التشريعات » قوانين

القانون رقم /39/ لعام 2004 المتعلق بضريبة الايجار على العقارات لغير السوريين

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1425 هـ و 18/10/2004 م

يصدر ما يلي :
المادة 1ـ
أ ـ تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزاد البدل المشار إليه بنسبة /50% / في حال تأجيره مفروشاً ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون /260/ تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
ب ـ يخفض من البدل المبحوث عنه في البند السابق سنوياً نسبة 5% من بدل إيجار العقار مقابل استهلاك وصيانة البناء في حال تأجيره غير مفروش ونسبة قدرها 15 % مقابل الاستهلاك لكل من الأثاث والبناء حين تأجيره مفروشاً .
ج ـ تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند /أ/ من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة بمعدل /18 % / بما فيها المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة .
د ـ يشمل التكليف بالضريبة بدل الإيجار للعقار والمفروشات معاً في حال إيجار العقار مفروشاً بصرف النظر عن الجهة التي تملك أي منهما وسواء نظمت العقود بشكل موحد للعقار والمفروشات أو مستقل لكل منهما ويصدر التكليف باسم مالك العقار .
المادة 2ـ
أ ـ على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقاً بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان العقار مؤجراً قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ إبرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه .
ب ـ إذا لم يقدم مؤجر أو مالك العقار البيان المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة يكلف بغرامة مقدارها مثلاً الضريبة عن فترة الإيجار غير المصرح بها على أن لا تتجاوز مثلي الضريبة عن سنة واحدة على أساس البدل محسوباً وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 3ـ على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها .

المادة 4ـ تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم /178/ لعام 1945 وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
المادة 5ـ تلغى المادتان /5 و 6/ من القانون /35/ تاريخ 31/12/1975 والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون .
المادة 6ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في12/9/1425 هـ
                       26/10/2004 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024