التشريعات » مراسيم

المرسوم رقم 51 للعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وتعليماته التنفيذية.

المرسوم رقم 51 للعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وتعليماته التنفيذية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2012 القاضي بأن تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.

كما ينص المرسوم أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي .

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم 51

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة/1/

تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.  

المادة/2/
 
 يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الاقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.  

المادة/3/

تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات.

المادة/4/
 
 أ/ توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية.

ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المرسوم التشريعي هي ذاتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية.

المادة/5/
 
تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.

المادة/6/
 
تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /5/ بالمئة كحد أدنى من الالتزامات المستحقة وغير المسددة والخاضعة للجدولة عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة/7/
 
لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين.

المادة/8/
 
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المدينون المتعاملون مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدون من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.

المادة/9/
 
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة/10/
 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

التعليمات التنفيذية رقم / 135 / للمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام2012 

 
المادة-1 يقصد بالمتعاملين المتأخرين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي "كافة المتعاملين مع المصارف العامة سواء قطاع عام أو تعاوني أو خاص أو مشترك" المتعثرين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم من القروض و التسهيلات الممنوحة لهم من قبل المصارف العامة لغاية تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة-2 تعفى القروض و التسهيلات من كامل الفوائد التأخيرية و الغرامات غير المسددة من تاريخ التعثر و لغاية تاريخ إجراء الجدولة، وتتم جدولة أرصدة القروض والتسهيلات على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة عشر سنوات كحد أقصى لكل قرض أو تسهيل على حدا, وبما يتناسب مع نوع و طبيعة القرض أو التسهيلات الممنوحة, وتبدأ مدة الجدولة من تاريخ توقيع الاتفاق بناءً على طلب جدولة يقدم إلى المصرف خلال فترة سريان المرسوم التشريعي، ولا تسترد أي فوائد أو غرامات تم تسديدها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة-3 أ- يشترط لقبول الجدولة توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني و في حال عدم إمكانية تقدير الضمانات في الوقت الراهن يمكن اعتماد التقديرات السابقة للضمانات و تقديرات الدخل المقدمة بتاريخ المنح.
 
        ب- وفي حال عدم كفاية الضمانة يطلب ضمانة إضافية يقبل بها المصرف بحيث تغطي الضمانات الأساسية و الإضافية نسبة 100% من القروض المجدولة كحد أدنى وفقاً لتقديرات المصرف، وبالطريقة المتبعة في تقدير قيمة الضمانات. 

المادة-4 يستفيد من هذا المرسوم التشريعي من يقوم بسداد كافة الأقساط المستحقة غير المسددة خلال فترة سريانه, وتبقى في هذه الحالة الأقساط غير المستحقة في مواعيدها الأصلية.
 
المادة-5 أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين و الكفلاء المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تثبيت اتفاق الجدولة لدى دوائر التنفيذ المختصة، مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً، وفي حال تخلف العميل المستفيد من هذا المرسوم التشريعي عن سداد قسطين متتاليين تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها. 


ب- إذا استحق قسط من الجدولة و لم يسدد يحوّل هذا القسط إلى حساب الأقساط المستحقة الغير مسددة، ويترتب على هذا القسط فوائد تأخيرية من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التسديد.
 
ج- إذا تخلف المدين عن تسديد قسطين متتاليين يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم و تعاد أرصدة الديون المشملة بهذا المرسوم التشريعي إلى حساباتها الأصلية و لكل جدولة على حدا.
 
د-  تبقى الضمانات المقدمة للقروض المقدمة المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم   ويبقى المدينون الأصلاء و الكفلاء و الضامنون الاحتياطيون و ورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً.
 
المادة-6 تسري الفائدة العقدية العادية (الواردة في عقد القرض أو التسهيل) على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ اتفاق الجدولة, بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة, على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الجدولة, و يعتبر القرار لاغياً في حال عدم توقيع المتعامل ضمن المدة المذكورة و دون حاجة لأي إنذار.
 
المادة-7 تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 5% كحد أدنى من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة، ويعاد حساب هذه النسبة بشكل دقيق عند توقيع اتفاق التسوية بحيث يتم استيفاء المبلغ المتبقي إن وجد لتحقيق النسبة المطلوبة يقدّم طلب الجدولة ويسجل في ديوان فرع المصرف المعني خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي وعلى المدين أو الكفيل أو المتدخل أن يبين في طلب الجدولة وعلى مسؤوليته عنوانه المختار بشكل واضح و صريح وعنوان آخر بديل للتبليغ.
 
المادة-8 لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المدينون المتعاملون مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدون من مراسيم وقوانين سابقة (المرسوم التشريعي 120/لعام 2011)
 
المادة-9 لا يستفيد المدينون المشمولين بأحكام هذا المرسوم من أية قروض أو تسهيلات خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل القروض و التسهيلات المجدولة.
 
المادة-10 يجوز للمدينين المستفيدين من تسوية وفق مراسيم الإعفاء السابقة أو أية تسويات أخرى التقدم بطلبات للاستفادة من هذا المرسوم شريطة سداد دفعة حسن نية جديدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
 المادة-11 يحق للمدينين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي الذين انتقلت عقاراتهم إلى المصرف وفق الإجراءات القانونية و لم يتم نقل ملكيتها إلى المصرف في القيود العقارية أصولاً، أو لم يمض عام على نقل الملكية، تسوية أوضاعهم شريطة تسديد كامل مبلغ المديونية بعد الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات.
 
المادة-12 تشكّل لجنة بالفروع بقرار من المدير العام تتألف من مدير الفرع، وعضوين أصيلين وعضو رديف، يقترحهم مدير الفرع، وتكون مهمة اللجنة " دراسة طلبات الجدولة والبت بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها / خمسة ملايين ليرة سورية لا غير/ وترفع الطلبات التي تزيد عن خمسة ملايين إلى الإدارة العامة للبت بها.
 
المادة-13 تشكل لجنة في الإدارة العامة للمصرف بقرار من المدير العام مهمتها " البت بطلبات الجدولة التي تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية.
 
المادة-14 تكلّف مديرية الحسابات في كل مصرف بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة بمعالجة الديون التي تجدول وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
        دمشق في   /   /2012

                        وزير المالية
     
                 الدكتور محمد الجليلاتي

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024