التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 11 / لعام 2015
2015-02-17 08:47:02
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 11 / لعام 2015 وزير المالية استناداً لأحكام المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم / 11 / تاريخ 28 / 1 / 2015 يصـدر ما يلي : أولاً : قضت المادة /1/ من المرسوم التشريعي المذكور بفرض رسم على المواد و الخدمات المبينة في الجداول /1 – 2 – 3 - 4 / الملحقة به ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي. ثانياُ : بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور أصبحت قواعد استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي تتم على الشكل التالي : أ- استيفاء الرسم عند تقديم الخدمة بحيث يضاف الرسم على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات الواردة في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي وتشمل: 1- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على كافة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية المذكورة في البند رقم(1) من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي وفقاً للنسب الواردة فيه وبأي صفة كانت طالما ترد ضمن فاتورة الزبون والشاملة لكل الخدمات والأنشطة المأجورة المؤداة له ونذكر من هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر : ( ركن الألعاب الكهربائية -الأنشطة الرياضية – السباحة – المرآب – الهاتف – الحلاقة – عقود الإيجار أو الاستثمار للغير من القيمة الواردة في العقد ........). 2- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 20 % على كافة الخدمات المقدمة في الملاهي و النوادي الليلية من جميع الدرجات ، التي تقدم برامج فنية ( رقص وغناء ) حسب تصنيف وزارة السياحة وتعتبر صالات الديسكو من ضمن مهنة الملاهي في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5 % على كافة الخدمات المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين ( أ ) و( ب ) وفقاً لتصنيف وزارة السياحة بما فيها خدمات التوصيل. 4- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5 % على خدمات مدن الألعاب الكهربائية . حيث تضمن إخضاع خدمات مدن الألعاب الكهربائية لرسم الإنفاق الاستهلاكي بواقع 5% وبالتالي يتوجب على مستثمري هذه المدن والمنشآت طبع تذاكر ذات أرومة وبأرقام متسلسلة مدون عليها أسعار الدخول وقيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي ، حيث يتم مهر دفاتر هذه التذاكر في بداية ونهاية كل دفتر من قبل الدوائر المالية ويشمل ذلك المدن والمنشآت التي تستخدم بطاقات ممغنطة أو (فيش) حيث تلزم–إضافة إلى ما ذكر أعلاه - بمسك سجل يومي مستقل تدون عليه كافة المعلومات المتعلقة بتلك البطاقات أو الفيش. 5- تضمن الجدول رقم / 1/ إخضاع أجور مكالمات الهاتف الخلوي والهاتف الثابت إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي على الشكل الآتي : أ- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3 % من أجور مكالمات الهاتف الخلوي ، سواءً كانت خطوط لاحقة الدفع أو مسبقة الدفع. ب- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 % من أجور مكالمات الهاتف الثابت. بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل وغيرها ، ولا يترتب الرسم على الاشتراك الشهري وبقية الرسوم الواردة في الفاتورة. مع الإشارة إلى أن الرسم يتوجب على كامل أجور المكالمات الهاتفية للخطوط مسبقة الدفع عن كافة المبيعات . 6- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10 % على كافة عقود تأجير السيارات السياحية بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة. وفي حال ضبط شركات ومكاتب تأجير سيارات غير مرخصة يتوجب على الدوائر المالية إعلام مديريات النقل في المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ، حيث يتم تكليفها من قبل الدوائر المالية لاعتبارات ضريبية . ويفرض الرسم على عقود تأجير السيارات السياحية المذكورة أعلاه بنفس الآلية والمعاملة المطبقة على فواتير المنشآت السياحية والمعامل وغيرها وفي حال تغيير مدة العقد بناءً على طلب المستأجر أو تغيير السيارة مثلاً والذي يستوجب بطبيعة الحال إلغاء العقد وتنظيم عقد جديد فإن رسم الإنفاق الاستهلاكي يبقى متوجباً على العقد الملغى حيث يترتب الرسم بمجرد توقيع العقد ، لذلك فإن إلغاء العقد لا يلغي تحقق الرسم. 7- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5 % على القيمة التأجيرية لصالات الأفراح المؤجرة لإقامة الحفلات والأعراس فقط أي أنه في حال تأجيرها لإقامة مراسم عزاء لا يتوجب الرسم. منوهين أنه في حال قيام مالك منشأة من المنشآت المكلفة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بتأجيرها أو تأجير قسم منها فإن القيمة التأجيرية تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنفس النسبة المطبقة على المنشأة ، وعلى المستثمر الجديد للمنشأة تقديم بيان ممارسة خلال المهلة المحددة وفق هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الخدمات المقدمة ضمن المنشأة خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث أن الرسم يترتب لقاء تقديم الخدمات في تلك المنشأة ب – بموجب البند رقم /1/ من هذه الفقرة يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو مبلغ محدد على أساس وحدة الوزن ( كما هو الحال بالنسبة للإسمنت) حيث تم إخضاع المواد المستوردة وفقاً لشرائح التعرفة الجمركية إلى نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التي ذكرت في الجدول رقم (2) وفق مايلي : الشرائـح مواد تخضع لرسم جمركي بالنسب الآتية : رسم الإنفــاق الاستهلاكــي المتوجب عليها 1% معفـى 5% 1% 10% 2% 20% 3% 30% 5% بموجب تتم استثناء بعض المواد المحلية أو المستوردة ذات الطبيعة الخاصة من الجدول رقم(2) والتي تم ذكرها في الجدول رقم (3) أدناه بحيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها وفق ما يلي : م نـوع المــواد البند الجمركـي نسبة الرسم المئوية أو المبلغ 1 أ- السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية )التي لا تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 من الفصل 8703 10% ب- السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية ) التي تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم 3 ولا تتجاوز 3000 سم3 20% جـ - السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية ) التي تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم 3 60% د - السيارات السياحية الكهربائية 5% هـ - السيارات السياحية الهجينة 5% 2 حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة : من الفصل 71 أ- الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية و المعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها 5 % ب- المجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها : ذهب مرصع –لؤلؤ- أحجار ثمينة - ألماس 5% جـ- أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة وأجزاؤها 20% د - الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة و البلاتين وأجزاؤها من الفصل 91 20% 3 المواد والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها من الفصل 22 20% 4 الدخان والسيجار و المعسل : لفائف تبغ سيجار ( المحلي و المستورد ) 24021000 20% لفائف تبغ سجائر ( المحلي و المستورد ) 24022000 20% 24029000 تبغ التدخين و إن احتوى على أبدال تبغ ( المحلي و المستورد) مشتملات البند2403 20% 5 مستحضرات التجميل مشتملات البند3303 10% مشتملات البند3304 مشتملات البند3305 مشتملات البند3307 6 الرخام والمرمر والغرانيت مشتملات البند 2515 15% مشتملات البند 2516 مشتملات البند 6802 7 أجهزة الهاتف الجوال البند85171210 5% 8 الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة 2523 1000ل.س عن كل طن - تم إخضاع المواد والمشروبات الكحولية لنسبة 20 % على كافة أنواعها سواءً كانت محلية أم مستوردة. - الدخان والسيجار و المعسل : تم إخضاع لفائف تبغ السيجار المحلي والمستورد ولفائف تبغ السجائر المحلي والمستورد و تبغ التدخين الذي يحتوي على أبدال التبغ(المعسل) المحلي والمستورد لنسبة 20 % وعلى المؤسسة العامة للتبغ التعميم على فروع مؤسساتها بوجوب تطبيق أحكام البند (4) من الجدول رقم/3/ المشار إليه أعلاه على جميع مبيعاتها من المواد المذكورة المصنعة وإضافة هذا الرسم على فواتير مبيعاتها لجميع الباعة من جملة أو مفرق وتوريد الرسم وفق ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. - مستحضرات التجميل: تم الإخضاع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10 % على جميع المواد المستوردة والمحلية المشمولة بالبند 3303 ((عطور ( بارفان) ومياه تعطير (أو- دي تواليت) وكذلك تم الإخضاع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة (10%) على جميع المواد المستوردة والمحلية المشمولة بالبند 3304(( مستحضرات تجميل أو زينة ( ماكياج) كمحضرات تجميل الشفاه ومحضرات تجميل العيون وغيرها وكذلك مستحضرات العناية بالبشرة (غير الأدوية) ، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس أو محضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي) - محضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها ومساحيق وإن كانت مضغوطة وغيرها)). وكذلك تم الإخضاع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ( 10% )على جميع المواد المستوردة والمحلية المشمولة بالبند 3305((مستحضرات العناية بالشعر من شامبو أو محضرات تجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة أو ملمعات الشعر( لكر الشعر) وغيرها)) وكذلك تم الإخضاع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة( 10 % )على جميع المواد المستوردة والمحلية المشمولة بالبند 3307((محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة كمعاجين الحلاقة وغيرها ، ومزيلات الروائح الجسدية ومضادات التعرق ومحضرات الاستحمام كأملاح الحمام المعطرة ومحضرات الاستحمام الأخرى ، ومزيلات الشعر ،ومحضرات عطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، ومزيلات روائح محضرة للأماكن كمحضرات تعطير أو إزالة روائح الغرف وكذلك المحضرات المعطرة المستعملة في الطقوس الدينية وغيرها ، ومحاليل تنظيف وتعقيم ونقع العدسات اللاصقة والعيون الاصطناعية )). - بالنسبة لآلية استيفاء الرسم على الرخام والمرمر والغرانيت فهي تتم كالتالي : الرخام الوطني: يجب على منتجي مادة الرخام استيفاء الرسم وتوريده عن كامل مبيعاتهم من مادة الرخام سواء تم البيع إلى ممارس أو مستهلك وذلك عملاً بأحكام البند /2/ من الفقرة /ب/من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، ويحسب الرسم بنسبة من قيمة فاتورة البيع بصرف النظر عن صفة المشتري . الرخام والغرانيت المستورد : يستوفى الرسم عن الرخام والغرانيت المستورد عند تخليص البضاعة لدى الأمانات الجمركية وفقاً لأحكام البند /1/من الفقرة / ب/من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي . - أجهزة الهاتف الجوال: تم إخضاع أجهزة الهاتف الجوال لنسبة 5 %. - الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة : أصبح الرسم يفرض على أساس وحدة الوزن بمقدار 1000 ليرة سورية للطن الواحد سواءً كان مستورداً أو محلياً. ويعتبر الإسمنت المستهلك من قبل الشركة المنتجة خاضع للرسم وعليها توريده إلى الخزينة أصولاً. بموجب البند رقم /2/ من الفقرة (ب) من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي تم إخضاع بعض المواد المنتجة محلياً وفقاً للنسب المحددة في الجدول رقم(4) على الشكل الآتي: م نوع المــواد نسبة الرسم المئوية 1 المياه الغازية والمشروبات الغازية 5% 2 عصائر فواكه وخضر وخليط عصائر 5% 3 الأجهزة الكهربائية التالية: وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية - مكيفات - جلايات - أجهزة تسخين المياه الكهربائية – المدافئ الكهربائية - طباخ كهربائي - شوفاج زيت -شاشات مسطحة- تلفزيونات- قارئ DVD - ريسفيرات- ميكروييف 5% 4 الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو 3% - تم فرض رسم إنفاق استهلاكي على المياه الغازية (الصودا) والمشروبات الغازية بنسبة 5 %. - تم إخضاع عصائر الفواكه والخضر وخليط العصائر لنسبة رسم 5 % . - تم إخضاع الأجهزة الكهربائية التالية: وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية - مكيفات - جلايات - أجهزة تسخين المياه الكهربائية – المدافئ الكهربائية - طباخ كهربائي - شوفاج زيت - شاشات مسطحة- تلفزيونات- قارئ DVD - ريسفيرات- ميكروويف لنسبة رسم 5 % . - تم إخضاع الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو لنسبة رسم 3 % ، وتعتبر المواد التي تحتوي على الشوكولا( البسكويت المغطس وغيرها) خاضعة للرسم إضافة إلى إخضاع منتجات (مسحوق الكاكاو ) الذي يتم تحويله إلى ( ميلو...وغيرها) لنفس نسبة الرسم. - بموجب البند رقم /3/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ يستوفى الرسم عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات والمعادن الثمينة الأخرى والمجوهرات ومصنوعاتها بذات النسب الواردة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي وذلك من القيمة المحددة وفقاً للأسعار المعلنة من قبل الجمعية الحرفية يومياً و ذلك وفق ما يلي : 1) تقوم الجمعية الحرفية بتزويد الدوائر المالية بأسماء وعناوين الورشات ومحلات بيع الذهب خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . 2) يرفق مع البيان الشهري الذي يتوجب على الجمعية الحرفية تقديمه للدوائر المالية لائحة بأسماء الورشات التي قامت بالوسم لديها وكميات الذهب الموسوم من قبل كل منها وأنواعها وعيارها. 3) يقوم مراقبو الإنفاق الاستهلاكي بتدقيق قيود الورشات وتدقيق الإيصالات التي تثبت تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي عن كميات الذهب التي تم وسمها من قبل الجمعية . بموجب البند رقم /4/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ يستوفى الرسم عن السيارات السياحية الخاصة المستوردة لأول مرة عند تسجيل واقعات شرائها لدى دوائر النقل وذلك لمرة واحدة فقط ، وتستثنى السيارات الحكومية من الرسم عند تسجيلها. بموجب البند رقم /5/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ يستوفى الرسم على السيارات السياحية المصنعة محلياً على النحو التالي : أ- الأجزاء والمكونات المستوردة: يتم اعتماد قيمتها المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مضافاً إليها فقط الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم . ب- الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً : يتم اعتماد تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم ، ويتم تسديد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط ، ويستمر الإعفاء بنسبة 50 % من الرسم عن الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً حتى تاريخ 4/5/2015 عملاً بأحكام المادتين رقم/ 2 - 3 / من المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009. بموجب البند رقم /6/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على جميع تذاكر السفر المباعة في الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة 3.5 % غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة. حيث يشمل هذا الرسم كافة تذاكر السفر بغض النظر عن درجتها ويستوفى من القيمة الفعلية للتذكرة المدون في حقل السعر ولا تعتبر الضرائب والرسوم الأخرى المدرجة على التذكرة من أصل القيمة . يستوفى الرسم من قبل شركات الطيران العاملة والمسجلة في الجمهورية العربية السورية سواء بالتمثيل المباشر أو عبر وكلاء عاملون مسجلون في القطر ، لذلك فإن مكاتب السياحة والسفر والتي تقوم ببيع التذاكر لهذه الشركات العاملة لا يتوجب عليها تقديم البيان المنصوص عنه في الفقرة (د) من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. تقوم شركات الطيران أو وكلائها بتزويد الدوائر المالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة (د) من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السياحة و السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، و يتوجب على مؤسسة الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها. ثالثاً: أ- بموجب هذه الفقرة يتوجب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن رقم / 3 و 4 / وعلى كل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقوم بتقديم بيان ممارسة إلى الدوائر المالية خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ بدء الممارسة. ولتحديد تاريخ بدء الممارسة يعتمد أحد المعايير التالية: - بالنسبة للمنشآت السياحية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي يعتمد تاريخ التصنيف أو التأهيل المؤقت أو الافتتاح التجريبي - أيها الأسبق - الصادر عن وزارة السياحة هو تاريخ بدء الممارسة ، وفي حال تأجير المنشأة الملزمة باستيفاء الرسم للغير بموجب عقود تأجير أو عقود استثمار يتم تسجيل بيان ممارسة للمستثمر الجديد ويطلب من مالك المنشأة ( المؤجر) تبرئة ذمته لتاريخ بيان ممارسة المستثمر الجديد ، وعند إنهاء عقد التأجير للمستثمر القديم وعدم رغبة مالك المنشأة بتجديده وقيامه بتأجير المنشاة لمستثمر جديد يتم تسجيل بيان ممارسة جديد للمستثمر الجديد وبنفس الوقت تسجيل طلب توقف نهائي للمستثمر القديم وتبرئة ذمته . - بالنسبة للمنشآت الأخرى الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي يعتبر تاريخ بدء الممارسة هو أحد التواريخ التالية : * تاريخ بدء عقد الإيجار أو الاستثمار. * تاريخ الترخيص من أي جهة إدارية . * تاريخ التصريح لدى الدوائر المالية لمكلفي الدخل المقطوع بإضافة الفعالية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي . * وجود فواتير بيع أو مستندات جرد توضح تاريخ بدء الممارسة. * تاريخ الإعلان عن افتتاح المنشأة أو إضافة الفعالية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي بإحدى وسائل الإعلام. * كتاب رسمي من إحدى الجهات العامة أو المنظمات أو الاتحادات أو النقابات التي يقوم الممارس بالاستثمار لإحدى منشآتها يتضمن تاريخ إضافة الفعالية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي. ب- بموجب هذه الفقرة يتوجب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن رقم / 3 و 4 / وعلى كل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/أن يقوم بتحرير فاتورة أو عقد لكل عملية بيع أو خدمة مؤداة و قيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي و ذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية . جـ- بموجب هذه الفقرة يتوجب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن رقم / 3 و 4 / وعلى كل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/أن يقوم بمسك السجلات و القيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة و الخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل و أن يقوم بإبراز العقود المنظمة عند الاقتضاء . وبالنسبة لمعايير مسك الفواتير والسجلات يتم تحديدها وفقاً لما جاء في المادة/ 10/ من هذا المرسوم التشريعي . د- بموجب هذه الفقرة يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع و المستثمر للخدمات المبينة في الجداول رقم /1-3- 4/ الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناَ يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، أما بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها فإن مهلة تقديم البيان هي خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي و عليه أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور، و تقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف. رابعاً : 1) بموجب الفقرة (أ) من المادة /4/من هذا المرسوم التشريعي فرضت الغرامات المالية المبينة أدناه على كل من يخالف الأحكام الواردة في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي كما يلي : 1- (100000) مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة على عدم التقيد بالفقرة/ أ / من المادة/ 3 / من هذا المرسوم التشريعي والتي تنص على : ( يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن رقم / 3 و 4 / وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناَ إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من بدء الممارسة). وإذا لم يتقدم المكلف بالبيان المذكور أعلاه خلال مهلة 30 يوم يتم تنظيم الضبط عن كامل الفترة من تاريخ بدء الممارسة حتى تاريخ تنظيم الضبط ،وتشمل المخالفة بالإضافة إلى ما ورد أعلاه جميع العقوبات الواردة في الفقرات(2 – 3 - 4- 5) من المادة /4/ ، وذلك عن المبيعات التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة /5/ من هذا المرسوم. 2- (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة / ب / من المادة/ 3 / من هذا المرسوم التشريعي والتي تنص على : ( يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن رقم / 3و4 / و المستثمر للخدمات المبينة في الجدول رقم /1 / أن يحرر فاتورة أو عقداَ لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة و قيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي و ذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية ). إذا تبين أن المكلف لم يحرر فواتير ممهورة بخاتم الدوائر المالية تطبق عليه بالإضافة إلى أحكام الفقرة /ب/أحكام الفقرة /جـ/ من هذه المادة ، لكون تلك الفواتير حكماً لم ترحل إلى سجل المبيعات . 3- (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/جـ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي والتي تنص على : ( يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن رقم / 3 و 4 / و المستثمر للخدمات المبينة في الجدول رقم /1 / أن يمسك السجلات و القيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة و الخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل و أن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء). 4- (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية على عدم الـتقيد بأحكام الفقـرة / د / من المادة/ 3 / من هذا المرسوم التشريعي والتي تنص على ( يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع و المستثمر للخدمات المبينة في الجداول رقم / 1- 3 – 4 / الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناَ يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور، و تقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.) 5- (1 %) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم إذا تأخر المنتج المحلي البائع أو المستثمر في تسديد الرسم بعد انقضاء مهلة التسديد. 6- في حال تقدم المكلف بطلب توقف مؤقت لا يتوجب عليه تقديم بيان المبيعات الشهري عن فترة التوقف . أما في حال تقدم المكلف بطلب توقف جزئي ، أي أن يكون جزء من نشاط المنشأة متوقف فيتوجب عليه تقديم بيان المبيعات الشهري عن باقي نشاط المنشأة. ويتوجب على العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي زيارة المنشأة خلال فترة التوقف المؤقت أو الجزئي للتأكد من توقف الأنشطة في المنشأة المقدم عنها طلب التوقف . وفي حال تبين للدوائر المالية من خلال الزيارات الميدانية أن المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي، يمارس العمل دون أن يكون قد أعلم دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً بعودته إلى ممارسة العمل ، تفرض عليه غرامة مقدارها/ 100000 / مائة ألف ليرة سورية بالإضافة إلى تطبيق أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي باستثناء البند (1) منها ، ويتم حساب المبيعات الإجمالية المخفاة استناداً لأحكام المادة رقم/5/ من هذا المرسوم التشريعي. 7- في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن دون تسديده للخزينة ينظم بحق المخالف الضبط اللازم ، ويجب أن يتضمن الضبط مايلي : - حساب الرسم المستوفى أصولاً حيث يحتسب الرسم من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية، ويتم تقدير مبيعات المنشأة وفقاً للأصول المتبعة في هذا المرسوم التشريعي . - فرض غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر وفق الفقرة السابقة. ويتوجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشتركة الدائمة المشار إليها بالمادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يتوجب على الدائرة المالية ملاحقة مستثمر المنشأة قضائياً وتحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص . 8- عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة من قبل الدوائر المالية لدى الورشات بعد عملية التصنيع أو محلات بيع الذهب ينظم ضبط مخالفة من قبل مراقبي الإنفاق الاستهلاكي يتضمن تغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال مهلة أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة ترسل صورة عنها إلى الجمعية الحرفية للصياغة لتقوم بوسمها وإلزام المخالف بتسديد الرسم المتوجب عليها ، وإذا تم اكتشاف تلك الكميات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة يتوجب عليها إعلام الدوائر المالية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً ، وفي كلتا الحالتين يتوجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب . 2)- بموجب البند (1) من الفقرة (ب) من المادة /4/من هذا المرسوم التشريعي ينظم ضبط المخالفة على ثلاث نسخ: النسخة الأولى للدوائر المالية تسلم للشعبة المكتبية لإصدار التحققات وفقاً لها ، والنسخة الثانية للمكلف ، والنسخة الثالثة تبقى أرومة في الدائرة المختصة وفق النموذج المعتمد من الهيئة العامة للضرائب والرسوم. و يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5 %) من القيمة الإجمالية للضبط ، وذلك فور تقديمه الاعتراض ولا يقبل طلب المخالف ما لم يرفق به إيصال التأمين ، ويصبح هذا التأمين إيراداً للخزينة في حال عدم استفادة المخالف من الاعتراض جزئياً أو كلياً ويعاد إليه في حال استفادته الكلية أو الجزئية ، وتحتسب الغرامة الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة التي تبت بالاعتراضات. - بموجب البند (2) من الفقرة (ب) من المادة /4/من هذا المرسوم التشريعي تم تشكيل لجنة مهمتها البت بالاعتراضات المقدمة من قبل المخالفين في كل محافظة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من: - قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل (رئيساً) - مدير المالية في المحافظة (عضواً) - خبير عن المهنة من الخبراء المسميين لدى الدوائر المالية ( عضواً ) - رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي (عضواً) - عضو مالي يسميه مدير المالية (عضواً ومقرراً) وتكون مهمة العضو المالي مسك سجل اعتراضات يدوي أو حاسوبي متسلسلاً وفق تاريخ تسجيل طلبات الاعتراض في الديوان المختص و تحضير الملف وعرضه على اللجنة ويتوجب عليه تسليم قرار اللجنة إلى الدائرة المختصة لاستكمال الإجراءات أصولاً. - بموجب البند (3)من الفقرة (ب) من المادة /4/من هذا المرسوم التشريعي تجتمع اللجنة بكامل أعضائها وبدعوة من رئيسها ويكون قرارها قابلاً للطعن بطريق الإستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه قرار اللجنة ، ويكون قرار محكمة الإستئناف مبرماً. - بموجب البند (4) من الفقرة (ب) من المادة /4/من هذا المرسوم التشريعي يتم تحديد تعويضات اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية . خامساً : إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يقم بتسجيل منشأته لدى الدوائر المالية التي تقع منشأته ضمن نطاق عملها المالي والإداري أو أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود غير حقيقية وبعيدة عن الواقع ، يقوم العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بتنظيم محضر ضبط يحد د فيه رقم مبيعاته وفق الأسس التالية : 1- حالة المستثمر الذي لم يبادر إلى تسجيل منشأته لدى الدوائر المالية (المستثمر المكتوم): - بالاستناد إلى الوثائق والمستندات التي تم ضبطها لدى المنتج المحلي البائع أو المستثمر (دفاتر - سجلات - قوائم مبيعات - فواتير...الخ ) ممسوكة يدويا أو بواسطة الحاسب إذا كانت تغطي كامل فترة الممارسة حتى تاريخ الضبط وينظم الضبط بناءً على ذلك ، أما في حال تم ضبط وثائق أو مستندات جزئية لا تغطي فترة الممارسة السابقة كاملة حتى تاريخ الضبط يتم تحديد رقم المبيعات استناداً للوثائق الجزئية عن الفترة التي تغطيها من الممارسة ويتم الاستئناس بأرقام المبيعات الواردة فيها لتحديد مبيعات الفترة التي لا تغطيها الوثائق والمستندات . - في حال عدم توفر المستندات عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته. ولتحديد الفترة التي يشملها الضبط يعتمد تاريخ بدء الممارسة المذكور في التعليمات الواردة في البند ( أ ) من الفقرة / ثالثاً/ من هذه التعليمات حتى تاريخ تنظيم الضبط أساساً في تحديد رقم المبيعات . 2- حالة المستثمر المسجل لدى الدوائر المالية و الذي يخفي مبيعاته ( كلاً أو جزءاً): ينظم الضبط بالاستناد إلى الوثائق والمستندات( دفاتر – سجلات – قوائم مبيعات-فواتير ....الخ ) التي تم ضبطها لدى المنتج المحلي البائع أو المستثمر سواء أكانت ممسوكة يدويا أو بواسطة الحاسب إذا لم يتم اقتطاع فواتير نظامية بها أو غير مدخلة على الحاسب المعتمد من قبل الدوائر المالية. وفي حال عدم توفر المستندات يعتمد رقم المبيعات المخفاة في يوم تنظيم الضبط أساساً ويضرب بثلاثين يوماً لحساب المبيعات الإجمالية المخفاة وينظم ضبط المخالفة مع احتساب الرسم والغرامة من فبل العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. على أن يتم إحالة صورة عن الضبط المنظم المتضمن إخفاء مبيعات إلى قسم الدخل ليقوم بمعالجته أصولاً . منوهين أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار النشاط الموسمي للمنشآت وفترات التوقف عن العمل في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه. سادساً : بموجب الفقرة (أ) من المادة السادسة لوزير المالية إصدار قرارات إغلاق لمدة عشرة أيام وذلك بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي في كل من الحالات التالية: 1) إعاقة العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي من قبل مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم. ويقصد بالإعاقة صدور أي تصرف متعمد من المستثمر أو أحد العاملين لديه أو أي شخص بإيعاز منه أو من أحد العاملين لديه من شأنه منع العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي بقصد عدم تمكينهم من الحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة وتنظيم الضبط اللازم أصولاً. 2) بعد تنظيم ضبط المخالفة بحق المنشأة للمرة الثالثة . 3) في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن . على العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي القائمين بالمهمة عند حدوث حالة الإعاقة أو في حال تنظيم ضبط المخالفة الثالث أو في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن ، رفع تقرير بالواقعة إلى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مدير الاستعلام الضريبي – حسب الحال- فيقوم بدراسة التقرير وإعداد مذكرة ترفع إلى الوزير مبيناً فيها ملخص التقرير المرفوع مع مقترحاته المعللة للإغلاق ومدته وبدل الاستبدال أو اقتراح حفظ التقرير . بموجب الفقرة (ب) من المادة السادسة لوزير المالية وبقرار منه استبدال عقوبة إغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها /50000/ خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق ، وتصبح الغرامة /100000/ مائة ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي غير خاضعة للرسم. وفي حال موافقة الوزير على الإغلاق يصدر القرار اللازم الذي يتضمن مدة الإغلاق وبدل الاستبدال وعلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي في اليوم الذي يلي تاريخ وروده إليها وتسجيله بالديوان الوارد إرسال نسخة عنه ( و ذلك على مسؤولية الديوان الصادر) إلى مدير المالية المختصة أو رئيس قسم الاستعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ القرار لصاحب المنشأة أو مستثمرها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام القرار وعلى مسؤوليته. ويمنح صاحب المنشأة أو المستثمر مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تبلغه القرار لسداد بدل الإغلاق وفق ما تم تحديده بقرار الإغلاق، وإذا لم يقم بسداد البدل على الدائرة المالية إغلاق المنشأة اعتباراً من صباح اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة. سابعاً : أ- توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين / 4 و 6 / من هذا المرسوم التشريعي كما يلي : - 70% حصة الخزينة. - 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة. - 10% حصة المصادرين (منظمي الضبط ) بنسبة رواتبهم. - 10% حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع . ولا يستفيد المصادرون المشار إليهم أعلاه من حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم. ب- تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية. ثامناً : - بموجب الفقرة (أ) من المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي تم إلزام المنشآت التي تستفيد من الإعفاء من الضرائب والرسوم بسداد رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبار أن هذه المنشآت لن تتحمل هذا الرسم وإنما الزبون هو من يتحمله ، إلا في حال توجبه على مشترياتها ومستورداتها من المواد والآلات والمعدات اللازمة لإشادة وتأسيس المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع وضمن الحدود الواردة بصك الإعفاء باعتبارها في هذه الحالة هي الجهة التي ستتحمل الرسم وليس الزبون. - بموجب الفقرة (ب) من المادة/8/ لا يجوز للمنشآت أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب نصوص قانونية أو بموجب صكوك إحداثها أن تعكس هذا الإعفاء لمصلحة الغير ، وعليها استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفعاليات الخاضعة لهذا الرسم وتوريده للدوائر المالية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي . مثال: إذا أقامت جمعية خيرية مرخصة حفلاً فإن قيمة بطاقات الحفل تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبار أن عبء الرسم سيكون على الزبون وليس على الجمعية ، إلا إذا ثبت للدوائر المالية أن الجمعية تتحمل قيمة الحفل بالكامل والحضور في الحفل مجاني بموجب دعوة وليس بموجب بطاقات ذات قيمة . تاسعاً : بموجب المادة /9/ يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم تحويلها إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي. عاشراً: أ- تقوم الدوائر المالية بتكليف العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويتوجب على الدائرة المختصة مسك سجل يبين الزيارات الميدانية ونتائجها ، وفي حال تم اكتشاف حالة تهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي في معرض تدقيقهم ومتابعتهم لبقية الضرائب والرسوم تطبق أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 ب- تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية . جـ- يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سر المهنة) وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم ، وتنظم لهم بطاقات ضابطة عدلية تسلم لهم للتعريف بهم أثناء تنفيذهم للمهام الموكلة لهم، تنظم هذه البطاقات من قبل مديرية المعلوماتية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية. د- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء ، و يتوجب على الدوائر المالية التي تقوم بتدقيق قيود المنشآت الصناعية الخاضعة لرسم الإنفاق والتي لها فروع في محافظات أخرى أن ترسل إلى الدوائر المالية في المحافظات التي تتواجد فيها تلك الفروع أسماء وعناوين الفروع و إرسال جداول تبين الكميات التي تم توريدها من الشركة الأم إلى الفرع ليتم تدقيقها ومطابقتها وتنظيم الضبط اللازم عند عدم التطابق وذلك في محل الواقعة(الفرع). هـ- تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية . ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي ،حيث ينظم ضبط مخالفة استناداً لأحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي . وتشكل في دائرة الإنفاق الاستهلاكي لجنة إتلاف برئاسة رئيس الشعبة الميدانية وعضوية رئيس الشعبة المكتبية ومراقب من الدائرة , وعند الضرورة يجوز تشكيل لجنة إتلاف ثانية ، وتكون مهمة لجان الإتلاف تدقيق أرومات الفواتير والسجلات للمكلفين بحيث تترك فواتير عام كامل دون إتلاف رجوعاً من تاريخ الإتلاف بموجب محضر إتلاف جزئي أو نهائي حسب الحال وتقوم لجان الإتلاف بتنظيم الضبوط اللازمة عند اكتشاف مخالفات أو تجاوزات ، ويعتبر عدم إبراز السجلات والفواتير للجان الإتلاف حالة إخفاء مبيعات تطبق عليها أحكام المادة /5/ ويغرم من يرتكبها بالغرامات المذكورة بالمادة رقم /4/ من هذا المرسوم التشريعي. ويتم تشكيل لجان الإتلاف بأمر إداري من مدير المالية المختصة بناءً على اقتراح رئيس قسم الواردات . و- بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي. أحد عشر : قضت المادة/11/ من هذا المرسوم التشريعي بما يلي : أ- تشكل لجنة مشتركة دائمة بقرار من وزير السياحة في كل محافظة تضم : 1 ) ممثلاً عن مديرية السياحة. 2 ) ممثلاً عن الدوائر المالية . 3 ) ممثلاً عن الوحدات الإدارية يسميه المحافظ . ومن مقتضى ذلك يتوجب على الدوائر المالية تزويد اللجان المذكورة بأسماء المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة وذلك بناء على الزيارات الميدانية التي يقوم بها المراقبون . ب- تقوم اللجان المذكورة بموجب أمر مهمة صادر عن مديرية السياحة المختصة بزيارة المنشآت السياحية التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المذكورة في البنود(1-2-3) من الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي على أن تقوم اللجنة المركزية في وزارة السياحة بدراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أية طلبات أو وثائق أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاص بذلك . جـ - يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها . د- تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن . اثنا عشر : حددت المادة /12/ الجهات والمطارح المعفاة من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي: - المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية والسفارات و البعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وهذا يتطلب من الأشخاص المعنيين في السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية الحصول على كتاب من وزارة الخارجية والمغتربين يثبت بأنهم معفون من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وفي حال قيامهم بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي فإنه يتوجب عليهم تقديم طلب إلى الدوائر المالية لرد الرسم مرفقاً به كتاب مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين يثبت بأنهم معفون من رسم الإنفاق الاستهلاكي . - دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت. ثلاثة عشر: يتم بموجب المادة/13/ تطبيق أحكام قانون جباية الأموال العامة في تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. أربعة عشر : بموجب المادة/14/ تم إدراج الإيرادات المتحققة من هذا الرسم ضمن الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة الفقرة / 6223 / وذلك تحت اسم (رسم الإنفاق الاستهلاكي) . خمسة عشر : تم بموجب المادة/15/ تحديد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة 1% واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة. ستة عشر : تم بموجب المادة/16/ إنهاء العمل بمجموعة من المراسيم أو بعض المواد منها هي : أ- المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الواردة أدناه : - أحكام المواد ( 1-2 -3-4-5 ) من المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005. - أحكام المواد /21 – 22 – 23 – 25 – 26 / من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 . - المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2007 . - أحكام المواد / 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 /من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011. - القانون رقم /23/ لعام 2011 المعدل للجدولين رقم /1 و 2/ الملحقين بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004وتعديلاته. ب- القانون رقم /14/ لعام 2012 المتعلق بإعفاء الموز اللبناني المستورد من رسم الإنفاق الاستهلاكي. ج- المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014 المتعلق بإخضاع السيارات السياحية الكهربائية لرسم الإنفاق الاستهلاكي. د- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009 المعدل للمرسوم التشريعي رقم/23/ لعام 2007 المتعلق بالسيارات السياحية المصنعة محلياً ويستمر العمل بأحكام المادتين /2-3/ منه لغاية تاريخ 4/5/2015. أي أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يحتسب على الأجزاء والمكونات المستوردة بالنسبة المعتمدة ، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فيحتسب رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة (50 %) من الرسم المعتمد بالجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي ، ويمثل المجموع بهذه الحالة رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على السيارة المصنعة محلياً بذات النسبة المطبقة على الأجزاء والمكونات المستوردة. - يعد هذا المرسوم التشريعي نافذاً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 1/2/2015. دمـشق في / / 2015م وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل |