التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2004 المتعلق المتعلق بالآلات والأدوات الصناعية

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

         يرسم ما يلي :
 
مادة 1-
أ- تلغى الفقرة /د/ من البند /1/ من المادة /2/ من القانون 178 تاريخ 26/5/1945 المعدلة بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 الآتي نصها  :
(د) الآلات والأدوات الصناعية في المعامل و المصانع باستثناء الآلات و الأدوات التي لا يتجاوز ريعها السنوي المقدر /300/ ليرة سورية بالنسبة للمعمل أو المصنع الواحد  .
ب- يبدأ نفاذ حكم الفقرة /ا/ السابقة بإلغاء الفقرة /د/ اعتباراً من أول عام 2005  و تستمر إجراءات تحصيل ضريبة ريع الآلات المستحقة عن عام 2004 و ما قبل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

                                 رئيس الجمهورية
بشار الأسد

مع التقيد بما يلي :
1- متابعة إجراءات التحصيل لضريبة ريع الآلات و المستحقة عن عام 2004 و ما قبل و المحققة أصولاً  .
2- الاستمرار بتقدير الآلات و الأدوات الصناعية في المعامل و المصانع من أجل تحديد الزمرة الضريبية للمكلف عملاً بأحكام البند /14/ من المادة /2/ من القانون /24/ تاريخ 13/11/2003  على أن يشار في قرار التقدير بعبارة  (من أجل تحديد زمرة المكلف بضريبة الدخل )
3- قيام مراقبي التكليف بإجراء مسح شامل للعقارات العائدة لمناطقهم للكشف عن الآلات و الأدوات الصناعية في المعامل و المصانع المكتومة و الخاضعة لأحكام القانون 178 لعام 1945 و الطلب إلى اللجان المختصة تقدير قيمة هذه الآلات و الأدوات و تكليفها بالضريبة لغاية عام 2004 و إصدار قوائم التحقق أصولاً .
4- موافاتنا بجداول شهرية عن الآلات و الأدوات المكتشفة من قبل مراقبي التكليف 
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024