التشريعات » تعاميم

الموطن المختار للوكيل في العقود الخارجية؟

الموطن المختار للوكيل في العقود الخارجية؟
بخصوص بيان الرأي بمدى اعتبار الموطن المختار للوكيل في العقود الخارجية بمثابة مكتب مؤقت أو  فرعا للشركة الاجنبية وبالتالي خضوع عقود التوريد الخارجية للضريبة وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته بالمادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /23/لعام 2013.
بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب كتابها رقم 5586 تاريخ 9/11/2014 بهذا الخصوص ما المقصود بالمكتب المؤقت وفرع الشركة الأجنبية وفق أحكام القانون رقم /34/ لعام 2008 الناظم لتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات الاجنبية.
حيث ان المكتب المؤقت هو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية و ينتهي التسجيل بانتهاء العقد أو مدة سنة أيهما أقصر وفي حال رغبة الشخص الاعتباري أو الأجنبي فتح فرع أو مكتب له يجب أن يتقدم بطلب تسجيل فروعه أو مكتبه متضمنا بيان مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت.
ومما يتقدم يطلب اليكم :
1.خضوع عقود التوريد الخارجية للضريبة عملا بأحكام المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2013 اذا كان للشركة الأجنبية مكتب مؤقت أو فرع في سورية مسجل أصولا لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2.عدم خضوع عقود التوريد الخارجية وغير المترافقة مع خدمات للضريبة وفقا لاحكام المادة /61/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام2013 اذا لم يكن للشركة الاجنبية مكتب مؤقت أو فرع في سورية .
3.يخضع الوكيل لضريبة الارباح الحقيقية عن العمولة التي يتقاضاها.
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024