التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2004 المتعلق بإلغاء رسم الاغتراب

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1-  بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3/6/1990 بدءاً من 1/1/2005
المادة 2- تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .
المادة 3- تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1/1/2005
دمشق في 24/7/1425 هـ الموافق لـ 9/9/2004 م.

رئيس الجمهورية

 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024