التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 المتعلق برسم مغادرة الأراضي السورية للاشخاص غير السوريين

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 – أ - يستوفى من الأشخاص غير السوريين رسم مغادرة حين مغادرة الأراضى السورية بموجب بطاقة خروج تحدد أوصافها و تةضع في التداول بقرار من وزير المالية.
ب – يحدد مقدار الرسم و مواطني الدول المشمولة فيه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل  ويجوز للمجلس  إعفاء مواطني أي دولة و تعديل مقدار الرسم تبعاً لذات المبدأ .
المادة 2 – تبطل بطاقة الخروج في مراكز الهجرة و الجوازات الحدودية عند المغادرة وفق القواعد المحددة لإبطال بطاقات  رسم الخروج المنصوص عليه في القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته و تحفظ لمدة /6/ أشهر ثم يجري إتلافها بعد تدقيقها بالاشتراك مع موظفي الدوائر المالية .
المادة 3 – يغرم بخمسة أمثال الرسوم الضائعة كتعويض مدني للخزينة العامة كل عامل مختص سمح بخروج شخص خاضع لهذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الرسم .
المادة 4 – تعدل المادة /2/ من القانون رقم /41/ تاريخ 29/12/1975 و تعديلاته المتضمن استيفاء رسم خروج من المواطنين السوريين بحيث تصبح كما يلي :
يستوفى الرسم معفى  من أية إضافة و يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة 5 – ينهى العمل بأحكام القانون رقم /12/ تاريخ 15/11/1994 .
المادة 6 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به أعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 11/7/1426 هـ  الموافق لـ 15/8/2005 م

رئيس الجمهورية

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024