التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2006 المتضمن آلية تكليف تجارة العقارات لأعوام 2005 وما قبل

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء :
‌أ-    التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية (أرباح تجارة العقارات ) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح .
‌ب-    تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها (الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة – العقارات غير السكنية – الأسطحة المعدة للبناء).
‌ج-    التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .
مادة 2 – لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل وتصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة .
مادة 3 – يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات وفق ما يلي :
‌أ-  إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31 / 12 / 2006 .
‌ب- إذا سددوا الضريبة التي تحقق وتوضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و 2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل .
‌ج-  تسري أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة حتى غاية 31 / 12 / 2007 .
مادة 4 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 5 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 29 / 12 / 1426 هـ الموافق في 29 / 1 / 2006 م .

 رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

نظراً لصدور القانون رقم / 41 / تاريخ 26 / 12 / 2005 الذي تضمن وضع أسس جديدة لاستيفاء ضريبة البيوع العقارية كبديل بسيط وشفاف للأسس التي كانت نافذة بموجب القانون رقم / 24 / لعام 2003 وتعديلاته والقانون / 85 / لعام 1949 وتعديلاته والمتعلقة بضريبة أرباح تجارة العقارات وحيث أن الأسس والآليات التي كانت نافذة سابقاً لاستيفاء ضريبة تجارة العقارات أوجدت كماً هائلاً من التكاليف المتراكمة لدى الدوائر التنفيذية في المحافظات ومعظمها يحتاج للدراسة من أجل إقرار ما إذا كانت تخضع للتكليف أم لا كما أن هناك نسبة كبيرة منها يتضمن بيوعات شقق سكنية بين مواطنين فيما بينهم أو لأراضي زراعية أو عقارات في مناطق مخالفات هذه الحالات تحتمل التكليف وتحتمل الإعفاء بضوء المعطيات التي يقدمها المواطن ويقبل أو لا يقبل بها مراقب الدخل وفي أغلب الحالات قام أولئك المواطنون بتسديد مبالغ أولية على شكل سلف على حالات البيوع المذكورة ولكل هذه الأسباب تم إعداد المشروع المرفق بغية تحقيق ما يلي :
1-  اعتبار كافة تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية باستثناء:
حالات المكلفين الذين استحصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح (مزاولي تجارة العقارات ) وبيوع العقارات ذات الصفة التجارية حكماً (عرصات – عقارات غير سكنية – أسطحة معدة للبناء ) وكذلك التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدر بها قرار عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية المختصة حيث سيستمر إنجاز هذه الأنواع من التكاليف وفق النصوص القانونية النافذة بسنة وقوعها .
وهذا يعني وكما تم إيضاحه آنفاً أن معظم الحالات التي هي خارج هذه الاستثناءات غير خاضعة للضريبة أصلاً ولكن لعدم وضوح النصوص القانونية النافذة في حينه ثم فتح أضابير لكل عملية بيع سواء كانت خاضعة للضريبة أم لا وتم استيفاء سلفة من المواطن المتقدم للدوائر المالية بهدف الحصول على براءة ذمة كي يتمكن من متابعة إجراءات عملية البيع وبالتالي فإن اعتبار تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها وغير المكتسبة الدرجة القطعية لغير المزاولين للمهنة قطعية لا يعتبر مساساً بضريبة مفروضة بل تصحيحاً لمسار التكاليف الضريبة لهذه المهنة نتيجة الفهم الخاطئ وعدم وضوح النصوص القانونية النافذة في حينه وبغية عدم إرباك الدوائر المالية في العودة على هذه التكاليف تم اعتبار ما تم تسديده من مبالغ عن هذه الحالات إيراداً للخزينة العامة للدولة.
2-  التخلص من التراكم الهائل من التكاليف الموجودة لدى الدوائر المالية خاصة لناحية الحالات غير واضحة المعالم في التكليف ( شقق – أراضي زراعية ...).
3-  التفرغ والسرعة بإنجاز التكاليف الأخرى التي يشملها التكليف والمستثناة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك بمنح المكلفين إعفاء من كافة الغرامات والفوائد والجزاءات تحفيزاً لإنهاء معاملاتهم لدى الدوائر المالية كل ذلك سيؤدي إلى :
- تأمين مورد سريع وجيد للخزينة .
- التخلص من التراكم الضريبي الذي يخص مهنة تجارة العقارات لدى الدوائر المالية والذي يحتاج إلى سنوات طويلة لإنجازهم .
- تسريع عملية الحوسبة والأتمتة لضريبة البيوع العقارية بموجب الأسس التي نص عليها القانون رقم / 41 / لعام 2005 .
يرجى الإطلاع واستكمال أسباب صدوره .

وزير المالية
الدكتور محمد الحسين

 

 موافق
   رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024