نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
من هم مكلفي الأرباح الحقيقية؟
1-مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
2-المؤسسات المالية بما فيها المصارف و أعمال الصرافة وشركات التامين وإعادة التامين ومؤسسات التوفير.
3-الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات و المدارس و المعاهد الخاصة بكافة مراحلها و رياض الأطفال .
4-المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
5-المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها ويقصد بالوحدة الإدارية المحافظة الواحدة وكذلك المنطقة الواحدة فالمكلف الذي له مركز رئيسي في مركز المحافظة مثلا وله فرع في إحدى المناطق التابعة للمحافظة المذكورة أو لغيرها من المحافظات يعتبر مشمولا بحكم هذه الفقرة وكذلك المكلف الذي له مركز رئيسي في إحدى المناطق وفرع في منطقة أخرى " سواء كانت تابعة للمحافظة ذاتها أو لغيرها " يعتبر هذا المكلف أيضا مشمولا بحكم هذه الفقرة وذلك من حيث تكليفه على أساس الأرباح الحقيقية.
6-تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان بيع الجملة هو الغالب على فعاليته
7-وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
8-أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية أو لصالحها تستوفى ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة .
9-المخلصون الجمركيون.
10-محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
11-بيع أدوات طبية وأجهزة العيادات والمخابر.
12-معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل .
13-معامل صنع الكحول.
14-المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ل.س بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات
15-المشافي الخاصة عادت إلى زمرة مكلفي الأرباح بالقرار الوزاري 851 /و بدءاً من عام 2010
16-الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من المستوى الدولي ومن الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة
17-الإنتاج الفني " أفلام سينمائية- مسلسلات تلفزيونية- أفلام دعاية". وما شابهها.
18-موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
19-خدمات الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
20-مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
21-منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى و بموجب أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 أصبحت ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور تستوفى بنسبة محددة من رقم العمل الإجمالي من هذه المنشات باستثناء المسابح البحرية.
22-المكاتب السياحية .
23-مكاتب و شركات تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون والمقصود هنا هم مدققو الحسابات والمحاسبون القانونيون الذين يمارسون هذا العمل والنشاط .
24-مكاتب و شركات الدراسات المالية والاقتصادية.
25-المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
26-ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينها.
27-مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.
28-مكاتب الشحن الخارجي .
29-الوحدات المهنية الجامعية.
30-الجامعات عادت إلى مكلفي الأرباح بالقرار الوزاري 851/و بدءاً من عام 2010.
31-كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بهذا ما يصدر من قرارات من وزير المالية بإخراج بعض المكلفين إلى زمرة الأرباح الحقيقية وفقاً لأحكام الفقرتين /ج- د/ من المادة الثانية من القانون 24 لعام 2003.
32-شركات و مشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته و تكلف عن مجمل نشاطها و يراعى الإعفاء المنصوص عليه بالقانون المذكور.
33-مؤسسات النقل الجوي و البحري معفاة  إعفاءً كاملاً بموجب أحكام المادة 9 من القانون /41/ لعام 2005 و اشترط لإعفاء الأشخاص غير السوريين الذين يتعاطون النقل الجوي و البحري على الأراضي السورية شرط المعاملة بالمثل في الدول التي ينتمون إليها.
34-المكلفون الذين يتم اعتبارهم من عداد مكلفي قسم كبار المكلفين حيث جرى  إخضاعهم لزمرة الأرباح الحقيقية اعتباراً من أول السنة التي يتم فيها اعتبارهم من عداد كبار المكلفين بغض النظر عن الزمرة الضريبة التي كانوا خاضعين لها من قبل . فمثلاً مكلف من عداد مكلفي الدخل المقطوع تم اعتباره من عداد كبار المكلفين في عام 2007 فيصبح من عداد مكلفي الأرباح الحقيقية اعتباراً من أول عام 2007 .
35-مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية وهي مهنة وساطة تمارسها المكاتب والشركات التي ترخص بضوء إحداث سوق أوراق مالية،  مع الإشارة إلى أن أرباح تداول الأوراق المالية لا تخضع  لضريبة الدخل بموجب النصوص القانونية النافذة

ما هي المعدلات و الشرائح الضريبية التي يخضع لها مكلفو الأرباح الحقيقية ؟
بموجب أحكام الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1-10-2006  تم تعديل الشرائح والنسب الضريبية المحددة  في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /7/ من القانون رقم /60/ لعام 2004 وفق ما يلي :
أ‌- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب التالية بما في ذلك إضافة الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية :
10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى  وحتى /200.000/ ل.س .
15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س .
20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/500.000/ل.س وحتى/1000.000/ ل.س .
24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/1000.000/ ل.س وحتى/3000.000/ل.س.
28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3000.000/ ل.س .
ب‌- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل وحيد قدره /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية .
ت‌- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح  الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات  المسؤولية المحدودة والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها و كافة المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بغض النظر عن صفة المشروع (مؤسسة فردية أو شركة) بمعدل وحيد قـــدره /22%/ بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية باستثناء الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب بنسبة لا تقل عن /50% / حيث تبقى خاضعة لمعدل قدره / 14% / .
ويلاحظ بموجب هذه الفقرة أنه تم تخفيض النسب المفروضة على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى /22%/ بغض النظر عن طبيعة نشاطها  وتم حذف الشرط الواجب توفره في الشركات الصناعية المتعلق بتجاوز قيمة الآلات حداً معيناً لتطبيق هذا المعدل عليها .

ما هو معدل الضريبة على أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي و أرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز ؟
بموجب المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/ تاريخ 1-10-2006 تم تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز بمعدل وحيد قدره /28%/ من الأرباح السنوية الصافية بما فيها جميع الإضافات .
وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات الواردة في المادتين /3و4/ من هذا المرسوم التشريعي تطبق على أعمال عام 2007 وما بعد .

ما هي معدلات الحسم الديناميكي أو ما هي التخفيضات على النسب و المعدلات الضريبية ؟
بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/   تاريخ 1-10-2006 تم منح تخفيضات على النسب الضريبية الواردة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة  /3/ من المرسوم التشريعي  رقم /51/ لعام 2006 وفق ما يلي :
1. تخفيض النسب بدرجتين للمنشآت الصناعية إذا كانت هذه المنشآت مقامة في المناطق النائية ويتم تحديد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من  وزير المالية .
2. تخفيض النسب بدرجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً وأكثر وتخفيض النسب بدرجتين إذا كانت المنشأة تستخدم /75/ عاملاً فأكثر وتخفيض النسب بثلاث درجات إذا كانت المنشأة تستخدم /150/ عاملاً فأكثر وفي جميع الأحوال يشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يكون العمال المستخدمين مسجلين بالتأمينات الاجتماعية أصولاً  .
3. تخفيض النسب بدرجة واحدة للمنشآت الصناعية إذا كانت مقامة ضمن المدن الصناعية .
إذا كانت المنشأة الصناعية غير مشمولة بأحكام قانون الاستثمار ومقامة في المدينة الصناعية وفي المنطقة النائية وتستخدم أكثر من /150/ عاملاً فيتم تخفيض النسب بمقدار /6/ درجات أي تصبح نسبة الضريبة في الشريحة الأولى /4%/ والثانية / 9% / والثالثة /14%/ والرابعة /18%/ والخامسة /22%/ .
أي أن التخفيضات تتم من كل معدل من المعدلات الواردة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /3/ من المرسوم التشريعي  رقم /51/ لعام2006  .
لا تطبق التخفيضات السابقة على شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام ولا تطبق على الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عـن /50%/
كما أجازت هذه المادة لمجلس الوزراء وبقرار منه بناء على اقتراح من وزير المالية ما يلي :
1. منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية استناداً لمعطيات يقدرها المجلس .
2. اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه لفترة محدودة

ما هي النسب الضريبية التي يخضع لها مستثمري المنشآت السياحية ؟
بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/  تاريخ 1-10-2006 تم استثناء المنشآت السياحية والمطاعم من الدرجة الثانية فما فوق أي المكلفين الخاضعين لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المعددين في البنود /16-19-21/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/  لعام 2003  و تعديلاته عدا المسابح البحرية من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور والمتعلقة بأسس وقواعد التكليف وأصبحت تفرض بنسبة من رقم العمل الإجمالي  وفق الأسس التالية :
/2.5%/ ضريبة دخل من رقم العمل الإجمالي  .
/0.5%/ نصف بالمائة ضريبة رواتب وأجور من رقم العمل الإجمالي  .

ما هي واجبات مستثمرو المنشآت السياحية الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية؟
بموجب أحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1-10-2006 يجب على مستثمري المنشآت السياحية المحددة بالمادة السادسة من القانون 24 لعام 2003 تقديم بيان شهري إلى الدوائر المالية التي تقع منشآتهم ضمن نطاق عملها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشآتهم وعليهم تسديد الضريبة المترتبة فور تقديم البيان ويرفق البيان المذكور بالبيان الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي ويحدد نموذج البيان بقرار عن وزير المالية.

من هم المستثنون من تقديم بياناتهم ممهورة من محاسب قانوني معتمد ؟
بموجب المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /51/   تاريخ 1-10-2006  تم تعديل الفقرة / أ/ من المادة /17/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 باستثناء بعض المكلفين الخاضعين لضريبة دخل الأرباح الحقيقية من اعتماد بياناتهم الواجب عليهم تقديمها للدوائر المالية من محاسب قانوني عن أعمال عام 2007 وما بعد وهؤلاء المكلفون هم :
1. مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين.
2. المخلصون الجمركيون .
3. محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة .
4. مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
5. مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.

من هم الأشخاص المعفون من الضريبة ؟
وفقاً للمادة 4 الفقرة أ من القانون 24 لعام 2003 :
1. جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها .
2. المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها . ويتناول هذا الإعفاء أيضاً الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي .
3. الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها . ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها – ضمن الشروط نفسها – أعضاء الجمعية منفردين .
4.الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء، ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء .
5.الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية : التأليف , العزف , التلحين , الرسم باليد , نحت التماثيل .
6. دور الحضانة
7.معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة
8.الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريين الذين يتعاطون النقل الجوي أو البحري و يشترط لمنح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل .
9.(50 %) من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط .

ما هي الغرامات المترتبة على المكلفين نتيجة التأخر بتقديم البيانات و ما هي الغرامات المترتبة على التأخر في تسديد الضريبة المترتبة ضمن المهلة المحددة ؟

غرامة عدم تقديم بيان :
بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة 18 من القانون 24 لعام 2003 :
إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة – ضمن المهلة المحددة – البيان المنصوص عليه في المواد (13 و 15 و 23 ) منه يبلغ إنذارا ً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها / 20 % / منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى / 10 % / إذا امتثل المكلف للإنذار ، أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار .

غرامة عدم السداد ضمن مهلة الاستحقاق :
حددت المادة 107 من القانون 24 لعام 2003 غرامة و قدرها 10% من تكاليف ضريبة الدخل إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في القانون .
و حدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ب /30 %/ من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات .

ما هي الأعباء و النفقات القابلة للتنزيل ؟
وفقاً للفقرة ب من المادة السابعة من القانون 24 لعام 2003 :
1.إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي :
بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية (إذا كانت ملكاً للمكلف) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية .
2.الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم .
3. المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية.
4.المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل .
5.الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات , وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً .
6.الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب .
7. تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل , وبما لا يتجاوز /3 %/ من الأرباح الصافية .
8.تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات و النفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي و تحدد تلك المصروفات و النفقات بقرار يصدر منم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية .
9.تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية
التي يحققها كبار المكلفين النفقات الشخصية و تحدد هذه النفقات و أسس قبولها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

تنويه :
إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة .

ما هي الأعباء و النفقات غير القابلة للتنزيل ؟
وفقاً للمادة 8 من القانون 24 لعام 2003 فإن الأعباء و النفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الأتي :
أ‌-النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة .
ب- النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل .
ت‌-المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل .

ما هي المرفقات التي يجب على المكلفين تقديمها مع البيان ؟
حددت الفقرة أ + ب من المادة 14 من القانون 24 لعام 2003 أنه:
1) على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية ) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة .
 2) يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية – في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم – أن يقدموا إثباتاً لبياناتهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفي من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ فبضها ودفعها.

ما هو الحد الأدنى المعفى لضريبة الارباح الحقيقية و من يستفيد منه ؟
وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون 24 لعام 2003 :
أ‌-ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /50000/ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً , ويجزأ هذا الحد بنسبة التكليف التي تقل عن سنة .
ب‌-يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية . ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة .
ت‌-يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد / 6و 13و 14و15و 23/ من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري .

ما هي المهلة التي تمنح للمكلف لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية و متى تبدأ ومن الذي ينظر بهذا الاعتراض؟
وفقاً للمادة 28/ أمن القانون 24 لعام 2003:
يعطى المكلف مهلة /30/ ثلاثون يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية، وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً
فمن حق السادة المكلفين أن يسجلوا اعتراضهم على التكليف المؤقت إلى لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما تلي تاريخ تبليغ المكلف بالإخبار المؤقت وتعتبر العطل الرسمية التي تحصل في اليوم الثلاثين مدد متممة غير مشمولة بالمهلة وبالتالي فتمتد المهلة إلى أول يوم دوام .

من يملك الحق بتقديم طلبات إعادة النظر ؟
المادة 32 / أ :
1)المكلفين الذين اعترضوا على تكاليفهم المؤقتة أمام لجنة الطعن ولم تأخذ اللجنة بوجهة نظرهم أو أخذت بها جزئياً.
2) المكلفين الذين قامت لجنة الإدارة المالية بزيادة تكاليفهم المؤقتة .
3) يحق للدوائر المالية أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة الطعن وخاصة في الحالات الآتية :
أ‌-عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة .
ب‌-عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية .
ت‌- إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية .
ث‌-عندما يتخذ القرار بالأكثرية .
( ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المالية أن تقوم بإعلام السادة المكلفين بذلك خطياً وان تطلعهم على تفصيلات وأسباب الاعتراض حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم في النقاط المعترض عليها من قبل هذه الدوائر )

ما هي مهلة تقديم طلبات اعادة النظر ؟
المادة 32/ أ :
يحق لك عزيزي المكلف خلال مهلة 30 ثلاثون يوماً التقدم بطلب إعادة النظر في التكليف .

متى تبدأ مهلة الثلاثون يوما لتقديم طلبات إعادة النظر ؟
المادة 32 / ب :
تبدأ مهلة الـ 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي المرفق به صورة عن قرار لجنة الطعن أو قرار لجنة الإدارة المالية القاضي بزيادة التكليف وإذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة الطعن ولجنة الإدارة المالية قطعياً بحق المكلف و بحق الدوائر المالية.

هل يوقف طلب إعادة النظر التحصيل و ما هو الشرط الشكلي لقبول الطلب؟
المادة 34/ أ :
 إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ويرد هذا الطلب شكلاً ما لم يكن المكلف قد تقدم به ضمن مهلة /30/ يوماً المحددة في القانون و أن يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات علماً بأن رد المكلفين على اعتراضات الدوائر المالية لا يستوجب تسديد تأمين من قبل المكلف على اعتبار أن المكلف لم يقدم اعتراضا على تكليفه .

متى يجب أن يؤدى التأمين ؟
المادة 34/ ب :
 يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رد الطلب شكلاً.

ما هي الحالات التي يجوز فيها للدوائر المالية و للمكلف أن يتقدموا بطلب التصحيح ؟
المادة 37 / أ:
الحالات التي يجوز فيها للدوائر المالية والمكلفين طلب التصحيح وهي :
1.إذا كان القرار مبنيا على وثائق مزورة .
2.إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان في حوزة خصمه.
3.إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون .
4.إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطيا أحد الطرفين
5.إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ ماديا يؤثر في الحكم .

ما هي المهلة التي يجب أن يقدم خلالها طلبات التصحيح و متى تبدأ ؟
المادة 37 / ب :
-يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوما في الحالات الأربع الأخرى .
- تبدأ مهلة طلب التصحيح من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه .
يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد ( 34 و 35 و36 ) من القانون 24 لعام 2003( أي تقديم الطلب ضمن المهلة المحددة في القانون و أن برفق به ايصالاً يثبت أن المكلف دفع التأمين للخزينة )

من يحق له الطعن أمام القضاء المختص على قرارات لجنة إعادة النظر و ما هي مهلة تقديم هذا الطعن ؟
المادة 40 / أ :
يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص .

ما هي الحالات التي يجوز بها الطعن أمام القضاء المختص ؟
المادة 40 / ب :
تحدد الحالات التي يجوز بها الطعن أمام القضاء المختص في الآتي :
1.في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع .
2. في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 % عما هو محدد من قبل لجان الطعن ولجان الإدارة المالية.
 
و من الجدير بالذكر عزيزي المكلف :
إن جواز الطعن بقرارات لجان إعادة النظر وفق الحالتين المذكورتين لا يحد من صلاحية لجان إعادة النظر المنوطة بها بموجب المادة /35/ من القانون 24 لعام 2003 التي تحكم بالقضايا المطروحة أمامها بقرارات معللة .



http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
https://drive.usercontent.google.com/download?id=14iU7U1NQ_8705So-PuWy-bnhd5vVVWEg&export=download&authuser=0
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider