التشريعات » قوانين

القانون رقم /60/ لعام 2004 الخاص الخاص بتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب و الأجور

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريـــــــــــــــــخ 19/11/1425 هـ و 30/12/2004 م

يصدر ما يلي :

المادة – 1 –
أ - استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية و الرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم / 24 / تاريخ 13/11/2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون  السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك   و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية  أو لصالحها ، و تستوفى ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
ب - يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:
1%  من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية و العلفية لقاء ضريبة الدخل.
2%  من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل.
3%  من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء  و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل.
1%   من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء  و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور.
7%  من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل.
3 %  من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
5%  من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل .
2%  من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى  لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
ج - لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأي إضافة بموجب القوانين النافذة.

المادة – 2 - يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال  الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ.
المادة – 3 - إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع و تسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم  بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة /107/ من القانون رقم / 24 / تاريخ 13/11/2003.
المادة – 4 - تستثنى العقود الخاضعة لأحكام  المادة /1/  من هذا القانون من أحكام المادة /120/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003.
المادة – 5 - يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 البندان التاليان:
34- شركات و مشاريع النقل المشمولة  بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته  و تعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف و ليس الآلية الواحدة و تكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور.
35- مؤسسات النقل الجوي والبحري.
المادة – 6 - يعدل البندان /26/ و /31/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث يصبحان كما يلي:
26- ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية و تموينها.
31- الوحدات المهنية الجامعية.
المادة – 7 - تعدل الفقرة / ب / من المادة / 16 / من القانون رقم/ 24 / تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي:
ب - تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب  العام بنسبة لا تقل عن /50 %/ في القطاعين الخاص والمشترك و التي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل / 15 % / بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية و الشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ و التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص و المشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل / 25 % /  بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية و يجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة – 8 - تعدل الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي:
ب - تخضع أجور  الخدمات الطبية { الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية } التي يتقاضاها الأطباء  في المشافي للتكليف بضريبة الدخل المقطوع ،أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب و الأجور.
المادة – 9 - تعدل الفقرة /ب/ من المادة /61/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي:
ب - يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:
3 % من قيمة مجموع الأعمال  الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد والخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل.
1 % من قيمة مجموع الأعمال  الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد والخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
7 %  من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل.
3 %  من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
5%  من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل.
2 % من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
المادة – 10 - تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62،63/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 وفقاً لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون.
المادة – 11 - تعدل الفقرة / ب / من المادة /105/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي:
ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية.

المادة – 12 – لا تطبق أحكام المادتين /1 و 9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة  قبل نفاذه.
المادة – 13 - يصدر وزيـر المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 14 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه بدءاً من 1/1/2005 .

دمشق في:     18   / 11 / 1425هـ
و:       30  / 12 /2004م


رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024