التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006 المتضمن تعديل القانون رقم /41/ لعام 2005 المتعلق بالبيوع العقارية

بناء على أحكام الدستور
يرسـم مايلي :
المادة 1- يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم / 41 / لعام 2005 البندان / د و هـ / وفق مايلي :
د – المنشآت الصناعية والخدمية :
تعتمد نسبة /15%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية  عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10%/ عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على /150 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
هـ - المباقر والدواجن :
تعتمد نسبة / 10 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 7 %/ عن كل سنة تملك   على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على / 100 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
المادة 2- يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون  رقم /41/ لعام 2005 والمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقاً به إيصال تأمين قدره /5 % / من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيراداً للخزينة علماً أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم /41/ لعام 2005 .
المادة 3-
أ – تخفيض الضريبة الواردة في البندين / 1 و 2 / من الفقرة / أ / من المادة / 1/  من القانون  / 41 / لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل / 50 % / إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها .
ب – تخفض الضريبة الواردة في البندين / 1 و 2 / من الفقرة / أ / من المادة / 1/  من القانون رقم /41/ لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل /35 % / إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات .
المادة 4-
أ – تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2005 والمادة / 1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق مايلي :
- مدير المالية في مركز المحافظة ، أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض       رئيساً
- موظف مالي من ذوي الخبرة      عضواً
- خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية  عضواً
ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة / أ / من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز /35 %/ منها وفقاً للمعايير التالية :
- لغاية 20 % للمنطقة .
- لغاية 10 % للموقع .
- لغاية 5 % للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي .
ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة / أ / من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية  في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار ( فروغ ) من عدمه .
د-  يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة .
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية .
المادة 5-
أ-   استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل /5% / من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية .
ب- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ج- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق .
د- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي .
المادة  6-  يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1/1/2007.
دمشق 8/9/1427 الموافق لـ 1/10/2006

رئيس الجمهورية

 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024