التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي /56/ لعام 2004 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات

توضيح من وزارة المالية:

صدر المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 المتضمن إنهاء العمل بإحكام المرسوم التشريعي رقم
/101/ لعام 1952 و تعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات و الوصايا و الهبات  .
و حيث أي أحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي المذكور قضت بأنه يعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره مما يعني أن المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ  6/9/2004 يعتبر نافذاً من  1/10/2004 .
لذلك نبين ما يلي  :
أولاً - حيث أن أحكام الفقرة /ب/ من المادة  /1/ من المرسوم التشريعي المذكور قد قضت على أن تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 952 و تعديلاته سارية المفعول على الواقعات الجارية قبل تاريخ 1/ 10 /2004 تبقى مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101 / لعام 1952 .

ثانياً - نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 على أن تعدل المادة /5/ من القانون /429/ لعام 1948 و تعديلاته  }المتضمن تحديد رسوم المعاملات العقارية { و الجدول الملحق بها و يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 8 ) من الفقرة  /ا/ من هذا الجدول { المرفق نسخة منه }
و تطبيقاً لهذا النص فإنه على دوائر السجل العقاري أو السجل المؤقت استيفاء رسوم المعاملات العقارية التي آلت إرثاً أو هبة أو وصية مباشرة دون أي  إجراء  آخــر { حسب الجدول المرفق}

ثالثاً - كما نصت المادة  /6/ من المرسوم التشريعي المذكور على أن {تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة  /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال أو تسجيلها لدى الكاتب بالعدل أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الاسكان العسكرية أو مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية أو الجمعيات السكنية و ما في حكمها و يتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب إحالة من الجهات اللمشار إليها}
لذلك على الجهات المعددة بالمادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي أن تقوم بحساب الرسم على المعاملات العقارية التي آلت إرثاً أو هبة أو وصية  {وفق الجدول المرفق} و ذلك وفق القيمة المالية النافذة المدونة بسجلات الدوائر المالية بتاريخ الواقعة المنشأة المشمولة بأحكام هذا المرسوم .و هذا يستوجب طلب إخراج قيد مالي من الدائرة المالية المختصة و تنظيم أرسالية ترسل إلى الدوائر التي يقع العقار ضمن منطقة عملها الإداري و تقوم صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية باستيفاء الرسم .

  رابعاً - نصت المادة/ 4/  من المرسوم التشريعي المذكور على أن تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات و المنشآت التجارية و الصناعية و الخدمية و المنشآت الآخرى غير السكنية التي تؤول أرثاً أو هبة أو وصية لدى الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيما إذا كان المؤرث أو الواهب أو الموصي مالكاً لحق الاستثمــــار  الرسوم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي   .

  خامساً- نصت المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 على تعديل نص الفقرة  /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 و تعديلاته بحيث يصبح كما يلي   :
الفقرة رقم /2/-5%  عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل.
و من ذلك أن على دوائر النقل المسجلة لديها المركبة التي آلت أرثاً أو هبة أو وصية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي أن تقوم باستيفاء الرسوم المشار إليها في المادة /3/ دون إجراء آخر  .
فيرجى من كافة الجهات المعنية التقيد بمضمونه

نوع المعاملة أو العقد

نسبة الرسم

الأساس المفروض عليه الرسم

أ- 1 الهبة بلا بدل للأصول والفروع أو
أحد الزوجين

20%

القيمة المخمنة

2- الهبة بلا بدل لبقية الأشخاص

75%

القيمة المخمنة

3- الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق
الانتفاع للأصول والفروع و أحد الزوجين

10%

القيمة المخمنة

4- الهبة بشرط النفقة أو مع الاختفاظ بحق الانتفاع لبقية الأشخاص

40%

القيمة المخمنة

5- إنشاء حق الانتفاع بلا بدل

10%

القيمة المخمنة

6- المبادلة

6.9%

أكبر قيمة لأحد العقارين لأحدى الفئتين المتبادل عليهما

7- آ- الانتقال للأصول والفروع

15%

القيمة المخمنة

ب- الانتقال للأزواج والإخوة وفروعهم

25%

القيمة المخمنة

ج- الانتقال لبقية الأقارب

50%

القيمة المخمنة

8- الوصية

75%

القيمة المخمنة

 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024