اجتماعات الهيئة

المالية تشرح للتجار "الضرائب والرسوم غير المباشرة"

المالية تشرح للتجار "الضرائب والرسوم غير المباشرة"

ضمن نشاط لقاء الأربعاء الاقتصادي الذي اعتادت غرفة تجارة دمشق على عقده في مقرها عقدت الأخيرة ندوة بعنوان الضرائب و الرسوم غير المباشرة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب
والرسوم .
تساؤلات كثيرة أثيرت في الجلسة التي أدارها رئيس غرفة تجارة دمشق السيد غسان قلاع وبمشاركة السيدين أحمد وقاف وهيثم عوض من الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
بدايةً أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أهمية الالتزام بتسديد الضرائب بمختلف أشكالها كونها تعود بالفائدة على المجتمع مشيراً إلى وجود عدد من الضرائب التي يتم تحصيلها على المعاملات والوثائق والتي يمكن للتجار وأصحاب الفعاليات التجارية الاطلاع على مطارح فرضها وكيفية تسديدها والتعاون بينهم وبين الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
ولفت معاون مدير التشريع الضريبي في هيئة الضرائب والرسوم احمد يونس وقاف إلى دور الضريبة باعتبارها أحد موارد الخزينة العامة للدولة وأهمية إحداث إدارة ضريبية متطورة في سورية تعمل بكفاءة وفاعلية وتقدم خدمات متميزة للمكلفين من خلال منظومة ضريبية متكاملة سعياً منها لخلقِ مجتمعٍ ضريبي واعٍ وملتزم.
كما قدم السيد وقاف  شرحاً موسعاً عن الضريبة وأهميتها بأنها ذات دور تكافلي في المجتمع لما لها من دور في إعادة التوزيع العادل للدخل بين شرائح المجتمع كما تحدث عن المعايير الأساسية لتمييز الضرائب غير المباشرة عن الضرائب  المباشرة وأن تحديد وتمييز هذه الضرائب يعود إلى النظام الضريبي وإلى النصوص التشريعية التي تحدد الضرائب و إن الضرائب القابلة للانعكاس تعتبر ضريبة غير مباشرة.
 كما ميز بين الضرائب التي تحمل صفة الإلزام )نوعاً ما( والرسوم التي هي عبارة عن مبلغ مقابل منفعة وهي رغبة من المستفيد ومثلها الرسوم الجامعية كما شرح دور الضريبة في توجيه الاقتصاد وذلك من خلال رفع الضريبة عن بعض المواد المستوردة وذلك لحماية مثيلاتها من المنتج الوطني من المنافسة.كما للضريبة دور في توجيه الاستثمار وذلك من خلال رفع نسبة الإعفاء وبالتالي تمثل عامل جذب ومهم للمستثمر. وحول سؤاله عن موضوع  التهرب الضريبي ذكر السيد وقاف بأن الثغرات القانونية سبب رئيسي للتهرب الضريبي.
السيد هيثم عوض رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة  كان حريصاً كل الحرص على استخدام المفردات بمنتهى الدقة وهذا ما لم يستطيع بعض السادة الزملاء من الصحفيين ممن حضر الندوة  ملاحظته وأدى بهم للوقوع بمطب الاستخدام غير الموفق لبعض المفردات القانونية دون أن يأبه أحدهم ما يترتب على هذا الموضوع من أهميته البالغة كون النصوص القانونية تحدد ما للمواطنين من حقوق وما يترتب عليهم من التزامات .وهم الأجدر على تحري الدقة سيما وأن أهم وظائف الإعلام وظيفة التوعية ومن أبرز صفاته تكوين الرأي العام والتأثير به وأن يبقى الإعلام المرآة الحضارية التي تعكس الواقع دون أن يشوبها شائبة . وعلى عجالة قدم السيد العوض لمحة تاريخية  سريعة عن تطور تشريعات رسم الطابع وأشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم /44/ عام 2005 هو النافذ حالياً وقد عرف هذا الرسم بأنه المبلغ الذي يفرض على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ماهو  وارد في الجدولين /1/و/2/ الملحقين بهذا المرسوم التشريعي واستناداً إلى ذلك يتوجب تسديده في كل مرة يتحقق فيها مطرحه وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من الازدواج لاختلاف الأثر القانوني لكل وثيقة.
وقد وضح السيد العوض الميزات التي يتمتع بها هذا المرسوم عن سابقه وأشار إلى تعديله بالمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2006 الذي ألغى رسم الطابع على التذاكر والأوراق الخاصة لنقل المسافرين وأمتعتهم وإلى المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 الذي تضمن تحديد بدء المهل القانونية من اليوم التالي لتحقق الرسم للحالات الواردة به, وأعاد تشكيل لجنة البت في الاعتراضات وخفض هذا الرسم على أسهم الشركات المساهمة والقابضة وعلى وثيقة ترخيص الشركات المحدودة المسؤولية,وقد خفض هذا الرسم على أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال وأعفى عقود التأمين المتناهية الصغر (التي لا تتجاوز أقساطها السنوية 2400 ل س) إضافة لإعفاء عقود القروض المتناهية الصغر(التي لا تتجاوز 200000 ل س). وإلى إعفاء بوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.
  وحول موضوع مطرح الرسم أشار السيد العوض إلى أنه من خلال التكييف القانوني للوثيقة يتم تحديد رسم الطابع المترتب عليها سواء كان نسبياً أو مقطوعاً.كما نوه إلى وجود طوابع متداولة قانونا و لا تعود ريعيتها للخزينة العامة للدولة كما يوجد رسوم أخرى تستوفى عن طريق إلصاق طابع (طابع الهلال الأحمر –السل –الإدارة المحلية –رسوم كتاب العدل –الرسوم القضائية) وأن غرامة عدم تسديد الرسم خلال المهلة القانونية المحددة بقانون رسم الطابع هي مثلي الرسم وتعقد التسوية مع المخالف في القطاع الخاص بنسبة 35% من الغرامة إذا كانت المخالفة الأولى المرتكبة خلال سنة وبنسبة 65% للمخالفة الثانية وبنسبة 100% للثالثة.
أما العقود المنظمة في الخارج أو السفارات أو القنصليات الأجنبية فهي لا تخضع لرسم طابع إلا عند إبرازها بصفة رسمية  بأراضي الجمهورية العربية السورية لأي سبب كان.
ختمت الندوة بعد أن أجاب المحاضران على أسئلة الحضور الذين طالبوا الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن تبقى على تواصل وأن تبقي على هذه النافذة الاقتصادية مفتوحة فهي تأتي بنتائج مهمة تعتبر بمثابة أداة للتطوير ونقطة التقاء وعامل لتقوية الروابط الاقتصادية بين الإدارة الضريبية والسادة المكلفين حيث تبنى من خلال هكذا لقاءات وترسخ علاقات وثيقة يسودها التكامل والوئام. 
                   

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024