الهيئة في الإعلام

التعليمات التنفيذية لمرسومي إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح وتمديد فترة التصنيف العام. \rدرويش: لجان لطي التكاليف الضريبية وفق أسس واضحة.

التعليمات التنفيذية لمرسومي إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح وتمديد فترة التصنيف العام. \rدرويش: لجان لطي التكاليف الضريبية وفق أسس واضحة.

دمشق-تشرين

ابراهيم غيبور

وضعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم التعليمات التنفيذية للمرسومين 16-17 المتعلقين بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وما قبلها، كذلك تمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع سنة واحدة.
الرسوم المعفاة
 ويؤكد زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حديث لـ«تشرين» أن إصدار المرسومين جاء نتيجة لجهود مثمرة بذلت بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة، واليوم وضعت التعليمات التنفيذية، حيث أوضح أن المرسوم /16/ منح إعفاءات لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ومكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 30/6/2013، ومن هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى: ضريبة ريع العقارات والعرصات- الدخل المقطوع- دخل الرواتب والأجور- ريع رؤوس الأموال المتداولة- رسوم التركات والوصايا والهبات...إلخ، كما تم منح إعفاء للمكلفين الخاضعين لأحكام القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته والمكلفين الذين يزاولون مهن البيوع العقارية والمنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا المرسوم وهي: الفنادق والمطاعم من الدرجة العالمية، والملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.
دون مفعول رجعي
 أما بالنسبة لإعفاء مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية من أعوام 2011 وما قبل، والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات وغير المسددة والمترتبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم عن أعوام 2012 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم لغاية 30/6/2013، فإنه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا المرسوم من دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات أو تم ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف أو قيامه بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم فإن الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام المرسوم، كما أن المكلفين الذين سبق لهم أن سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من إعفائهم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ صدوره، يشار إلى أن النص قد أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كلها في آن واحد.
 لا يشمل الضرائب والرسوم غير المباشرة
 وبيّن درويش أن أحكام الإعفاء تطبق على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية لعام 2011 وما قبل وتكاليف 2012 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المشمولة به التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فهيا الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص الخاصة النافذة، ولا يشمل الإعفاء بموجب المرسوم الضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم الطابع والرسوم الجمركية وغيرها.
 الذمم الشخصية
 وفيما يتعلق بالذمم الشخصية بيّن محمد عيد معاون مدير دائرة الجباية في الهيئة أنه تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء، وهي الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة، بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة لغاية 30/6/2013، مشيراً إلى أن الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة لغاية صدور هذا المرسوم التشريعي بموجب المادة 4 من المرسوم تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد لغاية 30/6/2013، وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة بتاريخ 31/12/2012 وما قبل وغير المحققة، كما لا يستفيد من الإعفاء المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون 21 لعام 1981 وتعديلاته أو المادة 19 من القانون 24 لعام 2003 اللتين تعاقبان بجرم التهرب الضريبي.
 لجنة في كل محافظة
 مدير عام الهيئة أوضح أن تنفيذ المرسوم 17 المتعلق بطي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع يقوم على أسس تحدد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، وتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال، وعضوية ممثل عن محافظة أو مدينة أو منطقة وممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة، ورئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع كعضو مقرر، تنحصر مهامها بتحديد المحلات والمناطق المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة ويمكن لها أن تستعين بمن تراه من الأشخاص والجهات، على أن تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر وبضوء النتائج المرفوعة من اللجنة المذكورة.
 أهم الأسس
 ويضيف علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة أن عمل اللجنة يستند إلى مجموعة من الأسس أهمها، أنه في حال وقوع ضرر كامل على مكان ممارسة العمل أو على منطقة بكاملها فإن على اللجنة المختصة المذكورة أعلاه الطلب من الجهات المختصة «المحافظة» تحديد المناطق المتضررة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل ومفصل مبيناً فيه فترة التوقف لتقوم تلك اللجنة بإعداد تقريرها وإحالته إلى دائرة أو شعبة الدخل المقطوع لإصدار مشاريع قرارات الطي بشكل فردي أو جماعي إن أمكن وعلى أن يصدر القرار من قبل مدير المالية وأنه يجب التمييز بين حالتين:
 أ- حالة الضرر الكلي الناتجة عن عدم المقدرة عن العمل في المحل بسبب الهدم أو الهجرة أو إغلاق المحل بشكل كامل فيتم تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه.
 ب- حالة الضرر الجزئي بسبب انخفاض فعالية المكلف أو هجرة بعض السكان لمكان ممارسة العمل فتتم إعادة تصنيف المكلف لتبدل رقم عمله بما لا يقل عن 25% زيادة أو نقصان.

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024