ما هي العقارات الخاضعة للضريبة بالمعنى المقصود بالمرسوم التشريعي رقم/53/ لعام 2006؟
1- هي جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصصها سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل. 2- القسم الذي لا تتجاوز مساحته 1000متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات. 3- الأراضي والأسطحة المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية. ما المقصود بالعرصات ؟ 1- هي الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن. 2- الأراضي التي يتوفر لها مخطط مصدق وفقاً للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية. 3- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية. 4- القسم الذي تزيد مساحته عن 1000 متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها. ما هي شروط تكليف الأراضي بضريبة العرصات ؟ يشترط في تكليف تلك الأراضي أن يسمح بالبناء عليها ولا يوجد هناك مانع قانوني أو نظامي يمنع من الإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية باستثناء الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لا يزيد عدد سكانها عن 15 ألف نسمة فهي لا تخضع للتكليف حتى لو توافرت فيها شروط التكليف. من هم الأشخاص المكلفون بضريبة ريع العقارات ؟ أ- في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري : 1- تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعاً ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك. 2- تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكية لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق. 3- تطرح الضريبة على واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الملاك العامة. 4- في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءاً من السنة التالية لتقديم بيان خطي يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور. ب- في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير : 1- تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً. 2- في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطي للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية. هل يعتبر التكليف بضريبة ريع العقارات وثيقة لنقل الملكية أو إثباتها ؟ لا يعتبر التكليف بضريبة ريع العقارات وثيقة لنقل الملكية أو إثباتها إذا تم تكليف المالك الفعلي بالضريبة فما آثار ذلك على المالك المسجل اسمه بالسجل العقاري ؟ عند قبول الدوائر المالية بالمالك الفعلي تنتهي علاقة المالك المسجل بالسجل العقاري ضريبياً بالعقار ولا يجوز فرض الضريبة على المالك المسجل بالسجل العقاري وتطوى الضرائب المفروضة عليه لهذا السبب نظراً لزوال الملكية واقعياً ونظراً لقبول الدوائر المالية بذلك ولأن السجل لا يمثل الواقع في هذه الحالة. ما هي معدلات ضريبة ريع العقارات ؟ تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كما يلي على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجارات العقارات التي تعود لمكلف واحد في الأراضي السورية باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة (بما فيها رسم الحراسة وإضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس ) 14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س . 16% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س 20% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س 30% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س 40% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س 50 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س 60% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س ما هي النسب التي تخضع لها عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة؟ 14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س 17.5% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س 23% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س 29% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س 38% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س ما هو معدل ضريبة العرصات ؟ تحدد نسبة الضريبة على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وفق ما يلي: 6.5 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س 9.5 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000ل.س 12.5 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س ما هي العقارات المعفاة بشكل دائم ؟ 1- الأملاك العامة. 2- عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري بشرط ألا تكون مؤجرة. 3- العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية ولإيواء المواشي. 4- العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولاً والمتخذة مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل أو مياتم أو دور عجزة بشرط ألا تكون مستأجرة. 5- عقارات الدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل. 6- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاهد أو مدارس شرعية والمساكن التابعة لها. 7- العقارات المعفاة بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية أو صكوك امتياز. 8- العقارات المخصصة لتربية الخيول أو دودة القز. 9- العقارات المعدة للسكن ولا يتجاوز ريعها 250 ل.س. 10- عقارات الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة. 11- العقارات المشمولة بأحكام القوانين الخاصة مثال (القانون 43 لعام 1982). كيف تحدد الضريبة المترتبة على العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية و الهيئات الخيرية ؟ تحدد الضريبة المترتبة على العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية و الهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات إيجارها. كيف تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية ؟ تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية المعترف بها رسمياً على أساس المقسم الواحد (أو الوحدة السكنية) ما هي الجهات التي تستفيد من الإعفاء المؤقت ؟ 1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقاً للقوانين و الأنظمة الخاصة بها : أ- المؤسسات الصناعية . ب- المنشآت السياحية . ج- الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية. 2- لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث. ماذا يشترط في الإعفاء المؤقت ؟ يشترط في الإعفاء المؤقت أن يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بياناً بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبياناً بإنجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتباراً من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء. متى تحقق الضريبة ؟ ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكماً في بداية السنة الميلادية استناداً إلى التقدير المالي النافذ. متى تستحق الضريبة ؟ تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه. ما هي الحالات التي يعاد فيها تقدير العقارات ؟ 1- عند إفراز العقار . 2- في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى . 3- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار . 4- دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق . 5- تبدل صفة استعمال العقار. 6- بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات. 7- إذا طرأ تعديل على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25% . إذا وقع جزء من العقار داخل المخطط التنظيمي وجزء آخر خارج المخطط التنظيمي أي أصبح عرصة فكيف تتم معاملته في هذه الحالة ؟ يتم تقدير الجزء الذي تحول إلى عرصة (أي دخل ضمن المخطط) وفق الأسعار المعتمدة لتقدير العرصات والجزء الآخر (الذي بقي خارج المخطط التنظيمي) يقدر وفقاً للأسس المعتمدة لتقدير الراضي الغير مسموح بالبناء عليها ويخضع الجزء الواقع ضمن المخطط التنظيمي للتكليف حسب الصول المعتمدة أما فيما يتعلق بالوصف فيثبت حسب الوضع الراهن للعرصة . تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية المعترف بها رسمياً على أساس المقسم الواحد (أو الوحدة السكنية) ما هي الجهات التي تستفيد من الإعفاء المؤقت ؟ 1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقاً للقوانين و الأنظمة الخاصة بها : أ- المؤسسات الصناعية . ب- المنشآت السياحية . ج- الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية. 2- لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث. ماذا يشترط في الإعفاء المؤقت ؟ يشترط في الإعفاء المؤقت أن يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بياناً بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبياناً بإنجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتباراً من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء. متى تحقق الضريبة ؟ ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكماً في بداية السنة الميلادية استناداً إلى التقدير المالي النافذ. متى تستحق الضريبة ؟ تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه. ما هي الحالات التي يعاد فيها تقدير العقارات ؟ 1- عند إفراز العقار . 2- في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى. 3- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار. 4- دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق. 5- تبدل صفة استعمال العقار. 6- بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات . 7- إذا طرأ تعديل على قيمة أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25% . |