أسئلتكم اهتمامنا » ردود على أسئلتكم

ردا على استفسار السيد محمد علي المنير

السيد محمد علي المنير نشكر لك اهتمامك وتواصلك معنا وبخصوص  تساؤلك الوارد إلينا عن المدة التي يسقط فيها حق الدوائر المالية بتدقيق بيانات المكلف ويصبح البيان المقدم من قبل المكلف قطعيا في حال التأخر في دراسة البيان.
فإن موضوع التساؤل يعود لعامي التكليف 1999/2000 وإن أعوام التكليف المذكورة تخضع لأحكام المرسوم التشريعي /85/ لعام 1949 وتعديلاته، ولا توجد أي مادة قانونية في المرسوم المذكور وتعديلاته تنص على أن يكون البيان المقدم من المكلف قطعيا إذا تأخرت الدائرة المالية عن دراسة البيان وبالتالي فإن حق الدوائر المالية بتدقيق بيان المكلف عن أعوام التكليف المذكورة يبقى قائما، وان هذا المبدأ يسري على تكاليف أعوام 2003 وما قبل أما تكاليف 2004 وما بعد فهي تخضع لأحكام القانون /24/ لعام 2003 والذي منح البيان المقدم من قبل المكلف صفة التكليف القطعي في حال انقضاء خمس سنوات من تقديم البيان ولم تقم الدوائر المالية بإنجاز تقرير التكليف المؤقت وتبليغه للمكلف خلال المدة المذكورة ويشترط لذلك أن يكون البيان مقدما ضمن المهلة القانونية لكي يستفيد المكلف من هذا النص، وبالتالي فإن الحالة التي يتساءل عنها المكلف لا يطبق عليها هذا النص ولا تسقط حقوق الدوائر المالية بالتدقيق تجاه المكلف بالنسبة لتكاليف عامي 1999/2000. 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024