نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
القانون رقم /67/ لعام 2006 المتعلق بقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية
2011-09-19 05:48:24
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1427 هـ الموافق لـ 28/12/2006 م .
 
يصدر ما يلي :
 
المادة 1 – تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضي أملاك الدولة و الحراج و الأراضي الخاصة في الجمهورية العربية السورية(مواد البناء و الإنشاءات و الصناعة ) من قبل جهات القطاعين الخاص و المشترك وفقاً لما يلي :
      
      أ -           خامات مواد البناء و الإنشاءات :
 
اسم المادة :                                                 الوحدة        قيمة حق الدولة (ل . س )
1 – الحجر الكلسي الدولوميتي للطحن (حصويات )      متر مكعب         605 ست ليرات و نصف الليرة
2 – الحجر الكلسي للطحن                              متر مكعب      505 خمس ليرات و نصف الليرة
3 – حجر بازلتي للطحن و الاغلوميرات               متر مكعب      505 خمس ليرات و نصف الليرة
4 – الحجر الكلسي للبناء                               متر مكعب      18.00 ثماني عشرة ليرة سورية
5 – الحجر البازلتي للبناء                              متر مكعب        12.00 اثنتا عشرة ليرة سورية
6 – الرمل و الحصى النهرية المتنوعة التركيب        متر مكعب             8.00 ثماني ليرات سورية
7 – الرمل السيلي (ردميات )                          متر مكعب             5.00 خمس ليرات سورية
8 – الرمل الكوارتزي المشوب                        متر مكعب        12.00 اثنتا عشرة ليرة سورية
   ب – خامات أولية مستخرجة للصناعة :
 
اسم المادة                                              الوحدة        قيمة حق الدولة (ل . س )
1 – غضار لصناعة السيراميك                         طن         175.00 مئة و خمس و سبعون ليرة سورية
2 – غضار لصناعة القرميد و الآجر و الاسمنت        طن           40.00 أربعون ليرة سورية
3 – حجر كلسي و كلسي مارلي لصناعة الاسمنت     طن           40.00 أربعون ليرة سورية
4 – البازلت لصناعة الاسمنت                        طن           40.00 أربعون ليرة سورية
5 – رمل كوارتزي نقي لصناعة الزجاج و السكب    طن             60.00 ستون ليرة سورية
6 – الرمل الكوارتزي لصناعة السيراميك            طن           40.00 أربعون ليرة سورية
  و الآجر و الاسمنت
7 – حجر كلسي و دولوميتي نقي لصناعة           طن          50.00 خمسون ليرة سورية
المساحيق و الورق و الحراريات
8 – الجص                                        طن       19.00 تسع عشرة ليرة سورية
9 – الطف البركاني و السكوريا                   طن           30.00 ثلاثون ليرة سورية
10 – تراكيت                                    طن           250.00 مئتان وخمسون ليرة سورية
11 – نفيلين سيانيت                             طن             150.00 مئة وخمسون ليرة سورية
12 – تريبوليت                                 طن             120.00مئة و عشرون ليرة سورية
13 – زيوليت                                   طن            120.00 مئة و عشرون ليرة سورية
14 – الفوسفات                                طن             150.00 مئة وخمسون ليرة سورية
15 – البازلت لصناعة الخيوط و الأنابيب                  طن                         60.00 ستون ليرة سورية
و المصبوبات و الصوف البازلتي
16 – البنتونايت                              طن             130.00 مئة و ثلاثون ليرة سورية
 
 
المادة 2 – تستثنى المواد المذكورة بالفقرة / أ / من المادة السابقة المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال مترل المالك فقط من أحكام هذا القانون .
 
المادة 3 – تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون , و تؤول حصيلة إيراداً للخزينة العامة
 
المادة 4 – أ – تسديد قيمة حق الدولة خلال (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي .
          ب – تفرض على المستثمر غرامة مقدارها / 10 % / من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن     المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/  السابقة .
ج – تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهراً واحداً , و في حال زادت مدة التأخير عن (3) ثلاثة أشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه , و يعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجراراً بدون ترخيص و تسري عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون .
د – تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة .
 
المادة 5 – يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط و الثروة المعدنية , بالاتفاق مع وزير المالية , في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية و تكاليف استخراجها , ومجالات استخدامها .
 
المادة 6 – مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات و |أحكام قانوني أملاك الدولة و الحراج و تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص .
 
المادة 7 – يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25 % / من مساح مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة .
 
المادة 8 – الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين (6- 7) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة  كما لو كان مرخصاً .
 
المادة 9 – يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية و مصدق أصولاً .
 
المادة 10 – يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعي أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
 
" أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة و إخلاص "
 
المادة 11 – تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية و تؤول إيراداً للخزينة العامة .
 
المادة 12 –أ - يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية و العاملون على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز (2000) ألفي ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة و حجم و طبيعة الأعمال المكلفين بها , و لا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين و الأنظمة النافذة .
ب – تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة و مقدار استفادة كل منهم و شروط و قواعد منحها و حجمها بقرار يصدر عن وزير النفط و الثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة .
 
المادة 13 – يصدر وزير النفط و الثروة المعدنية قراراً بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية قراراً يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار .
 
المادة 14 – يصدر وزير النفط و الثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
 
المادة 15 – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 31/7/1996 .
 
المادة 16 – ينشر هذا  القانون في الجريدة الرسمية ,و يعمل به من أول الشهر الذي يلي  تاريخ صدوره .
 
دمشق في 9/12/1427 هـ  الموافق لـ 29/12/2006 م
 
رئيس الجمهورية
 
  بشار الأسد

  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider