التشريعات » تعاميم

وزارة المالية تصدر تعميماً إلى مديريات المالية في المحافظات –قسم الاستعلام الضريبي بإعطاء المكلف صورة عن محضر التهرب الضريبي الذي تم تنظيمه بحقه

وزارة المالية تصدر تعميماً إلى مديريات المالية في المحافظات –قسم الاستعلام الضريبي بإعطاء المكلف صورة عن محضر التهرب الضريبي الذي تم تنظيمه بحقه

نظــــراً لمطالبة بعض المكلفين الذين نظمت بحقهم محاضر ضبوط  تهرب ضريبي بإعطائهم صورة عن تلك المحاضر وحرصاً على حقوق كل من المكلفين والخزينة العامة للدولة أصدر وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي التعميم التالي إلى مديريات المالية في المحافظات -قسم الاستعلام الضريبي:
 
الجمهورية  العربية السورية

       وزارة المالية
 
مديرية الاستعلام الضريبـي

20250/19
 
                    إلـــــى مديرية مالية ...............................
 
                                                         قسم الاستعلام الضريبـــي
 
نظــــراً لمطالبة بعض المكلفين التي نظمت بحقهم محاضر ضبوط  تهرب ضريبي بإعطائهم صورة عن تلك المحاضر وحرصاًً على حقوق كل من المكلفين والخزينة العامة للدولة  نبين مايلي :
 
1 -  عنــد تنظيم محضر ضبط  تهــرب ضريبي بحق احــد المكلفين فقــد نصت الفقرتين / أ و ب / من المادة /11/ من القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي على :

((ا ـ تقوم  المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة .
 
ب ـ يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديرية المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط , وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى )) .

علماً بأنه من حق المكلف تبلغ إخبار التكليف المؤقت .
 
 2- لا نــرى مانعـاً مـن إعطاء المكلف صورة عـن محضر ضبط التهرب الضريبي الـذي تم تنظيمه  بحقه شريطة أن  :

                 أ‌-  أن يتقدم المكلف أو من ينوب عنه بطلب خطي إلى قسم الاستعلام الضريبي المختص .

               ب‌- أن يكون الضبط قد تم  تسجيله و إحالته إلى القسم المختص لمتابعة الإجراءات القانونية .
 
ج - بالنسبة للمكلفين الذين وقعوا على محضر الضبط وأقروا بالمخالفة يؤخذ توقيع المكلف أو من ينوب عنه إشعاراً باستلامه صورة عن محضر الضبط بعد تدوين اسم ورقم هوية مستلم الصورة .
 
د - بالنسبة للمكلفين الذين لم يوقعوا على محضر الضبط ولم يقروا بالمخالفة أو من ينوب عنهم  تدون العبارة التالية :(( اطلعت على مضمون محضر الضبط واستلمت صورة عنه)) ويدون اسم و رقم هوية مستلم الصورة  عند التوقيع .
 
3-  لا يجوز إكراه المكلف أو إجباره على توقيع محضر الضبط والإقرار بالمخالفة تحت طائلة المسؤولية .
 
للإطلاع والتقيد بمضمونه وكل مخالفة لما ورد في هذا التعميم تستوجب المسؤولية .
 
دمشق في 27 /  12 / 2012
 
 
 
وزير المالية

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024