التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 القاضي باستيفاء رسم من المستفيد من استقدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة


بناء على أحكام الدستور
يـرسـم مـا يـلـي :
مادة -1
يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة -2
يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل قدره /40000/ ل.س أربعون ألف ليرة سورية لاغير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي :
20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الأولى للإقامة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الثانية للإقامة .
مادة-3-
أ- تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل غرامة مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية :
1 - إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله .
2 - إذا قام المستفيد باستقدام العاملة و المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولاً أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
3- إذا خالف المستفيد الشروط والالتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
ب- تضاعف الغرامة المحددة في البند /أ/ من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
ج- تقوم وزارة الداخلية بترحيل العاملة و المربية المخالفة لأحكام هذه المادة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى نفقة المستفيد بعد سحب بطاقة العمل الممنوحة لها أصولاً.
مادة -4
أ- تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند /8207/ إيرادات مختلفة ) .
ب- تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
- نسبة 80% إلى الخزينة العامة للدولة .
- نسبة 20% إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة -5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا المرسوم التشريعي.
مادة -6
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.
مادة -7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/2008.
دمشق في19/9/ 1428 هـ والموافق1/10/ 2007 م

رئـيـس الـجمهـوريـة

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024