التشريعات » مراسيم

السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعي رقم /52/ القاضي بتعديل رسم مغادرة الأراضي السورية...

السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعي رقم /52/ القاضي بتعديل رسم مغادرة الأراضي السورية...
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /52/، بتاريخ 24/7/2013، القاضي بتعديل رسم مغادرة الأراضي السورية. ينص المرسوم على أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة: تستوفى ضريبة مطار مقدارها 2500 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا، عن طريق إحدى المطارات المدنية السورية. ويستوفى رسم مغادرة قدره 1000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عنطريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . مبلغ 5000 ليرة سورية عن كل سيارة سورية، خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية. يضاف إلى الرسوم السابقة نسبة رسم إدارة محلية قدرها 10%، ليصبح رسم مغادرة الأشخاص 1100 ل.س، فيما كان في الوقت السابق 550 ل.س، وكذلك بالنسبة لرسم السيارات يصبح بعد إضافة نسبة الإدارة المحلية والطوابع 5520 ل.س، فيما كان 2220 ل.س. حيث يبدأ تطبيق المرسوم بتاريخ 1/8/2013.
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024