التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2004 المتضمن إلغاء رسم المواشي

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:

المادة 1-

  أ- تخضع المواشي المصدرة إلى رسم مالي قدره /100/ ل.س عن كل رأس أما المواشي التي تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية إدخالاً مؤقتاً بقصد الرعي والتسمين فيستوفى عنها رسم قدره
/100/ ل.س عن كل رأس سنوياً وتقوم مديرية الجمارك العامة باستيفاء هذه الرسوم وتوريدها إلى الخزينة العامة وتطبق الأنظمة الجمركية بشأن تنفيذ أحكام هذه المادة ومخالفتها.

ب- يشمل الرسم المحدد في الفقرة /أ/ من هذه المادة جميع الإضافات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة عدا إضافة الإدارة المحلية.

المادة 2- يلغى القانون رقم /794/ تاريخ 28/12/1928 وتعديلاته والقانون رقم /45/ تاريخ 15/7/1979.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024