التشريعات » تعليمات تنفيذية وإجرائية

التعليمات التنفيذية للقانون رقم /60/ تاريخ 2004 الخاص بتعديل القانون الناظم لضريبة الدخل على المقاولات والتعهدات والعقود

التعليمات التنفيذية للقانون رقم /60/ تاريخ 30/12/2004

إن وزير المالية

بناء على أحكام المادة/13/ من القانون رقم /60/ تاريخ 30/12/2004

يصدر التعليمات التنفيذية التالية :

المادة 1- استثنت هذه المادة من تطبيق أحكام قانون ضريبة دخل الأرباح الحقيقية و ضريبة دخل الرواتب و الأجور المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون ومن في حكمهم الذين يقومون بتنفيذ لعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية أو الشركات الأجنبية أو لصالحها و يقصد بالمتعهد أو المقاول في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري سوري ومن في حكمه قام بإبرام عقد أو باع مواد أو قدم خدمات ومواد أو قدم خدمات فقط بموجب فواتير مهما بلغت قيمتها مع إحدى جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني بما فيها الاتحادات و النقابات و المقاولين الثانويين السوريين مع شركات أجنبية لتقديم مواد أو خدمات أو مواد و خدمات معا .

و تستوفى ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور عن تلك الفعاليات و الأعمال لهذا القانون بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة و يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة كما يلي :

1%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية و العلفية (توريدات ) و المقصود بالمواد الغذائية و العلفية كل مادة صالحة للاستهلاك البشري و الحيواني سواء كانت هذه المواد مستوردة أو محلية .

2%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى (توريدات ) أي كل من المواد غير المحددة بالفقرة السابقة شريطة أن لا توجد أي خدمات مقدمة بصورة مترافقة مع تقديم المواد (توريدات).

لا تخضع عقود و فواتير توريد المواد المشار إليها أعلاه لاقتطاع و توريد ضريبة دخل الرواتب و الأجور.

3%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء بما في ذلك الأعمال المنفذة على أساس مفتاح باليد وأعمال تقديم المواد و الخدمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر (أعمال إنشاء الطرق و السدود و الجسور و الإنفاق و خزانات المياه والصرف الصحي و أعمال الحفر و أعمال البناء بكافة مراحلها و الإنشاءات المعدنية . الخ) وكذلك كافة الأعمال التي تتضمن تقديم مواد و تجهيزات (توريدات ) مع وجود خدمات مرافقة لهذه المواد .

1%  لقاء ضريبة دخل الرواتب و الأجور من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الاكساء المشار إليها في الفقرة السابقة .

7%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية.

3%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية .

و المقصود بالشركات النفطية كل شركة تعمل في مجال الاستكشاف و التنقيب عن النفط و الغاز أو الشركات المشتركة التي تشكل في مرحلة الإنتاج التجاري .

5%  لقاء ضريبة دخل من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى دون تقديم مواد (توريدات).

2% لقاء ضريبة دخل رواتب و أجور  من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى دون تقديم مواد (توريدات).

علما أن أعمال الخدمات هي الأعمال التي يغلب عليها الجهد الإنساني كأعمال الإشراف و التدريب و الدراسات و الصيانة و التنظيف و عقود تقديم اليد العاملة الخ.

و تعتبر الضرائب المقتطعة وفق المعدلات المشار إليها أعلاه عن العقود و الفواتير المشمولة بأحكام المادة الأولى و لا تخضع لأي ضريبة من ضرائب الدخل الأخرى.

ولا بد من الإشارة إلى موضوع تكليف من يمارس فعاليات أخرى غير الفعاليات المشمولة بهذا القانون كأن يمارس مهنة الاستيراد و البيع أو الوساطة أو .. الخ إذ في هذه الحالة يجب مراعاة النقاط التالية :

أ?-           توزيع المصاريف الإدارية و المصاريف غير المباشرة بين مختلف الفعاليات حسب حجم كل فعالية بحيث تستبعد المصاريف المقدرة لفعالية التعهدات المشمولة بهذا القانون من المصاريف المقبول تنزيلها عند تحديد الأرباح.

ب?-       استبعاد نتائج العقود و التعهدات و الفواتير المشمولة بهذا القانون من النتائج السنوية النهائية.

وبالتالي فان المكلف يجب تكليفه في هذه الحالة عن أرباح الفعاليات الأخرى فقط باعتبار أن ضريبة دخل فعالية التعهدات المشمولة بهذا القانون قد تم استيفاؤها وفق الأسس المعتمدة في هذا القانون و بالتالي فان أرباح الفعاليات الأخرى هي التي تخضع للأسس المنصوص عليها في القانون 24 لعام 2003 بحيث يطبق سلم التصاعد الضريبي كما ورد في القانون 24 لعام 2004 على هذه الأرباح .

أما فيما يتعلق بضريبة الرواتب و الأجور  فيطبق ما يلي:

أ?-           فيما يتعلق  بالمكلفين الذين يمارسون أعمال التعهدات فقط و لا يمارسون أي نشاط آخر فلا يتوجب عليهم تقديم البيانات اللازمة للدوائر المالية .

ب?-       يتوجب على المكلفين الذين يمارسون أعمال التعهدات وأعمال أخرى غير التعهدات الاستمرار بتقديم جداول بكامل رواتب العاملين لديهم و تخضع هذه الجداول و البيانات إلى التدقيق و التمحيص بشأن مدى تطابقها مع الواقع ويحسم من الضريبة المترتبة نسبة تعادل نسبة رقم عمل التعهدات من مجموع رقم عمل المكلف .

مثال : مجموع رقم الأعمال السنوي 4 مليون ,قيمة التعهد 1 مليون أي 25% من مجموع قيمة الأعمال ,أي ينزل من مجموع ضريبة الرواتب و الأجور عن كامل رقم العمل السنوي نسبة 25% من ضريبة الرواتب و الأجور المترتبة.

كما لا بد من الإشارة إلى كيفية معالجة الوضع الضريبي في حال أن المتعهد والأرباح التي يحققها نتيجة تنفيذ العقد أو الفاتورة مشمولة بأحد النصوص القانونية القاضية بإعفائها من الضريبة .

إذ في هذه الحالة تبقى هذه الجهات مشمولة بالإعفاء وذلك بكتاب يصدر بناء على طلبه من الدوائر المالية التي عليها دراسة الوثائق و التأكد من شموله بالإعفاء و تزويد المتعهد بوثيقة تثبت أن العقد مشمول بالإعفاء مع الطلب من الجهة المنفذ لصالحها العمل عدم اقتطاع الضريبة وهنا يطلب من الدوائر المالية تحديد حدود الإعفاء وما إذا كانت تشمل ضريبة الدخل المتعهد فقط أم تشمل أيضا ضريبة الرواتب و الأجور وذلك على ضوء نصوص قانون الإعفاء .

مع التأكيد أن المبالغ الواجب اقتطاع ضرائب الدخل منها هي قيمة الأعمال المنفذة بموجب الكشوف المؤقتة أو النهائية أو محاضر الاستلام أو الفواتير أي المبالغ المستحقة قبل اقتطاع التوقيفات و الرسوم و النسبية وغيرها و بالنتيجة عند صرف التوقيفات لا يتم حسم أية مبالغ كضريبة دخل و تعتبر التعويضات التي يحصل عليها المكلف نتيجة ارتفاع الأسعار أو القوة القاهرة بمثابة رقم عمل واجب اقتطاع الضريبة عنه.

و المقصود بالفواتير هي فواتير الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء وعلى الشركات الأجنبية ووفقا لما ورد في التعليمات التنفيذية في القانون 24 لعام 2003 على هذه الشركات أن تقوم باقتطاع الضريبة عن المبالغ المسددة للمتعهدين الثانويين السوريين و الناتجة عن عقود أو أوامر تشغيل أو فواتير شراء مباشرة مع إعداد كشف شهري و تقديمه للدوائر المالية (وفق النموذج المرفق مع البلاغ العام ) وفي حال عدم التزامها بذلك تكون الشركة الأجنبية ملزمة بدفع الضرائب نيابة عن المتعهدين إضافة إلى الغرامات المنصوص عنها بالقانون.

و لا تعتبر عمليات البيع من قبل القطاع العام إلى الغير عن طريق المزاد العلني أو غيره خاضعة لأحكام هذا القانون و يبقى المشتري خاضعا للتكليف وفقا لزمرته الضريبية الخاضع لها .

بالنسبة للعقود التي تبرمها جهات القطاع العام مع فروع نقابات العمال و يمثلها أحد أعضاء التنظيم النقابي لتنفيذ عمليات العتالة لقاء أتعاب تحدد في متن العقود فان هذه العقود لا تخضع لأحكام هذا القانون و كذلك إذا كان العقد مبرما بين جهة عامة أو شركة أجنبية ومالك سيارة عامة فانه لا يخضع لأحكام هذا القانون كون مالك  السيارة العامة مكلف بضريبة الدخل المقطوع.

و لا يعتبر قيام مكلف الدخل المقطوع بإبرام عقد أو تقديم مواد أو خدمات بموجب فواتير سببا لإخراجه إلى زمرة الأرباح الحقيقية.

-          إن ملاحق العقود تعتبر جزءا من العقد و يجب تطبيق ما ورد في هذا القانون على الملاحق  بالنسبة للعقود المشمولة بأحكامه مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا القانون .

وعلى الجهات المحددة بالمادة /1/ من هذا القانون أن تمنح المتعهد أو المقاول أو المورد بما فيهم مقدمي الخدمة سواء كان الصرف بناء على عقد أو بواسطة فواتير إشعارا يفيد باقتطاع الضريبة منه كي يتم إبرازه للدوائر المالية و أخذه بعين الاعتبار لدى تحديد و دراسة فعاليات المكلف الأخرى لان الضرائب المقتطعة وفقا لما ورد في هذا القانون نهائية و لا تخضع لأية ضرائب أخرى.

المادة 2 ألزمت هذه المادة الجهات المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون عندما تقوم بتسديد مبالغ للمتعهدين و المتعاقدين و المتعاملين معها على ضرورة اقتطاع الضريبة المحددة لكل نوع من الأعمال و توريدها إلى صناديق الخزينة خلال 15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية المبالغ المذكورة.

على سبيل المثال: إذا استحق لمتعهد أو متعامل مبالغ لدى إحدى الجهات المذكورة في المادة /1/ بتاريخ 7/3/2005 فيتوجب على هذه الجهة اقتطاع الضريبة عند التسديد و توريدها إلى الخزينة خلال مدة تبدأ من 1/4/ ولغاية 15/4/ و هكذا المبالغ المستحقة في أي يوم من أيام  الشهر تستحق التسديد خلال الفترة الواقعة بين 1 و 15 من الشهر الذي يليه و يتوجب على الجهة المتعاقدة التي قامت باقتطاع الضريبة أن تقوم بتقديم بيان للدوائر المالية يتضمن ما يلي :

اسم الجهة المتعاقدة و المسددة .. رقم و تاريخ العقد …… اسم المتعهد بالتفصيل . المبلغ المسدد للمتعهد …… تاريخ التسديد . النسبة المقتطعة .. المبلغ المقتطع و المراد تسديده ( على أن يتم تدوير المبلغ النهائي إلى العشرة ليرات الأعلى )  و يضاف إليها رسم الطابع القانوني الذي يبلغ في حده الأقصى 16ل.س. مع إرفاق صورة عن العقد عند التسديد للمرة الأولى و نسخة عن الكشوف المؤقتة أو النهائية  التي يتم الصرف بموجبها أو نسخة عن أوامر الصرف في حال عدم وجود كشوف .

أما فيما يخص فواتير الشراء فان على محاسبي الجهات المعددة بالمادة /1/ من هذا القانون إعداد كشوف شهرية تتضمن نوعية مشترياتهم أو الخدمات المقدمة لهم و نسب الاقتطاع و مقدار الضريبة  (وفق النموذج الذي سيصدر مع البلاغ العام) .

على أن يتم تسديد الضريبة المقتطعة أثناء الشهر خلال الخمسة عشر يوما ممن الشهر التالي

كما لا بد من الإشارة إلى أن تقديم البيان المطلوب بموجب هذا القانون إنما يتم للدوائر المالية /مديرية المالية/التي يقع مكان الإدارة المتعاقدة ضمن نطاق عملها الإداري.

المادة 3- إذا لم تقم الجهات المتوجب عليها اقتطاع الضريبة وتوريدها للخزينة خلال المدة المحددة في المادة  / 2/ أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بدفع الضريبة غير المسددة بالإضافة إلى لغرامة المنصوص عنها في المادة/107/ من القانون رقم/24/ لعام 2003 ويعتبر الأشخاص والمؤسسات والشركات المتوجب عليها اقتطاع الضريبة وتوريدها مسؤولين بالتكافل والتضامن مع الجهات المستفيدة والخاضعة للضريبة.

المادة 4- نظرا لاقتطاع الضرائب على المتعهدين مباشرة عند تسديد المبلغ بالنسبة للعقود المشمولة بأحكام هذا القانون فقد  استثنت المادة الرابعة من هذا القانون واقعات الإفراج عن التأمينات والتوقيفات للمتعهد عن العقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون من شرط إبراز براءة ذمة من الدوائر المالية للجهة العامة وفقا لما ورد في المادة /120/ من القانون /24/ لعام 2003.وعلى الجهة المقتطعة للضريبة عند تزويد المتعهد بكتاب لاسترداد التأمينات والتوقيفات أن تذكر  إنها قامت باقتطاع الضريبة وتوريدها إلى الخزينة العامة بموجب البيان أو البيانات مع ذكر الأرقام والتواريخ.

المادة 5- بموجب هذه المادة تم إضافة البندين التاليين إلى البنود المعددة في الفقرة /آ/ من لمادة /2/ من القانون رقم/24/ لعام 2003

        34- شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف هذه الشركات عن مجمل نشاطها مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور وبالتالي لا يطبق حكم اعتبار السيارة الواحدة وحدة مستقلة بالتكليف على نشاط هذه الشركات.

        35- مؤسسات النقل الجوي والبحري : ويراعى في تكليفها أحكام البند /8/ من المادة 4 من القانون /24/ لعام 2003.

المادة 6- بموجب هذه المادة تم تعديل البندان 26 و 31 من الفقرة /آ/ من المادة 2 من القانون 24 لعام 2003 بحيث يصبحان كما يلي :

    26-ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينها.

    31-الوحدات المهنية الجامعية (وذلك بحذف كلمة الرئيسية في نهاية العبارة لعدم ضرورتها.

المادة 7- تم بموجب هذه المادة تعديل معدل الضريبة الذي تخضع له الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لتا تقل عن 50%  في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية إلى 15% بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من إضافة الإدارة المحلية وينطبق ذلك على الشركات المساهمة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة وذلك مهما كان نشاط هذه الشركات. وتبقى الإعفاءات الكلية أو الجزئية الممنوحة للشركات المساهمة بموجب قانون الدخل أو غيره من القوانين سارية المفعول (مثل شركات مساهمة سياحية ,شركات مساهمة زراعية)

وأما الشركات المساهمة الصناعية والشركات  الصناعية ذات المسؤولية المحدودة والتي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين حسب التقدير المالي النافذ فتخضع للضريبة على الدخل بمعدل 25% وذلك إذا كان  مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك وعن جميع   نشاطاتها ويشمل هذا المعدل المساهمة في دعم التنمية المستدامة  عدا إضافة الإدارة المحلية هذا ويجوز رفع لمبلغ المذكور أعلاه بقرار من رئيس  مجلس الوزراء .

وبذلك أصبحت فروع الشركات المحدودة  المسؤولية والشركات المساهمة الصناعية المشتركة الموجودة على الأراضي السورية مشمولة بالمعدل الضريبي المذكور.

المادة 8- أخضعت هذه المادة أجور الخدمات الطبية المشار إليها في المادة المذكورة والتي يتقاضاها الأطباء في المشافي إلى ضريبة الدخل المقطوع بحيث تضاف إلى رقم عملهم من العيادات التي يشغلونها إذا لم يكن الطبيب يعمل بعقد استخدام على أساس التفرغ الكامل في المشفى إذ في هذه الحالة تخضع الأجور لضريبة دخل الرواتب والأجور.

المادة 9- عدلت  هذه المادة المعدلات الضريبية الواجب اقتطاعها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور تحسم بطريقة الاقتطاع وتحسم من قبل الجهات المتعاقدة عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفق المعدلات التالية:

3% لقاء ضريبة الدخل من قيمة مجموع أعمال التوريدات والخدمات فيحال عدم الفصل بين التوريدات والخدمات صراحة في العقد

1% لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور من قيم مجموع  أعمال التوريدات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة وتشمل هذه المعدلات عقود الشركات النفطية وغير النفطية.

7% لقاء ضريبة الدخل من قيمة الخدمات المقدمة للشركات النفطية. ويطبق هذا المعدل على قيمة الخدمات فقط في حال الفصل بين قيمة التوريدات وقيمة الخدمات صراحة في نص العقد الذي يتضمن توريدات وخدمات أو على عقود تقديم الخدمات فقط.

3%  لقاء ضريبة  الرواتب والأجور من قيمة الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة

5% لقاء ضريبة الدخل من قيمة الخدمات المقدمة للشركات غير النفطية

كما يطبق هذا المعدل على  الخدمات فقط في حال فصل قيمة الخدمات  التوريدات صراحة في العقود  التي تتضمن  قيمة توريدات وخدمات أو على عقود تقديم الخدمات فقط.

2% لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور من قيمة الخدمات كما هي محددة  في الفقرة السابقة

كما تطبق النسبتين الأخيرتين على أجور استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها.

ولا بد من الإشارة إلى أن معدل  الضريبة المنصوص عليه بالمادة 65 من القانون 24 لعام 2003 المعطوفة على الفقرة ج من المادة /61/ والخاص بالجعالات المستحقة لشركات إعادة التأمين يعتبر معدلا حكما إلى 5% وفق ما نصت عليه المادة /9/ من هذا القانون.

وبشكل عام يقصد بالخدمات أينما وردت في هذا القانون على سبيل المثال أعمال التركيب والإشراف على التركيب والتدريب والإشراف على التشغيل وتجارب التشغيل وأعمال الدراسات الهندسية  وأعمال التصميم  والأعمال المخبرية والنقل والشحن والتأهيل وتأجير المعدات  سواء نفذت هذه الخدمات كلا أو جزءا على الأراضي السورية أما الخدمات المنفذة   بالكامل  خارج  الأراضي السورية فلا تخضع للضريبة.

المادة 10- بموجب هذه المادة تم  تعديل  مواعيد  تأدية الضريبة المقتطعة بموجب المادتين 62 و 63   من القانون 24 لعام 2003 وذلك وفقا لما ورد في المادة /2/ من هذا القانون.

المادة 11- بموجب هذه المادة عدلت الفقرة /ب/   من المادة 105 من القانون رقم 24 لعام 2003 وأصبح  الإعفاء يشمل 80% من فوائد المبالغ  المودعة في حسابات التوفير لدى كافة المصارف في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت عامة أو خاصة  أو مشتركة وليس المصارف  العامة كما كان   في النص  السابق المعدل.

المادة 12 قضت   هذه   المادة بعدم التطبيق أحكام  المادتين 1 و9 من هذا القانون  وبالتالي فإن أحكام  هاتين المادتين أنما تطبق على العقود  التي ستبدأ إجراءات التعاقد عليها  وبالتالي إبرامها بتاريخ 1/1/2005 فإنها ونتائجها تبقى خاضعة لأحكام القانون 24 لعام 2003 ولو تم إبرامها  في العام ‏2005‏-‏08‏-‏15 والمقصود بإجراءات  التعاقد إنما تشمل تقديم  العروض وتنظيم محاضر   البت بالعروض  الخ…………

المادة 14- قضت هذه المادة بأن تسري أحكام   هذه القانون بدءا من 1/1/2005 باستثناء ما ورد   في المادة 12 منه  وكذلك  أن اقتطاع     ضريبة الدخل  على الفواتير   فتسري  من تاريخ  صدور هذه التعليمات.

دمشق في 6/2/‏2005‏

وزير المالية

 

الدكتور محمد الحسين

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024