التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 الخاص برسم حماية البيئة

بناء على أحكام الدستور ‏
يرسم ما يلي: ‏
المادة1 ـ يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي: ‏
ـ مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل ‏
ـ مبلغ 3125 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1971 وحتى 1980. ‏
ـ مبلغ 2500 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1981 وحتى 1990. ‏
ـ مبلغ 1875 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1991وحتى 2000 ‏
ـ مبلغ 1250 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 2001 وما بعد ‏
مبلغ 625 ل.س للمركبات الزراعية والدراجات الآلية مهما كانت سنة صنعها. ‏

المادة 2 ـ يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة او تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة إتمام تلك الإجراءات قبل استيفاء الرسم. ‏

المادة3 ـ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه. ‏

المادة 4 ـ تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي. ‏
 المادة5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ‏
دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024