بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ /100/ ل.س مئة ليرة سورية .
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 8 / 9 /1427 هـ الموافق لـ 1 / 10 /2006م
رئيس الجمهورية