسديدا للضريبة وكذلك الدفاتر ومختلف القيود والأوراق الحسابية الممسوكة من قبل المصارف والشركات التي تؤيد صحة تأديتها للضريبة .
وقد حافظت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على سرية المهنة بالنسبة للمصارف المشمولة بأحكام القانون رقم 29 تاريخ 16/4/2001 فاعتبرت قيام المصارف باطلاع الموظفين المفوضين بالتدقيق على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها كاف نظرا لكون ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تنصب على ريع رأس المال ذاته ولا تهتم بشخصية صاحبه وهذا ما تم الإشارة إليه  وتوضيحه في الفقرة /3/ من المقدمة التي وردت في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 90-
أوضحت هذه المادة عقوبة الامتناع عن إبراز الوثائق وكذلك عدم صحة التصاريح أو البيانات ..... الخ.
فاعتبرت كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة 89 السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها/1000/ل.س ألف ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ل.س ألفي ليرة سورية .
أما بالنسبة لعدم صحة التصاريح والبيانات .... الخ فاعتبرت أنه في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة .

الفصل الثالث  الأموال الأجنبية المتداولــــــــة

المادة 91-
ألزمت هذه المادة المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في  أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في البنود /2و3/ من الفقرة /أ/      من المادة /83/ من هذا القانون.

المادة 92-
ألزمت هذه المادة كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أوغيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر الموارد والأوراق المالية المذكورة في المادة 91 السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحا بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ل.س تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة .

المادة 93-
حظرت هذه المادة على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة 92 السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة مالم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر الأسهم ، ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا أثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.
          
المادة 94-  
أوجبت هذه المادة على الأشخاص المذكورين في المادة 92 أي على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم  وغيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة 91 أوجبت عليهم أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية :
  أ -  اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته .
ب – نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع
ج – المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة
هـ- رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون مع التاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه

المادة 95 -
أوضحت هذه المادة الدفاتر الواجب مسكها من قبل الأشخاص المذكورين في المادة 92 وطريقة تدوين المعلومات فيها وجاء في نص المادة أنه يترتب على الأشخاص المذكورين في المادة / 92 / من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين من الدوائر المالية أو محكمة البداية يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو مبيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة   / 94 / السابقة
ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفـها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعلومات التي لـــم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها

المادة 96-
الفقرة /أ/-  نصت هذه الفقرة على وجوب نسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول  {المخصص لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها} وتجمـــع في اليوم الأخير كل / 3 / أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها وتؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون
الفقرة /ب/ - نصت هذه الفقرة على إلزام الأشخاص المشار إليهم في المادة /92/ أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة

المادة 97-  
بينت هذه المادة أن كل مخالفة لأحكام المواد 83 حتـــى 87 والمادة 89 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عليـه بالغرامـات المنصوص عليهـا في المـادة / 90 /  أما عـدم            
التقيد بأحكام المادة 88 فتطبق عليها الغرامات المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون .

المادة 98-  
ألزمت هذه المادة أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنهـا أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية
كما أوضحت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنه في حال عدم تقديم التصريح المنوه عنه في هذه المادة أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة

الفصل الرابــــع المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات

المادة 99-
نصت هذه المادة أن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تفرض على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات / 4 و 5 و 6 / من المادة /83/ من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية أي دون تنزيل أي أعباء من مقدار هذه الفوائد والعوائد .... الخ كما عالجت هذه المادة الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية ففي هذه الحالة يطلب من الدوائر المالية تقدير المبلغ الخاضع للضريبة / الفوائد والعوائد ....الخ / بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة وحددت هذه المادة طريقة استيفاء الضريبة عن هذه الموارد التي لا تزيد عن / 500/ ليرة سورية بإلصاق طابع على الإيصال الذي يثبت دفع الفائدة أو على أي وثيقة أو مستند آخر يثبت دفعها أو قيدها في أحد الحسابات
وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة قيام جميع مديريات النقل بإحالة معاملات فك الرهن للسيارات المسجلة لديها إلى الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على هذا الدين الموثق كذلك الأمر بالنسبة للمطاليب الموثقة بتأمينات عقارية وبالتالي عدم رفع الرهن عن السيارات والعقارات المرهونة أو الموضوع عليها إشارات حجز لأي سبب قبل أخذ موافقة الدوائر المالية التي تشعر باستيفاء ضريبة ريع رؤوس الأموال المتدوالة المترتبة عليها ومنحها براءة الذمة أصولا
منوهين إلى أنه من خلال تطبيق هذا القانون اعتبارا من عام 2004 سيكون هناك واقعات تشمل فوائد تعود لفترات بعضها يقع قبل نفاذ هذا القانون والبعض الآخر يقع بعد نفاذه ففي هذه الحالات يجب احتساب الفوائد العائدة لأعوام 2003 وما قبل وبالتالي احتساب الضريبة المترتبة عليها واستيفاؤها حسب النصوص النافذة بموجب أحكام القانون 85 لعام 1949 وتعديلاته أما الفوائد التي تعود لتكاليف عن عام  2004 وما بعد فيجب حساب الضريبة المترتبة عليها واستيفاؤها وفق أحكام هذا القانون
كما تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن الضريبة تقع على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتها

المادة 100-  
حددت هذه المادة العقوبات المفروضة على كل مخالفة لأحكام المادة 99 والمتعلقة بالضريبة على ريع المطاليب والودائع والحسابات الجارية والكفالات . ويلاحظ من نص هذه المادة أن العقوبات التي وردت في هذه المادة على أنواع :
العقوبات النقدية الثابتة
العقوبات النسبية
ويقصد بالنوع الأول من هذه العقوبات فرض غرامة قدرها / 100 / مئة ليرة سورية على كل فرد من الذين شملتهم المخالفة أي كل مخالفة للأحكام المبينة فيما يلي :
أ – إذا لم يصرح المكلف المسؤول عن الضريبة عن الموارد الخاضعة لها ويدفعها وتم اكتشافها فيما بعد من قبل الدوائر المالية
ب- إذا استوفيت الضريبة بطريقة غير طريقة إلصاق الطابع .{مع  ملاحظة وضع المصارف وشركات الاعتماد }
ج-  إذا تضمن عقد الدين نصا يقتضي بأن يتحمل المدين الضريبة
أما العقوبات النسبية فقد حددتها هذه المادة بثلاثة أمثال الضريبة المدفوعـــة وتستوفى من الدائن
كما نصت هذه المادة أيضا على ضرورة تثبيت المخالفات بموجب محضـر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية
  
المادة 101-
نصت هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكـام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريق إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول

المادة 102-
نصت هذه المادة أنه على كل صاحب مصــرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يمسك دفـــتراً خاصاً يدون فيه :
أ – هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه
ب – مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة
ج- تاريخ تسجيله في الحساب
د – مقدار الضريبة المترتبة

المادة 103-  
نصت هذه المادة على أن يطبق فيما يتعلق  بطرق المراجعة في الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة الطـرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية  وغير التجارية من حيث  مراحل التكليف وطرق المراجعة

الفصـــــل الخامــــس الإعفاءات

المادة 104-
نصت هذه المادة على إلغاء الإعفاء من ضريبة ريـع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون رقم /40/  تاريخ 12/ 3 / 1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية .
يستدل من هذا النص أن كل جائزة قيمتها مليون فما دون مشمولة بالإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة أما الجوائز التي تزيد قيمـة الواحدة منها على المليون ليرة سورية أصبحت تخضع بكاملها للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وفق المعدل المنصوص عنه بالمادة /84 / من هذا القانون بواقع 7.5 % عدا إضافة الإدارة المحلية .

المادة 105-  
نصت هذه المادة على إعفاء جزئي من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بواقع 80 % من فوائد الأموال الآتية :
أ -  شهادات الاستثمار.
ب – المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة .
يستدل من نص هذه المادة أن 20 % من فوائد الأموال المذكورة في هذه المادة تخضع للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وفق المعدل المنصوص عنه في المادة / 84 / من هذا القانون.
ويقتصد بحسابات التوفير جميع حسابات التوفير على اختلاف أنواعها .

المادة 106-  
تضمنت هذه المادة تعديلا حكميا للنصوص والأحكام المبينـة أدناه بما يتفق مع مضمون المادة / 105 / السالفة الذكر وبمقتضى هذه المادة نشير إلى أن شهادات الاستثمار وفوائد الأموال المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة كانت معفاة إعفاءً كاملا بموجب المرسومين التشريعيين رقمي 57 و 58 لعام 1970 فقد جاءت المادة / 106 /من هذا القانون واعتبرت أن المادة / 105 / تعد معدلة لأحكامها بحيث يصبح المعفى من الإيرادات المذكورة بواقع 80 % عوضا عن 100 % وبالتالي أخضعت هذه المادة 20 % من إيرادات شهادات الاستثمار أو المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وفق المعدل المنصوص عليه في المادة 84 من هذا القانون ، وذلك وفق ماتم إيضاحه في شرح المادة /105/ السابقة .
أما ما ورد في المادة / 11 / من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريــخ 8/1/1963 والتي اعتبرتها المادة / 106 /  معدلة حكما بموجب المادة   /105 /فإن الإعفاء اصبح يشمل 80 % من فوائد حسابات التوفير لدى مصرف التسليف الشعبي أما الإعفاءات الأخرى المتعلقة بمطارح أخرى كفوائد سندات القروض التي يصدرها المصرف فتبقى مشمولة بالإعفاء الكامل لأن المادة /106/ لم تلغ أحكام المادة /11/ المذكورة .
من خلال ماتقدم يتبين بأن الباب الخامس هذا تضمن العديد من الواجبات بهدف تحديد مطرح الضريبة وتوريدها للخزينة وفرض على من لايقوم بهذه الواجبات عقوبات مختلفة ( جزاءات وغرامات ) وحيث أن عدم القيام بهذه الواجبات يعتبر من واقعات التهرب الضريبي فإنه في حال ضبط هذه الواقعات من قبل العاملين في قسم الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي فإن ذلك يؤدي إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 ويعتبر ذلك بدلاً عن العقوبات المنصوص عليه في هذا الباب .

#@#

الباب السادس: الأحكام العامة والمشتركة

تضمن الباب السادس من هذا القانون أحكاما عامة ومشتركة ومما جاء في هذا الباب المواد التالية :

المادة 107 –
تضمنت هذه المادة أحكام الغرامات المترتبة في حال عدم تسديد الضرائب على الدخل أو السلف في حينها حيث تضمنت الفقرة /أ / منها أن التكاليف والسلف إذا لم تسدد ضمن مهل الاستحقاق المحددة في المواد 14 - 15 – 23 – 64 – 77- 80 – 88- 96 من هذا القانون تخضع لغرامة تأخير دفع قدرها 10% وتحسب هذه الغرامة على المبلغ غير المسدد المترتب والواجب دفعه بما فيه جميع الإضافات
أما الفقرة /ب/ من هذه المادة فقد تضمنت حكما آخر وهو فرض غرامة قدرها 10% على تكاليف ضرائب الدخل وإضافاتها غير المسددة في سنة استحقاقها أي عدم تسديد التكاليف المستحقة قبل انتهاء دوام يوم 31/12 في عام الاستحقاق .
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الضرائب المستحقة حسب المواد المذكورة في الفقرة آ السابقة وكذلك بانتهاء دوام 31/12 من عام الاستحقاق دون تسديد يرتب على المكلف الغرامتين معا وبالتالي تصبح الغرامة الواجب دفعها في العام التالي 20% وهكذا يضاف في نهاية كل عام آخر 10%
أما الفقرة /ج / من المادة 107 فقد حددت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30% من التكاليف بما فيها جميع الإضافات
المادة 108
أوضحت هذه المادة بأن غرامة عدم تقديم البيان المنصوص عليها في هذا القانون إنما تحسب على أساس مجموع الضريبة وإضافاتها عدا إضافة الإدارة المحلية

المادة 109-
فقرة أ و ب – خولت هذه المادة الموظفين الماليين المفوضين بالاطلاع على قيود المكلفين ووثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق ذلك وقد تم النص على تطبيق نفس الحكم على جهات القطاع العام وذلك في الفقرة /ب / من هذه المادة . ولابد عند تنفيذ هذه الصلاحيات من تزويد الموظف المذكور بكتاب مهمة صادر عن إدارته موجه إلى جهات القطاع العام أو الخاص المرغوب بالاطلاع على قيودها ووثائقها لإبرازه إلى الجهة المذكورة لغرض تسهيل مهمته

المادة 110 –
تضمنت هذه المادة حكما يقضي بأن يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في تنظيم وتقديم الاعتراضات على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر وطلبات التصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون وتطبيقا لذلك يجب على الدوائر المالية اقتراح تسمية هؤلاء الممثلين لتدقيق ودراسة كافة قرارات اللجان الضريبية وتنظيم وتقديم الاعتراضات عليها عند الضرورة وبالتالي فإن القيام بهذه المهمة أصبحت محصورة بهؤلاء الممثلين أو المدير فقط
إلا أن ذلك لا ينفي مسؤولية مراقب الدخل المختص الذي يتوجب عليه دراسة القرارات وتقديم تقرير بالواقعات الواجب تقديم الاعتراضات أو طلب التصحيح بها .

المادة 111-
الفقرات أ و ب و ج :  أناطت الفقرة /أ/ من هذه المادة بمدير المالية إصدار سندات التحقق أو ترقينها وطيها
وجاء في الفقرة /ب /منها إعطاء الحق للدوائر المالية بتدارك كل سـهو أو نقص أو
خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي كما أعطت الدوائر المالية الحق       بتصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية  السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف ، وهذا الحق يمكن أن تباشر الدوائر المالية بتنفيذه دون أي طلب من المكلف وبمبادرة منها
كما تضمنت الفقرة /جـ/من هذه المادة فرصة استثنائية لمن كلف بصورة مكررة أو بمنح طرحت عليه ضريبة وهو غير خاضع لها أو وقع خطأ في حسابها وذلك بمنح مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار الإجرائي الأول بالدفع للاعتراض عليها أمام المرجع المختص لدى الدائـرة المالية وهنا لا بد من الإشارة أن هذه الطريقة  لا يجوز اللجوء إليها إلا في الحالات المذكورة فقط

المادة 112 –
إن تحديد تعويضات اللجان والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل  إنما تحدد من قبل وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في
الموازنة .

المادة 113 –
تم النص في هذه المادة على إعفاء كافة الوثائق والبيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذا لإحكام هذا القانون من رسم الطابع ، وقد استثنى من ذلك الاعتراضات وطلبات التصحيح والطعـن ووصول الجباية المشعرة بتسديد الضريبة فهي تخضع لرسم الطابع أصولا

المادة 114 –
ألزمت هذه المادة كل شخص أنيط به بحكم وظيفته أو صلاحياته تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة  وعدم إفشائها لأية جهة أخرى تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها فــي المادة 565 من قانون العقوبات ،هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المعلومات المتـوفرة عن نشاطات المكلفين تعتبر سرية و لا يجوز منحها إلى أية جهة وخاصة في حالات وجود نزاعات شخصية بين المكلف وأشخاص آخرين باستثناء القضاء ( على أن يتم في هذه الحالة إرسال المعلومات إلى المحكمة المختصة مباشرة بناء على طلبها بالبريد الرسمي والإشارة ضمن الكتاب إلى نص هذه المادة المتعلق بالسرية .

المادة 115 –
قضت هذه المادة بأن يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضي الصلح في منطقة  عملهم قبل مباشرتهم العمل وقد حددت المادة نص اليمين كما يلي :
  //  أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة //
لذلك فإن على الدوائر المالية أن تقوم بتنظيم جدولاً بأسماء المراقبين والتنسيق مع  القاضي المختص لأداء المراقبين لليمين المذكورة قبل مباشرتهم العمل .على أن يتم تضمين أضابير المراقبين لدى قسم الشؤون الإدارية ما يثبت قيامه بأداء اليمين المذكورة .

المادة 116 –
ألزمت هذه المادة جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة من الخاضعين لقانون ضريبة الدخل أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية ليتم إجراء  التبليغات إليهم وفي حال عدم التعيين فإن التبليغ يعتبر جاريا من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون على العنوان المتوفر لدى الدوائر المالية كعنوان العمل أو السكن
لذلك ونظرا لأهمية صحة التبليغات يطلب إلى كافة العاملين مطالبة المكلفين بتنفيذ هذا النص وتحديد عناوين مختارة لتبليغهم عند تقديم البيانات أو الاعتراضات وغيرها لما في ذلك من أهمية لحماية حقوق المكلفين والحد من الاشكالات الناتجة عن عدم الدقة في التبليغ

المادة 117 –
بموجب هذه المادة فإن نسبة 10% من ضريبة الدخل المحددة بالمادة 16 من هذا القانون والتي يتم تحصيلها خلال العام تخصص للبلديات ضمن حدود المدن    وللأعمال العمرانية خارجها ويقتصر تطبيق هذه النسبة على مبالغ الضريبة كما حددت في المادة 16 فقط ولا تطبق على غيرها من المبالغ التي يتم تحصيلها كالعقوبات النقدية من جزاءات وغرامات وفوائد وغيرها،  وتعتبر تلك النسبة من قبيل توزيع التحصيلات من ضريبة الدخل بين الخزينة والدوائر البلدية ولا علاقة للمكلفين بها وعلى الدوائر المالية التقيد بأحكام القرارات الناظمة لهذا الموضوع .

المادة 118 –
جاء في هذه المادة أن تحصيل الضرائب على الدخل يتم وفق أحكام قانون جباية  الأموال العامة

المادة 119 –
بموجب هذه المادة أعطيت الدوائر المالية صلاحية إجراء التقاص بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أية ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها وقد حددت  تعليمات وزارة المالية ذات الرقم 34044 – 25/1 تاريخ 17/11/1987( المرفقة) أسس وقواعد إجراء التقاص وعلى الدوائر المالية التقيد بتلك التعليمات .

المادة 120 –
حظرت هذه المادة على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات  وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية  الخاصة قبل الحصول على موافقة الدوائر المالية بما يشعر ببراءة ذمة هذه الجهات  لدى الدوائر المالية المختصة
لذلك فإن على الدوائر المالية المذكورة وقبل منح البراءة المشار إليها التأكد من قيام المكلف بواجباته وتسديد الضرائب المحققة باسمه وكذلك التأكد من تصريح المكلف عن العقد  المذكور بالنسبة للمكلفين المستقرة أعمالهم أما بالنسبة للمكلفين الجدد فعلى الدوائر المالية احتساب وتقدير أرباح العقد وبالتالي الضريبة المتوجبة وبعد استيفائها كسلفة يمكن منح الموافقة وبراءة الذمة المطلوبة

المادة 121 –
ورد في هذه المادة نصاً بمنح الموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية على أن  لايتجاوز مقدارها 25% من الغرامة المطروحة وتصرف هذه المكافأة من الاعتمادات  المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وسيصدر وزير المالية تفسيرا يوضح مفهوم  المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف، وفي حال انطباق التفسير على الواقعة فإن  المكافأة تستثنى من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة مهما  بلغت
أما الفقرة { د} من هذه المادة فقد نصت على معاقبة كل عامل في الدوائر المالية مكلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته في تسهيل تهرب المكلف جزئيا أو كليا من الضريبة بإحالته  إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه
ولابد من التنويه إلى أن كافة الشكاوى والإخباريات يجب أن تحال إلى مديرية الاستعلام الضريبي بمغلف مختوم للقيام بالتحقيقات اللازمة ومن ثم إحالة المعلومات للأقسام المختصة في مديريات المالية .
علماً أن المكافأة التي حددت بنسبة لاتتجاوز /25%/ يمكن أن تمنح في بعض الحالات إضافة للحصة المحددة في المادة /17/ من القانون /25/ لعام 2003 وذلك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الاستعلام الضريبي .

المادة 122 –
أعطت هذه المادة الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو يكشف الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز 10% من الغرامة المحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين

المادة 123 –
أعطت هذه المادة الحق لوزير المالية أولمن يفوضه بأن يدعو من يراه من المكلفين أو  الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف في اللجان  الضريبية إذا ما امتنع الخبراء الذين تم تسميتهم عن حضور اجتماعات اللجان  وستصدر تعليمات عن قواعد وأصول دعوة الخبراء عن وزير المالية للتقيد بها

المادة 124 –
ألزمت هذه المادة المكلفين بضرورة حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات / بدءا من السنة التالية لسنة الأعمال ويعد عدم تنظيمها أو حفظها  امتناعا عن إبرازها مع ما يستتبع ذلك من عقوبات  .

المادة 125 –
حظرت هذه المادة على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق  أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة       على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات حيث تبقى خاضعة لأحكام المادة 21 من هذا القانون

المادة 126 –
أجازت هذه المادة وفي حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على  زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف
الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر هذا الإجراء " الزيادة أو التخفيض " تعديلا للمعدلات   الضريبية الواردة في هذا القانون وغيره ويجب الأخذ بها في حال صدورها أصولاً .

المادة 127 ـ
بموجب هذه المادة فقد انهي العمل بالعديد من الأحكام والصكوك القانونية بدءا من   عام 2004 وهي كما يلي :
1 ـ المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
2 ـ القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958
3 ـ المواد 2 و 3 و31 و 32 و36 و37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ  22/12/1964      
4ـ المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968
5 ـ المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/ 1969
6 ـ المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969
7 ـ المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969
8 ـ المواد 1 و 3 و4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 .
9 ـ المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة / 16/ منه .
10 ـ  القانون 31 تاريخ 7/12/1975
11 ـ  القانون 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه
12 ـ القانون 20 تاريخ 6/7/991 عدا المادة 12 منه .
13 ـ المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001
14 ـ القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944
15 ـ المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000

المادة 128 –
خولت هذه المادة وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكـام  هذا القانون وعملا بذلك فقد تم إصدار هذه التعليمات كما أنه ستصدر تباعا القرارات اللازمة الأخرى

المادة 129 –
نصت المادة المذكورة على مايلي :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره :
عملا بأحكام هذه المادة فقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم /47/ الجزء الأول لعام 2003 وبالتالي فإن أحكامه تسري اعتبارا من 1/1/2004 على تكاليف أعوام 2004 ومابعد إلا ما استثني بنص خاص ضمن أحكام هذا القانون وأوضحته التعليمات التنفيذية  تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها من تاريخ نفاذ القانون .
                    
                                                      دمشق في 9/3/ 2004

                                                            وزيـر المالية
      
                                                        الدكتـور محمـد الحسين

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024