التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 المتضمن تعديل القانون /178/ لعام 1945 المتعلق بضريبة ريع العقارات و العرصات

 بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
- العقارات الخاضعة للضريبة -

المادة 1 – تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة 2 – أولاً - تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي :
أ - جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها سواءً كانت تامة البناء أو على الهيكل (الإنشاءات غير منجزة البناء التي أقيم سطحها على جدران أو دعامات )
ب – القسم الذي لاتتجاوز مساحته الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة بالفقرة / أ / السابقة والمتممة لها ( كالحدائق والساحات ...... إلخ )
ج - الأراضي والأسطحة المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية أو خدمية      أو صناعية أو إعلانية  .
ثانياً- تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي:
أ- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
ب-  الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقاً للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
ج-  الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية .
د-  القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها.
هـ- يشترط لتكليف الأراضي المذكورة أعلاه بضريبة العرصات أن لا يكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة ، وتستثنى الأراضي الواقعة في القرى. والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها على /15/ ألف نسمة من التكليف بضريبة العرصات.
المادة 3 – تعفى من الضريبة إعفاءً تاماً:
1-    الأملاك العامة .
2-  عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري غير المؤجرة.
3-  أ- العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية ولايواء       المواشي.
ب- الإنشاءات المعدة لسكن مالكي الأراضي الزراعية أو مستثمريها أو العمال الزراعيين شريطة أن لاتكون هذه الإنشاءات مؤجرة وأن تكون واقعة ضمن المزرعة أو القرية أو في مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة   
ج- العقارات المعدة للسكن أو لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ، ينظم مدير المالية في المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالإعفاء المنصوص عليـه في البنود /أ ،ب ،ج/ من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير
4- العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولاً والمتخذة من قبلها مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل أو مياتم أو دور عجزة شريطة ألا تكون مستأجرة .
5- عقارات الدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل .
6- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاهد أو مدارس شرعية والمساكن التابعة لها .
7-  العقارات المعفاة بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية أو صكوك امتياز.
8-  الأماكن المخصصـة لتربيــة الخيول ودودة القز.
9- أ- العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على أن  يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحل مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن  يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء.
ب- تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الإضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات.
ج- يحجب الإعفاء عن المكلف الذي يملك أو يتصرف في أكثر من عقار إذا تجاوز نصيبه من الريوع السـنوية 250 ل . س  ولا يسري الحجب على شركائه الذين لا يملكون أو يتصرفون في غير عقار واحد أو الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ل.س.
د- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الإعفاء المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لاتزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ل.س .
هـ- تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الإدارية والمالية في الأماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الأماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات – لغاية طلب الإعفاء – من الرسوم المنصوص عليها في المـادة /11/ من القانون /429/ المؤرخ في 29/7/1948 على ألا تستعمل لغايات أخرى.
10- عقارات الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة
11- العقارات المشمولة بأحكام المادة /4/ من القانون رقم /43/ لعام 1982
ينظم وزير المالية بتعليمات منه أمور استبعاد العقارات التي يسري عليها   الإعفاء مبدئياً من التكليف إلى حين إثبات توفر شروط الإعفاء 
المادة 4 – 1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بها :
أ- المؤسسات الصناعية. 
ب – المنشآت السياحية.
ج – الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية.
2-  لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء. 
المادة 5 – يشترط في الإعفاء المؤقت أن  يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بياناً بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبياناً بإنجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتباراً من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء.
تستثنى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل الثاني
- أسس التكليف -
المادة 6 – ريع العقار هو بدل إيجاره المقدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة 7- تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي :
-  أحد العاملين في الدوائر المالية ( رئيساً )
-  مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المسـاحة أو مجالس المدن والقرى أو إحدى الدوائر أو المؤسسـات العامـة ( عضواً ).
-  خبير من جـدول الخبراء المشــار إليه في المادة /14/ ( عضواً ).
المادة 8 – أ – يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوماً على الأقل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
ب – ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضراً بالواقع بالاستناد إلى هذا المحضر يعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي لوحات الإعلانات في الدوائر المالية والبلدية.
المادة 9 –   أ- يجري تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل.
ب - توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية.
المادة 10-   أ- تتخذ لجان التقدير قراراتها بأكثرية الأصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل إقامته نتيجة التقدير البدائي.
ب– يقوم نشر الاعلان في الفقرة / ب / من المادة /8/ مقام التبليغ الفردي أثناء التقدير العام .
ج- يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعاً كما يمكن أن يقوم تبليغ مشتري الإنشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الأخرى بقرار من وزير المالية .
المادة 11- أ- يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير.
ب- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة – خلال التقدير العام – من تاريخ نشر الاعلان المذكور في الفقرة /ب/ من المادة /8/ في الجريدة الرسمية.
المادة 12- تتولى لجنة اسـتئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت   في الاعتراضات على التقدير البدائي  كما يلي :
أ- في مراكز المحافظات :
1-     عامل من الفئة الأولى لاتقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات (رئيساً).
2-     مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة (عضواً ).
3-     خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة /14/ ( عضواً ). 
ب- في مراكز المناطق :
1- عامل من الفئة الأولى لاتقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات  (رئيساً).
2- مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى ( عضواً ).
3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة /14/ ( عضواً )
ج- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .
المادة 13- أ - على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأميناً قدره /500/ ليرة سورية يرد للمكلف إذا تبين أنه كان محقاً باعتراضه وإلا يعتبر إيراداً للخزينة وفي حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة.
ب- يجب على المكلف أن  يؤدي التأمين وأجور اللجنة المشار إليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض.
ج-  تتخـذ قرارات اللجنـة وتبلغ خلاصتها وفقاً لأحكـام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14- أ- يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الإيرادات.
ب- تضع مديرية الإيرادات في وزارة المالية سنوياً لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير.
ج- يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء إحتياط يقومون مقام الأعضاء الأصلاء في حال غيابهم ويجوز أن  يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن  يستعين بالمختار أو من يراه مناسباً لإنجاز عمله.
د – يضاف إلى الضريبة 10% باسم ( مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي ) تحقق هذه الاضافة وتجبى مع الضريبة الأصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداءً من أول تكليف مستند إلى التقدير العام .
هـ- تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية.

الفصل الثالث
- الأشخاص المكلفون ونسبة الضريبة –

المادة 15 – أ - في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجـل العقاري :
1-  تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعاً مالم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك.
2-  تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق. 
3-  تطرح الضريبة على واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة ولايعتبر هذا التكليف في كافة الأحوال وثيقة لنقل وإثبات الملكية.
4-  أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن  تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءاً من السنة التالية لتقديم بيان خطي يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور.
5-  يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية على أن  لا تتجاوز قيمة البناء بالنســبة للمالك الفعلي عشرة آلاف ليرة سورية وعلى أن يتم اثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ :
- تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشتري لمصلحة الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام.
- وفاة المالك وعدم التمكن من حصر إرثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لأكثر من درجة واحدة.
- نزوح المالك منذ مدة لاتقل عن خمس سنوات.
- عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لايتجاوز ريعها    السنوي 250 ل. س.
ب-   في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير :
1-  تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً.
2-  في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطي للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية. 
ج- إذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الإنشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات.
د - يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية   أو الإدارات والمؤسسات العامة اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة.
هـ- يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال ( حسب الحال ) واعتماده أساساً في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لايكون لهذا القرار أثراً إلا لجهة استيفاء الضرائب. 
و – في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية  أو مديرية المال المختصة ( حسب الحال ). 
ز – تحدد الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية.                
المادة 16-أولاً - تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كما يلي على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في الأراضي السورية باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة ( بما فيها رسم الحراسة واضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس) :
14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لايتجاوز 1750 ل.س 
16% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية   الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى2000 ل.س
20% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س  وحتى5000 ل.س
30% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س  وحتى10000 ل
40% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز10000 ل.س  وحتى15000 ل.س
50% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز15000 ل.س  وحتى20000 ل.س
60% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س 
ثانياً- تخضع العقارات المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة – خلال فترة  إعفائها - لرسم الحراسة بالنسب التالية : 
3.5% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لايتجاوز 1750 ل.س 
4 % عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س   وحتى2000 ل.س
5 % عن جزء الريع أو الريوع السـنويـة الذي يتجاوز 2000 ل.س  وحتى5000 ل.س
7.5% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س  وحتى 10000 ل.س
10% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س  وحتى 15000 ل.س
12.5% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س  وحتى 20000 ل.س
15% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س 
ثالثاً- تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية :
14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لايتجاوز 2000 ل.س      
17.5%عن جزء الريـع أو الريوع السـنويـة الذي يتجاوز  2000 ل.س وحتى  6000 ل.س
23% عن جزء الريـع أو الريوع الســنويـة الذي يتجاوز  6000 ل.س وحتى 10000 ل.س
29%عن جزء الريـع أو الريوع الســنويـة الذي يتجاوز  10000 ل.س وحتى 20000 ل.س 
38 % عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س 
رابعاً- تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة المعفاة إعفاء مؤقتاً من ضريبة ريـع العقارات – خلال فترة إعفائها – لرسم الحراسة بالنسب التالية :
3.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لايتجاوز 2000 ل.س
4 % عن جزء الريـع أو الريوع السـنويـة الذي يتجــاوز  2000 ل.س وحتى 6000 ل.س 
5.5% عن جزء الريـع أو الريوع السنويـة الذي يتجـاوز  6000 ل.س وحتى 10000 ل.س 
7% عن جزء الريـع أو الريوع الســنويـة الذي يتجـاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س
9% عن جزء الريع أو الريوع السـنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
خامساً- إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة .
سادساً- تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات ايجاره.
سابعاً- تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية المعترف بها رسمياً على أساس المقـسم الواحد ( أو الوحدة السكنية ) .

الفصل الرابع
- تحقق الضريبة -
المادة 17- أ- ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكماً في بداية السنة الميلادية استناداً إلى التقدير المالي النافذ.
ب- تضع الدوائر المالية في بدء كل سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع جداول تحقق إضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها.
ج- إذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل .
د- تحدد الحصص الواجب تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات بقرار من وزير المالية.
هـ- يدمـج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة المنصوص عليه بالقانون رقم /90/ لعام 1944 بضريبة ريع العقارات والعرصات وتطبق الأحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الإعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم الحراسة.
المادة 18- يجوز أن  تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الآتي :
1-   تطرح التكاليف على أساس مايعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية.
2- تطرح الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف إضافي يحقق في محل إقامة المكلف.
المادة 19- يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن إجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الإعلانات وفي حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يسـتغنى عن النشر ويعتبر قرار النشر نافذاً من تاريخ إعلانه.

الفصل الخامس
-  تعديل أسس التكليف والتقدير العرضي –

المادة 20 – 1- يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية :
أ  - عند إفراز العقار. 
ب – في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى .
جـ- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار.
د - دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق .
هـ- تبدل صفة استعمال العقار.
و- بناءً على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن  يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات.
ز- إذا طرأ تعديل على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25% .
المادة 21- على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام  أو أقام إنشاءات جديدة عليه أن  يقدم للدوائر المالية بياناً بالواقع خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان ختام التقدير العام أو إنجاز أعمال الإنشاء أو التعديلات وإن لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقاً للأحكام النافذة مع غرامة 50% عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.
المادة 22 – أ- إذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعاً لها وجب على المالك أن  يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال أحد شروط الإعفاء.
ب-في حال زوال أحد شروط الإعفاء يجب على المالك تقديم بيان للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ زوال الشرط ويضاف 20% من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت.
المادة 23 – أ- إذا أصبح العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الإعفاء اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية .
ب- يطبق الإعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الإعفاء.
المادة 24 – أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتباراً من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية  .
ب – يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعاً بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابت بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم
ج - يعاد النظر في تقدير العقارات المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة 25- تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقاً لأحكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي

الفصل السادس
- جباية الضريبة -
المادة 26- أ- تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه
ب - يتم تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة – وفقاً لأحكام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي ، ويعتبر هذا التبليغ إخبـاراً شخصيًا بمفردات الضريبـة المترتبة عليه. 
ج - يتجدد الإخبار في حال طرأ تعديل على أساس التكليف.
د - تحدد أصول وإجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين والأنظمة النافذة .
هـ -على المكلفين أن  يحددوا عناوين مختارة لهم يجري تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية.
و - إذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار أو إذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة التي يمارس فيها عمله أو سكنه أو محل العقار العائد له ( حسب الحال ) الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي للمكلف
المادة 27- أ- تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم/ 341/ لعام 1956 وتعديلاته والقانون رقم /2/ لعام 1983 .
ب– إذا لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي تجري التأدية والحسم على أساس المبلغ المحقق في السنة السابقة.
المادة 28- تمنح خزينة الدولة تأميناً لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازاً على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة / 1113 / من القانون المدن.
المادة 29- لايجوز تسجيل أي حق عيني ماعدا التأمين الجبري أو إجراء أية معاملة على العقارات مالم تسدد الضريبة المترتبة عليها مع إضافاتها حتى آخر السنة .
المادة 30- أ- يترتب على المستأجر أو على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة أن  يؤدي إلى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته أو جزءاً منه تسديداً للضريبة وإضافاتها.
ب- يبرئ إيصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن المبالغ المدفوعة وفقاً لما هو مبين بالفقرة السابقة من هذه المادة.   
ج - يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه إذا كان مستأجراً وذلك حسماً من بدل الإيجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذي أداه للخزينة من هذا البدل.
المادة 31- تحصل الضريبة مع إضافاتها وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة بما لايخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل السابع
- أحكام مختلفة
-
المادة 32- في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 33-أ - يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات. 
ب- على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن  يبرز عند كل طلب يصدر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب المختص عقد الإيجار النافذ أو أن  يصرحا ببدل الإيجار المتفق عليه ويعاقب وفقاً لأحكام المادة /370 / من قانون العقوبات إذا ثبت عدم صحة التصريح أو العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب التصريح أو مبرز العقد وفقاً لأحكام المادة /451 / من قانون العقوبات .

الفصل الثامن
- ضريبة العرصات -
المادة 34 – أ- تقدر قيمة العرصات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي :
تحدد نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية ( بما فيها اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957 )
6.50 بالألف عن جزء القيمة الذي لايتجاوز 20000 ل.س
9.50 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين  20000 و 100000 ل.س
12.50 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجـاوز الـ   100000 ل.س
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات ماعدا المواد 16 و 24. 
ب- تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات و للأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات.
ج – تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة /أ/ من البند /2/ من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالإنشاء عليها.
-   تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وأسماء الأشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتباراً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجـل المذكور. 
د – تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجاناً ودون مقابل نسخاً كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجري تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات – تحت طائلة المسؤولية المسلكية للعاملين المختصين فيها – بإيداع الدوائر المالية نسخا من رخص الإنشاءات التي تصدرها.
هـ- تبقى العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الإنشاءات المقامة عليها بضريبة ريع العقارات على أن لاتقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة عليها .

الفصل التاسع
- استخراج قيمة العقارات
-
المادة 35- أ - في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر وإلى قواعد التقدير التي تحددها وزارة المالية وفقاً لأحكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي.
ب – تقدر – لدى الاقتضاء - قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
ج – لايعتد - في استخراج القيم -  بالريع السنوي المقدر للأراضي المشار إليها في الفقرة /ج/ من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر قيمتها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

الفصل العاشر
- ضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين -
المادة 36- أ – تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن حصراً سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن  لايقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزاد البدل المشار إليه بنسبة 25% في حال تأجيره مفروشاً ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب-     تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند   /أ /من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة مقدارها 10% بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
المادة 37- أ- يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود الإيجار لغير السوريين إحالتها إلى الدوائر المالية قبل توثيقها وإرسال نسخة عنها بعد التوثيق.
ب- تطبق أحكام القانون /25/ لعام 2003 على الأشخاص الذين لايقومون بتوثيق عقودهم في حال إكتشافها من قبل العاملين في الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
المادة 38- تحقق الضريبة المنصوص عليها في المادة /36/ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الحادي عشر
- أحكام انتقالية وختامية -
المادة 39- أ- تنظم القيود المالية في الأماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الإخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتب الواجبات المالية على هذا الأساس.
ب – تقوم بالأعمال التمهيدية التي يتطلبها التقدير العام وبإعداد القيود المالية وفق قيود السجل العقاري وبإعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالإشراف على التقدير لجان أو عاملين من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء وتعتبر هذه الأعمال جميعها من أعمال التقدير العام.
ج – تختار وزارة المالية اللجان والعاملين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرارات من وزير المالية وتؤدى من نفقات التقدير.
المادة 40- يحدد بمرسوم تاريخ إعادة التقدير العام للعقارات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 41- ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي :
1-  القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945
2-  القانون رقم 254 تاريخ 19/2/1959
3-  القانون رقم 46 تاريخ 11/6/1960
4- القانون رقم 46 تاريخ 30/12/1971
5- القانون رقم 48 تاريخ 7/12/1972
6- القانون رقم 83 تاريخ 12/12/1979
7- القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975
8-   القانون رقم 39 لعام 2004
9-   المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/1950
10- المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/1952
11- المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 3/5/1952
12- المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/1952
13- المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/1953
14- المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/1953
15- المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ 22/12/1964
16- المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 5/3/1968
17- المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/1961
18-  المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسـة والتاسعة منه .
19- المواد رقم /17و18و19و20و21/ من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 .
المادة 42- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي
المادة 43- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007 م
دمشق في8 / 9 /1427 هـ الموافق   1/  10 /2006 م

رئيس الجمهورية

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024