الهيئة في الإعلام

بعد إطلاق الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري... الهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر البيان الضريبي الخاص بالمصارف وشركات التأمين

بعد إطلاق الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري... الهيئة العامة للضرائب والرسوم تصدر البيان الضريبي الخاص بالمصارف وشركات التأمين
قالت مديرة مديرية خدمات المكلفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم رنده قزيها في تصريح لـ«الوطن»: إن الهيئة أصدرت البيان الضريبي الخاص بالمصارف وشركات التأمين لعام 2011 بعد أن تم إدخال بعض التعديلات على البيان السابق وهذه التعديلات وفق الحسابات الملزمة بها هذه الشركات للنشر.
وأضافت: إن البيانات التي تقدمها المصارف الإسلامية هي مختلفة عن المصارف التقليدية، إضافة إلى بيان خاص بشركات التأمين التقليدية والإسلامية «التأمين التكافلي».
وكشفت قزيها أن هناك ارتياحاً وتجاوباً من قبل شركات التأمين والمصارف مع البيان الجديد، مع العلم أن البيان الخاص بشركات التأمين تم إعداده بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أصدرت ملاحظات خاصة لملء البيان الضريبي الخاص بالمصارف حيث يترتب على كبار المكلفين أن يقدموا بياناً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة لغاية 31 أيار من كل سنة، ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.
وبينت أن البيانات تقدم إلى دائرة الخدمات في قسم كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان.
وأوضحت أن عقوبة تأخير تقديم البيان ضمن المهل المحددة يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام قانون الدخل فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة مقدارها 20% منها لعدم تقديم البيان تخفض هذه الغرامة إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار أو في حال تقديم البيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.
أما عقوبة تقديم بيان غير صحيح إذا ثبت للدوائر المالية عدم شمول البيان لبعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم، وإذا أبرز المكلف تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلها أو بعضها فإنه إضافة إلى الغرامة يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وقالت قزيها: أما إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة من قبل محاسب قانوني ينذر بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان مقدارها10% منها، وتخفض هذه الغرامة إلى 5% إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة وفق البيان الضريبي الجديد فإن نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية للمصارف الخاصة هي «ضريبة دخل الأرباح الحقيقية» بمعدل وحيد قدره 25% من الأرباح الصافية بما فيها المساهمة، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية وذلك بموجب أحكام المادة /25/ من القانون /28/ لعام 2001م.
يذكر أن وزارة المالية تقول: إن الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري حقق نقلة نوعية وفق نظام التقدير الذاتي، حيث سيتم بعد تقديم المكلف لبيان قبوله ضمن قاعدة بيانات من عدة تصنيفات إما أن تكون خطرة وإما متوسطة الخطورة وهي موضع تفاوض مع المكلفين أو ملفات آمنة لم تدقق على الإطلاق، أما الملفات الخطرة فهي عرضة للتدقيق، ومحصلة التدقيق متعلقة بالطاقة لدى الإدارة الضريبية، ووفق النظام الجديد سيتم تدقيق الملفات الخطرة فقط، على أن يتم في السنوات القادمة تدقيق البيانات للمكلفين من الفئة المتوسطة الخطورة أو الآمنة في حال وجود أي تلاعب.
* سمير طويل 
الوطن// 12-2-2012
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024