التشريعات » قوانين

القانون رقم /41/ لعام 2005 المتضمن ضرائب الدخل على البيوع العقارية

 

القانون رقم /41/

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1426هـ الموافق20/12/2005                          

يصدر ما يلي:

 

مـادة  -1- أ-  استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية{ أرباح تجارة العقارات} المنصوص عليها بالقانون رقم /24/ لعام 2003 يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغــــير  السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع.

                  ب ـ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها على البيوع العقارية بنسبة من القيمــة

            المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي  صادر عن الدوائر المالية وفق ما يلي :  

                  1 ـ العقارات السكنية :  

                  أ ـ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1985 /وما قبل تعتمد نسبة /25%/  

             من القيمة المالية القطعية  المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية  0

                  ب ـ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام /1986/ وما بعد تعتمد نسبة/ 15% /

             من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية  .

                  2ـ الأراضي :

                  أ ـ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة  :

 1-   بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام /1985/وما قبل تعتمد نسبـة/30% /مـن القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عـن السنة الأولى للتملك وتـزاد هـذه النسبة بمعـدل/ 10% /عـن كـل سنة تملك على ألاّ تـزيد نسبة الـزيـادة علـى/ 100%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية  ومهمــا بلغت سنوات التملك

                  2ـ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام 1986 ومـا بعد تعتمد نسبة /20%/ مـن  القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعــدل /10%/عن كل سنة  تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيـادة على /100 % /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية  ومهما بلغت سنوات التملك 0

               ب ـ الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة  :

                  1 ًـ الأراضي البعل :  

                  أ ـ بالنسبة للأراضي  المقدرة  عام 1985وما قبل تعتمد نسبة/ 10%/من  القيمة المالية

             القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0

                  ب ـ بالنسبة للأراضي المقدرة  عام 1986 وما بعد تعتمد نسبة /7 % /من القيمة المالية

                القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0

                  2 ًـ الأراضي السقي :

                  أ ـ بالنسبة للأراضي المقدرة  عام/ 1985/ وما قبل تعتمد نسبة /15%/من القيمة    المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0

                  ب ـ بالنسبة للأراضي  المقدرة عام /1986/وما بعد تعتمد نسبة/10%/ من القيمة  المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0  

                  3 ـ العقارات التجارية :

                  أ ـ تعتمد نسبة/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعـدة لممارسة المهن والحرف التجارية   والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو بيع كامل الملكية { حق الملكية وحق إيجار  العقارات معاً }  في المناطق التي لايتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق  إيجـــار { فروغ } 0

         ب ـ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذا البند  تعتمد    نسبة/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع 2/5  منها 0  

         ج ـ في حال بيع  حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذا البند  تعتمد نسبة

              قدرها/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية و بواقع 3/5منها  0

         د ـ في حال بيع  ملكية العقار التجاري غير المؤجر { رقبة وانتفاع وحق إيجار } في   المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار { فروغ }  تعتمد نسبة /30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن بيع حق الملكية { رقبة انتفاع }  وتطبق  أحكام المـادة / 2 /من هـذا  القانون  عن بيع حق الإيجار (الفروغ )  

 مـادة 2 ـ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها عن بيع حق الإيجار ( الفروغ) للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من  مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقــية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق ما يلي :

                  أ ـ  المحلات التجارية :

                  تعتمد نسبة/ 30% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه  النسبة بمعدل /30% /عن كل سنة تملك على ألاّتزيد نسبة الزيـادة على/ 600%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

             ب-  المكاتب :

                  تعتمد نسبة/ 25%/من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/ 15% /عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيـادة على/ 300% /  من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك 0

                 ج ـ  المستودعات :

           تعتمد نسبة /20% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10% /عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على /200% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك           

 مـادة 3 ـ أ ـ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة   ثلاثين  يوماً من تاريخ البيع   0

 ب ـ يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون  تسديد الضريبة المترتبة  عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة  /أ / السابقة .

 مـادة  4ـ أ ـ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هـذا القانون  بغرامة  قدرهـا /10 % /من الضريبة المترتبة عليهم .

           ب ـ  تطبق أحكام المادة /107 / من القانون رقم/24/ لعام 2003 على الأشخاص الذين    

           يخالفون أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/  من هذا القانون    0

 مـادة 5 ـ تستثنى من أحكام هذا  القانون  الحالات التالية :  

           أ ـ عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري 0

                  ب  ـ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط

            ج  ـ  بيوعات الجهات العامة   0

                  د  ـ بيوعات الجمعيات الخيرية 0

          هـ - البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل

 

 

         و ـ تقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/ 50%/ شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية  .

 

 

مـادة  6ـ يحظر على الكّتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية  توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة 0

 مـادة 7ـ  تحذف البنود ( 15 و27 و 29 و32 ) من الفقرة /أ/  من المادة /2/ من القانون   رقـم/24/لعام 2003  

 مـادة 8 ـ يعدل البندان  (3 و 30 ) من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث يصبحا كما يلي :

           3 - الشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها  باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات و المدارس و المعاهد الخاصة بكافة مراحلها و رياض الأطفال .

 

 

30  ـ مكاتب الشحن الخارجي

 مـادة 9ـ أ- يعدل البند /8/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعـام 2003 بحيث يصبح كما يلي :

  .

         ب- تعدل الفقرة ( ب) من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

 (( خلافاً لأحكام المادة /1/ من القانون رقم/242 / تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع و ضريبة ريع العقارات و العرصات بدءاً من تاريخ استثمارها )) .

 جـ -  تحذف الفقرة (  ج ) من المادة /4/ من القانون رقم/24 / لعام 2003

 مـادة 10 ـ تعدل المادة /58/ من القانون رقم  24 لعام 2003 بحيث تصبح على الشكل التالي :

              {{ يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميـــع

              إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى

              أقرب ليرة سورية أعلى }}

 مـادة 11ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من القانون رقم /24/ لعام 2003  تتضمن النسب          المذكورة في المادتين /1و2/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني و رسوم المدارس و حصة البلدية و المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية  0

 مـادة 12ـ يضاف إلى الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم/24/ لعام 2003 البند/ 8/    الأتي:

        8ـ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات   والنفقـــات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي  وتحدد تلك المصروفات و النفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية

 مـادة 13 – مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع  مديني الخزينة  العامة للدولة الممتنعين عن التسديد  مغادرة أراضي  الجمهورية العربية السورية  على أن تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه 0

 مـادة 14ـ يتوجب إعادة النظر بالنسب الضريبية الواردة في هذا القانون عند إجراء تقدير عام جديد للعقارات في سوريا بموجب قانون أو مرسوم تشريعي 0

 مـادة15 ـ ينهى العمل بأحكام المواد ( 21و22 و 65 ) والفقرة /د/ من المادة /45/ مـن القانون رقـم /24/ لعام  2003 اعتباراً من تاريخ   نفاذ هذا القانون     0

 مـادة 16ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .  

 مـادة 17- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً مــن 1/1 / 2006على السنوات تكاليف عام 2006 وما بعد 0   

 رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024