المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 الخاص برسم حماية البيئة
بناء على أحكام الدستور المادة 2 ـ يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة او تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة إتمام تلك الإجراءات قبل استيفاء الرسم. المادة3 ـ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه. المادة 4 ـ تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي. رئيس الجمهورية
|
|||
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024 |