نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006 المتضمن تعديل القانون رقم /41/ لعام 2005 المتعلق بالبيوع العقارية
2011-09-19 06:45:21

بناء على أحكام الدستور
يرسـم مايلي :
المادة 1- يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم / 41 / لعام 2005 البندان / د و هـ / وفق مايلي :
د – المنشآت الصناعية والخدمية :
تعتمد نسبة /15%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية  عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10%/ عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على /150 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
هـ - المباقر والدواجن :
تعتمد نسبة / 10 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 7 %/ عن كل سنة تملك   على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على / 100 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
المادة 2- يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون  رقم /41/ لعام 2005 والمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقاً به إيصال تأمين قدره /5 % / من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيراداً للخزينة علماً أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم /41/ لعام 2005 .
المادة 3-
أ – تخفيض الضريبة الواردة في البندين / 1 و 2 / من الفقرة / أ / من المادة / 1/  من القانون  / 41 / لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل / 50 % / إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها .
ب – تخفض الضريبة الواردة في البندين / 1 و 2 / من الفقرة / أ / من المادة / 1/  من القانون رقم /41/ لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل /35 % / إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات .
المادة 4-
أ – تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2005 والمادة / 1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق مايلي :
- مدير المالية في مركز المحافظة ، أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض       رئيساً
- موظف مالي من ذوي الخبرة      عضواً
- خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية  عضواً
ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة / أ / من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز /35 %/ منها وفقاً للمعايير التالية :
- لغاية 20 % للمنطقة .
- لغاية 10 % للموقع .
- لغاية 5 % للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي .
ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة / أ / من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية  في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار ( فروغ ) من عدمه .
د-  يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة .
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية .
المادة 5-
أ-   استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل /5% / من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية .
ب- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ج- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق .
د- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي .
المادة  6-  يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1/1/2007.
دمشق 8/9/1427 الموافق لـ 1/10/2006

رئيس الجمهورية

 


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider