المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2004 المتضمن إلغاء رسم المواشي
رئيس الجمهورية المادة 1- أ- تخضع المواشي المصدرة إلى رسم مالي قدره /100/ ل.س عن كل رأس أما المواشي التي تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية إدخالاً مؤقتاً بقصد الرعي والتسمين فيستوفى عنها رسم قدره المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية |
|||
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024 |