التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام 2005 القاضي بإلغاء الرسم القنصلي

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة /1/ تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/تاريخ /9/8/1977/وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
 لمادة /2/ تقوم مديرية الجمارك العامة بالتدقيق بشهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول المذكورة في المادة /1/من هذا المرسوم التشريعي بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية.
. المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق فى 15/8/1426هـ   18/9/2005/ م.

 رئيس الجمهورية

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024