في تصريح خاص لموقع الهيئة وتوضيحا لهذه القرارات بين معاون المدير العام التنفيذي للهيئة العامة للضرائب والرسوم أنه وبسبب الاحداث التي تمر بها البلاد ونظرا لتوقف العديد من المنشآت الخاضعة لزمرة الدخل المقطوع لم تتوانى الإدارة الضريبية من استصدار قرارات تتلاءم مع أوضاع الأخوة المكلفين المتضررين الذين تضررت محلاتهم وأملاكهم بسبب الظروف الراهنة وقد أتاح صدور المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 للدوائر المالية طي بعض تكاليف أو تحقيقات هؤلاء المكلفين اعتبارا من تاريخ التوقف عن العمل استنادا لقرارات صادرة عن لجنة تشكل من السيد رئيس مجلس الوزراء.
وكان أن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /19/ تاريخ 11/3/2013 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة في كل محافظة أو منطقة مهمتها تحديد المناطق المتضررة والمنشآت والمكاتب الخاضعة للدخل المقطوع المتوقفة عن العمل بشكل كلي.
وهذه اللجنة تشكل برئاسة السيد مدير المالية او مدير المال وممثل عن المحافظة أو المنطقة وممثل عن مديرية العمل وغرفة التجارة والصناعة والنقابات المهنية ورئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع. ثم تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية طي بعض التكاليف أو التحقيقات بدء من تاريخ التوقف أو وقوع الضرر.
ويمكن للمكلفين المتضررين تقديم طلباتهم للدوائر المالية بغض النظر عن التبعية لهذه الدوائر. (فعلى سبيل المثال: يمكن لمكلفي مالية ريف دمشق تقديم طلباتهم الى مركز المحافظة أو إلى الدائرة المالية المتواجد فيها إذا كانوا خارج دمشق)
أما بالنسبة لضريبة ريع العقارات فإن المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 فقد أجازت المادة /20/ فقرة /ج/ منه, إعادة تقدير العقارات في حال تبدل الاوصاف وبدون طلبات من المكلف.
كما أن المادة /24/ من المرسوم التشريعي المذكور أجازت طي الضريبية عن العقارات التي تحترق أو تهدم بدءاً من النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك للدوائر المالية عن السنة التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان المالك إلى الدوائر المالية.
إلا أن الفقرة /ب/ من نفس المادة أعفت المالك من تقديم البيان من أجل طي الضريبة إذا كان الهدم واقعا من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية، أو إذا كان الاحتراق أو الهدم ثابت بضبوط رسمية منظمة من السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم. وبناء عليه فإن الدوائر المالية بإمكانها إعادة تقدير العقارات المتضررة في حال تبديل الأوصاف وبدون طلب من المكلف وكذلك يمكن طي الضرائب المترتبة عليه اعتباراً من تاريخ تبدل الوصف بموجب محضر أو ضبط رسمي يثبت أن العقارات قد تهدم.