القانون رقم /24/ لعام 2003 الخاص بالضربية على الدخل
2011-10-31 16:48:41
الباب الثالث تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريينالمادة – 61 – وتستوفي ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة . ب – يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي : 5 % من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة . 1 % من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة . 10 % من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والاسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور . ج – لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة . د – لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة /أ / السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون
ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها .
المادة – 65- تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 % المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /61/ من هذا القانون . |